moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3920 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 27/2/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فافاد بانها الوارده بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: ان المدعي والمدعي عليه اخوه وشركاء في شركه تضامنيه بالثلث مشاع لكل منهم في شركه (...) و(...) و(...) (شركه (...) للصرافه) ذات السجل التجاري المسجل برقم (...) ترخيص مزاوله مهنه الصرافه رقم (...)، وذلك بموجب عقد التاسيس المحرر في 30-7-1426ه، وقد امتنع المدعي عليه عن التوقيع علي المستندات اللازمه لتسيير اعمال الشركه والتي وضعتها مؤسسه النقد العربي السعودي لتجديد ترخيص الشركه مما اضطر المدعي لاقامه دعوي تجاريه و اللجوء الي القضاء الي ان صدر حكم ضد المدعي عليه بالزامه بتوقيع الاوراق والمستندات في القضيه رقم (1357-3-ق لعام 1433ه ) الا انه امتنع عن تنفيذ الحكم المشار اليه و ظل يماطل في التنفيذ، ثم تقدم بدعوي فرض حراسه قضاييه علي الشركه برقم (6881-3-ق لعام 1434ه ) و صدر الحكم برفضها، ثم تقدمت بدعوي ضده برقم (2200-3-ق لعام 1435ه ) لطلب تخارجه من الشركه و اعطاؤه نصيبه بعد تقييمه التقييم العادل ونظرا لتعنته صدر الحكم برفض الدعوي، و نظرا لتعنت و عدم استجابه المدعي عليه وعدم توقيعه علي الاوراق اللازمه لتسيير اعمال الشركه وعدم تمكن بقيه الشركاء من تجديد ترخيص الشركه فقد صدر قرار مؤسسه النقد العربي السعودي ذي الرقم (...) بتاريخ 18-3-1434ه بالغاء ترخيص شركه الصرافه محل الدعوي مما اضر بنا و كان السبب الرييس في الغاء ترخيص الشركه مما يتعين معه ثبوت ركن الخطا تجاه المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد توافرت فيه الاركان الثلاثه لدعوي التعويض وهي ثبوت الخطا وثبوت الضرر والعلاقه السببيه بينهما، و حيث ان المدعي عليه سبق وان قام بتقييم الشركه والاضرار الناجمه عن الغاء ترخيص الشركه بمبلغ (30مليون) ثلاثون مليون ريال، فانني اطالب المدعي عليه بمبلغ تعويض و قدره (20مليون) عشرون مليون ريال، هذه دعواي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه احال علي الرد الوارد في الترافع الكتابي والذي جاء فيه: ان قيام مؤسسه النقد بالغاء ترخيص شركه الصرافه مرده وجود ملاحظات جسيمه علي الشركه لم يقم المدعي عليه بمعالجتها، بسبب انشغالهم بالقضايا التي بيننا، فضلا علي ان عدم التوقيع علي الحسابات لا شان له بالملاحظات الوارده علي الشركه، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بانه يدفع بعدم صحه تمثيل وكيل المدعي عليه لوجود اكثر من ثلاثه قضايا، واكتفي المدعي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 4/3/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره عشرون مليون ريال (20.000.000) تعويضا عن قيام مؤسسه النقد العربي السعودي بالغاء ترخيص شركه الصرافه محل الدعوي، والتي يتشارك فيها المدعي مع المدعي عليه، وحيث افاد وكيل المدعي عليه بان السبب وراء الغاء مؤسسه النقد ترخيص شركه الصرافه مرده عدم معالجه المدعي للملاحظات التي قامت بتقييدها علي الشركه، وحيث انه بتامل ما قدمه المدعي من مستندات واحكام سابقه بين الطرفين يتضح بجلاء انها لا توصل لما يطالب به، حيث انه يشترط للحكم بالتعويض توافر اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، واذا اختل منها ركن لا تعويض حينيذ، وحيث لم يتبين من خلال ما تم تقديمه السبب وراء التقصير في استيفاء ملاحظات مؤسسه النقد، والتي ادت بدورها الي الغاء ترخيص شركه الصرافه، فضلا عن عدم وجود ما يثبت تحقق الضرر، وكذا العلاقه السببيه بينهما، الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعي لما تقدم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 487 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتعويضه عن الضرر الذي تسبب به بمبلغ قدره (20000000) عشرون مليون ريال، مبينا انه والمدعي عليه شركاء في الثلث بشركه صرافه، وان ترخيص الشركه الغي بسبب تعنت المدعي عليه ورفضه التوقيع علي المستندات اللازمه لتسيير اعمال الشركه التي صدر بخصوصها حكم ملزم له، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي، الذي اعترض عليه المدعي بما مفاده ان الدايره لم تصب في حكمها؛ وباحاله الاعتراض مع القضيه للدايره، عقدت هذه الجلسه التي حضرها المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا اكتفاءهما؛ فرات الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 4/3/1442ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.