moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٨٧٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نص الحاجه منه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق طرفا الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه، و بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره (٢٨,٢٧٧.٣٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، سدد منه مبلغ قدره (١٨,٢٧٧.٣٥) ثمانيه عشر الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا وخمس وثلاثون هلله، واستلم كامل المبيع، واتفق الطرفان علي ان يكون تسليم المبلغ كاملا وعلي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع." وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمه البضاعه وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، علي مطبوعات المدعيه، وممهور بختم وتوقيع المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد، ولم يقدم المدعي عليه مذكره دفاع وجواب علي الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لافاده النظام الالكتروني، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقرر بانها تتمثل في ورقه مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وهي مختوم بختم المدعي عليه، وبسؤاله عن التعاقد بين موكلته والمدعي عليه، وهل كان مع مؤسسه المدعي عليه، ام مع شركه المدعي عليه؟ فاجاب بان التعاقد بين موكلته ومؤسسه المدعي عليه، وبسؤاله عن مزيد اضافه اجاب بالنفي وقرر اكتفايه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه توريد مواد غذاييه وبلاستيكيه، وبدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره ان هذه المنازعه بين تاجرين في عقد تجاري، وان المطالبه متعلقه بثمن توريد لصالح المدعي عليه علي النحو المذكور اعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي يستند في اثبات دعوي موكلته علي ورقه مصادقه علي الرصيد، تتضمن مصادقه المدعي عليه علي الرصيد، وممهوره بختم منسوب الي مقهي المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي كل المستندات التي قدمها المدعي، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليه لم يرفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه – فقد عدته الدايره ناكلا عن الجواب، وعدت ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه، واستنادا للماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فان الدايره قد عدت الخصومه حضوريه، وبما ان المبلغ المحكوم به اقل من خمسين الف ريال، واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض؛ لكونه من الدعاوي اليسيره. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (ري١٠٠٠٠ال) عشره الاف ريال سعودي؛ قيمه توريد مواد غذاييه وبلاستيكيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.