tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:52798b70-7f78-432c-85e3-a0ccadce1ff2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: [كان المدعي عليه (...) من ضمن شركاء موكلنا (...) ) في تجاره (مضاربه) قابله للربح والخساره نشات بتاريخ اول حواله بنكيه من المدعي عليه 2013/ 5/ 27م وكان موكلنا هو القايم عليها وعند ملاحظه النيابه العامه لحركه علي حسابه يشتبه بها تم ايقاف موكلنا من قبل النيابه العامه واثناء توقيفه حضر له (...) نيابه عن باقي شركايه وعن ( المدعي عليه ) وطلب منه تحرير سندات لامر صوريه لهم حتي لا يتهم ان الحركه التي تمت علي حسابه غسيل اموال ، وبسبب ما كان يمر به من ضغوطات ولثقته بشركايه قام بتحرير السندات لامر لهم حتي ينفي شبهه الحركه علي حسابه والتهمه الموجهه اليه ، ومن بين السندات التي وقعها سند للمدعي عليه حيث كان بقيمه (5،900،000) خمسه ملايين وتسعمايه الف ريال سلمها المدعي عليه لموكلنا بحوالات بنكيه متفرقه ، وقد اعاد موكلنا بتاريخ سابق لتاريخ انشاء السند لامر للمدعي عليه المبلغ المستحق وقدره (5،601،000) خمسه ملايين وستمايه وواحد الف ريال مثبته بالحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه وزوجته بطلب من المدعي عليه ، وحيث ان موكلنا وقعت عليه خساره شملت جميع الشركاء فعلي ذلك فان ما استلمه المدعي عليه اكثر مما يستحقه بعد وقوع الخساره واما باقي قيمه السند لامر (300.000 ) ثلاثمايه الف ريال فهي مبالغ غير مستحقه ، لان العلاقه بينهم تجاره مضاربه قابله للربح والخساره ، وبعد خروجه من التوقيف اقام المدعي عليه دعوي صرفيه علي موكلنا بموجب السند لامر رقم(...)المؤرخ بتاريخ 1436/6/27ه الذي وقعه للمدعي عليه وصدر عليه حكم تنفيذي برقم الطلب(...)والمذيل بخاتم التنفيذ رقم 37000218 ، في حين ان التعاملات التي بينهم سبق ان سددها له قبل تحرير السند لامر ومثبت ذلك بموجب حوالات بنكيه]، وختمت صحيفه دعواه بالطلب التالي: اثبات المبالغ التي سددها موكلنا للمدعي عليه حيث ان المدعي عليه سدد له ما يستحقه من مبالغ حسب الحوالات البنكيه المرفق صورتها وايقاف تنفيذ السند لامر المرفق في الدعوي، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي للتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعون)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد تبين للدايره خلو الدعوي من اجراء (المصالحه والوساطه) المنصوص عليه في الماده (الثامنه) من نظام المحاكم التجاريه، ومن اجراء (الاخطار) المنصوص عليه في الماده (التاسعه عشره) من ذات النظام، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (05/06/1442) وذلك للنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وهي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للفقره (ب) من الماده (الثامنه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والاصل في هذه الحاله الا تقيد الدعوي ابتداء وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه، وهو ما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه او وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح، كما انه يجب في هذه الدعوي ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره في سبيل تحققها من توفر شروط قبول الدعوي تاكد لها ان المدعي لم يخطر المدعي عليه باداء الحق كتابه كما هو ظاهر من ملف الدعوي ومرفقاته، وبذلك يكون المدعي خالف ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه في قبول الدعوي التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا مستوفيا الاجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي 
عضو
 صالح بن علي الفضل 
رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني