tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430108394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-10-15 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:35e58cbf-4eff-4413-9881-b49c3970245b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439430894 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ وتوريد وتركيب اعمال البنيه التحتيه لمصنع (...)، لمده (12) اثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 1435/04/16ه الموافق 2014/02/16م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/04/15ه الموافق 2015/02/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,630,574) مليونا وستمايه وثلاثين الفا وخمسمايه واربعه وسبعين ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,630,574) مليونا وستمايه وثلاثين الفا وخمسمايه واربعه وسبعين ريالا، سدد منها مبلغ قدره (1,500,469.58) مليون وخمسمايه الف واربعمايه وتسعه وستون ريالا وثمانيه وخمسين هلله، والمتبقي (130,104.42) مايه وثلاثون الفا ومايه واربعه ريالات واثنان واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/04/16ه الموافق 2014/02/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,630,574) مليون وستمايه وثلاثين الفا وخمسمايه واربعه وسبعين ريالا بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (0) في 1436/04/15ه الموافق 2015/02/04م بمبلغ قدره (58,635) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا، و (مستخلص) رقم (0) في 1435/04/15ه الموافق 2014/02/15م بمبلغ قدره (16,208) سته عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات، و (مستخلص) رقم (0) في 1435/04/15ه الموافق 2014/02/15م بمبلغ قدره (55,260) خمسه وخمسون الفا ومايتان وستون ريالا. 2- وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها في دفع المستحقات الماليه مما ادي الي (تكبد مصاريف التقاضي). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (71,469.42) واحد وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وستين ريالا واثنتين واربعين هلله. لقاء مستحقات ماليه تجاريه من عقد المصنع. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (25,000) خمسه وعشرين الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 16/02/2004م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب الاعمال بين الطرفين بمبلغ قدره (130,104) مايه وثلاثون الفا ومايه واربعه ريالات. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها: (اولا/ الدفع الشكلي: لما ان المطالبه محل الدعوي تمثل مبالغ تنفيذ اعمال مقاولات بين المدعي عليها وشركه (...) للمقاولات حسب ما هو موضح بالمستندات التي قام وكيل المدعي بتقديمها، وكون القضيه مقدمه من (...) يفيد بانعدام الصفه في الدعوي وحيث يتعين علي الدايره ناظره الدعوي التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من عدمها من حيث صفه الاطراف قبل البت في موضوعها فالصفه في الدعوي هي شرط من شروط قبولها وهي تحديدا من المسايل الشكليه التي ان انتفت في احد اطراف الدعوي وجب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لانعدام الصفه. ثانيا/ الدفع الموضوعي: 1- عدم جواز الجمع بين اكثر من طلب لا رابط بينهما في ذات الدعوي. ذكر وكيل المدعي في لايحته انه يطالب بمبالغ نتيجه الاعمال التي تمت بين المدعي عليها وشركه (...) ولكن ما لم يتم ذكره هو ان المبالغ التي يطالب بها وكيل المدعيه تخص مشروعين مختلفين كليا فالمبلغ الاول يخص مشروع مصنع (...) لاسطح الخشب والصلب بمدينه (...)، بينما المبلغ الثاني يخص مشروع تحديث معرض (...) بمدينه (...) اي ان الطلبات المقدمه في الدعوي الواحده لا رابط بينهما وهذا مخالف لما جاء في نظام المرافعات الشرعيه بالفقره (2) من الماده الحاديه والاربعين والتي نصت علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها مرور 14 سنه علي مشروع تحديث معرض (...). نصت الماده الرابعه والعشرون علي فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. وذلك يفيد بسقوط حق المدعي بالمطالبه بالمبالغ الخاصه بتحديث معرض (...) بصريح النظام. اصحاب الفضيله... استنادا علي ما سبق ذكره وحيث يتضح لكم عدم صحه دعوي وكيل المدعيه سواء شكليا او موضوعيا ومخالفته الصريحه لنظام المرافعات الشرعيه بانتفاء الصفه ولما كان تحقيق الصفه في الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها؛ فلا يجوز اقامه الدعوي من شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه وذلك تحقيقا لمبادي العداله، كما خالف نظام المرافعات في الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها، ومخالفه الماده رقم (24) من نظام المحاكم التجاريه والتي وضحت سقوط المطالبه بالحق بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق. وعليه فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم: الحكم بصرف النظر عن الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكرته هذا نصها) اولا: لا صحه لما زعمته المدعي عليها من عدم صفه المدعي في الدعوي، اذ ان المدعي مستثمر اجنبي ومالك لمؤسسه (...) للمقاولات، بموجب السجل التجاري رقم (...). [مرفق (1) السجل التجاري] ثانيا: بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 16/04/14435ه، المتضمن تنفيذ وتوريد وتركيب اعمال البنيه التحتيه لمصنع (...)، لصالح مصنع المدعي عليها، بمبلغ (1,630,574) مليون وستمايه وثلاثين الفا وخمسمايه واربعه وسبعين ريالا جري تسليم المدعي (1,559,104.58) مليون وخمسمايه وتسعه وخمسين الفا ومايه واربعه ريالات وثمانيه وخمسين هلله الباقي (71,469.42) واحد وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وستين ريالا واثنين واربعين هلله بموجب طلب الشراء التي اقرت بصحتها المدعي عليها بشهاده التسليم. [مرفق (2) المصادقه علي الرصيد وشهاده التسليم] ثالثا: ان المدعي عليها دفعت بسقوط حق المدعي بالمطالبه، واشارت للماده (24) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان الماده لم يتم نفاذها وفقا لما نصت عليه الماده (36) من اللايحه التنفيذيه للنظام: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام. بناء عليه فان المدعي يطلب من فضيلتكم: اولا: طلب عارض: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (71,469.42) واحد وسبعين الفا واربعمايه وتسعه وستين ريالا واثنتين واربعين هلله. لقاء مستحقات ماليه تجاريه من عقد المصنع. ثانيا: طلب عارض: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (25,000) خمسه وعشرين الف ريال. ثالثا: احتفاظ المدعي برفع دعوي مستقله بمشروع معرض (...)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه التي تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه فذكر بموجب العقد واوامر الشراء وشهاده التسليم مذيله بتوقيع الطرفين. وفي جلسه اخري ذكر طرفي الدعوي بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقيه المتضمنه: (سداد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) لمبلغ (130,104.42) مايه وثلاثين الفا ومايه واربعه ريالات واثنان واربعون هلله، علي النحو التالي: 1) الدفعه الاولي وتستحق بتاريخ 15/02/1444 بمبلغ قدره (58,635) خمسه وثمانون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا. 2) الدفعه الثانيه وتستحق بتاريخ 15/03/1444ه بمبلغ قدره (36,469.42) سته وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا واثنتين واربعين هلله. 3) الدفعه الثالثه وتستحق بتاريخ 15/04/1444ه بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. 4) اتفق الطرفان انه في حال اخلت المدعي عليها بالصلح ولم تسدد دفعه من الدفعات المذكوره اعلاه في موعد استحقاقها فتصبح جميع الدفعات المطالب بها حاله.)، وطلبا الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومه وملزما للطرفين وبناء عليه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. 
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفين اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
باثبات ما تصالحا عليه الطرفان.