tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630003314 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-08 date_hijri=1446-01-01 document_type=ruling entity=document_number:97a2f3ae-d09f-4c55-b6fa-e82cfb3dc9cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571461707 لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده تتضمن ما يلي:
لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للتجاره) ضد (مطعم (...) لتقديم الوجبات) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4570139748) وتاريخ 1445/06/2ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1443/09/30ه الموافق 2022/05/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع مواد غذاييه لحوم ودواجن مجمده بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/3ه الموافق 2022/05/04م بثمن اجمالي قدره (854,606.00) ثمان ميه واربعه وخمسون الفا وست ميه وسته ريال سعودي سدد منه (678,057.00) ست ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (200,000.00) مايتا الف ريال سعوديواليه التوريد بين الطرفين (تسليم المنتجات بناء لطلب المدعي عليه ويتم استلام المبالغ عند قرب تجاوز قيمه الحد الايتماني)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/25ه الموافق 2023/07/13م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشوفات الحساب).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (166965.42)) وذلك حسب الصك رقم (4530382864) وتاريخ 1445/05/5ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4530382864) وتاريخ 1445/05/5ه في القضيه المقيده برقم (4570139748) في محكمه (المحكمه التجاريه بجده)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-عدم الوفاء بالسداد عند المصالحه مما ادي الي (التوكيل لاستعاده الحقوق الماليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (34,500.00) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (34,500.00) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي.
ثم عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ: 1 / 1 / 1446ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه بعث بمذكره عبر طلبات القضيه تضمنت عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه لانه لم يقع من المدعي عليه مطل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه بعث بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي:
هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم وسؤال الاطراف عما لديهم ليضيفوه قرروا قايلين نكتفي بما قدمنا. عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وقد حصر المدعي وكاله طلباته في التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,500.00) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال وذلك للقضيه المنظوره سابقا لدي (الدايره التجاريه الثانيه عشره) وانتهت بصدور الصك الذي يقضي بالحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (166965.42) ميه وسته وستون الف وتسع ميه وخمسه وستون ريال واثنان واربعون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وانه لم يقع مطل من قبل المدعي عليها وطالب برد دعوي المدعيه، ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلتها، حتي لم تستحصل علي حقها الا باللجوء الي القضاء، فتلزم المدعي عليها بدفع ما غرمته المدعيه، فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (13/ 235 ت التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم (1) المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (8/ 329 ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وبناء علي التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، المبني علي قرار رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه المتضمن: تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف -تدقيقا ومرافعه- الاحكام الصادره في ما يلي:- اولا: الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال...الخ ، عليه فقد اكتسب هذا الحكم الصفه القطعيه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبته وتقضي به وفقا للمنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (16,696.54) سته عشر الفا وستمايه وسته وتسعون ريال واربع وخمسون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.