moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10876 لعام 1441 ه
المقامه من/ مصنع (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ان المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم:(...) قد سحبت من مصنعنا (...) خرسانه مسبقه الصب وبلوك اسمنتي وتم توريدها في مواقعه ومشاريعه بقيمه 539.935 ريال (خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا) علي ان يتم تسديد ما تم سحبه خلال الشهر بعد مراجعه الفواتير خلال 15 عشر يوما بعد انتهاء الشهر، وعليه فقد تاخر العميل في سداد المبلغ المترتب علي التوريد وعند مراجعته افاد بانه سوف يسدد خلال شهرين ومع ذلك طالت المده وعند مراجعته اخذ في التاجيل وشهرا بعد شهر طالت المده جدا حتي وصلت لسنين، وعليه عند مراجعته بعد ذلك ماطل وتهرب منا ومن الرد علي اتصالاتنا، وعليه نطلب من محكمتكم الموقره الزامه بسداد المبلغ المستحق عليه لنا اخر مطابقه رصيد مع العميل، وهو وقت استحقاق السداد بتاريخ: 31/12/2017 م.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاءا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 28/11/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، ثم قدم مذكره الكترونيه تضمنت (اسال ﷲ لفضيلتكم التوفيق والسداد؛ اشير الي ضبط جلسه "عن بعد" يوم الاحد 28/11/1441ه، وطلب فضيلتكم الرد علي الدعوي فان جواب موكلتي علي النحو التالي: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم اخطارها موكلتي كتابه باداء الحق المدعي به قبل (15) يوم من تاريخ اقامه الدعوي؛ فالثابت ان المدعيه اقامت الدعوي الراهنه بتاريخ 28/10/1441ه، [ينظر: مستند رقم "01"]؛ وتم قيدها لدي فضيلتكم بتاريخ 02/11/1441ه، [ينظر: مستند رقم "02"]؛ وحيث خلت اوراق الدعوي من اخطار الشركه المدعيه لموكلتي كتابه باداء ما تدعيه من حق، واستنادا للماده (19/1) من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، ولما كان الاخطار كتابه باداء الحق المدعي به هو شرط لقيد الدعوي، وقد تخلف هذا الشرط في الدعوي الماثله؛ مما يستوجب معه – والحاله هذه – القضاء بعدم قبول الدعوي. فلهذه الاسباب، ولما قد تراه مقام الدايره الموقره من اسباب اخري اعم واشمل، تطلب موكلتي القضاء: برفض دعوي المدعيه، مع الزامها بان تدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي مبلغ وقدره (70,000) ريال)، وطلبت منه الدايره الاجابه عن موضوع الدعوي، لكون القضيه قيدت لدي المحكمه قبل نفاذ لايحه نظام المحاكم التجاريه، فقدم مذكره تضمنت (الموضوع: مذكره جوابيه: مقدمه من شركه (...) للتشغيل والمقاولات ("المدعي عليها") في الدعوي المقامه من شركه (...) ("المدعيه") المقيده برقم (10876) لعام 1441ه. اسال ﷲ لفضيلتكم التوفيق والسداد؛ بوكالتي عن شركه (...) للتشغيل والمقاولات "المدعي عليها" اتقدم نيابه عن موكلتي بجوابها الموضوعي علي دعوي المدعي؛ وذلك وفقا للاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بانه بعد الرجوع لموكلتي افادت بعدم صحه دعوي المدعيه لعدم تقديمها ما يثبت توريدها المواد التي تزعم مقابلها مبلغ وقدره (539,935ريال) وبالرجوع للمستندات التي ارفقتها المدعيه وتدقيقها يتبين انها عباره عن صور وان كافه المستندات لا تحمل ختم موكلتي ولا توقيعها او ما يفيد عرضها عليها، لذلك فان موكلتي تنازع في صحتها استناد لنص الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه قد نص علي الاتي: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان عقد الاتفاق المؤرخ بين الطرفين نص علي انه تتم محاسبه المدعيه بناء علي مستخلصات شهريه معتمده من موكلتي حسب ما نصت عليه الماده (8) من العقد والتي تنص علي انه " تتم محاسبه الطرف الثاني من واقع الكميات المورده المعتمد بها خطيا المنفذه علي الطبيعه والمستلمه فعلا خلال مده العقد وفق المواصفات "؛ وهو ما لم تقدمه المدعيه في دعواها. فبناء علي ذلك، ولقوله-صلي الله عليه وسلم-:" لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم"، وبما ان الاصل في الصفات العارضه العدم، وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتدحضه، وبما ان الاصل في الاموال المنع، ولا يجوز الانتقال عن هذا الاصل الا بدليل راجح او مساو له في الاحتجاج، واذ من الثابت قصور المستندات المقدمه ومن ثم لا يجوز الارتكان عليها في ثبوت مزاعم المدعيه ولا ترتكز دعواها علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي. فلهذه الاسباب، ولما قد تراه مقام الدايره الموقره من اسباب اخري اعم واشمل، تطلب موكلتي القضاء: برفض دعوي المدعيه، مع الزامها بان تدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي مبلغ وقدره (70,000) ريال). وفي جلسه 29/12/1441ه، سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه سوي ما قدم؟ فقرر بان ليس لديه سوي ما قدم، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 539.935 ريال (خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا)، والذي يمثل حسب قوله قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي الدعوي، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي استحقاق موكلته فعجز عن تقديم ذلك، ولم يقدم اي بينه تتكي عليها الدايره، وبما ان الاصل براءه الذمه، ولا تشغل الا بدليل، ولا دليل، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فانها تكون حريه بالرفض.
(الحكم)
برفض هذه الدعوي المقامه من: مصنع (...)، بالسجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) والتشغيل للمقاولات، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 712 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصنع (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
(الوقايع)
محل الدعوي توريد خرسانه وبلوك... والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 29/12/1441ه في القضيه رقم 10876 لعام 1441ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض الممثل النظامي للشركه المدعيه علي الحكم في الموضوع. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها افاد (...) (...) الجنسيه بانه مدير الشركه المدعيه وهي ذات شخص واحد وهو المالك وانه هو من قام بالاعتراض علي الحكم من غير محام وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه عن الشركه المدعيه من غير محام فان دايره الاستنياف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
(الحكم)
بعدم قبول الاستيناف في هذه القضيه.