moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٢٣٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها توريد عصارات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٩٣،٢٤٣.٠٠) مايتان وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا سدد منه (١٧٧،٩٦٨.٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١١٥،٢٧٤.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥،٢٧٤.٩٦) مايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وسته وتسعين هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (٢٩٣،٢٤٣) مايتين وثلاثه وتسعين الفا ومايتين وثلاثه واربعين ريالا والممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليها او من ينيبها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي- مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: (انه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد عصارات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه الموافق ١٢/١١/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٩٣،٢٤٣.٠٠) مايتان وثلاثه وتسعون الفا مايتان وثلاثه واربعون ريالا سدد منه (١٧٧،٩٦٨.٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١١٥،٢٧٤.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥،٢٧٤.٩٦) مايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وسته وتسعين هلله.)، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن مطابقه الرصيد، وبالرجوع لمطابقه الرصيد تبين انه مصادق عليه بختم المدعي عليها وبمبلغ (٢٩٣،٢٤٣) مايتين وثلاثه وتسعين الفا ومايتين وثلاثه واربعين ريالا، وبسؤال وكيل المدعيه عنه قال هو كامل المبلغ ولكنهم دفعوا جزءا منه (١٧٧،٩٦٨) مايه وسبعه وسبعين الفا وتسعمايه وثمانيه وستين ريالا، وبسؤاله هل قرر الاكتفاء قال نعم. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥،٢٧٤.٩٦) مايه وخمسه عشر الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وسته وتسعين هلله. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت تبليغا صحيحا؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي مطابقه الرصيد بكامل المبلغ وقدره (٢٩٣،٢٤٣) مايتان وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا مصادقا عليها بختم المدعي عليها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما ان مطابقه الرصيد يعتبر اقرار من الطرف الذي وقع او ختم عليه بمضمونه اذا لم ينكره او يقيم البينه علي ابطاله بالسداد وغيره، وبما ان الاقرار بينه قايمه بذاتها، مما يظهر للدايره صحه بينه المدعيه، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، ورات وجاهه الحكم لها به وقضت بمنطوقه، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه مصنع (...) للايس كريم والعصير بدفع مبلغ وقدره ١١٥،٢٧٤.٩٦ ريال مايه وخمسه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي وسته وتسعون هلله لشركه (...)، وللمدعي عليه الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم و الله الموفق.