moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570969487 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للمواد الغذاييه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (170)، بثمن اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/07/03ه بمبلغ قدره (15,351.12) خمسه عشر الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال واثنا عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (15,351.12) خمسه عشر الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال واثنا عشر هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب، بتاريخ، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (15,351.12) خمسه عشر الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال واثنا عشر هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1443/03/1ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال للاسانيد المرفقه المتمثله بالفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وطلب فتح الحساب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (15,351.12) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي العقد والفواتير المذيله بتوقيع والختم المنسوب للمدعي عليها ، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره لثبوت استحقاق المدعيه لمطالبتها وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره مبلغا وقدره (15,351.12) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وبالله التوفيق.