moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم رقم 5499 / 3/ق لعام 1438 ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) – (...) الجنسيه ضد المدعي عليه/ (...) هويه (...) مالك مؤسسه (...) التقنيه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد الموافق 16/2/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ جلسه الدايره التجاريه الثانيه والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ د. احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي / مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور / جواد بن محمد الضامن، امينا السر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 15/5/1438ه. (واقعات الدايره) تتحصل الواقعات حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه/ (...) ان موكلته وردت بضاعه الي المدعي عليه بموجب اربع اوامر شراء؛ الاول رقم (TPZP- 0061 R-1)، وتاريخ 24/2/2015م، بقيمه (300.625) دولار امريكي، الثاني رقم (TPZP- 0060)، وتاريخ 24/2/2015م، بقيمه (194.261) دولار امريكي، والثالث (TPZP- 0064 RV1)، وتاريخ 9/3/2015م، بقيمه (29.957) دولار امريكي، والرابع (TPZP- 0065)، وتاريخ 26/3/2015م، بقيمه (100.578) دولار امريكي، ومجموعها مبلغ قدره (625.421) دولار امريكي، واستردت المدعيه جزءا من البضاعه بمبلغ (43.355) دولار امريكي، واخر بقيمه (7.328) دولار امريكي، وقام المدعي عليه بسداد بعض المطالبه بمبلغ (99.977) دولارا، وتراخي عن سداد المتبقي، وتوجب في ذمته مبلغ قدره (474.828) دولار امريكي، وقيدت قضيه بالرقم اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه 28/6/1438ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر وحضر وكيل المدعي عليه / (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه 20/7/1438 ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت عدم انكار التعامل مع المدعيه، وانما ذكرت المدعيه انها تصرفت بجزء من البضاعه، ولم تفصح عن كيفيه التعامل بهذا الجزء، وعن مدي احقيتها بهذا التصرف، وطلب من المدعيه ابراز ما يخولها بهذا التصرف، وعلي ضويه سيتم الرد علي الدعوي، وفي جلسه 5/8/1438ه استمهل وكيل المدعيه للرد، فامهل لذلك، وفي جلسه 12/8/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين، حاصلها ان المدعي عليه اقر بالتعامل مع المدعيه، ولكنه لم يرد علي الموضوع حول المطالبه الماليه، وقد فوجيت المدعيه بقيام المدعي عليه رد البضايع المرسله اليه بعد تحملها لاعباء تصديرها الي المملكه، وتكلفه نقل البضايع الي مقره، ورغم ذلك فقد تم توقيع اتفاقيه تفاهم مع المدعي عليه بموجبها تم استرداد كامل البضاعه بتاريخ 16/9/2015م، الا ان المدعي عليه استرد البضايع عن طريق شركه نقل بضايع تدعي / شركه (...) وتم تخزينها في مخازن (...)، وقد اصبحت البضايع في حيازه المدعي عليه، وبالرغم من اقرار المدعي عليه برد البضايع في مخازن (...) الي حين التصرف بها من المدعيه، الا ان المدعيه فوجيت باستيلاء المدعي عليه علي مخزون البضايع في مخازن (...) ووضع اليد عليها، وهذا ثابت في محاضر قام المدعي عليه بالتوقيع عليها بالاستلام بتاريخ ابريل من عام 2016م، ومن ذلك التاريخ والمدعي عليه يرفض تسليم البضاعه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 26/8/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين، طوي فيها الجواب بعدم صحه ما اوردته المدعيه، واختلاف الوقايع التي تقدمت بها عن لايحه الدعوي، وقد اقرت المدعيه باتفاقيه اعاده تصدير البضاعه، ولكن المدعيه لم تلتزم بالاتفاق، واثارت جمله من التساؤلات ذات الصله بالبضاعه مثار النزاع، ومدي تبين الخصومه من خلال الاجابه عليها، وفي جلسه 23/10/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين، مفادها ان جواب المدعي عليه محض ادعاءات لا سند لها، وتبين للدايره بعد الاطلاع انه لا جديد فيها، والتمس وكيل المدعي عليه مهله للرد، فامهل رغم ما تبين للدايره، وفي جلسه 15/11/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات، تضمنت وجود اتفاق مع المدعيه علي اعاده البضاعه، وتفويضها ل/ (...) باستلام البضاعه، وتم اعداد تسويه بعد استلام المدعيه للبضاعه، والمتبين ان رصيد المدعي عليه داين، والمدعيه اقرت في لايحه الدعوي قيامها ببيع جزء من البضاعه داخل المملكه، وقامت بالتصرف بالبضاعه، رغم انه قد تم الاتفاق علي اعاده البضاعه من اجل تصديرها، بيد ان المدعيه ماطلت في التصدير، وغير صحيح ما اثارته المدعيه باستيلاء المدعي عليه علي البضاعه في مستودعات (...)، بل هو مخالف للواقع من قيام المدعي عليه بارجاع البضاعه الي مستودعاته، وجري اعداد محضر لدي شرطه السكك الحديديه بالدمام، واستلام البضاعه بحضور الشرطه، واجراء جرد للبضاعه رغم وجود نقص للكميات، والتمس وكيل المدعي عليه رد دعوي المطالبه بالثمن نظير اوامر الشراء، والزام المدعيه باعاده البضايع للبلد، وفي جلسه 11/1/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، واكتفي الطرفان، وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم 16/2/1439ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في القضيه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان المدعيه اضاقت مطالبتها بالزام المدعي عليه سداد البضايع المورده اليه بموجب اوامر الشراء المفصله في لايحه الدعوي، ولما كان المدعي عليه لا ينكر التعامل المنعقد مع المدعيه، بيد انه يدفع المطالبه بالقيمه بابرام اتفاق مع المدعيه بتاريخ 16/9/2015م، حاصله ارجاع المخزون الي حيازه المدعيه، واستلامها لجميع المواد، والافاده بعدم وجود مبالغ مستحقه الدفع للمدعيه، الامر الذي يتبين انحسار الوجاهه عن مطالبه المدعيه، ذلك ان المتحصل من الاوراق محط النظر وجود اتفاق لاحق بينهما ينهض المطالبه بهذه القيمه، ومن الجدير بالبيان ان الاتفاق مقدم من المدعيه بحسبان مذكرتها المقدمه الي هذه الدايره بجلسه 12/8/1438ه، وبما ان الحال ما تقدم بيانه، الامر الذي ينتفي معه الحكم للمدعيه بمطالبتها قيمه هذه البضاعه، ولاسيما ان المدعيه ما فتات في دعواها بالمطالبه بقيمه البضاعه، الامر الذي يجعل النظر في هذا الطلب لا يقوم علي اساس بعدما استبان للدايره انتفاء وجاهته، وتمضي معه الدايره الي رفض المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من تحفظه بالبضاعه مثار الخصومه في تاسيس المدعيه مطالبتها علي هذا السند، ذلك ان المتحصل من المستندات بعد امعانها من الدايره اخلاء المدعي عليه من المديونيه، ومن المقرر ان القضاء يضيق نظره في اطار الطلبات المثاره، ولا يتصدي بالنظر لما لم يثر من المدعيه، والا بات يحكم بما لم يطلب الاطراف، الامر الذي تمضي معه الدايره برد الدعوي في المطالبه بقيمه البضاعه، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. جواد بن محمد الضامن امين السر مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 264/ ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 5499/3 / ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/2/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 7/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. وللمدعيه حق اقامه دعوي مستقله باسترداد البضاعه التي تزعم انها لم تسترجعها حسب الاتفاق. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. مشعل بن حماد العنقودي امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو الدايره د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو الدايره د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره