gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-732) القرار رقم | (ZI-2020-5349) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي التقديري، ضريبه القيمه المضافه، راس مال السجل التجاري. غياب المعلومات التي تعكس حجم نشاط المدمي يجيز اعاده الربط تقدريا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ - اسس المدعي اعترضه علي اجراء المدعي عليها في الربط الزكوي التقديري ودفع بان صافي الربح (١٠١,٩٦) ربال، وانه يعمل لديه ٩ عمال - اجابت الهييه بانها قامت بالربط عليckel المكلف تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه-Mصافه بالارخافه الي راس مال السجل التجاري الخاص بالنقلبيات - تبت للدايره غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعي، وعليه فيحق لمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٣) و (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٠٦١٠) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٣ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك لمؤسسه / ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعلوا ١٤٩٩ الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها في الربط الزكي التقديري ودفع بان صافي الربح (١٠١,٩٩٦) ريان وانه يعمل لديه ٩ عمال. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت: الناحيه الموضوعيه: يعترض المكلف علي مبلغ الزكاه التقديري المCTSS، وفيما يلي نعرض وجه نظر الهييه حيال الاعتراض: قامت الهييه بالربط علي المكلف تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه والبالغه (١,٩٩,٩٨٧,٥١) (١,٩٩,٩٨٧) (١,٩٩,٩٨٧) (١,٩٩,٩٧) (١,٩٩,٩٧) (١,٩٩,٩٧) (١,٩,٩٧) (١,٩٩,٧٧) (١,٩,٧٧) (١,٩,٧٧) (١,٩,٧٧) (١,٨٩,٧٧) (١,٨٩,٧٧) (١,٨٩,٧٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨/٠٦١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي بهدف من دعواه الي اعفاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، و حيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١ ه، و حيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطراهها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين لذايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليهها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، واوضح المدعي ان صافي الربح (١٠١,٩٧) ريال سعودي وان لديه ٩ عمال و١١ مركبه نقل ثقيله. في حين دفعت المدعي عليها ان قررهاجاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الزوي رقم (٢٠٨١ ه، وعليه فان الهييه قامت بالربط علي المكلف تقديريا بناء علي مبيعات خريبه القيمه المضافه والبلفه (١,٩٦٩,٥٨٦,١١) ريال. لما سمق، وحيث نصت الفقرتين (١) و (٢) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١ ه، ١٤٨١) علي «تديد وعاء الزكاه لم لا يمسكون حسابات نظاميه «من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨١ ه علي: «- صغار المكلفين ممن لا يتطلب شاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. - يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: ا- لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- الا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي زاوال المكلف العمل من خلالها عن خصمه. ج- الا يتجاز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (٢٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مواقلات، خدمات، فرص) ، كما نعت الفقره (١/١) ب) من الماده (الثالثه عشره) من الثالثه التفيديه لجابيه الزكاه علي: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال اعامل تغاير ذلك فان للهيه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرفي في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الطافيه لمحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠ % كدد ادني من اجمالي الايرادات...» ونعت الفقره (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: «عند تحديد الوعاء الزكي بالاسوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكيي ي عكس بطريقه عادله حقيقه نشاط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل ومراثن موثنه، ومن خلال المعاينه المياديه والفحس الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ابيه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعميلده، وعميلاته، والقروض والاباعانات الحاصل عليها، ونعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٠ و المتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نعت علي ان: «يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراراء، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالعاله والمعلموات المتاحه لها، ووفقا لما تقدم بالطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، في ظل عياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيجق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واتحساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القارين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. واستنادا علي نص الفقره (ب/٦) من الماده (الثالثه عشر) التي اشرات الي ان تقدير الارباح لشاط المدعي بنسبه (٧/٥) وهي ما تم تطبيقه لتقدير ارباح. كما اشرات الماده الي احيه الهييه بتقدير راس المال العامل من اي مصر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك فان للهييه تجديده بما يتناسب مع حجم النشاط. وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقفي للمؤسسه وبما ان المدعي عليها قامت بتطبيق النشاطه المنيوص عليها في الاليحه، عليه يعتبر قرار الهييه صحيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ....) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والخربيه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما معودا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفناد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.