ncar · law · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (174 /44) بتاريخ 12/10/1439ه، ورقم (185 /37) بتاريخ 27/ 8 /1441ه، ورقم (23 /4) بتاريخ 15/ 4 /1442ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8/ 9 /1442ه رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : لا يسري النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - علي افعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق الماليه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/ 6 /1424ه- التي تسري عليها الاحكام الوارده في ذلك النظام. ثالثا : تعديل الماده (التسعين) من نظام التنفيذ - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/ 8 /1433ه - لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف". رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (22921) وتاريخ 25/ 4 /1442ه، في شان مشروع نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/ 8 /1433ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6 /1424ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (741) وتاريخ 27/ 4 /1440ه، ورقم (461) وتاريخ 8/ 4 /1441ه، ورقم (857) وتاريخ 25/ 6 /1441ه، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16/ 11 /1441ه، ورقم (161) وتاريخ 28/ 1 /1442ه، ورقم (877) وتاريخ 28/ 5 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3-23 /41/د) وتاريخ 15/ 7 /1441ه، ورقم (30-43/ 41/د) وتاريخ 9/ 12 /1441ه. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (16524) وتاريخ 19/ 8 /1442ه. وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (174 /44) وتاريخ 12/10/1439ه، ورقم (185 /37) وتاريخ 27/ 8 /1441ه، ورقم (23 /4) وتاريخ 15/ 4 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26/ 8 /1442ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : لا يسري النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- علي افعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق الماليه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6 /1424ه - التي تسري عليها الاحكام الوارده في ذلك النظام. ثالثا: تعديل الماده (التسعين) من نظام التنفيذ - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433ه - لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس عشره سنه كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه الماده الاولي: يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي علي مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (او اكثر) ينطوي علي استخدام اي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، او الخداع، او الايهام. الماده الثانيه: يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامه ماليه لا تزيد علي (ثلاثه) ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي دون وجه حق علي مال سلم اليه بحكم عمله او علي سبيل الامانه، او الشراكه، او الوديعه، او الاعاره، او الاجاره، او الرهن، او الوكاله، او تصرف فيه بسوء نيه، او احدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام. الماده الثالثه: يعاقب كل من حرض غيره، علي ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، او اتفق معه، او ساعده؛ اذا وقعت الجريمه بناء علي هذا التحريض او الاتفاق او المساعده، بما لا يتجاوز الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها اذا لم تقع الجريمه الاصليه. الماده الرابعه: يعاقب كل من شرع في القيام باي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره علي الجريمه التامه. الماده الخامسه: لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الاعلي -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: 1- اذا ارتكبت الجريمه من خلال عصابه منظمه. 2 - حاله العود. الماده السادسه : دون اخلال بحق الغير حسن النيه، تصادر بحكم قضايي الادوات والالات المستخدمه في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققه من ارتكابها. الماده السابعه: يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه - او اكثر - من الصحف التي تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع الجريمه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها علي ان يكون النشر بعد ان يكتسب الحكم الصفه النهاييه. الماده الثامنه: للمحكمه المختصه ان تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطه المختصه بالجريمه قبل العلم بها وقب ل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمه تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناه في حال تعددهم. الماده التاسعه: اذا شكل اي من الافعال المشار اليها في المادتين (الاولي) و(الثانيه) من هذا النظام؛ جريمه انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد. الماده العاشره: تتولي النيابه العامه التحقيق، والادعاء امام المحكمه المختصه بالفصل في الجرايم الوارده في هذا النظام. الماده الحاديه عشره: يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.