gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م زكاه IR- (القراز رقم) الصادر اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه (٢٠١١-١٤٨ الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل (ZW -1650-2018) في الاستثناف رقم المفاتيح: راس المال المدفوع - عدم حسم الاستثمارات وفقا للقوات الماليه للشركه - الوديعه النظاميه المحجوزه - هامش الملاعه خساير مرحله - ضرايب الاستقطاع الخط المادي في احتساب فروق الاستقطاع - معاملات مع اطراف ذات علاقه. الملخص: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ٢٠٠٨ م ان المكلف اتراض علي اجمالي المبلغ دون الدخول في التفصيل، وان المبلغ دفع مقال موجودات تم شراها نيابه عن الشركه من قبل شركه التامين الاسلاميه العربيه (متسبه بحرينيه) فيجب اضافه مصادر تمويلها - اجابت الهييه المستانف ضدها عن كل بند بما يوضح اسباب ما اختخته من اجراءات تجاه المدعي تفصيليا كما بالوقايع ادناه - ثبت للداراه الاستثناييه صحه اجراءات الهييه تجاه البنود، وعدم صحتها تجاه بنود اخري علي التفصيل الوارد بالوقايع ادناه. مؤدي ذلك: قبول استثنافckel بالاغلبيه بشان عدد من البنود، ورفض استثنابه بالاغلبيه بشان بنود اخري. المستند: الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٣) ه. الماده (٢٣) (فقره ٨) (اللايه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل، والمعدله بالقرار الوزاري رقم (١٧٧) باتريخ Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: والضريبه والجمارك، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه الثاني في مدينه الرياض رقم (٢٥) لعام ١٤٧٧ الصادر بشان الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه الهييه العامه للزكه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا / الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / شركه ... للتامين التعاوني علي الربط الزكوي الضريبي لل'AEOAM من ٢٠١٢ م من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا / الناحيه المWOYUYE: ١ - رفض اعتراض المكلف علي راس المال المدفوع للحيثيات الوارده في القرار. ٢ - قبول اعتراض المكلف علي بند معاملات مع اطراف ذات علاقه عام ٢٠٠٠ لمحيثات الوارده في القرار. ٣ - رفض اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات للحيثيات الوارده في القرار. ٤ - رفض اعتراض المكلف علي الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي للحيثيات الوارده في القرار. ٥ - رفض اعتراض المكلف علي بند هامش الملاعه للحيثيات الوارده في القرار. ٦ - رفض اعتراض المكلف علي بند خساير مرحله معدله للاعوام من ٢٠٠٩ الي ٢٠١٢ م للحيثيات الوارده في القرار. ٧ - رفض اعتراض المكلف علي بند ضرايب الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استثناف تضمنت ما ملحضه الاتي: ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (راس المال المدفوع لعامي ٢٠٠٧٥) فيؤسس المكلف استثنافه بانه لا تجب المحاسبه علي المبلغ المدفوع لعدم حولان الحول، بالاضافه الي ان تاريخ القرار الوزاري بالموافقه علي تاسيس الشركه هو تاريخ اكتساب الشركه للشخصيه المعنيه و الذي يجب ان تحاسب زكويا اعتبارا منه، و قبل ذلك التاريخ فان المبلغ المذكور تجب فيه الزكاه في ذمه اصحابه المودعين و ليس في ذمه الشركه، كما افاد المكلف بان الايداع قد تم باسم المودعين و ليس باسم الشركه لعدم اكتسابها الشخصيه المعنيه، وان المبلغ المدفوع لا تجب فيه الزكاه ايضا لانه مبلغ موقوف التصرف فيه الي حين مزاوله الشركه انشطتها بعد تاسيسها وترخيصها وبالتالي انتفت عنه صفه الملك التام حيث لا يمكن التصرف به. اما ما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (عدم حسم الاستثمارات وفقا للقوايم الماليه للشركه), فيؤكد المكلف بان هذه الاستثمارات لاغراض القنيه وليست لفرض الالنجار وعليه يحق شرعا للشركه ان تخصص هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي. اما ما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الوديعه النظاميه المحجوزه وفقا لنظام واللغه شركات التامين، فيؤسس المكلف استيناف به بان الاساس الشرعي للملكيه التامه الموجبه لخوع المال للزكه الشريعه يقع علي اربعه اسس هي الحق والحيازه والتصرف والانتفاع، فاذا كان الحق محجوز لحين تصفيه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الشركه، كما انتفت الحيازه والتصرف والانتNFاع، فلا يمكن وصف الوديعه النظاميه بالمال المملوك الملكيه التامه الموجبه للزكه فيه. فوفقا للاكته التنفيذيه لنظام شركات التامين فانه لا تثمتع شركات التامين بحق بمبلغ الوديعه النظاميه بالاضافه الي ان عوايد الوديعه لا تعود لشركات التامين واما لمسسه النقد العربي السعودي، وبالتالي لا يجوز منطقيا ان تاخد الدوله عوايد هذه الوديعه تم تفرض عليها زكاه، كما بين المكلف بانه من الناحيه التطبيقيه فان الوديعه النظاميه اوجب في الحسم من الوعام الزكي من الاصلë التابعه تستخدم في الNشاط ويتنفع بها لمواهله ومع ذلك لا تجب فيها الزكاه فتحسم قيمتها الصافيه من الوعاء الزكي اضافه الي حسم الاستهلاك السنوي من الربح المعدل. اما الوديعه النظاميه فهي اموال نقديه اقتعتت جبرا من راس المال ولا يستفاد بها باي وسيله ولا ينتفع بعايده ابدا، وبذلك فهي اوجب في الحسم من الوعاء الزكي من الاصلë التابعه. وعليه يطلب المكلف اجراء الهييه واعتماد حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي عن الوعام محل الخلاف. اما ما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (هامش الملاعه)، فيوضع المكلف بان هامش الملاعه يعتبر في حكم الاموال محدده الفرض التي تاخذ حكم ادوات الحره او عروض الفيه وبذلك ينطبق بشان هامش الملاعه ما جاء بالتقيي رقم (١٧٥٦) حول الاموال التي لا يمكن التصرف بها، حيث اشرات الفتوي: (اذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاه عليكم فيها حتي تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجنب الزكاه مستقبلا اذا حال عليهال حول من حين بعد التمكن من التصرف فيها، كما اشار المكلف الي ان هامش الملاعه يعتبر في حكم المبلغ المحجوز الذي لا يجوز التصرف فيه، وان العايد من هذه الاستثمارات يتم اعضفته للوعاء الزكوي وبالتالي من الواجب حسم هذه الاستثمارات باعtbارها من قبيل الاصول طويله الاجل، وعليه يطلب المكلف اغاء اجراء الهييه و حسم هامش الملاعه من الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (خساير مرحله معدله)، يطلب المكلف اعتماد الخساير وفق ما تظهره قوايمه الماليه وليس طبق للابوط الحادره من الهييه. وفيما يتعلق باستثناف المكلف علي بند (خرايت الاستقطاع، فيؤسس المكلف استثنافه بان الهييه قامت باحtbساب ضريبه الاستقطاع علي اجمالي اقصاط اعاده التامين المعاد اسنادها (الخارجيه)، علما ان الشركه قد قامت بتسديد ضريبه الاستقطاع بواقع ٥% من المبالغ المدفوعه وفق للنظام الضريبي، كما قامت بتسديد هذه المبالغ الي الهييه ضمن المواعيد المحدده، ويطلب المكلف عدم احtbساب ضريبه الاستقطاع علي اجمالي اقصاط اعاده التامين المعاد اسنادها (الخارجيه) واسترداد الضريبه المدفوعه، كون هذه المبالغ المدفوعه للم غير تدرج في قايمه دخل الشركه واتخضع للزكاه والضريبه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الخط المادي في احtbساب فروق الاستقطاع عن عام ٢٠١١ م), فيؤسس المكلف استينافه بان الهييه قامت باحtbساب فروق الاستقطاع عن ويطلب المكلف تعديل الربط واسترداد او تسويه الفرق المحسوب بالزياده. كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والخريبه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استثنافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستثنافها الهييه علي بند ( تاييد المكلف علي بند معاملات مع اطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٨) اوضمت الهييه بانها قامت باضافه رصيد بند معاملات اطراف ذات علاقه للعام ٢٠٠٨ م بمبلغ (٢٠٥٠٠٠٠) ريال، وان المكلف اعتراض علي اجمالي المبلغ دون الدخول في التفصيل، اذ من مبلغ (٣١٥٠٠٠) ريال الذي اشرا اليه المكلف، صرع عنه في اقراره المقدم للهييه، واما المبلغ المضاف من قبل الهييه وقدره (٢٠٢٥٠٠٠) ريال فقد تبين من الايضاح رقم (١٠) للقوايم الماليه للشركه ان المبلغ دفع مقال موجودات تم شرايها نيابه عن الشركه من قبل شركه التامين الاسلاميه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ العربيه (منتسبه بحرينيه) وحيث ان هذه الموجودات تخصص من الوعاء الزكي فيجب اضافه مصادر تمويلها وذلك طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥) لعام ١٤٤٤ (٢٦٦٥) الي اجابه السؤال الثاني المتضمن اضافه جميع الاموال المستفاده من الغير للوعه حيث تعالج زكوي ضوعا من عدمه حسبما ات اليه. كما اوضحت الهييه بان اللجنه الابتداييه لم تستند في قراها الي حقايق وادله ملموسبه تؤيد بها وجهه نظر المكلف فلم توضح ما الذي تبث لها، بل ان الايضاج رقم (١٠) للقوات الماليه يؤيد الاجراء الذي قامت به الهييه، وبالتالي لا نسلم بما ذكرته اللجنه في حيييات قراها وذلك لمخالفته لما ورد في القوايم الماليه. وحيث قدرت الداره فتح باب المرافعه، فورد من هييه الزكاه والضريه والجمارك، بتاريخ ١٠/٤٤٥ هموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥ مذكره تجيب فيها عن استيناف المكلف بخصوص البنود محل الاستيناف، ففيما يتعلق ببند (راس المال المدفوع للعامين ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧) اجبت الهييه بانها قامت اجراء فحص ميداني لحسابات الشركه، وبالاطلاع علي عقد تاسبس الشركه الميوق، يعتبر تاريخ توزيع العقد من كاتب الاعدل هو تاريخ ميلاد الشركه واكتسابها الشخصيه الاعتباريه، وحيث ان توتيق العقد لدي كاتب العدل لا يتم الا بعد ايداع راس المال المحدد، وسواء اعتمادنا علي تاريخ ايداع المال او تاريخ توتيق العقد، فانه قد تم حولن العلل علي راس المال، وعليه تتمسك الهييه بصه اجراها. وفيما يتعلق ببند (الاستثمارات للاعوام من ٢٠٠٨ م من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م. اجبت الهييه بانها لم تقم بحسم الاستثمارات، حيث تبين ان طبيعه تتمثل في صكوك وصدوق عقاري ومحفظه اسهم، وحيث ان هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكوره تعبتر استثمار متداول لا يجوز حسمه من وعاء الزكاه، كما ان مده الاقتناء لسعت المعيار الوحيد لاعتبار الاصل عرض قنيه، فضلا عن ذلك فان هذه الاستثمارات لم تخضع لدي الجهه المستثمر فيها، وعليه يجب تزکيتها لدي الجهه المستثمره. وفيما يتعلق ببند (الوديعه النظاميه الممحوزه وفقا لنظام واللغه شركات التامين)، اجبات الهييه بانه تم اضافه هذا البند للوءاء الزكوي باعتبار انه