tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-04-28 document_type=ruling entity=document_number:61b9c3b4-1d61-4322-96c2-c06ac5aba195 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 5028 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتخلص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) سجله المدني (...) بطلب يتضمن ان موكله داين لشركه (...) سجل تجاري (...) بمبلغ وقدره (91,358,254) ريال وهو عباره عن مبلغين موضحين وفق الاتي: الاول: مبلغ وقدره (7,363,829) ريالا بموجب الحكم الصادر من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 1523/1439 والمقيده بمحكمه الاستيناف1535 لعام 1439ه، بشان مطالبه (...) لشركه (...) براس ماله، الثاني: مبلغ وقدره (178,000,00) ريال تمثل جزءا ناتجا من ارباح وراس مال لعقد مضاربه بقيمه (93,636,829) ريال صدر بها حكم من محكمه الاستيناف في منطقه الرياض في القضيه رقم 565/1 /ق/1439ه والمقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض 1877/ق لعام 1439ه.
والاحكام القضاييه واجبه التنفيذ بمجرد تصديقها، الا ان المدعي عليه لم يسدد الا مبلغ (78,561) ريال، ويبقي في ذمته مبلغ وقدره (91,358,254) ريال، ولتاخر الشركه المدعي عليها في سداد ما في ذمتها، فانه يطلب موكله افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعي عليها.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 28/4/1441ه اطراف الدعوي وكاله، وكان خلاصه ما اجاب به وكيل الشركه المدينه: ان الاحكام التي يدعي بها المدعي قد بنيت علي اساس محل نظر وتامل، ولا تسلم له موكلي باستحقاقه لكل ما يطالب به في دعواه، لا سيما وان من هذه الاحكام وهو الذي صدر من الدايره التجاريه التاسعه عشره قد بني علي عقد باطل ولا يمثل الشركه وهو محل التماس لدي موكلي، فموكلي متمسك بعدم استحقاقه لما يطالب به فضلا عن افتتاح اجراءات التصفيه، وما ذكره من المبالغ التي تحصل عليها من مقاصته لحسابات الشركه في محكمه التنفيذ هي اكثر مما ذكر مع اختلاف في الارقام، كما ان المدعي لم يفصح عن استلامه لمبالغ تتجاوز مبلغ (52,000,000) ريال تم تسليمها له شخصيا ولمن معه ممن افصح عنهم من مساهمين ولم يفصح بذلك للمحكمه، فافهمته الدايره بان يتضمن رده تقديم ما يثبت ان الشركه قادره علي الاستمرار بالنشاط مع تقديم قايمه بجميع الداينين ومقدار ديونهم وبيان اصول المدين وقيمته التقديريه.
وفي جلسه 27/5/1441ه قدم المدين مذكره من ورقتين وارفق بها مجموعه من المستندات، بين فيها اصول الشركه وحقوقها، وذكر ان الشركه داينه لمؤسسه (...) باموال تتجاوز مايه وثلاثه ملايين ريال (103,000,000)، حيث تقوم المؤسسه المذكوره بتوريد المواشي لل(...) والشركه المدعي عليها تقوم بتوريد المواشي لل(...) بالباطن عن طريق المورد الرييسي مؤسسه (...)، وقد صدر اقرار مصدق من المؤسسه بحقوق المدعي عليها لديها، واما ايضاح الداينين مما سوي المدعي فهي علي النحو التالي: (...) وهو داين للشركه بمبلغ قدره (1,510,000) ريال، (...) وهو داين للشركه بمبلغ قدره (500,000) ريال، و (...) وهي داينه للشركه بمبلغ مايتي الف ريال (200,000)، اما فيما يخص قدره الشركه علي السداد والاستمرار بالعمل فان اصول الشركه ومقدراتها تتجاوز مبالغ داينيها بكثير، مما يعني قدرتها علي السداد والاستمرار بالعمل. والشركه تسعي حثيثا الي تحصيل اموالها لدي الغير بالسبل الوديه والقضاييه وغيرها وهي احرص علي اموال الداينين من اموالها الخاصه، وهي تسعي لشغور ذمتها من اموال الغير، وهذا ما اجمع عليها من تعامل مع الشركه، وطلبت منه الدايره تقديم نسخه من القوايم الماليه لعام 2018م التي تم ايداعها في وزاره (...).
