tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530083120 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-09-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:203e6fe3-26b2-4836-bcfd-d7f55293c727 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470774845 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه معاينه المنشات النفطيه المحدوده
المدعي عليه:
سالم بن راجح بن حنضل المري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان المدعي عليه تعاقد مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي لصالح المدعي عليه، وذكر ان موكلته قامت بتنفيذ العمل المتفق عليه والمسند اليها حسب طلب المدعي عليه، وقد بلغ اجمالي المبلغ المستحق لموكلته بموجب الفواتير مبلغا وقدره (123,418) مايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، سدد منه مبلغا وقدره (64,418) اربعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال لم يقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير بعدد (03) علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليه من تاريخ 06 ابريل 2017م، الي 14 سبتمبر 2017م، بمبلغ اجمالي قدره (123,418) مايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وممهورا بختم وتوقيع المدعيه وتوقيع باليد منسوب لمؤسسه المدعي عليه. 2- محرر عادي عباره عن امر شراء رقم (SQN-DEC-23-HARADH) بتاريخ 28 ديسمبر 2016م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والموجه للمدعيه وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21 / 9 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ صهيب علي سالم الكريديس بالوكاله رقم (443402086)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ هادي بن محمد بن حسين المري بالوكاله رقم (402284531)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواه قدم مذكره ونصها: بوكالتنا الشرعيه عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي حسب التفصيل التالي: اولا: وقايع الدعوي1- اصدرت مؤسسه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول (والتي كان يملكها المدعي عليه) امر شراء لموكلتي بالرقم (SQN-DEC-23-HARADH) وتاريخ 28/12/2016م وذلك لتنفيذ اعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي2- قامت موكلتي بتنفيذ العمل المتفق عليه والمسنده اليها حسب طلب المدعي عليه واصدرت فاتوره للمدعي عليه بالرقم (2017-D-3) وتاريخ 06/04/2017م وباجمالي مبلغ وقدره (34.404 ريال) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه ريالات، واصدرت فاتوره للمدعي عليه بالرقم (2017-D-4) وتاريخ 07/05/2017م وباجمالي مبلغ وقدره (30.966 ريال) ثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون ريال، واصدرت فاتوره للمدعي عليه بالرقم (2017-D-8) وتاريخ 14/09/2017م وباجمالي مبلغ وقدره (58.048 ريال) ثمانيه وخمسون الفا وثمانيه واربعون ريال. 3- وقد بلغ اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي بموجب الفواتير المشار اليهما اعلاه ب مبلغ وقدره (123,418) مايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال، سدد منه المدعي عليه مبلغ وقدره (64.418 ريال) اربعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال، وتبغي في ذمته مبلغ وقدره (60.000 ريال) ستون الف ريال لم يسدده حتي تاريخه.4- تواصل موكلتي مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لحل الموضوع وديا وسداد المبلغ المتبقي في ذمته الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل مما جعلنا نضطر للجوء الي محكمتكم الموقره لانصاف موكلتي.ثانيا: الطلبات وبنا علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60.000 ريال) ستون الف ريال ا.ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل انتقلت المؤسسه الي شركه بما لها وما عليها فقال نعم، فطلبت الدايره منه ارفاق عقد التاسيس لموكلته. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره ونصها: جوابا علي ما جاء في صحيفه دعوي المدعيه اقول مستعينا بالله وحده: الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه فمن خلال الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي يتضح ان التعاقد تم بين المدعي وشركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول وليس لموكلي صفه في هذا التعاقد الامر الذي يثبت معه انتفاء صفه موكلي في هذه الدعوي.وحيث الامر ما ذكر تطلب موكلتي رفض الدعوي للاسباب المشار اليها اعلاه، والسلام عليكم ورحمه الله) ا.هثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه مع من كان التعامل فقال مع المؤسسه ولكن انتقلت المؤسسه بما لها وما عليها من عام ١٤٤٠ه تقريبا الي شركه ولا صفه لموكلي. وبعد اطلاع الدايره علي امر الشراء والفواتير تبين انها صادره قبل عام ٢٠١٨م فطلبت الدايره منه تقديم جواب موضوعي فقال ندفع بالتقادم فافهمته الدايره بان هذا الدفع غير مقبول استنادا للماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر تبادل المذكرات، وبالله التوفيق. وفي جلسه 18 / 10 / 1444ه حضر وكيل المدعيه / صهيب علي سالم الكريديس، كما حضر وكيل المدعي عليه/ هادي بن محمد بن حسين المري المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه عن موضوع الدعوي فقدم مذكره جوابيه عبر خانه المحادثات ونصها: اولا- الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه فمن خلال الاطلاع علي صحيفه الدعوي الماثله يتضح ان الدعوي مقامه ضد سالم بن راجح المري بصفته الشخصيه وليس بصفته مالك لشركه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول في حين ان الثابت من خلال الاطلاع علي العقدين محل الدعوي يتضح انه تم التعاقد مع مؤسسه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول وذلك قبل تحولها الي شركه مما يعني انتفاء صفه سالم بن راجح المري في هذه الدعوي. ثانيا- الدفع بتقادم الدعوي الماثله لمرور اكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المزعوم بدون ان يتم المطالبه به فمن خلال الاطلاع علي صحيفه الدعوي يتضح ان المدعيه تزعم باحقيتها في مبلغ 60,000 ريال متبقيه من قيمه عقد فحص واختبار التصوير الاشعاعي في 28/12/2016 م مما يعني مرور اكثر من خمس سنوات بدون ان تطالب المدعيه بهذا الحق المزعوم مما يثبت سقوط حقها وعدم جواز سماع دعواها للتقادم وذلك عملا بنص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. ثالثا-براءه ذمه موكلتي من المبلغ محل المطالبه وذلك للاسباب الاتيه:-ما ذكرته المدعيه من تاريخ ومحل التعاقد فصحيح اما ما ذكرته بخصوص المديونيه محل المطالبه فغير صحيح فمن خلال الاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعيه يتضح انها خلت من اي توقيع او ختم منسوب لموكلتي وبالتالي فهذه الفواتير لا تمثل اي حجيه في اثبات صحه المديونيه محل المطالبه لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد الدعوي وبراءه ذمتها من المبلغ محل المطالبه. ا.ه ثم عرضت الدايره عليه التوقيع المدون في الفواتير فقال لا نعرفه. ثم سالته الدايره هل التوقيع لموكله او احد العاملين لديه فقال: لا نعرفه. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. فاما عن صفه المدعي عليه؛ فالثابت ان التعامل كان عندما كانت الشركه مؤسسه، وبما ان المؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله وتتبع ذمه مالكها، وبما ان تحول المؤسسه الي شركه لا يعفي مالكها السابق من الالتزامات والديون السابقه استنادا للفقره (3) من الماده (220) من نظام الشركات ونصها: يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه ا.ه؛ مما يعني انعقاد الصفه للمدعي عليه في هذه الدعوي.
واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم جواز سماع الدعوي بسبب التقادم؛ فقد نصت الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الدفع.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال يمثل قيمه اعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول الا انه لم يقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بان تعامل موكله مع المدعيه كان في فتره تملك موكله للمؤسسه، واجاب بعدم صحه مبلغ المطالبه لخلو الفواتير المقدمه من المدعيه من التوقيع والختم.
وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في فاتورتين محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (2017 – D - 4) وتاريخ 7 / مايو / 2017م بمبلغ قدره (30,966) ثلاثون الف وتسعمايه وسته وستون ريالا، وفاتوره برقم (2017 – D - 3) وتاريخ 6 / ابريل / 2017م بمبلغ قدره (34,404) اربعه وثلاثون الف واربعمايه واربعه ريالات، وجميعها ممهوره بتوقيع منسوب لمؤسسه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليه صراحه نسبه التوقيع لموكله او احد العاملين لديه، واكتفي بالاجابه بعدم معرفه موكله بالتوقيع. وهذا الجواب لا يعد انكارا صريحا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه سالم بن راجح بن حنضل المري سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه معاينه المنشات النفطيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470774845 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه معاينه المنشات النفطيه المحدوده
المدعي عليه:
سالم بن راجح بن حنضل المري
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها ان المدعي عليه تعاقد مع موكلته علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال فحص واختبار عن طريق التصوير الشعاعي لصالح المدعي عليه، وذكر ان موكلته قامت بتنفيذ العمل المتفق عليه والمسند اليها حسب طلب المدعي عليه، وقد بلغ اجمالي المبلغ المستحق لموكلته بموجب الفواتير مبلغا وقدره (123,418) مايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، سدد منه مبلغا وقدره (64,418) اربعه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال، وطلب الزام المدعي عليه بسدادها. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي الزام المدعي عليه سالم بن راجح بن حنظل المري سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه معاينه المنشات النفطيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه؛ وحاصله السبب الاول: - بطلان الحكم المستانف لمخالفته للثابت بالمستندات، فقد ورد بحيثيات الحكم ان موكلي لم ينكر توقيعه علي الفواتير محل المطالبه وهذا القول غير صحيح علي الاطلاق ومخالف تماما للثابت باقوال موكلي المثبته بمحاضر ضبط الجلسات فمن خلال الاطلاع علي محضر ضبط جلسه يوم الخميس الموافق 18/11/1444ه يتضح ان موكلي انكر تماما توقيعه علي الفواتير محل المطالبه حيث ذكر وبحصر اللفظ الفواتير المقدمه من المدعيه خلت من اي توقيع او ختم منسوب لموكلي وبالتالي فهذه الفواتير لا تمثل اي حجيه في اثبات صحه المديونيه محل المطالبه الا ان فضيله مصدر الحكم التفت تماما عن ذلك الدفع واعتبر موكلي لم ينكر توقيعه علي الفواتير ولا نعرف حقيقه سند فضيلته النظامي في ذلك حيث ان انكار موكلي للفواتير جاء صريح وواضح لا لبس فيه، وبالتالي فكان يجب علي المحكمه بحث هذا الدفع والتحقق من صحه نسب الفواتير لموكلي من عدمه لا سيما وان الفواتير محل المطالبه خلت تماما من اي توقيع او ختم منسوب لموكلي. السبب الثاني: - براءه ذمه موكلي من المبلغ المحكوم به: استند الحكم علي الفاتوره رقم D-7-2017 والفاتوره رقم D-4-2017 بالرغم من عدم صدورها من موكلي ولان الاصل في الانسان براءه الذمه وحيث انكر موكلي توقيعه لتلك الفواتير، فمن خلال الاطلاع علي الفواتير محل المطالبه يتضح عدم اشتمالها علي اي ختم او توقيع منسوب لموكلي وبالتالي فهذه الفواتير لا تمثل اي حجيه في الاثبات ولا يصح الاستناد اليها في الحكم محل الطعن وذلك استنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وعلي الرغم من انكار موكلي لتوقيعه لتلك الفواتير الا ان فضيله مصدر الحكم استند عليها في حكمه دون بيان اسبابه في ذلك مما يعد قصورا في الحكم يستوجب نقضه والغايه.. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه في 27/01/1445ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، اذ قدمت المدعيه بينتها المتمثله في فاتورتين محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (2017 – D - 4) وتاريخ 7 / مايو / 2017م بمبلغ قدره (30,966) ثلاثون الف وتسعمايه وسته وستون ريالا، وفاتوره برقم (2017 – D - 3) وتاريخ 6 / ابريل / 2017م بمبلغ قدره (34,404) اربعه وثلاثون الف واربعمايه واربعه ريالات؛ بما يزيد علي المطالبه، وجميعها ممهوره بتوقيع منسوب لمؤسسه الخطوط المتنوعه لخدمات البترول، الامر الذي يغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430977648) والقاضي ب الزام المدعي عليه سالم بن راجح بن حنظل المري سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه معاينه المنشات النفطيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.