tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447181474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-29 date_hijri=1443-11-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:327a915a-9ee4-4486-afd7-cc2d644bc287 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٥٧١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته سبق لها وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها وقيدت في هذه الدايره بالرقم (٧) لعام ١٤٤٢ه وقد صدر فيها حكم لصالح موكلته جاء في منطوقه (الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٧١٣.٤٥٦) مليون وسبعمايه وثلاثه عشر واربعمايه وسته وخمسون ريال والافراج عن الضمان البنكي البالغ قيمته (٤٧٤.٨٥٨) اربعمايه واربعه وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال) وقد تم تاييد الحكم من دواير الاستيناف، وذكر بان موكلته تكبدت اتعاب المحاماه للوصول لحقها بمبلغ وقدره (٣٢٨.٢٤٧) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال، تمثل هذا المبلغ بنسبه ١٥% من المبلغ المحكوم به وقدره (٢٥٧٠١٨.٤) ميتان وسبعه وخمسون الف وثمانيه عشر ريال و اربعون هلله – ونسبه ١٥% من قيمه الضمان البنكي بملغ وقدره (٧١،٢٢٨.٧) واحد وسبعون الف وميتان وثمانيه وعشرون ريال وسبعون هلله، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (٣٢٨.٢٤٧) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ومايتان وسبعه واربعون ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقد قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم اجابه لا تخرج عما هو وارد في صحيفه الدعوي المشار اليها سابقا، وبسؤاله عن بيناته ذكر بان بيناته هي صك الحكم الصادر من هذه الدايره، للقضيه رقم (٧) لعام ١٤٤٢ه وعقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعيه، ثم قرر اكتفاءه، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ١٨/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره اوراق الدعوي فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله ونطق الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت دعوي موكلته وهي العقد المبرم مع المحامي المؤرخ في ٢/١/١٤٤١ه والمنصوص فيه علي اليه استحقاق الاتعاب، حيث جاء في البند السادس منه ان الاتعاب (١٥%) من المبلغ المطالب به، كما نص في البند سابعا علي موعد استحقاق الاتعاب وذكر منها عند اكتساب الحكم الصفه القطعيه، كما قدم وكيل المدعيه ما يثبت اكتساب الحكم الصفه القطعيه بتاييد دايره الاستيناف لحكم الدايره الابتدايي، وبما ان مطالبه المدعيه في الدعوي الاصليه كانت بمبلغ ١,٨٣٨،٤٥٦،٩٨) مليون وثمانمايه وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وسته وخمسون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، وقد حكمت الدايره – بعد ان ندبت خبيرا- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٧١٣،٤٥٦) ريال بالاضافه الي الافراج عن الضمان البنكي وفقا للتفصيل الوارد في منطوق ذلك الحكم، وعليه فان المدعي عليها تكون خاسره للقضيه كما ان الدايره بتاملها للدعوي الاصليه وجدت ان المدعي عليها قد اظهرت تصرفات يفهم منها مماطلتها باداء الحق الذي عليها للمدعيه، وبالتالي تكون قد الجات المدعيه للحصول علي حقها لذلك فان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها للحصول علي حقها له وجاهته وقد جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) وبما ان العقد المبرم بين المدعيه والمحامي قد نص علي استحقاق المحامي لنسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وحيث ان الحكم الاصلي قد انتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٧١٣،٤٥٦) ريال وبالتالي فان اتعاب المحاماه المستحقه للمحامي تبلغ (٢٥٧،٠١٨) ريال فقط من المبلغ المحكوم به، وترفض استحقاق المدعيه لنسبه ١٥% من قيمه خطابات الضمان لكون العقد نص علي استحقاق المدعيه للاتعاب من المبلغ المحكوم به فقط والمسلمون علي شروطهم، وتشير الدايره الي وجود خطا مادي حسابي حيث ان نسبه (١٥%) هي في الاصل (٢٥٧,٠١٨) وليس (٢٧٥.٠١٩.٧٥) فان الدايره تقرر تصحيح هذا الخطا المادي الوارد في منطوق هذا الحكم وفقا لمنصوص الماده (١٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويكون المنطوق الصحيح وفقا لما اشير ادناه في منطوق هذا الصك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥٧.٠١٨ ميتان سبعه وخمسون الف وثمانيه عشر ريالا وبالله التوفيق.