moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٠٤٧٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (بموجب عقد مؤرخ في ١١/٣/٢٠٢١ علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتشغيل مصدات هيدروليكيه كما هو مبين بالعقد المرفق باوراق هذه الدعوي، وذلك في موقع شركه (...)، لقاء مبلغ وقدره ١٤٣,٤٦٢,٥٠ مايه وثلاثه واربعون الف واربعمايه واثنان وستون ريال ونصف، ومده العقد عشرون يوما تبدا من تاريخ التعاقد واستلام الدفعه الاولي. واتفق الطرفان علي ان يتم سداد المستحقات الماليه علي النحو التالي: - ١- ٣٠% عند التعاقد ٢- ٦٠% بعد توريد المواد الي الموقع ٣- ١٠% الدفعه النهاييه بقيمه ١٤٣٤٦,٢٥ اربعه عشر الف وثلاثمايه وسته واربعون ريال وربع. وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٢٩,٠٠٠ مايه وتسعه وعشرون الف ريال فقط من قيمه العقد، ومازال في ذمتها مبلغ ١٤٤٦٢,٥٠ اربعه عشر الف واربعمايه واثنان وستون ريال ونصف حتي هذا التاريخ. وحيث قامت موكلتي بتنفيذ الالتزامات التي عليها من توريد وتركيب وتشغيل وانتهاء مهامها بالشكل المطلوب والمواصفات الفنيه المطلوبه وفق الجدول الزمني المحدد، الا ان ممثل المدعي عليها ماطل في سداد المستحقات الماليه التي عليه لصالح موكلتي، وحيث تم التواصل مع ممثل المدعي عليها واعطي عده وعود بالسداد متحججا بان شركه (...) لم تدفع، مرفق لفضيلتكم صوره من محادثات (الواتس اب) تثبت ذلك، ولما كانت موكلتي امهلت المدعي عليها وممثلها ما يكفي من الوقت، الا ان الواضح من عدم السداد هو المماطله وعدم الجديه في دفع مستحقات موكتي مما اضطر المدعيه الي اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم لتتمكن من استرداد مستحقاتها من المدعي عليها وممثل المدعي عليها متضامنين. المرفقات: ١- العقد موضوع الدعوي. ٢- فواتير الشراء. ٣- محادثات تطبيق (الواتس اب) الاسانيد الشرعيه قوله تعالي: " واوفوا بالعهد ۖ ان العهد كان مسيولا " [الاسراء: ٣٤] امر الهي بالوفاء بالعهود التي بين الخالق وعباده، وايضا التي بين الناس مع بعضهم بعضا، والوفاء بعهد الله الالتزام باوامره ونواهيه، وعهد الناس ما يتعاهدون عليه من معاملات وعقود وغير ذلك مما تفتضيه شؤون حياتهم ومصالحهم في الدنيا. وعن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما» اي: ثابتون علي الشروط الجايزه شرعا التي تقع بينهم؛ فيوفون بها ولا يرجعون عنها، لان هذا من الوفاء بالعقود الذي امر الله به، واما الشروط الفاسده او غير الجايزه شرعا، فلا يوفي بها. الطلبات اولا: - الزام المدعي عليها وممثلها السيد /(...) بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ١٤٤٦٢,٥٠ اربعه عشر الف واربعمايه واثنان وستون ريال ونصف باقي قيمه التعاقد. ثانيا: - الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عيلها وبالاطلاع علي خانه التبليغات لا يوجد ما يثبت تبلغه بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمحاوله تبليغها، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ١٢/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه /(...)بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عيلها وبالاطلاع علي خانه التبليغات لا يوجد ما يثبت تبلغه بموعد هذه الجلسه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحه دعواه المحرره، وبسؤاله عما يثبت انجاز العمل واستحقاق الثمن المطالب به اجاب قايلا: العقد، هكذا اجاب، وبسؤاله عن محادثات الواتساب التي يذكرها اجاب قايلا: ليس لدي بينات سوي ما ارفقت، هكذا اجاب، ولتعذر تبليغ المدعي عليه مما يعني عدم القدره علي سؤال المدعي عن رغبته بيمين المدعي عليه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤.٤٦٢.٥ ريال) يمثل قيمه توريد وتشغيل مصدات هيدروليكيه، والزامها باتعاب المحاماه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع، وحيث عجز وكيل المدعيه عن اثبات دعواه، وجل البينات التي قدمها لا توصل الي انجاز المدعيه لاي اعمال او استحقاقها لاي مبلغ، حيث ان مجرد اثبات التعاقد مع المدعي عليها يثبت فقط وجود العلاقه ولا يثبت الانجاز والاصل عدم الانجاز حتي ياتي المدعي ببينه علي ما يخالف الاصل؛ ولنص الماده (٢) من نظام الاثبات علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق،......) ونص الماده (٣) من ذات النظام علي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولتعذر تبليغ المدعي عليه للمره الثانيه مما يعني عدم امكانيه توجيه اليمين النافيه له؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.