ncar · law · processed · 34 chunks
(12 م ن 1 صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي : - اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزر رقم (٢٥٢) وتاريخ المرفقه بالقرار. فانيا : نسخه من المرسوم الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٢٠ الصادر بالموافقه علي ذلك. وارجو التكرم بالامر byكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وTCDIERI 1 (ن) ١ عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه لوزاره الداخليه. نسخه لوزاره الخارجيه. نسخه لمجلس الشوري. نسخه للديوان الملكي. نسخه لوزاره الخدمه المدنيه. نسخه لوزاره الماليه. نسخه لديوان المراقبه والاعلام. نسخه لديون المراقبه العامه. نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء. نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء. - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات. (12 من 2 ممن) بندولحارج (٢٥٢) قرار رقم: و تاريخ ١٠/١٠/١٩: ١٤ ان جلس الوزراء بعد الاطلاق علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٢٩٩٩ ب و تاريخ ٢٧/٦/٦ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس جلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمقشر العام رقم ٥٠٣٣/٤/١١ و تاريخ ٢٢/٢/٢ ه، المرافق له مشروع نظام تعرفه الطيران المدني. وبعد الاطلاع علي اخاشر رقم (٣٨) و تاريخ ١٤٢٢/٨/١ ه، ورقم (٤) و تاريخ ١٤٢٢/٧/١ ه، ورقم (٣٥) و تاريخ ١٥٤٢٦/٨/١ ه، ورقم (٣٥) و تاريخ ١٥٤٢٦/٧/١ ه، ورقم (٣٥) و تاريخ ١٥٤٢٦/٧/١ ه، ورقم (٣٣) و تاريخ ١٥٤٢٦/٧/١ ه، ورقم (٣٥) و تاريخ ١٥٤٢. (12 م ن 3 الرقم: ١/٢٠١٠ التاريخ: ١٠/٢٠١٠ بعون اللەتعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٣) وتاريخ ٢٧/١٨/٢٧ ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالاامر الملكي رقم (١٣/٣) وتاريخ ١٣/٣. ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالاامر الملكي رقم (٩١/٣) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧. وبعد الاطاع علي قارا مجلس الشوری رقم (٢٧/٢٧) وتاريخ ١٤٢٧/١٠١. وبعد الاطاع علي قارا مجلس الوزاره رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٢٧/١٠١. رسمنا بما هو ان: اولا : الموافقه علي نظام تعريفه الطيران المدني ، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز (12 م 4 من) نظام تعريفه الطيران المدني الفصل الاول تعريفات الماده الاولي يقتصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المملكه : المملكه العربيه السعوديه. الاقليم : الارضي البريه والمويه الاقليميه الخاصه لسياده المملكه والفضاء الجوي الذي . يعلوها النظام : نظام تعريفه الطيران المدني. اللايحه : الاللحه التنفيذيه لنظام تعريفه الطيران المدني الهينه : الهينه العامه للطيران المدني. مجلس الاداره : مجلس اداره الهينه العامه للطيران المدني. الرييس : رييس الهينه العامه للطيران المدني. الطايره : اي اله في استطاعتها ان تستمده بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسه من سطح الارض. المطار : مساحه محدده من سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشات ومعدات مخصصه كليا او جزييا لوصول الطايرات او تحركها او مغادرتها. المطار الدولي : مطار تعينه المملكه في اقليمها ل دخول وخروج الحرك الجويه الدوليه و套خذ فيد الاجراءات المتعلقه بالجمارك والجوازات والصحه والججر الصحي - بما فيه الحجر علي الحيوانات والنباتات - رييدا من الاجراءات المشابهه. (12 م 5 من) المطار الاقليمي : مطار تعينه المملكه في اقليمها لاستقبال الرحلات الداخليه المجدوله مع توافر خدمات المطار الدولي بصفه محدده، كاجراءات الجوازات والجمارك؛ لاستقبال رحلات دوليه اذا ما دعت الحاجه. المطار المحلي : مطار تعينه المملكه في اقليمها لاستقبال الرحلات الداخليه فقط. ولا تتوافر فيه خدمات انها، اجراءات السفر الخارجي من جوازات وجمارك وخلافه. الاجور : مبالغ تدفع لقاء خدمات تقدمها الهييه، كاجور الخدمات الملاحيه واصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات منشات ومرافق المطارات ونحوها. الايجار : مبلغ يدفع بموجب عقد ايجار استثماري للانتفاع بال المملكات او مقال استثمار مرافق تجاريه، كصالات السفر واماكن خدمات العarsh والامباني والاراضي والالمحلات التجاريه ونحوها. السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطايرات ، الذي تعده وتشرف عليه الهييه. الفصل