tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530477780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-13 date_hijri=1444-06-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:47258ec3-3f01-4e5b-b288-8763ddbea243 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570327965 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ 10/06/1444 ه، الموافق 03/01/2023 م، تقريبا، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسماك وماكولات بحريه) وتاريخ ابتداء التعامل 10/06/1444 ه، الموافق 03/01/2023 م، بثمن اجمالي قدره (21،708,23) واحد وعشرون الف وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 12/12/1444 ه، الموافق 30/06/2023 م، بمبلغ قدره(21،708,23) واحد وعشرون الف وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12/12/1444 ه، الموافق 30/06/2023 م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، 2/اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسديد مبلغ المطالبه مما ادي الي (الجاء موكلي للاستعانه بمكتب محاماه وتحمل الاتعاب)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,256.00) ثلاثه الاف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/تسليم الثمن وقدره (21،708,23) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، 2/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،256) ثلاثه الاف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. ه، وقدم سندا لدعواه: 1/مطابقه رصيد، 2/فواتير، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 12/05/1445 ه، انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا موكلتي تقر للمدعيه بمبلغ المطالبه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يضيفانه قررا اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم،و لما كان المدعي وكاله يهدف دعواه الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/دفع مبلغ وقدره (21،708,23) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله، تمثل قيمه توريد (اسماك وماكولات بحريه)، ثانيا/دفع مبلغ وقدره (3،256) ثلاثه الاف وميتان وسته وخمسون ريال سعودي، اتعابا للتقاضي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ،وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. واما عن طلب اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد لتحصيل هذا الحق الثابت، ولما كان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، ولما كانت المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع وكيله، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ اذ هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي ما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (2170) الفان ومايه وسبعون ريال، ورفض ما زاد علي ذلك، وتقضي بالحكم الوارد منطوقه ادناه. وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره(21,708.23) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي و ثلاثه وعشرون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2170) الفان ومايه وسبعون ريالا، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.