وفي جلسه 4/6/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم القوايم الماليه.
وفي جلسه 18/6/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، تضمنت: اولا: لم يتضمن رد الشركه اجابه ملاقيه للاستفسارات والطلبات التي اوضحتها الدايره في الجلسه الاولي، ولا يخرج جواب الشركه عن كونه جحودا مجردا، او جوابا غير ملاق وهروب عن الاجابه خشيه من تضمين الشركاء في حال الافلاس، ثانيا: من المهم التوضيح اننا لسنا امام شركه قايمه ولها اصول واموال مسجله باسمها، وحسابات تجاريه حقيقيه، وانما امام شركه ذات مسؤوليه محدوده ليس لها اصول او اموال منقوله مسجله باسمها، وليس بها اي موظف سعودي او وافد مقيد باسمها لدي وزاره (...)، وان راس مالها عباره عن (26.000) ريال، ومقرها عباره عن حوش اغنام يتم به بيع وشراء المواشي من خلال الحسابات الخاصه بمدير الشركه ووالده، ثالثا: لا تستطيع الشركه احضار قوايم ماليه –صحيحه- لعام 2018م، وذلك لانها لم تعمل منذ 2017م ولم يدخل بحسابات الشركه منذ 01/01/2018م هلله واحده، واما القوايم الماليه لعامي 2016-2017م فتم اعدادها استنادا لمعلومات شفهيه او مختلقه، وذلك ان الشركه ليس لديها حسابات مصرفيه في جميع البنوك والمصارف بالمملكه، عدا حسابين احدهما في مصرف (...) والاخر في مصرف (...)، ومنذ انشاء الشركه وحتي الان لم يودع بهما سوي مبالغ بسيطه جدا لا تقارن بقدر الديون الثابته علي الشركه باحكام شرعيه، ويؤكد علي ذلك ان القوايم الماليه لم تتضمن الاشاره الي الديون الخاصه بموكله وكذلك المبالغ العايده للغير ولا تملكها الشركه وانما تعمل بها كمشغل فقط.
وبعد الانقطاع بسبب جايحه كورونا تم عقد جلسه في 21/1/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر فيها الداين كما حضر المدين، فطلبت الدايره من وكيل المدين تقديم قايمه تفصيليه باصول الشركه وتقديم بيان بالتدفقات النقديه المتوقعه خلال الاثني عشر التاليه لتقديم هذا الطلب، وان يوضح في قايمه الاصول ما يتعلق بالدين للشركه بمبلغ ميه وثلاثه ملايين ريال من حيث سبب نشوء الدين وتاريخ استحقاقه، وما بذله في سبيل تحصيله فاستعد بذلك.
وفي جلسه 13/2/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي عليها انه اعد مذكره بما طلبته الدايره، وقد تضمنت المذكره ان الاصول الموجوده حاليا عباره عن اثاث مكتبي واجهزه مكتبيه، وقيمتها التقديريه هي (17,133) ريال، والاصول المتداوله عباره عن مديونيات عند العملاء بمبلغ (120,714,753) ريال، وجاري العمل علي تحصيل هذه المبالغ، حيث تم رفع دعوي علي بعض العملاء، وما يتعلق بالدين العام فتوضيح ذلك ان العميل مؤسسه (...) –سجل تجاري (...)- لديه مديونيه تمثل نسبه 86% تقريبا من اجمالي مديونيه الشركه علي العملاء بمبلغ وقدره (103,479,850) ريال. والتدفقات النقديه المستقبليه خلال الاثني عشر شهرا القادمه: خلاف السداد المتعلق بمديونيه مؤسسه (...)، فانه من المتوقع ان يكون هناك سداد لدايني الشركه خلال الفتره القادمه عن طريقين: اولا: خطه عمل للوقايه من الافلاس، ثانيا: من المتوقع ان يتم السداد خلال الفتره القريبه القادمه من بعض العملاء المتعثرين بنسبه متوقعه 3% من اجمالي المديونيه، كما تقوم الشركه المدينه بمتابعه جلسات المحاكمه علي العملاء المتعثرين بالسداد. ويطلب الحكم بالموافقه واعتماد خطه الشركه للوقايه من الافلاس، وتمكين الشركه من تنفيذها بوقف القرارات التنفيذيه والقضايا المقامه ضد الشركه، والحكم برفض طلبات المدعي. 
