moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470452518 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه ورده الكون للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه العسيس للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه احمد بن ابراهيم بن خليل العويد بموجب الوكاله رقم (442598906) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها نصها انه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال انشاييه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣٣١,٥٤٧.٠٠) مليون وثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م بمبلغ قدره (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال.٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (دفع تكاليف اتعاب المحامي).لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (٨٠١,٥٤٧.٠٠) ثمان ميه وواحد الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وستون الفا ريال ، وفي سبيل النظر في الدعوي حددت جلسه بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه دعواه والمقدمه عبر النظام بالطلب رقم (4410712680)، ثم افاد بان لديه اوامر شراء ويطلب مهله لارفاقها، فاجيب لطلبه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه احمد بن ابراهيم بن خليل العويد بموجب الوكاله رقم (442598906) كما حضر وكيل المدعي عليها سعد بن عبدالرحمن بن معيض القحطاني بموجب الوكاله رقم (411415812) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فذكر ان مبلغ المطالبه صحيح بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المطالبه بموجب الوكاله التي تخوله ذلك، ولما كان هذا الاقرار قضايي استنادا الي الماده الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفصيلا في النزاع امام القاضي بموجب الماده (١٧) من نظم الاثبات والتي نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، ولما صدر الاقرار وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، وهو ما تنتهي اليه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه العسيس للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عيسي بن بدر بن محمد العواد ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه ورده الكون للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (816,089.38) ريال ورفض ماعدا ذالك، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470452518 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه ورده الكون للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه العسيس للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه العسيس للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عيسي بن بدر بن محمد العواد ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه ورده الكون للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (816,089.38) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله ريال ورفض ماعدا ذلك، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- ان من مجمل الطلبات المقدمه من قبل وكيل المدعيه في هذه الدعوي طلب الزام المستانف ضدها بتسليم المستانفه اضرار التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه، وقيمه اتعاب المحاماه تساوي 8% من اجمالي قيمه المطالبه كامله، وهو ما يعادل مبلغ وقدره اربعه وستون الف ريال (64000ريال)، وان من الواجب علي الدايره القضاييه عند اصدارها للحكم ان تبين اسباب الحكم ومنطوقه؛ وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (62) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (172) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب احتواء الحكم علي اسباب كافيه لان يحمل منطوقه عليها، وهو ما اخلت به الدايره مصدره الحكم؛ حيث ان منطوق الحكم تضمن رفض الطلبات الاخري عدا الطلب الاصلي وهو مبلغ اعمال المقاوله المتمثل بمبلغ وقدره ثمانمايه الف وسته عشر الفا وتسعه وثمانين ريالا وثمانيه وثلاثون هلله(816089.38 ريال)، وهو ما يجعل الحكم المعترض عليه مشوبا بعيب القصور في التسبيب؛ لعدم قيام الدايره بتسبيب رفضها لطلب موكلتي المتمثل بالزام المستانف ضدها بان تسلم موكلتي اتعاب المحاماه، 2/ ان من المتقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وحيث ان طلب التعويض عن مصروفات التقاضي طلب مشروع نص عليه في صلب الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولا يخفي ما استقر العرف عليه بان المحاكم تقضي بالتعويض عن اتعاب المحاماه في مثل هذه الدعاوي، وانوه الي ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب ان ترفع عن طريق محام استنادا للماده ا(55) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.، وانتهي بطلب الغاء الحكم، والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/10/1444ه وحضرها وكيل المدعيه/ احمد بن ابراهيم بن خليل العويد بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (442615036)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ سعد بن عبدالرحمن بن معيض القحطاني بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (411415812)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال اطلاعها علي الدعوي وتفحص مستنداتها، تنتهي للنتيجه التي حكمت بها الدايره الابتداييه بشان تنفيذ اعمال مقاوله محموله علي اسبابها، واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فلما كانت الدايره الابتداييه حكمت برفض المطالبه باتعاب المحاماه ولم تورد اسباب الرفض في حكمها، وقد قدم المدعي رفق لايحه اعتراضه بينته علي استحقاق الاتعاب وهو العقد المبرم بين المدعي ومكتب المحامي احمد بن ابراهيم العويد علي اتعاب بنسبه 8% من المبلغ الذي تحكم به المحكمه، ولما كان الثابت لدي هذه الدايره ان المدعي عليه الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي فلزم المدعي عليه غرم ذلك للمدعي، لذا وبناء علي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/8/1444 في القضيه رقم 4470452518 لعام 1444، والحكم مجددا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه العسيس للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عيسي بن بدر بن محمد العواد ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه ورده الكون للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (816,089.38) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (64.000) اربعه وستون الفا ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.