boe_gov_sa · regulation · processed · 8 chunks
يختص ديوان المراقبه العامه بفحص ومراجعه حسابات المؤسسات الخاصه والشركات التي تساهم الدوله في راسمالها او تضمن لها حدا ادني من الارباح، وتكون مراجعه الديوان لحسابات المؤسسات الخاصه والشركات المذكوره طبقا للاصول التجاريه وفي نطاق الاحكام المنظمه لاعمال هذه المؤسسات والشركات، وعلي الوجه البين في هذه اللايحه. تستهدف رقابه الديوان علي المؤسسات الخاصه والشركات التي تساهم فيها الحكومه او الهييات والمؤسسات العامه بما لا يقل عن 25% من راسمالها التحقق من انها تقوم بتطبيق الانظمه واللوايح الماليه والحسابيه التي تخضع لها وفقا لانظمتها الخاصه تطبيقا كاملا وانه ليس في تصرفاتها الماليه ما يتعارض مع تلك الانظمه واللوايح. وللديوان في سبيل ذلك تحقيق هذه الاهداف مايلي: فحص الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه والتاكد من ادراج المعلومات الضروريه الواجب ابرازها فيها ومن انها تعبر تعبيرا صحيحا عن صافي الارباح او الخساير او فايض الايرادات عن المصروفات او عجزها في كل سنه ماليه وعن المركز المالي الحقيقي للمؤسسه او الشركه. فحص تقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه وبحث تحفظاتهم عليها والتاكد من مبرراتها ان وجدت ومتابعه ما يجب ان يتخذ حيالها. مراجعه الدفاتر والسجلات الماليه وتدقيق المستندات بالقدر الذي يراه الديوان لازما في تقديره. فحص كفاءه الاداره والتحقق من حسن استعمال الاموال واستغلالها للاغراض المطلوبه منها. والتثبت ان المؤسسه او الشركه تقوم بتطبيق نظم حديثه وكافيه للرقابه الماليه والداخليه بما في ذلك الرقابه علي المستودعات. وعلي مجلس اداره المؤسسه او الشركه عرض ما قد يطلب الديوان عرضه من ملاحظات علي الجمعيه العموميه العاديه للمساهمين عند انعقادها وعلي الديوان ان يقدم تقريرا سنويا عن نتيجه فحصه ومراجعته للحسابات وتقييمه للاداء لكل من الجهات المشار اليها في هذه الماده والي رييس مجس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني والوزير المختص. - عدلت الفقره (4) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 1442/5/28ه، لتكون بالنص الاتي: "التثبت من ان المؤسسه او الشركه تطبق نظما حديثه وكافيه للرقابه الماليه والداخليه بما في ذلك الرقابه علي المستودعات". علي كل من المؤسسات والشركات المشار اليها في الماده السابقه ان تقدم للديوان كافه الايضاحات والبيانات والمستندات التي يري انها ضروريه ولازمه للقيام – باختصاصاته علي الوجه الاكمل، وان تزود الديوان بنسخه كامله من: نظامها الاساسي وانظمتها ولوايحها الماليه والمحاسبيه وصلاحيات مجلس الاداره والمديرين وما قد يطرا علي ذلك من تعديلات. حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الاداره او المدير العام عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وعلي مراقبي حساباتها تزويد الديوان ببرنامج الفحص والمراجعه الذي يقوم بتطبيقه وما قد يطرا عليه من تعديل في حينه وبصوره من تقريره عن الحسابات الختاميه وما قد يكون قد كشفه من مخالفات واخطاء وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه عشر يوما علي الاقل. لديوان المراقبه العامه ان يرسل مندوبا او اكثر لمناقشه ملاحظاته المعروضه في اجتماعات الجمعيات العامه العاديه للمساهمين، وعلي المؤسسات والشركات المشار اليها في الماده السابقه اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسه عشر يوما علي الاقل. فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصه والشركات التي تساهم فيها الحكومه او الهييات والمؤسسات العامه باقل من (%25) من راسمالها، تكون الرقابه علي حساباتها وفق ما يرد في انظمتها الاساسيه من احكام وما ينص عليه نظام الشركات وايه انظمه اخري يتم صدورها بهذا الخصوص ويتوجب علي تلك الجهات موافاه الديوان بنسخه كامله من حسابها الختامي المنصوص عليه في نظامها وتقرير مجلس الاداره او المدير العام عن نشاطها ومركزها المال عن السنه الماليه المنقضيه وذلك قبل موعد انعقاد الجمعيه العامه العاديه للمساهمين بثلاثين يوما عل الاقل حتي يتمكن الديوان من تزويد ممثلي الدوله في اجتماعات هذه الجمعيات بملاحظاته علي تلك الحسابات والتقارير. تكون الرقابه علي المؤسسات الخاصه والشركات التي تضمن لها الدوله حدا ادني من الارباح للتحقق من صحه استحقاقها لمبلغ الاعانه المصروفه. وللديوان في سبيل ذلك ان يطلب من الجهه التي قامت يصرف الاعانه موافاته بالمعلومات والايضاحات اللازمه وبجميع المستندات والتقارير التي تم علي اساسها تحديد وصرف مبلغ الاعانه، وله ان يطلع في حدود ما يستلزمه الفحص علي ما يري ضروره الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ومستندات في مقر المؤسسه الخاصه او الشركه. لرييس ديوان المراقبه العامه ان يطلب من الجهات المختصه اجراء التحقيق اللازم وتوقيع العقوبات المناسبه علي كل من يتبين انه اخفي بسوء نيه معلومات بقصد عدم تمكين الديوان من اداء مهامه المنصوص عليها في هذه اللايحه او ارتكب مخالفه ماليه للقواعد المنصوص عليها في انظمه ولوايح المؤسسات الخاصه والشركات الخاضعه لرقابته من شانها احداث تغيير في مركزها المالي. تستثني من احكام هذه اللايحه المؤسسات والشركات والجمعيات والمراكز والمنظمات التي تساهم فيها الدوله مع دوله او دول اخري او مع منظمات او هييات دوليه حيث ان رقابتها تكون وفقا لما يرد في انظمتها الاساسيه من احكام وعلي الوزارات والهييات والمؤسسات العامه المختصه التي تمثل الدوله في تلك الجهات ان ترسل لديوان المراقبه العامه الحسابات الختاميه والميزانيات والتقارير الماليه التي تتلقاها من مندوبيها ليقوم الديوان بدراستها وارسال مطالعاته عليها للوزراء او رؤساء الهييات والمؤسسات العامه المختصين. يعمل باحكام هذه اللايحه بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.