وفي جلسه 4/3/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، قدم الداين مذكره تضمنت: ان الدايره طلبت قايمه بالجهات المدينه وقدر الديون ولم تتم الاجابه وانما تم تجاهل هذا الطلب، اما بخصوص اجابه الطلب الثاني المتعلق باصول الشركه فانها تؤكد عدم صحه جميع البيانات المدونه في القوايم الماليه لعام 2017م و2018م و2019م وتثبت صحه دعوي الافلاس، كما لم تذكر الشركه اي اجراء تم من قبلها لتحصيل الدين من الجهه المدينه لها، وانما زعمت ان الدوله لم تسلم المستحقات للمؤسسه المدينه لها وان الشركه علي اطلاع بذلك. كما تناقضت الشركه في جوابها حيث ذكرت في اول المذكره انها اقامت دعاوي ضد الجهات المدينه، وفي ذيل المذكره انه تعذر عليها اقامه الدعاوي ضد الجهات المدينه بسبب ايقاف سجل الشركه. ومؤسسه (...) المذكوره عباره عن حظيره مواشي بسوق (...) (وهي الان مهجوره) وللمحكمه الكتابه لشيخ سوق المواشي ب(...) لسؤاله عن حال تلك المؤسسه، والخلاصه ان الشركه اجابت بجواب غير ملاق وغير محرر ويتناقض مع القوايم الماليه المقدمه من قبلها، فضلا عن كون الجواب يؤكد عجز الشركه، وما يتسق مع ما دفعت به الشركه من الملاءه هو طلب الامهال لتحصيل الديون وليس طلب التمكين من العمل لتحقيق الارباح وسداد الديون، فهذا لا يتسق مع دفع الملاءه وانما يثبت العجز والافلاس.
فطلبت الدايره من الداين ان يعيد تقديم المذكرات المقدمه منه من بدايه الدعوي حتي الان عن طريق تبادل المذكرات، كما طلبت من المدين ان يرد علي مذكره الداين وان يرفق جميع مذكراته المقدمه سابقا في تبادل المذكرات، وان يقدم جميع المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق ان كان يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي.
وفي جلسه 25/3/1442ه تشير الدايره الي ان الطرفين قدما مذكرات في ملف القضيه الالكتروني وذكر انهما قدما جميع مذكراتهما السابقه، كما ذكر المدين انه قدم ما يتعلق بالماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق، وانه يطلب افتتاح اجراء تسويه وقاييه، واذا رات الدايره تنظيم مالي فلا مانع لديه، وقد تضمنت مذكرته: ان المدعي لم يقدم ردا ملاقيا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها، ولم يقدم ردا علي ما تقدمت به موكلته في طريقه السداد الاولي، والاعجب انه انكر ان الشركه المدعي عليها تطلب التمكين من العمل في نهايه المذكره، كما ان المدعي يحاول التضليل علي اصحاب الفضيله بما ذكره من مخالفه القوايم الماليه لعام 2019م، وهذا غير صحيح، فقد نصت القوايم الماليه علي الديون وممتلكات الشركه بشكل واضح. وما تطرق له المدعي فيما يتعلق بمؤسسه (...)، فجميع ما ذكره ادعاء باطل ولم يقدم ما يعضده، وقد قدمت الشركه المدعي عليها ما يؤكد ذلك وعليه مصادقه الغرفه التجاريه، كما تضمنت المذكره الافاده بما طلبته الدايره كالاتي:
اولا: نبذه عن النشاط، تضمنت: ان الشركه المدينه تمارس نشاط استيراد وتصدير وتجاره الجمله والتجزيه في المواشي بموجب ترخيص وزاره (...).
