moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣١١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء في مضمونها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في (...)، لمده (٥) خمسه اشهر، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٦٥٨٠٩٥) تسعه ملايين وستمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وتسعون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه المتمثل في (تاخر في تسليم اعمال المشروع)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٦م حتي ١٤٣٥/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م، وطريقه حساب التعويض (١٠ بالمايه من قيمه العقد) البالغ قدره (٩٦٥٨٠٩٠٠) سته وتسعون مليونا وخمسمايه وثمانون الفا وتسعمايه ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي البالغ قدره (٩٦٥٨٠٩٠٠) سته وتسعون مليونا وخمسمايه وثمانون الفا وتسعمايه ريال). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه، يقضي بعدم قبول الدعوي لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٥/٤/١٤٤٣ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي مع تعديل مبلغ المطالبه كالتالي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع غرامه التاخير البالغ قدرها (٩٦٥,٨٠٩) تسعمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات. ثانيا: مطالبه المدعي عليها بتسديد اتعاب المحاماه والمصروفات الاداريه بقيمه ٢٠% من قيمه دعوي المدعي بها (١٩٣,١٦١) ريال، مايه وثلاثه وتسعون الفا وميه وواحد وستون ريالا). وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله الحاضر اجاب قايلا: اطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق كل ما لديه من مستندات وبينات ففهم واستعد بذلك. ثم عقبت وكيله المدعيه بتقدمها بطلب عارض ايقاف تنفيذ الحكم السابق فافهمتها الدايره بتقديم هذا الطلب عن طريق الخانه المخصصه في النظام لتنظره الدايره وتجري المقتضي الشرعي والنظامي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٤/٠٩/١٤٤٣ه، المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) ... كما استعد بتقديم جوابه الان فاذنت له الدايره بذلك فذكر: ((اشاره الي الموضوع اعلاه فاننا نتقدم لكم بردنا علي المدعيه وعدم صحه ادعايها التي تطالب به بتطبيق غرامه التاخير علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) في اعمال التكييف في كليه (...)/ جامعه (...) وذلك للاسباب التاليه:١- لقد تم الفصل في هذا الموضوع في القضيه رقم (٤١٨٠١٠٠٠٧) لعام ١٤٣٩ه، وذلك من قبل الدايره التجاريه الخامسه بالرغم من مطالبه المدعيه للدايره بتطبيق غرامه التاخير. ٢- لم يتم تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه من قبل المقاول الرييسي وبالتالي ليس من حق المدعيه ان تطالب بتطبيق غرامه التاخير علي المدعي عليها. ٣- لقد قامت المدعيه بالانسحاب من المشروع ولم تلتزم باستكماله مما يعني ان المشروع تم الغاؤه من قبل المدعيه بالاتفاق مع المقاول الرييسي اي انه لم يعد هناك مشروع ليتم تطبيق بند غرامه التاخير فيه. ٤- ان المدعيه لم تقم بتطبيق غرامه التاخير اثناء سير العمل لانها كانت تدرك تماما انه ليس من حقها ذلك، ويعتبر ذلك تنازلا عن حق المدعيه في تطبيق هذا البند من العقد ان وجد وعليه، فانه ليس من حقها ان تعود وتطبق الغرامه بعد انتهاء المشروع وانسحابها منه والغايه ولا سيما انها مارست علي المدعي عليها كل انواع التاخير والتعطيل ومحاوله اضاعه حقوقها لديها. ٥- ان قيام المدعيه برفع هذه الدعوي ما هو الا رد فعل علي مطالبه المدعي عليها للمدعيه بحقوقها ومستحقاتها التي كانت تنكرها تماما وحكم الدايره الخامسه للمدعي عليه في بعض هذه الحقوق التي طالبت بها، ولان المدعيه لا تريد بل كانت مصره علي عدم دفع مستحقات المدعي عليها لديها عن الاعمال التي قامت بتنفيذها في هذا المشروع، ولو كان للمدعيه حق فيما طالبت