من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه، حيث ان هذه الوديعه تعتبر من متطلبات ممارسه النشاط، وهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته، واستدلت الهييه علي صحه قراها بالماده (٤) من لايحه جبايه الزكاه، والتي نصت علي: (لا تجسم الوذاع النظاميه للبنوك وشركات التامين لدي مؤسسه النقد العربي السعودي واي ودايع نظاميه تتطلبها انشطه اخري من الوعاء الزكي). اما ما يتعلق ببند (هامش الملاعه، اجابت الهييه بان راس المال هو الاصل في وجوب الزكاه علي المنشاه بناء علي القواعد العامه للجابيه وما صدر بهذا الخصوص من فتاوي واي ودايع نظاميه تتطلها انشطه اخري من الوعاء الزكي (ا). اما ما يتعلق ببند (هامش الملاعه) اجبات الهييه بان راس المال هو الاصل في وجوب الزكاه علي المنشاه بناء علي القواعد العامه للجابيه وما صدر بهذا الخوص من فتاوي شرعيه وكذلك انظمه جبايه زكاه وغراض التجاره والقرار الزوي (٢٩٣) بتاريخ ١٤٨٥٠٠ والتعميم رقم (١٨٤٤٣/٢) والمداده رقم (٤) من لايحه جبايه الزكاه، اما بالنسبه للقول بان يد الشركه مغلوله عنه فهو قول غير صحيح فالامر لا يتعدي كون مؤسسه النقد العربي السعودي حدت لهذه الشركات قنوات وادوات استثماريه معينه بغرض حفظ حقوق المساهمين وبناء احتياطيات لدعم مركز الشركه المالي وتحقيق هامش الملاءات المطلوب وفقا لنظام التامين التعاوني بالعملكه ولايحته التنفيذيه، كما ان هامش الملاءه لا يعني راس المال فقط بل انه احد عناصر ثلايه حددتها الماده رقم (٦٦) من اللايحه المذكوره، لذا تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. اما ما يتعلق ببند (خساير مرحله معدله، اجابت الهييه بان ما قبلته للشركه من خساير مدوره معدله حسب الربط عليه بموجب الانظمه والتعليمات التي تحكم الحاله وال مطبقه علي جميع المكلفين، وهي التعليم رقم (٣/١٤٨) بتاريخ (٢٠١٨/٠٨) من لايحه جيبه الزكاه والتي نعت والتعليم رقم (١٢٢١) بتاريخ (١٤١٨/٠٨/١٩) من تاريخ (١/٩٢) تاريخ (١٤١٨/٠٧/١٩) والتي تضمنت ان الخساير التي تحسم من الوعاء في الخساير المعدله طبقا لربوط الهايه اضافه المخصات والحتياجات اليها والتي سبق اضافهها لنتيجه الاعمال في الاعوام السابقه ولقد اKDت علي ذلك الماده (٢) من لايحه جيبه الزكاه والتي نت علي (يسم من الوعاء الزكوي التي .... صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصات او 。 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الاحتياطيات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها، لذا تتمسك الهييه بحصه وسلامه اجراها. (٦٣) اما ما يتعلق ببند (ضرايب الاستقطاع، فتستند الهييه علي صحه اجراها بما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمعدله بالقرار الوازي رقم (١٧٧) ب تاريخ ١٥٠٠، والتي نصت علي (يخع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يصل علي عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: <table><tr><td>%0</td><td>خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شن جوي او بحري، خدمات اتصالاتات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد قوض، قسط تامين او اعاده التامين</td></tr></table> والفقره (٨) التي نصت علي (تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام). اما ما يتعلق ببند (الخطامي في انتساب فروق الاستقطاع عن عام ٢٠١١ م, اجابت الهييه هذا البند لم يكن محلا للاعتراض ويعد طلبا جديدا من المدعي، وعليه تطلب عدم قبول طلب المدعي علي هذا البند. وفي يوم الخميس ٢١٤٤١ ه الموافق ٢٠١١٠، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وقررت الداره فتح باب التراجع اللكتروني لمده (١٠) ايام، وتبدا تلك المده بعد خمسه ايام من وقت تبليغ الاطراف بقرار الداره، فمضت المده المحدده دون تقدم اضافه من طرفي الاستثناف. وفي يوم الخميس ٢٤٤١٠٠٩/٢٤٤١٠٠٩، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وبعد فحص ما احتواه ملف القييه، وحيث انه بشان عدم حسم الاستثمارات وفقا للقوايم الماليه للشركه وحيث افاد المكلف ان جزءا من الاستثمارات محل النزاع مستثمره في شركات محليه، وعليه تطلب الداره من المكلف معلومات تفصيليه بخصوص الاستثمار في الشركات المحليه لكل سنه من سنوات الخلاف مؤيده بالقوايم الماليه ومتضمنه تاريخ افتنايها وتاريخ ييعها ان وجد. واما بخصوص بند هامش المالعه، فتطلب الداره من المكلف تحديد مبلغ الاستثمار في اسهم شركات محليه ضمن هامش المالعه في الشركات المحليه لكل سنه من سنوات الخلاف، مؤيده بالقوايم الماليه ومتضمنه تاريخ افتنايها وتاريخ ييعها ان وجد، علي ان تقدم المستندات من خلال البوابه الالكترونيه خلال مده (٣٠) يوما من تاريخه. وفي يوم الثالثاء ١١١/٦٠٨ م, وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، وبعد فحص ما اتحاوا تfootه المفيضه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدارقه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في Cordوعها. الاساب والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وذلك للمده النظاميه المقرره لاجراء. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (راس المال المدفوعه لعامي ٢٠٠٧٥ م ٢٠٠٧٥ م) تبين ان محل الاستيناف يكمن في ان المكلف يري عدم اخضع راس المال المدفوعه للزكاه لعامي ٢٠٠٧٥ م ٢٠٠٧٥ م، وذلك ان الاموال التي تم تاسيس الشركه بها هي في اصلها ملك للمستثمرين، وان الشركه لا يمكن لها تملكها والتصرف بها لمزاوله انشطتها الا بعد اكتمال اجراءات التاسيس، في حين تري الهييه ان الزكاه تجب علي المبالغ المودعه كراس مال للشركه، لانها خرجت من ذمه المالكين الاصليين لها، واصحت في ذمه الشركه وملكها باعتبار ان الشركه قد اكتسبت وجودها النظامي بعد كتابه عقدها وتوثيقه. وبتامل الدايره لمحل النزاع، وحيث انه بعد التامل فيما كانت عليه احكام نظام الشركات بخصوص ما قررته قواعد ذلك النظام من ان الوجود النظامي المكتمل للشركه لا يكون الا بعد اكتمال اجراءات التاسبيس وقيدها في السجل التجاري، وحيث ان الشركه باعتبارها شخصا مكلفا ستحقق التزاماتها في مواجهه الهييه بعد اكتمال وجودها النظامي، وحيث ان استقرار ملك الشكه علي الاموال التي تول الي دحتما ليتفق الملك التام لها لا يكون الا بعد الفراع من اجراءات التاسبيس للشركه وакتمال نشاتها علي الوجه الذي يقتضيه النظام، وحيث ان كتابه عقد التاسبيس وتوثيقه علي نحو ما تجعيه الهييه لا يكفي لوحده لثبوت قيام الشركه واستقلالها بنفسها، واناها هو اجراء من ضمن اجراءات اخري يستلزمها النظام لاكتساب الشركه الوجود النظامي الكامل لها، الذي يسمح تحققه علي نحو ما يستلزمه النظام من قيام الشركه بمباشره نشاطها والتصرف في اموالها، وحيث ان واقع الخلاف بشان الزكه علي تلك الاموال فيما بين الهييه والشركه المكلفه مرتبط في مدي احقيه جبايه الزكاه عن تلك الاموال من الشركه في وقت لم يكن للشركه وجود مكتمل ولا سلطه لها علي تلك الاموال في الاعوام محل النزاء، وحيث ان امر اداء الزكاه عن تلك الاموال في تلك الاعوام منوط بالمالكين لها وهم المستثمون الذين قاموا بتاسيس الشركه ومدي تحقق وجوب الزكاه فيها بالنسبه لمهم، وحيث ان الشركه لا شان لها بتوجب