ثانيا: نسخه من ترخيص ممارسته للنشاط: حيث ارفق بطلبه السجل التجاري المتضمن ان الشركه مسجله في مدينه (...) لدي وزاره التجاره بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 28/03/1435ه، والعنوان المسجل للشركه هو: (...)– حي (...) – شارع (...) (ص. ب: (...)، (...): (...))، المملكه العربيه السعوديه.
ثالثا: ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره، تضمن: ان الشركه المدينه ليست مفلسه، واموالها موجوده لدي الغير والمدينون للشركه حصل لهم تاخير بالسداد بسبب تاخير الصرف، ولم تبلغ خساير الشركه اكثر من نصف راس المال.
رابعا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، وتاثيرات الوضع الاقتصادي فيه، تضمنت: ان الشركه تعاني من تاخير السداد ممن تم البيع عليهم بالاجل جراء عدم صرف الجهات الحكوميه لمستحقاتهم، والوضع التقشفي للبلاد، وتعاني كذلك مثل باقي الشركات التي لديها قضايا في المحاكم بكثره التاخير والتاجيل بالقضايا بسبب الجايحه، كما ان الشركه لا تستطيع اقامه الدعاوي علي المتعثرين بالسداد بسبب ايقاف السجل التجاري لها، ولا تستطيع تنفيذ الاحكام الصادره لصالحها لذات السبب، ولهذا يزداد الموضوع تعقيدا علي الشركه بعدم تمكنها من تحصيل علي حقوقها وسداد الديون المترتبه عليها.
خامسا: القوايم الماليه عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب، تضمنت: تضمنت قايمه المركز المالي، وقايمه الدخل، وقايمه التدفقات النقديه، وقايمه التغيرات في حقوق الملكيه لعام 2019م. 
سادسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: خلاف السداد المتعلق بمديونيه مؤسسه (...)، فانه من المتوقع ان يكون هناك سداد لدايني الشركه خلال الفتره القادمه عن طريقين: اولا: خطه عمل للوقايه من الافلاس حسب الخطه المرفقه، ثانيا: من المتوقع ان يتم السداد خلال الفتره القريبه القادمه من بعض العملاء المتعثرين بنسبه متوقعه 3% من اجمالي المديونيه، كما تقوم الشركه المدينه بمتابعه جلسات المحاكمه علي العملاء المتعثرين بالسداد. 
سابعا: قايمه الديون التي في ذمه المدين.
ثامنا: قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان الاصول الموجوده حاليا عباره عن اثاث مكتبي واجهزه مكتبيه، وقيمتها التقديريه هي (17,133) ريال، والاصول المتداوله عباره عن مديونيات عند العملاء بمبلغ (120,714,753) ريال.
وفي جلسه 17/4/1442ه وسالت الدايره وكيل المدين هل لديه سندات تنفيذيه لاثبات الدين الذي للمدين علي الغير، فاجاب ان لديه عقود وفواتير وان ليس هناك سندات تنفيذيه علي كامل الدين سوي حكم قضايي علي مؤسسه (...) مليون وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريال وعليه طلبت الدايره من وحده الافلاس بالمحكمه الكتابه لاحد امناء الافلاس.
وفي جلسه 08/05/1442ه تشير الدايره الي انها كتبت لاحد الامناء، فابدي موافقته المبدييه ثم اعتذر عن المهمه، وطلبت الدايره من المدين تقديم جميع المستندات التي تثبت مستحقاته علي الغير، من فواتير ومصادقات وسندات تنفيذيه وغيرها، كما طلبت منه تقديم اقرار من (...) صاحب مؤسسه (...)، وذلك لتحقق الدايره من مدي امكانيه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي من عدمه، كما قررت الدايره تكليف وحده الافلاس بالتواصل مع امناء الافلاس.
وفي جلسه 15/05/1442ه ذكر وكيل المدين ان المستندات التي طلبتها الدايره موجوده لديه وسيقدمها عن طريق بريد وحده الافلاس.
وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان المدين قدم قبل الجلسه مستندات ديونه علي الغير، وتشير الدايره الي انها كتبت الي امين الافلاس (...) –سجل مدني رقم (...)-للافصاح عن علاقته بالمدين وبموافقته علي التعيين من عدمه، فرد بعدم وجود علاقه له بالمدين وبموافقته علي التعيين.