الثاني الاجور الماده الثاني: يجب علي مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه دفع اجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكه ومنها واليها وعبر اجواتها وفق احكام هذا النظام ، ولا نحته . الماده الثالثه : تدفع الاجور المستحقه بموجب هذا النظام بالريال السعودي او بعمله اجنبيه قابله للتحييل. (12 م 6 م ن) الماده الرابعه : تستوفي مبالغ الاجور والايجارات المقرره بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهييه في مؤسسه النقد العربي السعودي طبقا للانظمه المعمول بها في المملكه. وفي حاله تاخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفي غرامه تاخير لا تتجاوز (٢٠٠) ثلاثين في المايه من المبلغ المستحق. الماده الخاصه : يستوفي رسم مغادره مقداره (٥٠) خمسون ريالا علي كل فرد يغادر المملكه عبر مطاراتها. الماده الساده : لا يسمح لاي طايره بمغادره ارض المطار اذا هبطت فيه قبل ان تدفع جميع الاجور التي تستحق عليها ، الا اذا كان للجهه التي تتبعها تلك الطايره وكيل او م مثل مسؤول في المملكه ومستخدم من قبل الهينه يقوم بدفع جميع الاجور المستحقه عليها وفقا لاحكام هذا النظام ولا نحته. الماده السابقه : تحسب جميع الاجور الوارده في هذا النظام علي الطايرات علي اساس اقصي وزن تستطيع الطايره الاقلاع به، المبين في شهاده صلاحيه الطيران التي تحملها الطايره. و تجبر الكسور التي تبذا من (٥٠٠) خسمايه كيلوجرام في جميع الاوزان ، وما دون ذلك لا يحسب. الماده الثامنه: تستوفي الهييه الاجور المستحقه عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكه ومنها واليها وفقا لما تجديده اللايحه، وذلك عن الفيات الاتيه: (12 مي 7 مي) - الهبوط - الایوا - الملاحظه الجويه للطايرات العابره والهابطه. ٤- انتقال الركاب باستخدام وسايل النقل المختلفه، ويشمل ذلك انتقال الركاب الي الطايرات او العكس عن طريق الجسور المعلقه التي تصل بين الصالات وابواب الطايرات لكل طايره. ٥- خدمات امنيه عن كل طايره مغادره من احمد مطارات المملكه، وتستثني من هذه الاجور الطايرات المواصله في رحلات دوليه وطايرات الشحن. ٦- خدمات حراسه، وذلك مقال بحراسه الطايره عند الطلب. ٧- سحب الطايره في حال طلب المالك سحبها. ٨- استخدام السيارات والمعندات الارضيه المخصصه لخدمات الطايرات للسنه الواحده او اجزايها: الماده التاسعه: تستوفي الهييه اجورا تحددها اللايحه مقال اصدار التصاريح الاتيه: 1 - تصريح الدخول لساحه المطارات او صالات السفر، ويشمل ذلك صالات الحج للا'sشخاص الذين يحق لهم دخولها. ٢- تصريح قياده ساره داخل ساحه المطار للشخص الذي يحق له دخول الساحه ويحمل رخصه قياده من الجهات المعنيه. وفي حاله فقدان اي من التصاريح المحدده في هذه الماده : تصدر الجهه المعنيه تصريحا بدلا منه وفق اليه تحددها اللايحه. (12 م 8 من) الماده العاشره : تستوفي الهييه اجورا تحددها للايحه مقال الخدمات الاتيه : 1 - تسجيل الطايرات في السجل، وذلك عند الاصدار او التحديد. ٢ - اصدار او تجديد شهاده صلاحيه الطايره، مع مراعاه التكاليف الاضافيه التي يثمنها فحص الطايره خارج المدينه التي يقع فيها مقر الاداره المسؤوله، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينه التي يقع فيها مقر الاداره الي موقع الطايره ذهابا وايابا لاغراض الفحص، سواء داخل المملكه او خارجها. ٢- اصدار شهادات محطات الاصلاح او تجديدها، وذلك عند اصدار شهاده محطه اصلاح الطايرات، وتكون تلك الشهاده ساريه المفعول لمده سنه واحده، مع مراعاه التكاليف الاضافيه التي يënضمها الفحص خارج المدينه التي يقع فيها مقر الاداره المسؤوله، و تكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينه التي يقع فيها مقر الاداره الي موقع المحطه ذهابا وايابا لاغراض الفحص، سواء داخل المملكه او خارجها. ٤- اصدار تصريح مؤقت بقياده طايره من موقع الي موقع لاغراض الصيانه، والفتيش، والفحص الفني للطايره، ونحوها. ٥ - اصدار او تجديد اي من التصاريح الاتيه : ا - تصريح لمزاوله نشاط وكاله خدمات المناوله الارضيه للطايرات. ب- تصريح مكتب رييس لمزاوله الشحن الجوي. ج - تصريح مكتب فرعي لمزاوله نشاط الشحن الجوي. ٦ - اصدار الرخص او تجديدها ، او اجراء الاختبارات للطيارين ، والمدربين الجويين والارضين، وفني اصلاح الطايرات، والمضيفين، والمرحلين الجويين، ومهندسي الطيران، ومراقبي العمليات. (12 من 9 من) الرهم - المهم الطابح : المطبح المفنات المواد الحديديه الشريه الحديديه الماده الحاديه عشره: تستوفي الهييه اجورا تحددها اللايحه عن كل متر م متد من انابب الودو المعده لترويد الطايرات داخل منطقه المطار. الفصل الثالث اليجارات الماده الثانيه عشره : تصنف المطارات الي ثلاث فيات علي النحو الاتي : 1 - مطارات دوليه ٢ - مطارات اقليميه ٢ - مطارات محليه وënد فيه كل مطار بقراد من رييس الهييه. الماده الثالثه عشره : تحدد اللازحه قواعد وفنات ايجارات مواقع مطارات المملكه، والضمانات الواجب تقدمها لتصديد الايجارات في مواعيد استحقاقها. الفصل الرابع الاعفاعات الماده الرابعه عشره : اولا : تعفي الطايرات الاتيه من جميع الاجور انا كان نوعها : ١ - الطايرات الملكيه السعوديه. ٢ - طايرات القوات الجويه الملكيه السعوديه. ٢ - طايرات السلط الدبلوماسي والخصيات الرسميه، علي الاع تحمل ركابا مدينين باج : وبشري المعامله بالمثل (12 من 10 ص) ٤ - الطايرات العسكريه الاجنبيه، علي الا تحمل ركابا مدنيين باجر، ويشرط المعامله . بالمثل ٥ - طايرات البحث والانقاذ، علي الا تتقاضي اجرا مقال ذلك. ٦ - الطايرات المعفاه من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دوليه او اتفاق خاص مع الحكومه السعوديه او اتفاق ثنايي ينص علي المعامله بالمثل. ٧ - الطايرات التي تغادر المملكه وتمود لاسباب فنيه طاريه لخلال في اجهزتها او لرداعه الاحوال الجويه. ٨ - الطايرات التي تضطر الي الهوطه في مطارات المملكه لاسباب فنيه او اسباب قاهره او خلل يطرا عليها اثناء الطيران. ٩ - طايرات الهلال الاحمر والصليب الاحمر الدوليين. ١٠ - طايرات الامم المتحده والهييات التابعه لها، بشرط اجل تتقاضي اجرا مقابل ذلك. ثانيا : تعني طايرات التدريب السعوديه والطايرات الشراعيه التابعه للزوادي والهوه وطايرات السباق الجوي من جميع الاجور ما عدا اجور التسجيل والصالحيه. ثالثا : يعني من دفع مقال اصدار التصريح المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من هذا النظام منسوبو الجهات الاتيه : ١ - وزاره الدفاع والطيران والجهات التابعه لها وغيرهم من موظفي الحكومه العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعه عملهم دخول صالات وساحات المطار. ٢ - البعثات الدبلوماسيه المعتمده في المملكه بشرط المعامله بالمشل ، والمنظمات الدوليه. V (12 م 11 من) الفصل الخامس احكام عامه الماده الخامسه عشره : يقوم مجلس الاداره بتحديد فيات الاجور والايجارات الوارده في هذا المنظم، ومراجعتها وتعديلها متي اقتضت الحاجه ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاه الاتي : 1- ان تكون فيات الاجور والايجارات ضمن المعابير المعمول بها وضمن الاسعار المنافسه دوليا واقليميا. ٢- ان تكون فيات الاجور والايجارات محفره لشركات الطيران الدوليه والخاصه ومشغلي الطايرات للهبوظ في مطارات المملكه واستخدام مراقتها والاستفاده من خدماتها. ٢- الاخذ في الاعتبار الاهميه الاستراتيجيه لبعض المطارات من حيث ازدحامها او تدني نسبه الحركه فيها، والتفريق بين اوقات الذروه خلال المواسم والاوقات الاخري، كلما كان ذلك مناسب: الماده الساده عشره: النهايه : ايجهه المختصه بتنفيذ هذا انظام ولنحت، وتحصل الاحر لوارده فيه وتاجير المرافق الاستثماريه في المطارات المدنيه وتحصيل ايراداتها، ولي近期ات الوارده في هذا النظام علي المخالفين وفق ما يقضي به النظام ولايحته. الماده السابعه عشره : مع عدم الاخلال بما تقرره الانظمه ، لممشي الهييه المخولين الحق في الاطلاع علي سجلات شركات الطيران ووكلاتها او المستثمرين بالمطارات، في سبيل التحقق من صحه ايرادات الاجور والايجارات او اي ووثيقه تتعلق بها . ويجوز لم ضبط اي من هذه الوثايق او المستندات اذا اكتشب انها مخالفه لاحكام هذا النظام ولايحت. (12 من 12 صمجه) الماده الثامنه عشره : اي مخالفه لاحكام هذا النظام ولايحته لم يرد في شانها نص، يطبق عليها ما ورد في نظام الطيران المدني والتعليمات الصادره في شانه. الماده التاسعه عشره : يصدر مجلس الاداره اللايحه، والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، ويجوز له تفويض بعض الصلاحيات الي من يراه. الماده العشرون : يلغي هذا النظام نظرام تعرفه الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٧/٧) وتاريخ ١٤٥٣/٧/١٣ و التعديلات التي طرات عليه، كما يلغي جمع ما يتعارض معه من احكام علي ان يستمر العمل بالتعليمات المطبقه حاليا لنظام تعريفه الطيران المدني التي لا تتعارض مع احكام هذا نظام حتي صدور اللايحه. الماده الحاديه والعشرون: ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.