gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه **القرار رقم** (ITR-2021-191) | **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-13243) **لجنه الفصل** **الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الرياض** ### المفاتيح: ربط زكوي - ربط تقديري - المحاسبه وفقا لمن يمسكون دفاترهم النظاميه – احتساب الوعاء الزكوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، - اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها نظاما بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان اعتراض المدعي يكمن في عدم موافقته علي الربط التقديري ومطالبته بمحاسبته وفقا لقوايمه الماليه ودفاتره التجاريه، ولم يثبت ان المدعي طلب من المدعي عليها محاسبته وفقا لمن يمسكون دفاترهم النظاميه، كما تبين اختلاف في نسخ قوايمه الماليه المقدمه امام اللجنه - مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعي شكلا، ورفضه موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤/١٠)، (۱۱)، (۱۸) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه. * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، عقدت الدايره الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠ ) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٣٢٤٣-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه, او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وتطالب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٨/٠٥ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرتها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، ذكرت ممثله المدعي عليها ان المدعي لم يطلب محاسبته وفق من يمسكون دفاترهم النظاميه، ودفعت بعدم قبول المستندات التي لم تقدم للمدعي عليها ابتداءا بما في ذلك القوايم الماليه. واكتفي المدعي بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه والمداوله لاصدار القرار فيه بجلسه يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م الساعه الخامسه مساء. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٨/١٩ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد للفصل في الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث ان هذه الجلسه مخصصه لاصدار القرار، قررت الدايره اصدار قراراها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين ) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١ه، وتقدم بدعواه امام لجنه الفصل في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٣٠ه، عليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في مطالبته بالغاء قرار الربط التقديري الصادر بحقه بمبلغ (٣٢٤,٦١٢,٣١) ريالا، ومحاسبته بدلا عن ذلك وفقا لقوايمه الماليه ودفاتره التجاريه، بينما تدفع المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه حيث ان للهييه ممارسه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والتي تخولها بمحاسبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها، وحيث نصت الفقره (٤) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠۷/۰۷ه علي انه: «تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي : ٤ - ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري»، كما نصت الماده (١١) من ذات اللايحه علي انه: «للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. ٢- اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره من اللايحه. ٣- اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره ) من اللايحه. ٤ - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. ٥- اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. ٦- اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. ٧- اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه»، كما نصت الماده (۱۸) من ذات اللايحه علي انه: «مع عدم الاخلال باحكام الماده ( العاشره من اللايحه علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وبما ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري هو ان تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي مع مراعاه الظروف والحقايق المرتبطه بحاله المدعيه، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في عدم موافقته علي الربط التقديري ومطالبته بمحاسبته وفقا لقوايمه الماليه ودفاتره التجاريه، ولما لم يثبت ان المدعي طلب من المدعي عليها محاسبته وفقا لمن يمسكون دفاترهم النظاميه، كما تبين اختلاف في نسخ قوايمه الماليه المقدمه امام اللجنه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي تقرير رفض اعتراض المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم (...) من الناحيه الشكليه، ورفضه موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.