tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 159 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=legal_basis:ministerial_decision:207 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
(ISZR-159-2020) القار رقم:
(Z-7288-2019) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الرياض
المفاتي:
زكه - ربط زكوي TCDY - مبيعات ضريبه القيمه- المضافه - يحق للهييه اجراء الرب تطويريا لتحديد
الوعاء الزكوي لم لمسكون لحسابات نظاميه، بناء علي ما توصلت اليه من معلومات متثمله في
مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتعتبر اجراءها صحيا متقا واحكام النظام.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٩١ - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات، متمثله في مبيعات ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي حق الهييه في اللجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لم يمسكون حسابات نظاميه، ويعتبر اجراء صبها متوفا واحكام النظام، التوصل الي المعلومات بالرجوع الي مبيعات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبق لاحكام النظام بناء علي مبيعات المدعي من ضريبه القيمه المضافه، وثبت لها ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه اعتراضه (٢٦) مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٥/١٢) و (١٧/٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٥٨٧-٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين ١٠١٤٤١١، الموافق ٢٠٢٠٠٠، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (Z-7288-2019) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١٠،
الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧ م.
تتلخص وقالغه هدعوي في انه في تاريخ ١٤٤١/٠٢٤، تقدمي امام المدعي
عليها باعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١، المبلغ
له اليه في تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤، مستندا الي ان الارباح لا تصل الي ١٥٥٥; ويطلب الغاء
القرار.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريه للعام ١٤٣٩، بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها، وتم تحديد الوعاء الزكوي بملغ (٢٥٤، ١٨٨) برال، استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٣/٠٦١٠١: حيث تقوم المدعي عليها بتجيمع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتوافره عنه لدي المدعي عليها من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراكن مويقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به المدعي عليها، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيرادات وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.
وفي يوم الاثنين ١/٠١٠، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤ م، الساعه السابعه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر المعي (....) هويه وطنيه رقم (....) كما حضر (....) بصفته ممثل للمدعي عليها بموجب تفويش رقم (....) المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، في الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٩ ه، كون الارباح لا تصل الي (٥٠١٥) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجب: قامت المدعي عليها اجراء ربط زكي تقديري للعام ١٤٣٨ ه: حيث تم تحديد الوعه الزكي بنا علي مبيعات ضربه القيمه المضفه والصمر عنها بملق (٢٥٤، ١٨٨) وقد رده (١٥٤، ١٨٨) واكتفي بالمدخره المرفوعه علي بوايه الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما يودان اضفته، اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتداری (٢٠٨١٢) بتداری (٢٠٨١٢) بتداری (٢٠٨١٢) بتداری (٢٠٨١٢) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي (٢٠٨١٢) بتداری (٢٠٨١٢) بتداری (٢٠٨١٢) وعلي لايحه التنفيذيه الصادره (٢٠٨١٢) من بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) بتداری (١٠٣٥) وعلي (٢٠٨١٢) وعلي (٢٠٨١٢) من بالقرار الوزاري (١٠٣٥) وعلي (٢٠٨١٢) وعلي (٢٠٨١٢) وعلي (٢٠٨١٢) وعلي (٢٠٨١٢)

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٤٤/٢١، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٠١، به، بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٩٩١. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٥٠٤) بتاريخ (٢٤١/٠٤١) ، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالっとظلم لدي الجهه مصرده القرار خلال ستين يوما من تاريخ ١٩٩١ (الثابعه والعلشرين) من اللايحه (الثانيه والعشرين) من اللايحه (الثابعه والعلشرين) من اللايحه (الثابعه والعلشرين) من اللايحه (الثابعه والعلشرين) من اللايعه (الثابعه والعلشرين) من اللايعه (الثابعه والعلشرين) من اللايعه (الثابعه والعلق
ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الداره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي تقدمها ما لديهما، تبين للداره ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان الارباح لا تصل الي (١٠٦) في حين تري المدعي عليها انه تمت محاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه بملغ (٢٣٤,١٨٨) ودفا للماده (٢٤٣٨,١٨٧) بدارج (٢٠٨) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) بدارج (٢٠٨) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٧) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٧) من لانحجه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٧) من لانحجه جبايه الزكاه، والصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٧) من لانحجه جبايه الزكاه، والصادره بالقرار الوزاري رقيم (٢٠٧) من لانحجه جبايه الزكاه، والصادره بالقرار الوزاري رقيم (٢٠٧)
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المقدمه
منه، ويلزمه ان يقد ما يؤد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،
وفي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديرا،
وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توخلها الي احتساب وعاء عادل، سواء كان من
خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقراين موقفه، او من خلال الفحص الميداني الذي
تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه
المصادر ممجتمعه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١. والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لم لا يمسكون
حسابات نظاميه، نصت علي انه:
-0- يحق للهبه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ارامهم بالتقييد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظامي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاير والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها
للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاز ثلاثه شعور وعدم تقييد ذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا
لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات حصه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او
تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
١- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التعديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك. واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغيير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب الغرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠٪ كحد ادني من اجمالي البرادات ...
٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التGDيري تقويم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل ووقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقويم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالت، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات
المدعي المقدمه منه والمتعلقه بضريه القيمه المضافه: حيث صرح عن مبيعات
بمبلغ (١٤٤, ١٨٨) ربالا، وهو ما لم يعارضه المدعي في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلومات المتوافره عن المكلف لدي
الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وpfاران موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري
مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعملاته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي اقرارات
المدعي المقدمه منه والمتعلقه بضريه القيمه المضافه: حيث صرح عن مبيعات
بمبلغ (٤٤١٨) ريالا، وهو ما لم يعارضه المدعي في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم
الاثنين ١٢٤١٨٥، وحيث ان المدعي عليها قامت بعد ذلك بتقدير الارباح الطفيه
لذلك المبيعات بنسبه (٨١٥) وفقا للفقره (٧/٥) من الماده (الثالثه عشر) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، وبالتالي فان المدعي عليها قامت ابناغد حقها
الذي كفله النظام اجراءه الربط الزكوي التقديري; لعدم تقدم المدعي المحابه النظاميه
والمستندات المفيده لها، والتي يمكن من خلالها الوصول الي الشاشات الحقيقي
للمدعي وتحديد وعايه الزكوي بشكل عامل ودقيق، مما تنتهي معه الداره الي صحه
وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده (الثلاثه
عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري
رقم (....) : شكلا ورضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوری با بحق الطرفین، وللي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم
من طرفي الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لts Laplace، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم
استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.