به في هذه الدعوي لكانت تقدمت وطالبت به من قبل. ٦- ان المدعيه لم تات علي ذكر غرامه التاخير طيله فتره التعامل معها سواء خلال مده تنفيذ المشروع او حتي بعد الانتهاء من المشروع وانسحابها منه ولا طيله فتره مراسلاتنا معها بعد ذلك ومطالبتنا اياها لتسديد باقي مستحقاتنا لديها التي امتدت لاكثر من عامين، وهذا يدلل ويثبت ان ليس للمدعيه الحق في المطالبه بما ادعت به في هذه الدعوي، بل كان من الاوجب ان تدفع المدعيه للمدعي عليها التعويض المناسب عن تاخيرها في سداد مستحقات المدعي عليها لاكثر من عامين وكذلك عن انسحابها وعدم استكمال المشروع. وعليه نطالب برد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع مصاريف واتعاب المحاماه). وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: جميع ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان الطلبات التي تم الفصل فيها في الدايره الخامسه تختلف عن الطلبات التي امام دايرتكم، كما ان تقرير الخبير ذكر بان المقاول تاخر اكثر من سبعه اشهر عن تنفيذ اعمال المشروع، كما طلبت مهله لارفاق تقرير الخبره السابق فامهلتها الدايره لذلك. وتشير الدايره الي ان المدعيه قد ارفقت تقرير الخبره في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه، وفي جلسه ٠١/١٢/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها وصفتها في محضر الجلسه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره ندب خبره هندسي لبحث مساله التاخير والتحقق منه وتقدير التعويض وان المدعي يدفع اتعاب الخبير ابتدا علي ان يتحملها الخاسر او حسب ما تقرره الدايره. ثم تتالت الجلسات لم يخرج موضوعها عن انتظار تقرير الخبير. وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهما سلفا، وافادت وكيله المدعيه انه صدر تقرير الخبره النهايي وان لديها ملاحظات علي التقرير النهايي، ثم ارسلت عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج (...) ما نصه: (عدم صحه اليه احتساب غرامه التاخير كما هو مدون بالتقرير، عدم صحه احتساب الاعمال المنجزه بناء علي التقرير السابق، ان التقرير السابق لم يتطرق لغرامه التاخير لانه ليست من مواضيع دراسه الخبير في التقرير السابق وكان ايضاحا فقط لمده التاخير في الدعوي السابقه، تم دراسه خطابات من الخبير المقدمه من المدعي عليها وهي اساسا ردا علي خطابات لم يتم طلبها من المدعيه، والخطابات المقدمه من المدعي عليها تم تقديمها في التقرير السابق وتم الفصل فيها بالتقرير السابق، في التقرير السابق تم الاشاره الي ان انهاء العلاقه وان التاخير عايد للمدعي عليها (...) ولا تستحق اي تعويض مقابل انهاء العقد). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قناعه موكلته بما توصل اليه الخبير. ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت رفع الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي المقامه ناشيه عن عقد مقاوله تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير في تسليم اعمال المشروع البالغ قدرها (٩٦٥,٨٠٩) تسعمايه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات، وبتسديد اتعاب المحاماه والمصروفات الاداريه بقيمه ٢٠% من قيمه دعوي المدعي بها مبلغا قدره (١٩٣,١٦١) ريال، مايه وثلاثه وتسعون الفا وميه وواحد وستون ريالا. وبالنظر الي اوراق الدعوي والمستندات والبينات المقدمه من طرفي الدعوي قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه تتفحص حقيقه تقرير الخبره السابق بين الطرفين وتكشف حقيقه النزاع وبيان التاخير الذي تدعيه المدعيه واثره في العقد واستحقاق المدعي عليها الغرامه من عدمه حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، وما نصت عليه الماده (١١٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥: "للمحكمه وللقاضي المكلف او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه، ولها وللقاضي المكلف او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع". ولما اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي الذي اطلع فيه علي تقرير الخبره السابق بين الطرفين وكانت نتيجته (لا تستحق المدعيه غرامه التاخير)، وقدمت وكيله المدعيه ملاحظاتها علي التقرير الهندسي لم تجد فيها الدايره ما يقدح في صحه التقرير، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه في بحث الدلايل المقدمه له تقديما صحيحا، وبما ان الدايره لم تجد في التقرير ما يقدح في نتيجته، فانها تنتهي الي الحكم بما اورده الخبير في التقرير. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣١١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في (...)، لمده (٥) خمسه اشهر، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٦٥٨٠٩٥) تسعه ملايين وستمايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسه وتسعون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه المتمثل في (تاخر في تسليم اعمال المشروع)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٦م حتي ١٤٣٥/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٦م، وطريقه حساب التعويض (١٠ بالمايه من قيمه العقد) البالغ قدره (٩٦٥٨٠٩٠٠) سته وتسعون مليونا وخمسمايه وثمانون الفا وتسعمايه ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض دعوي المدعيه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٦/٦/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: عدم كفاءه الخبير في دراسه وتقديم تقرير الخبره، وتم الاعتراض علي نتيجه التقرير الابتدايي لما هو موضح بالاسباب التاليه: ذكر الخبير ان احتساب قيمه الغرامه يكون من قيمه الاعمال المنفذه كما هو مذكور بالعقد، يخالف ما جاء به العقد المبرم بين الطرفين في بند غرامه التاخير البند رقم (٦) وينص علي " حدوث اي تاخير في موعد تسليم الاعمال تطبق الغرامه التاليه ١.٠ % من قيمه العقد لاول اسبوعين في حال وذلك بحد اقصي ١٠ % من قيمه العقد وبالرجوع الي تقرير الخبير السابق والذي تستند عليه المدعيه في هذه القضيه والذي ينص علي: " ان مده المشروع كانت (٥) اشهر تبدا من تاريخ ٢٠١٤ / ٢ / ١٦ م وان انهاء العقد من المدعي عليها كان بتاريخ ٢٠١٥ / ٠٢ / ١٢ م اي ان هناك تاخر من المدعيه يصل الي (٧ اشهر) من تاريخ المحدد لانتهاء مده العقد الاصليه وبالاطلاع علي الخطابات المرفقه من المدعي عليها بشان انذار المدعيه بسبب تاخرها، وبالاطلاع علي نسبه الانجاز الكليه حتي تاريخ انهاء العقد يتضح انها لاتصل الي % ٢٠ من تنفيذ الاعمال، لذلك يري الخبير بان المدعيه هي المقصره في عدم تنفيذ الاعمال دون سند نظامي او تعاقدي، ويتضح لاصحاب الفضيله ان الخبير لم يقم بدراسه التقرير الفني الصادر في الدعوي رقم ٤٣٩٠١٣١١٨ والصادر بها الحكم القضايي المنهي برفض دعوي المدعيه، وان كلا التقارير الفنيه بهذا الحكم الملاحظ عليه (الابتدايي والنهايي) ينتابهم التبيان والتعارض فيما بينهما في تكييف وتحليل لمضمون التقرير السابق، وما اورده الخبير بعيدا كل البعد علي ما هو بواقع الحال، مما يظهر جليا لاصحاب الفضيله وان الخبير لا يملك الخبره الفنيه ولا الهندسيه الكافيه لدراسه مثل هذه القضايا. ٢. عدم التزام الخبير الفني بما اسند اليه من الدايره القضاييه: بيان ذلك ان الخبير في دراسته للتقرير السابق لم يلتزم بما اسند اليه من الدايره القضاييه، وبالرجوع الي قرار الندب (خطاب التكليف) تضمنت تفاصيل المهمه الاتي: " فحص التقرير السابق بين الطرفين وبيان التاخير الذي يدعيه المدعيه ومدته واثره في العقد واستحقاق المدعيه للغرامه من عدمه " الا ان الخبير قام باهمال المستندات الرييسيه في قرار ندبه (تقرير الخبره السابق والعقد محل الخلاف) حيث لو رجعنا الي التقرير النهايي الصادر من الخبير نلاحظ انه قد استند علي قول مرسول من المدعي عليها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٧-٥-١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.