فرض الزكاه عليها في اموال لم يكن تحقق الملك فيها ظاهرا واتمام مستقرا، بالنظر الي عدم اكتمال اجراءات تاسيسها علي النحو السابق بيانه، الامر الذي تنتتهي فيه هذه الداره بالاغلبيه الي قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به والحكم باستبعاد مبالغ راس المال المدفوع والموعد عند تاسيس الشركه من وعايها الزكي عن العامين ٢٠٠٧ م. وحيث انه بخصوص الاستثناف المكلف بشان بند (عدم حسمه الاستثمارات وفقا للقوات الماليه للشركه)، تبين ان محل الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد حجم الاستثمارات من الوعاء الزكي; كونها تعد لفرض القنيه، في حين تري الهييه ان هذه الاستثمارات غير جايزه الحسم; كونها استثمارات تمثل في حكوك وصدوق عقاري ومحقفه عاقي ومعهد، قيامي. وبيتامل الداره لمحل النزاع، وحيث طلبت الداره من المكلف معلومات فصيليه بخصوص الاستثمارات في تلك الشركات، وحيث لم يرد من المكلف جواب علي طلب الداره يثبت به دعواه، وحيث استندت الهييه في اجراءها علي الايضاحات في القوايم الماليه المقدقه وتبين لها ان تلك الاستثمارات عباره عن حكوك وصدوق عقاري ومحقفه اسهم، لم يمن من ضمنها مساهمات مباشره في شركات سعوديه مسوله لدي الهييه، وحيث لم يقدم المكلف ما يمكن معه العقول عما اكدهت الهييه استنادا الي القوايم الماليه المقدقه للمكلف، وحيث استبان لهذه الداره صحه النتيجه التي خلطت اليها للجنه صدره القار محل الطعن، الامر الذي تنتهي مع هذه الداره الي رفض انتفاف المكلف وتاييد ما انتهي اليه القار الابتدايي بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (الوديعه النظاميه المحجوزه وفقا لنظام والايحه شركات التامين)، تبين ان محل الاستيناف يمكن في طلب المكلف حسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي؛ كونها مبالغ محجوزه لدي مؤسسه النقد ولا يلق للشركه التصرف بها باي شكل من الاشكال، في حين تري الهييه عدم حسم هذه الوديعه; كونها V 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه حيث انها تعتبر من متطلبات ممارسه النشاط. وبتامل الدايره لمحل النزاع، وحيث ان ما استقر عليه القضاء الاستثنافي قد قضي بتكيف حقيقه الوديعه النظاميه علي اساس انها من جنس الضمانات التي تطلابها الجهه الرسميه المشرفه علي النشاط بمقابل حقوق العمالاء، وهي كذلك تعد التزاما اجباريا غير طوعي، وبالتالي يكون من المتعين استنتاج ان الشركه لا يكون لها التصرف بموابه الوعديه الا عند تحفيفه الشركه؛ وذلك لان يد ملكها مغلوله عن المال الذي تم احتجازه لدي الجهه المشرفه علي نشاط الشركه فاصبح ما لا محتجزا بامر تلك الجهه، باعتبار ان ذلك الامر من لوازم وضرورات اصدار الترخي صبباشره النشاط، وحيث جاعت الاحكام التنظيميه الخاصه بتنظيم نشاط التامين التعاوني علي ان الجهه الاشرافيه المنظمه لذلك النشاط والمقره لاحتجاز مباغ من راس المال، هي التي تكون حايزه لما ينتج من عوايد علي تلك الاموال المدفوعه اليها؛ فان ذلك كله يتعين معه النظر الي عدم توجب اضافه مبلغ الوهده النظاميه الي الوعاء الزكي للمكلف، وعليه قررت الداره قبول استيناف المكلف ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في ذلك الشان. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (هامش الملعه) تبين ان محل الاستيناف يمكن في طلب المكلف قسم هامش الملعه من الوعاء الزكي، كونه في حكم المال المحوز الذي لا يجوز التصرف فيه، في بين تري الهييه ان راس المال هو الاصل في وجوب الزكاه علي المنشاه بناء علي القواعد العامه للجابيه وما صدر بهذا الخصوص من فتاوي شرعيه وكذلك انظمه جبايه زكاه عروض التجاره والتعاميم التفسيريه، اما ما ذكره المكلف بان يدد الشركه مغلوله عنه فهو قول غير صحيح فالامر لا يتعدي كون مؤسسه النقد العربي السعودي حددت لهذه الشركات قنوات وادوات استثماريه معينه بغرض حفظ حقوق المساهمين. وبتامل الداره لمحل النزاع، وحيث ان هامش الملاعه متطلب قانوني للمحافظه علي استثمارات ماليه لمواجهه التزامات الشركه المستقبليه، فيتم التعامل معه زكويا بحسب الاصول المكونه لم من حيث ككونها استثمارات في حقوق ملكيه شركات اخري معده لالتجار او الاحتفاظ بها، او من حيث ككونها ادوات دين، وحيث طلبت الداره من المكلف تحديد مبلغ الاستثمار في اسهم شركات محليه ضمن هامش الملاعه وتاريخ اقتنايها وبيعها، ولم يرد من المكلف جواب عما طلب منه ي ثبت ويفيد دعواه، وحيث ثبت لدي الداره ان مكونات هامش الملاعه تتمثل في ودايع لدي بنوك محليه فانها تخضع للزكه بحسب طبيعتها، الامر الذي تتنتهي معه هذه الداره الي تقرير عدم تاير ما تقدم علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه بصدد هذا البند، وعليه قررت الداره رفض الاستثناف، وتايد ما انتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص هذا المعه (١٨٨) من نظام المرافعات (١٥١) بتاريخ ٢٢٠١٤٣٠٠١، يتحل الاعتراض بطلب الاستثناف او التدقيق، بمذكره تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله علي بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، و تاريخه، والاسباب التي يتي عليها الاعتراض، ...، وحيث ان استثناف المكلف بخصوص هذا البند لم يكن مسبا، الام الذي تنتهي معه هذه الداره الي تقرير عدم تاثير ما قدم علي نتيجه القرار الابتدايي فيما اتهي اليه بصدد هذا البند. وعليه قررت الداره رفض الاستثناف، وتاييد ما اتهي اليه القرار الابتدايي بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (ضرايب الاستقطاع)، تبين ان محل الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب ضريبه الاستقطاع علي اجمالي اقصاط اعاده التامين المعاد اسنادها (الخارجيه) واسترداد الضريبه المدفوعه، كون هذه المبالغ المدفوعه للغير تدرج في قايمه دخل الشركه وتخضع للزكاه والضريبه مما ينتج عنها ازدواجيه، في حين تثريي ان المكلف يعترض علي اخضاع اجمالي قيمه الاقصاط المتخلي عن مظاهرها لصالح ^ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الشركات غير المقيمه والتي تظهر في قايمه الدخل كتكلفه مباشره علي النشاط، ويطلب اخخاصي المستحق لم فقط من قيمه اقصاط اعاده التامين المتنايز عنها لصالح الشركات غير المقيمه حيث يقوم بالتسويه بين المستحق لمعيد التامين من مبالغ ذاينه "قيمه بالواس" مستلمه وما تدفعه الشركه المقيمه من تعويضات لهذه البواس نيابه عن غير المقيم. وبتامل الدارزه لمحل النزاع، وحيث انه من المتقرار نظاما فرض ضريبه الاستقطاع علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم حسب النسب المحدده نظاما استنادا الي الفقره رقم (1) من المالده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥) واتريخ ١٥٢٥/٦/١١ ه، فقد نصت علي انه: "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي م辈د في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للسعار الاتيه: خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر من ذات الماده المشار اليها اعلاوه علي انه: "تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المQM القيم بغض النظر عن اي مصروف تكده لتحقيق هذا الدخل، وبعض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذالنظام، "الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بخصوص هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الخطا المادي في انتساب فرق الاستقطاع عن عام ١٠١٢ م، تبين ان محل الاستيناف يكمن في طلب المكلف تعديل الربط واسترداد او تسويه الفرق المحسوب بالزياده لضريبه الاستقطاع، في حين تري الهييه ان البند المستانف عليه لم يكن مكل للاعتراض ويدع طلبا جديدا من المكلف. وبتامل الداره لمحل النزاع، ويجب اكد المكلف وبود خطا مادي في انتساب فرق الاستقطعاع عن عام ١٠١٢ م، ويجب ان الاخطاء الماديه في حال ثبوتها لا تعد من حيث الاصل نزاعا موضوعيا يعترض عليه امام القضاء، وعليه فيحق للمكلف الرجوع الي الهييه بتصحيح الاخطاء المشار اليها في استينافه، وحيث لم يرد موضوع اعتراشه في الاعتراض الاساسي امام اللجنه الابتداييه. ومن ثم لا تختص الداله الاستينافيه للنظر فيه Cordوعاء، مما يثقر معه صرف النظر عن نظر Cordوع هذا الاعتراض. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( تاييد المكلف علي بند معاملات مع اطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٨ م، وان اللجه الابتداييه لم تستند في قراها الي حقايق وادله ملموسه تؤيد بها وجهه نظر المكلف فلم لمعام ٢٠٠٨ م، وان اللجه الابتداييه لم تستند في قراها الي اجاء الذي قامت به الهييه وتامل الداراه لمحا، توضح ما الذي ثبت لم تثبت حولان الزعاء، وحيث لم تثبت الهييه وجود المبلغ محل الخلاف ضمن الالتزامات في قايمه المركز المالي، ولم تثبت حولان الدول علي ذلك المبلغ، ولم تثبت ارتباطه باصل معين محسوم من الوعاء، وحيث لم تلاحظ الداراه ما يستدعي الاستدراك والتعقيب في ضوء ما قدمته الهييه من دفع بخصوص هذا البند، الامر الذي تنتهي معه هذه الداراه الي رفض استيناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه بخصوص هذا البند. القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من شركه ... للtämين التعاوني، رقم (…)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي قرار لجه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في مدينه الرياض رقم (٢٥) لعام ١٨٢. ثانيا:})(الموضوع: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م 1 - قبول استيناف المكلف بالاغلبيه بشان بند (راس المال المدفوع لعامي ٢٠٠٧٥ و ٢٠٠٧٥) ونقص القرار الابتدايي فيما قضي به من تتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢ - رفض استيناف المكلف بشان بند (عدم حسم الاستثمارات وفقا للقوايم الماليه للشركه)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٣- قبول استيناف المكلف، بشان بند (الوديعه النظاميه الممجوزه وفقا لنظام ولايحه شركات التامين)، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من تتيجه بشانه، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٤- رفض استيناف المكلف بشان بند (هامش الملاعه)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تتيجه بشانه، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٥- رفض استيناف المكلف بشان بند (خساير مرحله معدله)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تتيجه بشانه، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٦- رفض استيناف المكلف بشان بند (ضرايب الاستقطاع)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تتيجه بشانه، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. الابتدايي فيما قضي به من نتيجه بشانه، وفقا للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. 1.