moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 60/4/5_1وتاريخ 4/5/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم (...) وتاريخ 15/2/1441ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه عليه من (...)، الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1440ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (200.000) مايتي الف ريال مقابل نسبه ارباح قدرها 65% قدمها المدعي للمدعي عليه لغرض استثمارها. والذي قضي منطوق الحكم بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) المبلغ المذكور اعلاه، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد الحكم، ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من الحكم محل الاعتراض ونسخه من حكم الاستيناف ومذكره الاعتراض تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه كما استوفت مذكره الاعتراض البيانات المنصوص عليها نظاما الا انه بالاطلاع علي ما تضمن للاعتراض لم تجد الدايره انه بني علي اي من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض، اذ ان ما ذكره المعترض مما يتعلق بعقد الطرفين وطريقه تطبيق الدايره لاحكامه وكذا ما ذكره عن عدم ثبوت تقصيره في اداره راس المال المستثمر وما قام به من اجراءات نحوه فكل ذلك متعلق بنظر وقايع القضيه ويستلزم البحث فيه التعرض لتلك الوقايع وبحثها وهو امر يمتنع علي هذه المحكمه الخوض فيه طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه ومن ثم فان الاعتراض بما ذكر غير مقبول. اما ما يتعلق بما ذكره عن طبيعه الاستثمار وانها مضاربه وان الفقهاء اجمعوا علي جوازها وما ذكره من احكامه عنها فانه لم يضمن اعتراضه ماخذه علي الحكم المعترض عليه ووجه اعتراضه انما اقتصر علي تقرير القواعد التي ذكرها ولا يعد ذكرها مطعنا علي الحكم، كذلك ما ذكره عن الحكم الصادر من المحكمه العامه وما قرره من اسباب فهو لم يبين وجه ايراد ذلك القول في اعتراضه مما يجعل الاعتراض بما ذكر غير مقبول. (لذلك) حكمت الدايره بالاكثريه بعدم قبول الاعتراض لما اوضح من اسباب. وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.