tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / appointments

Disbursement of Overtime Allowance as a Fixed Amount for Persons Holding the Positions of Medical Statistician, Home Care Assistant, Administrative Assistant, Car Driver, Security Guard, and Courier, and for Workers Appointed under a Wage-Based Employment Contract

ncar · contract · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-08-23 date_hijri=1446-02-09 document_type=contract entity=document_number:142 entity=keyword:ساعات إضافية entity=keyword:أوفر تايم entity=keyword:بدل entity=keyword:ساعات العمل entity=keyword:المكافآت entity=keyword:البدلات entity=keyword:البدل entity=keyword:أجر entity=keyword:أجور entity=keyword:عمل إضافي entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=legal_basis:cabinet_decision:142 entity=legal_basis:royal_order:28 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام، شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور، شروط صرف البدل، مدة العمل بالبدل، تكاليف البدل، آليات التعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية. entity=legal_basis:cabinet_decision:311 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=appointments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1446/2/9ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (83924) وتاريخ 21/ 11 /1445ه، المشتمله علي
برقيه معالي وزير الصحه رقم (28248) وتاريخ 23/ 3 /1445ه، في شان استمرار صرف بدل
ساعات العمل الاضافيه لشاغلي الوظايف الصحيه غير المشموله بلايحه الوظايف الصحيه
.
وبعد الاطلاع علي لايحه
الحقوق والمزايا الماليه، المقره بالامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ 20/ 3 /1432ه
.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (311) وتاريخ 6/ 6 /1442ه
.
وبعد الاطلاع علي
اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بقرار معالي وزير
الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (1550) وتاريخ 9/ 6 /1440ه
.
وبعد
الاطلاع علي المذكره رقم (3111) وتاريخ 26/ 8 /1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء
.
وبعد الاطلاع علي
التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (35-39 /45/د) وتاريخ
18/ 9 /1445ه
.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 8/ 1 /1446ه
.
يقرر
ما يلي
:
اولا
:
استمرار صرف بدل ساعات العمل الاضافيه لشاغلي وظايف (فني احصاء طبي، مساعد رعايه
مرضي منزلي، مساعد اداري، سايق 
سياره، حارس امن، مراسل، عامل علي بند الاجور)، علي
ان يكون مبلغا ثابتا وفق الاتي
:

1-

شاغلو
وظايف سلم رواتب الموظفين العام
:

المرتبه

2365

2055

1855

1605

1405

1215

1050

مقدار 
البدل

2-

شاغلو
وظايف لايحه المستخدمين ولايحه بند الاجور
:

المرتبه

ا

ب

ج

د

مقدار البدل

1030

ثانيا
:
يشترط لصرف البدل الوارد في البند (اولا) من هذا القرار، الاتي
:
1-

ان تكون الوظيفه في مستشفي او مركز صحي او
مختبر، وان يمارس الموظف العمل بصفه مستمره ويكون مرتبطا بالفريق الطبي
.
2-

ان يؤدي الموظف عمله علي اساس (176) ساعه
شهريا بما في ذلك ايام العطل الاسبوعيه وحضور ساعات المناوبه
.
3-

ان يكون هذا البدل بديلا 
عن
 معاملتهم وفق قواعد
التكليف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي والعطل الاسبوعيه
.
ثالثا
:
يعمل بالبدل الوارد في البند (اولا) من هذا القرار لمده (سنتين) من تاريخ
6/6/1445ه، او الي حين استكمال الاجراءات النظاميه
لتعديل لايحه الحقوق والمزايا
الماليه المقره بالامر الملكي رقم (ا/28) وتاريخ 20/3/1432ه، والعمل بها، ايهما
اقرب
.
رابعا
:
تغطي تكاليف البدل الوارد في البند (اولا) من هذا القرار وفقا للاسقف المقرره في
ميزانيه وزاره الصحه، علي الا يتجاوز الاثر
المالي لصرف البدل (52,421,400) ريال
في السنه الماليه الواحده، وبما لا يتجاوز (4,527) موظفا
.
خامسا
:
قيام الجهات الحكوميه التي تقدم خدمات صحيه بالعمل وفق الاليه المشار اليها في
البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار وفقا
للاسقف المقرره في ميزانيتها
.
سادسا
:
قيام الجهات الصحيه بتطبيق اليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز
الصحيه والمختبرات من غير المشمولين
بلايحه الوظايف الصحيه، بشان عملهم خارج ساعات
العمل الرسميه -عند الاحتياج- وفق المادتين (12) و(13) من اللايحه التنفيذيه
للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بقرار معالي وزير الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه رقم (1550) وتاريخ 9/6/1440ه، ومنها تعديل اوقات العمل
الرسميه لهذه الفيه (بدء ساعات العمل ونهايتها) او استخدام نظام ساعات العمل المرن
بما يضمن توزيع الموظفين علي المناوبات وضمان وجودهم خلالها
.
سابعا
:
الا يترتب علي ما ورد في البنود (اولا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من هذا
القرار اي اعباء ماليه اضافيه علي الميزانيه العامه
للدوله
.

رييس مجلس الوزراء