moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 41803085 لعام 1441 ه المدعي: فرع مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وذلك بتقدم المدعي صحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (اجرت المدعيه علي المدعي عليها بموجب عقد تاجير بتاريخ 30/ 8/ 2014م معدات ثقيله مع العمال في مشروع جامعه (...) ب(...)، والذي كانت تقوم بتنفيذه المدعي عليها، والمعدات المستاجره هي عباره عن رافعات ويتراوح عمل المعده الواحده عشر ساعات في اليوم بسعر (57) ريال للساعه الواحده، واستمر عمل المعدات في المشروع حتي تاريخ 31/ 5/ 2015م، واستحقت المدعيه عن جميع ساعات عمل المعدات في المشروع مبلغ وقدره (88.081) ثمانيه وثمانون الف وواحد وثمانون ريال، دفعت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (31.576) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريال وبقي بذمتها مبلغ وقدره (56.505) سته وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه ريال، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليها: 1- بدفع ما بقي بذمتها من مستحقات عن اجره المعدات بمبلغ وقدره (56.505) سته وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه ريال، 2- اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1441/03/27ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي وقدم نسخه منها لوكيله المدعي عليها بمرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه 1441/07/06ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها ان موكلته تقر بالتعاقد مع المدعيه، وان ما قدمته المدعيه من فواتير انما هي صور لا يقر فيها، وان موكلته تقر للمدعي بمبلغ (14.637) ريال استلم المدعي نسخه منها وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليه تبين لها انه ليس له حق الاقرار فافهمته الدايره بتعديل وكالته او احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه او ستعتبره الدايره ناكلا فاستعد بذلك. وفي جلسه 1441/07/13ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم وكالته فذكر انه لم يستطع تعديل وكالته ليكون له حق الاقرار، ثم قدم مستندا ممهورا بختم المدعي عليها بان المدعي عليها تقر بمبلغ قدره (14.935 ريال)، واطلعت الدايره اليه واعادته له، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تقديم مستنداته بالدعوي، فذكر ان اصول الفواتير تم تسليمها لهم لاجل توقيعها الا انهم احتجزوها لديهم، وان بينته العقد وكشف الحساب، وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بان كشف الحساب لا يعود لموكلته، ثم طلب المدعي اصاله مهله لكون لديه شهود يشهدون ويطلب سماع شهادتهم، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي تاريخ 1444/01/09ه قدم مالك المؤسسه المدعيه طلب استمرار السير في الدعوي بالرقم (447091223) وعليه عقدت الدايره جلسه في 1444/03/06ه حضر فيها المدعي المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي حدد لها موعد سابق في رمضان من عام 1441 ه، ونظرا لتعليق العمل حينها في الدواير الحكوميه لم يتم عقد الجلسه، ولم يتم مباشره المدعي لها بعد العوده للعمل، ثم احال المدعي علي دعواه المقيده في النظام، وذكر ان لديه شاهدا يرغب سماع شهادته وهي بينته علي صحه الدعوي اضافه الي الاوراق المرفقه مع صحيفه دعواه، وعليه طلبت منه الدايره تقديم مضمون شهاده الشاهد عبر النظام الالكتروني لدراستها كما ان عليه احضار الشاهد في الجلسه القادمه، فالتزم بذلك. وفي جلسه 1444/04/05ه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن الشاهد الذي يذكر انه بينه لديه واسمه وبياناته؟ فذكر ان الشاهد اسمه (...) ((...) الجنسيه) الاقامه محافظه (...)، وذكر ان الوقايع التي يريد اثباتها من خلال الشاهد ان المبلغ المتبقي هو مبلغ قدره (56,505) ريال، ثم حضر الشاهد بعد ذلك وبسؤاله عن اسمه الكامل وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي؟ ذكر انه اسمه: (...) (...) الجنسيه ورقم اقامته (...)، وتاريخ ميلاده 5 / 4 / 1984 م ومهنته سواق شاحنه عند المدعي، وعلاقته بالمدعي هو كفيله وانه لا توجد لديه مصلحه من الشهاده، وبسؤاله عن مضمون الشهاده (اشهد بالله العظيم ان (56.505) ريال هذا كفيل حق حساب)، ثم ذكر وكيل المدعي انه لا يرغب بتوجيه اسيله للشاهد، وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع ما بقي بذمتها من مستحقات عن اجره المعدات بمبلغ وقدره (56.505) سته وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه ريال، وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (14.935 ريال) اربعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا فقط، وبما ان بينه المدعي علي استحقاقه ما زاد علي هذا المبلغ هو: 1- العقد المبرم بين الطرفين، والعقد بهذه الصوره لا يدل علي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وانما يثبت وجود التعامل بين طرفي الدعوي وهو ما لا تنكره المدعي عليها، وعليه لا يعد بينه كافيه. 2- كشف حساب بالمبلغ المطالب به خالي من توقيع المدعي عليها وما يثبت صدوره منها او مصادقتها عليه، وبالتالي لا يعد بينه كافيه. 3- شهاده مكفول المدعي المذكوره بالوقايع، والدايره تطرح اعتبار تلك الشهاده لامرين: اولهما: انها غير موصله ويتعرض لها شبهه التلقين. 2- ان الشاهد مكفول للمدعي ومن المقرر انه لا تقبل شهاده الاجير لصاحب العمل ولا شهاده التابع للمتبوع؛ لوجود التهمه، وفيما يتعلق بطلب المدعي لاتعاب المحاماه ودون الخوض في موضوع الاتعاب واستحقاق المدعي لها من عدمه فان الثابت للدايره ان من باشر الدعوي وترافع فيها هو المدعي، وبالتالي لا وجه للنظر في طلبه، وعليه فان الدايره تنتهي الي انه لا استحقاق للمدعي من مبلغ المطالبه الاصليه سوي ما اقرت به المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (14,637) اربعه عشر الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا، والله الموفق.