tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630467632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-11-26 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d5c4556c-dded-4905-923f-7ce79e318549 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥١١٩٣ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤\١١\١٤٤٤ه قامت المدعيه بنقل وتخليص الحاويه العايده لفرع الشركه المدعي عليها حيث كان اجمالي قيمه الفاتوره مبلغ وقدره (٢٥,٩٥٨.٧٠) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعون هلله، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ليصبح ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠,٩٥٨) عشره الاف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال، اضافه الي فاتوره تخزين الحاويه بمبلغ وقدره (٣,٧٨٩.٢٥) ثلاثه الاف وسبعه مايه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، ليصبح اجمالي ما تبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره (١٤,٧٢٧) اربعه عشر الف وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال، وبعد التقدم بالطلب لمنصه تراضي لم ينكر صاحب الشركه المدعي عليها هذه المبالغ ووعد بسدادها وتم التواصل معه عن طريق الواتساب ووعد بسدادها من خلال مقاطع صوتيه ولم يلتزم بذلك حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل ومقدارها (١٤,٧٢٧) اربعه عشر الف وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في كشف حساب العميل من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م الي تاريخ ١٠\١٠\٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعيه بمبلغ مقداره (١٤,٧٢٧) اربعه عشر الف وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال، وممهوره بختم و توقيع منسوب للمدعيه.٢-محرر عادي متمثل في صوره من محادثه عن طريق تطبيقات التواصل صادر من وكيل المدعيه الي مدير فرع المدعي عليها بتاريخ١٠\٠١\٢٠٢٤م، المتضمن: بان مجموع مبلغ المطالبه هو مبلغ وقدره (١٤,٧٢٦)، وتم الرد من مدير المدعي عليها بتاكيده علي انه سيتم سداد المبلغ المستحق للمدعيه.٣-محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (١٥٢٧١) وتاريخ ٢٤\١١\١٤٤٤ه،ب مبلغ قدره (٢٥,٩٥٨.٧٠) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال وسبعون هلله ،ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٤-محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ ١١\٠٩\١٤٤٤ه، والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه والممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٢\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها افاد بانها فاتوره استلام الحاويات موقعه من مدير فرع الشركه المدعي عليها والعقد والمقاطع الصوتيه، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (١٤,٧٢٧) اربعه عشر الف وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال وذلك لقاء قيام المدعيه باعمال النقل والتخليص الجمركي حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بالعقد المؤرخ في ٠٢ / ٠٤ / ٢٠٢٣م والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وفاتوره متضمنه بيان بالاعمال المنفذه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (١٤,٧٢٧) اربعه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.