(الاسباب)
لما كان الداين مقدم الطلب (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه شركه (...)، وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الشركه المدينه المقدم طلب افتتاح الاجراء لها شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي انه: "... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، ولما كان المفلس بناء علي الماده الاولي من نظام الافلاس هو "مدين استغرقت ديونه جميع اصوله"، وبما ان ديون المدين قد استغرقت جميع اصوله – حسب ما ظهر للدايره وفق البيانات الوارده اعلاه -، فان المدين يعد مفلسا؛ ومن ثم فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب، ولا يغير من ذلك ما ذكره المدين من ان له مستحقات علي الغير تزيد علي قيمه ديونه، اذ انه لم يتبين للدايره قدره الشركه علي استيفاء تلك الحقوق، كما انه لا يوجد علي تلك المديونيات سندات تنفيذيه يمكن معها ان يتم التنفيذ علي هؤلاء المدينين.
وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي انه: "... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله.، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."؛ فانه يشترط لافتتاح اجراء التصفيه ان يترجح للمحكمه تعذر استمرار نشاط المدين، وبما انه لما كانت الماده (99) من النظام انفه الذكر بينت شروط افتتاح اجراء التصفيه، وبما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط الشركه المدينه نظرا لتوقف نشاطها، وتجاوز ديونها قيمه اصولها، مع كون ديونها علي الغير ليست ثابته بما يكفي لان يترجح امكانيه تحصيلها ومن ثم قدره الشركه علي الاستمرار في نشاطها، وبما ان من اهداف سن نظام الافلاس تمكين المدين المفلس او المتعثر من الاستفاده من اجراءات الافلاس، بما يتناسب مع وضعه المالي؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الماده (99) من النظام.
وبما ان الماده (50) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...)، وبما ان الماده (52) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين... "، وبما ان الامين المذكور قرر عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه – وفق الماده 100 من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين، تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه وتعظيم اصول التفليسه ومراعاه حقوق الداينين.
وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، كما ان من واجبات الامين وفق الماده (206) من نظام الافلاس عند الاشتباه في ارتكاب اي من الافعال المجرمه ان يتقدم ببلاغ الي الجهه المعنيه – النيابه العامه -، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم.
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين "، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للامين في اجراء التصفيه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف.
اما فيما يتعلق بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه الذي طلبه المدين، فلما كانت اصول المدين الموجود لديه حاليا – حسب افاده المدين نفسه - لا تتجاوز قيمتها (18.000) ريال وهي عباره عن اثاث الشركه، بينما ديونها اكبر بكثير من قيمه الاصول المذكوره، وبما ان الماده (15) من نظام الافلاس بينت شروط افتتاح اجراء التسويه الوقاييه حيث نصت علي انه: "... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 2- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام،... "، وحيث انه من غير الممكن – بناء علي المعلومات المقدمه من المدين – للمدين ان يسدد ديونه خلال مده معقوله، كما ان مستحقاته علي الغير التي اشار اليها ليست ثابته ثبوتا واضحا بموجب سندات تنفيذيه حتي يمكن ان يستحصلها المدين، كما انه لم يتبين قدره مديني المدين علي الوفاء بديونه له؛ ومن ثم فان الدايره تقضي برفض طلب افتتاح الاجراء. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي/ 
اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) - سجل تجاري رقم (...)-.
ثانيا: تعيين (...) –سجل مدني رقم (...)- امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.
ثالثا: رفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركه (...) - سجل تجاري رقم (...)-.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2526 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (5028) لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) بطلب افتتاح اجراء تسويه وقاييه لشركه (...)- سجل تجاري (...) فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه حكمها محل الاعتراض المنتهي: "اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) – سجل تجاري رقم (...)
ثانيا: تعيين (...) – سجل مدني رقم (...) امينا للاجراء, وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.
ثالثا: رفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لشركه (...) –سجل تجاري رقم (...)" الصادر بتاريخ 22 / 5 / 1442ه, ثم تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في تاريخ 22/05/1441 ه في القضيه رقم 5028 لعام 1441ه القاضي ب"افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) – سجل تجاري رقم (...)" محمولا علي اسبابه.