moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 6411 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/09ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 04/05/1439ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته باعمال العظم، وتشمل خرسانه ومباني بالمواد متضمنا الحداده والنجاره، والشدات المعدنيه للاسقف والسقالات والبلوك، واكسسورات المباني وعزل البلوك، وتوريد جميع ما يلزم لانهاء الاعمال، علي ان يكون سعر المتر (700) ريال وذلك في مشروع اعمال (...) في مشروع اعمال (...) وتم توقيع العقد ثم قامت المدعي عليها بسداد جزء من القيمه بتاريخ 11/01/1438ه الموافق 12/10/2016م ثم وقعت المدعي عليها مطابقه رصيد لهذا المشروع بمبلغ وقدره (277,000) الف ريال وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (27,700) الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 20/08/1439ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 04/05/1439ه والمدعي عليها وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08/08/1437ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/10/1439ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله وافاد الطرفان باكتفايهما بما سبق تقديمه من مذكرات. وبالرجوع لملف القضيه ولما قدمته المدعي عليه وكاله من مذكره جوابيه عن الدعوي وجدتها تتضمن انكار ان يكون بين المدعي عليها والمدعي اي عقد عن اعمال مشروع (...) في مشروع (...)، وعدم الاعتداد بالمصادقه المقدمه من المدعي؛ لانها ليست علي الاوراق والمطبوعات الرسميه للشركه المدعي عليها، وليست موقعه من صاحب الصلاحيه، ثم ختمت بالمطالبه برد دعوي المدعي، ثم قدم المدعي وكاله مذكره رد فيها علي مذكره وكيل المدعي عليها تضمنت انكار جوابهم وان الصحيح ان بينهم عقد ولكن اصله موجود لدي المدعي عليها وليس عند موكله والذي لديه انما هو اصل فاتوره مطابقه الرصيد. ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره جوابيه عن ذلك ليس فيها مزيد عما ذكروا سابقا من انكارهم للدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/01/1440ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/07/1439ه والمدعي عليها وقرر فيها الطرفان الاكتفاء بما تقدم وطلبت الدايره من وكيل المدعي اصل المصادقه في طلب مهله للجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/04/1440ه حضر المدعي وكاله ومدير الشركه المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن اصل المصادقه طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه بتاريخ 21/06/1440ه حضر المدعي وكاله ومدير الشركه المدعي عليها وقدم فيها وكيل المدعي اصل مطابقه الرصيد مطبوعه علي مطبوعات المدعي بتاريخ 11/01/1438ه الموافق 12/10/2016م ومتضمنه تفصيل استحقاقات لها في ذمه المدعي عليها وهي علي اربع فقرات مبلغها اجمالا (8.023.114) ثمانيه ملايين وثلاثه وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريالا مختومه وموقعه من كلا الطرفين وافاد وكيل المدعي بان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي هو الفقره الرابعه من هذه المصادقه مبلغها (277.000) ريال جري ارفاق صوره منها بالمعامله وتم ارجاع اصلها الي وكيل المدعي. وبعرضها علي ممثل المدعي عليها افاد بانه لا يعلم عن هذه المصادقه شيء ولا يعلم عن صحه الختم شيء حيث انه استلم اداره الشركه بتاريخ 26/6/2018م والاختام غيرت ويطلب مهله للرجوع الي موكلته للتاكد من ذلك، وعليه قررت الدايره امهال المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله ومدير الشركه المدعي عليها وقدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان من قام بالتوقيع غير مفوض، كما ان ختم الشركه لا يعني صحه المصادقه وبسؤاله عن صحه الختم الموجود علي المصادقه ذكر بانه صحيح، ثم ذكر المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه وقدره (277,000) الف ريال، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي: اصل المصادقه المؤرخه في 11/01/1438ه الموافق 12/10/2016م ، المختومه بختم الشركه المدعي عليها، والتي تفيد صحه مبلغ المطالبه، وحيث اقر مدير الشركه المدعي عليه بصحه الختم، كما انه لا ينال من ذلك كون من قام بالتوقيع غير مفوض، فالمتبوع مسؤول عن اعمال التابع له، فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" (مختصر الفتاوي المصريه 354)، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من بينه تري الدايره كفايته للحكم في القضيه، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (277.000) مايتان وسبعه وسبعون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 3410 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (6411) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدم ممثل المدعي عليها بتاريخ 24/10/1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم اصدرت حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تصحيح رقم السجل التجاري لمؤسسه المدعي الوارد في منطوق الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/8/1439ه في القضيه المقيده لديها برقم 6411 لعام 1439ه القاضي "بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (277.000) مايتان وسبعه وسبعون الف ريال"؛ محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.