gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-130) | الصادر في الدعوي رقم: (V-720-2018) | ## المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - الصفه - يشترط في مقدم الدعوي ان يكون له صفه في تمثيل المدعيه - انعدام الصفه يجوز الدفاع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان مقدم الدعوي ليست له صفه عن المدعيه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض؛ لرفعه من غير ذي صفه اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١٠/١٧ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۱/۰۹م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-720) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال، ذكر فيها ان اصدار السجل التجاري كان بتاريخ (١٤٣٩/۰۹/۰۱ه)، وانه لم يبدا بممارسه النشاط الفعلي الا بتاريخ (١٤٤٠/٠٢/٢٣ه)، اي في يوم اصدار الغرامه، بالاضافه الي ارفاقه لتقرير التامينات الاجتماعيه موضحا فيه تاريخ التحاق الموظفين. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه بعد مراجعه المستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين ان تاريخ بدايه النشاط هي (٢٠١٨/٠٥/١٦م)، بينما قام المدعي بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (٢٠۱۸/۱۱/۰۱م)، كما انها اتاحت لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات من قبله وبالتالي فان المدعي قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. وبتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، حيث حضر ممثل المدعي عليها (...)، ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضوره، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه، تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث انه من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه ... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها». وحيث ان من قام بتقديم الدعوي هو / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي الوكاله تبين انها صادره من موكل ليس له علاقه بالدعوي، وحيث لم يلحق ذلك تصويب او تصحيح؛ وعليه فان الدعوي تكون قد اقيمت من غير ذي صفه؛ مما يوجب الحكم بعدم قبولها، وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده، ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه؛ قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (ا) ، سجل تجاري رقم (...). لاقامتها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م) موعدا لتسليم نسخه القرار.