moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470245462 لعام 1444ه المدعي: شركه الميسان للخدمات التقنيه المحدوده المدعي عليه: وكاله الجامعه للمشاريع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها لوحات رييسيه وفرعيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٩١٠,٠٠٠) تسع ميه وعشره الاف ريال سدد منه (٥٠٤,٠٠٠) خمس ميه واربعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٤٢.٠٠) اثنان واربعون يوما وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: شركه الميسان للخدمات التقنيه المحدوده هويه رقم (...)، وشركه التكوين الحديث للمباني هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (420,000) اربعمايه وعشرون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1. مطابقه رصيد لمبلغ المطالبه، 2. وثيقه تسليم نهاييه، 3. العقد المبرم بين الطرفين، 4. اقرار ضمان جامعه الملك عبدالعزيز، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/12ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولعدم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انها تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (420,000) اربعمايه وعشرون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، لان المدعي عليها جامعه الملك عبد العزيز للمشاريع ضامنه لشركه التكوين، وعليه فتكون بذلك الدعوي غير مقبوله شكلا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (420,000) اربعمايه وعشرون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال،، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، والفصل فيه ابتداء ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان هذه الدعوي مقامه علي جامعه الملك عبدالعزيز بجده وهي ضامنه لشركه التكوين، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها لا تعتبر كيانا تجاريا، ولا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها،بل ينعقد الاختصاص في مواجهه الجامعه لدي ديوان المظالم وفقا لما نصت عليه الماده الثاله عشر من اخصاصات ديوان المظالم، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي ولاييا وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.