tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-08 date_hijri=1442-04-23 document_type=ruling entity=document_number:c1a2b0a7-f17b-4d8e-bc44-a962012fd3d0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٠٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه ولم يرد ما يفيد الدايره اعتذاره ولم يستجب للدايره في الترافع الكتابي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي صحيفتها المتضمنه ان المدعي عليه لم يسلم موكلته المتبقي من قيمه مسحوبات مواد البناء المسلمه له وحصر طلبه بمبلغ قدره (٣٧٠٠٠) ريال وبسؤاله عن البينه قرر ان البينه تتمثل في العقد وطلب فتح التسهيلات والسند لامر بمبلغ خمس ميه الف ريال مؤرخ في ٢٠١٣م المرفقه في لايحه الدعوي، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن مواد البناء المسلمه له والمقدره بسبعه وثلاثين الف ريال، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يحضر من يصح له تمثيله عنه ولم يقدم مذكره دفاع عن الدعوي، ولم يتجاوب مع الدايره في الترافع الالكتروني، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه ﷲ، واذ قدمت المدعيه بينتها علي صحه دعواها ومطالبتها من خلال العقد والسند لامر، وكان غياب المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وعدم اعتذاره عن تخلفه مقويا لجانب المدعيه وقرينه علي صحه دعواها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك" بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري شركه شخص واحد رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٣٧.٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.