moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم439458130 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بان المدعي/ (...) هويه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها انه قام بشراء ثلاجه مستعمله من معرض (...) الواقع في حي (...)، وموضح بالفاتوره المرفقه انها تعمل علي فولت220، وبعد التشغيل تبين انها فولت110 مما ادي الي خرابها، وخلص الي طلب التعويض بثلاجه اخري او ارجاع مبلغ قدره (1,120) الف ومايه وعشرون ريال شامله مصاريف النقل والتصليح. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 02/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يظهر تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن السجل التجاري للمدعي عليها فاشار بانه لم يتوفر لديه، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، ولان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه بثلاجه اخري او ارجاع مبلغ بقيمه اجماليه 1.120 الف وميتا ريال شامله مصاريف النقل والاصلاح بسبب مخالفه مواصفات المنتج محل النزاع للمواصفات الفنيه المتفق عليها، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي, حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها), ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه قد فصلت في اختصاص المحاكم التجاريه؛ ومما نصت عليه الفقره 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه... الخ. ولان محل المطالبه اقل من القيمه المشار لها في النظام، وبما ان النزاع التجاري مستثني من النزاع العام وحددت له محاكم خاصه، فان المستثني لا يتوسع فيه باكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فان هذه الدعوي بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، وان الاختصاص في نظر هذه الدعوي لدي المحاكم؛ منعقد للمحاكم العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.