moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5061 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في(...) ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (6.705.240 ريال)، وعدد داينيه (6 داينين)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف الاسواق التجاريه بالاضافه الي انخفاض الايرادات وزياده المصاريف التشغيليه والي تخلف عدد من مدينيه عن سداد مستحقاته، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه للاقمشه والملابس الجاهزه والمفروشات، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي انه قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس وتبليغ الداينين وعلي جديته في الاجراء وتعاونه التام مع لجنه الافلاس؛ وارفق ما يبين مركزه المالي. وعقب الداينون بانهم يتمسكون بحقهم في اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال اي واقعه تكشف عن سوء نيه المدين او استغلاله للاجراء او التصرف باصوله او تبديدها او تهريبها. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ولما كان الطلب قد استوفي ما نص عليه النظام والمادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/218) وتاريخ 13/3/1440ه؛ ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام؛ تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره شرط اجابته؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام، كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامن دينه او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر. (منطوق الحكم) اولا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء.