tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430560685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-02-12 date_hijri=1442-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2ff20286-308b-4f90-a53b-ff2c15e78dd9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٤٦٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي بالمحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في شغل يد، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٣ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٢٥,١٥٠.٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال، والمتبقي (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مايه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريال و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مايه وسبعه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريال و خمسون هلله. بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقد احيلت هذه الدعوي الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات منها الجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ ه وملخصها: فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب منه اجاب بانه يطلب مهله اخيره، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ وملخصها: جواب عن رد المدعي عليها في الدعوي رقم (٤٤٩٠٠٦٤٦٧) اولا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من الدفع الشكلي فغير صحيح، فالدعوي محرره وفق المطلوب نظاما وبصوره واضحه ومحققه للمقصود. ثانيا: غير صحيح ما ذكره من استلام موكلته للموقع بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢ه وعليه اثبات ذلك وتقديم بينته عليه، والصحيح ان موكلته استلمت الموقع وبدات العمل بتاريخ ٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه وسبب تاخير تسليم الموقع ان المدعي عليه لم يقم بحفر القواعد اللازمه لكي يستلم موكله عمل الانشاء. ثالثا: ما ذكره من كون اجمالي الكميات ٢١٦٦ متر فغير صحيح، والصحيح ما ذكرناه في الدعوي. رابعا: زعم المدعي عليه وكاله ان موكله قد ارسلت لموكلته انذارا وخطابات بخصوص تاخير التنفيذ، وهذا غير صحيح اطلاقا، فلم تتاخر موكلته عن التنفيذ اصلا، ولم تتلق اي خطاب ولم تستلم اي انذار من قبل المدعي عليها. خامسا: قامت موكلته بتنفيذ العمل وفق العقد، ولما تقدمت بالمستخلص النهايي اخذت المدعي عليها بالمراوغه واختلاق الاعذار ومن ذلك عدم تحملها لضريبه القيمه المضافه، مع العلم انها سبق وان دفعت بعض المستخلصات المضمنه ضريبه القيمه المضافه، وفق الاتفاق علي ذلك وبرفقه ما يثبت دفع المدعي عليه للضريبه بخصوص هذا العقد مرفق (١). وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ ونصها: حيث ان لايحه الدعوي المقدمه من المدعي جاءت مقتضبه ومجمله، خلافا لمقتضي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعي قد خلط- تقصيرا او تقصدا- في لايحته بين علاقتين عقديتين ربطته بالمدعي عليه، خلطا جوهريا يتعذر معه اعداد جواب ملاق لبنود اللايحه، وحيث ان الجواب علي اللايحه يرتبط شكليا وموضوعيا بلايحه الدعوي ذاتها. نطلب الزام المدعي بتحرير لايحه دعواه وفاقا للاصول. وبالتناوب، فان المدعي عليه سيقدم الجواب، وعلي الوجه الاتي: ثانيا: في وقايع الجواب ١. ابرم المدعي عليه (المجاوب) مع المدعي (المجاوب عليه) عقد تنفيد اعمال العظم بدون المواد بتاريخ الاثنين: ١٠/٧/١٤٤٢ه، الموافق: ٢٢/٢/٢٠٢١م. للقيام باعمال الهيكل الانشايي (العظم) دون المواد لمبني اداري عدد (٢). في مدينه الرياض بحي (...) ، وهذا ثابت من خلال مقدمه العقد المرفق صوره عنه (مرفق رقم ١). والبند ثانيا، تحت عنوان: نطاق العمل. و ٢. التزم المدعي (المجاوب عليه) بتنفيذ العمل خلال مده (٣) ثلاثه اشهر، وهذا ثابت بصريح العباره الوارده في الفقره (١) من البند (سادسا) من العقد المرفق صوره عنه. ٣. تسلم المدعي (المجاوب عليه) الموقع وبدا العمل بتاريخ: ٢٣/٧/١٤٤٢ه، الموافق: ٧/٣/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ٣/١٠/١٤٤٢ه، الموافق ١٥/٥/٢٠٢١م، كما اورد المدعي في لايحته. ٤. موعد انجاز العمل وتسليمه هو تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٢ه، الموافق: ٨/٦/٢٠٢١م. وليس بتاريخ: ١/٢/١٤٤٣ه، الموافق: ٨/٩/٢٠٢١م، كما اورد المدعي في لايحته. ٥. تم الاتفاق علي ان تكون اجمالي الكميات للمشروع هو (٢٢٢٢) م٢. وهذا ثابت بصريح العباره الوارده في الفقره (٧) من البند (سادسا) من العقد. وليس (٢٥١٨م٢) كما اورد المدعي في لايحته. ولما كان العقد قد لحظ في الفقره (٧) من البند سادسا: ان المعتمد عند نهايه المشروع هو (التمتير) النهايي علي الطبيعه. وبحسب (تمتير) المدعي نفسه فان اجمالي كميات المشروع هي (٢١٦٦) م٢ فقط. ٦. قيمه الاعمال المطلوب انجازها- علي افتراض انجازها كامله في مواعيدها وبالمواصفات المتفق عليها- هي: (٢٩٩,٩٧٠) مايتان واثنان وتسعون الفا واربعمايه وعشره ريالات، وهي حاصل: ٢١٦٦م٢ × ١٣٥ ريال للمتر. وردت مذكره من(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ وملخصها: اولا: ذكر وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي ان مده تنفيذ (العمل هي ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م واذا سلمنا جدلا- وهو ما لا تسلم به المدعي عليها- بصحه التاريخ المزعوم، فان الواجب هو ان انجاز العمل وتسليمه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م وليس كما ذكر وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وتجدون ان هذا التلاعب بالتواريخ والمدد يعد مظهرا من مظاهر عدم تحرير الدعوي. ثانيا: ان ما اوردته المدعيه من ان استلام الموقع للبدء بالعمل كان بتاريخ ٣/١٠/١٤٤٢ه، هو زعم غير صحيح. وتبين المدعي عليها: ١- ان عبء اثبات تاريخ تسليم الموقع يقع علي عاتق المدعيه نفسها. ٢- وبالتناوب فان المدعي عليها قد سلمت الموقع للمدعيه بتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٢ه. ويؤكد ذلك: ا- الخطاب رقم ٢٠٢١٠١٣ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٣ه، الذي وجهته المدعي عليها للمدعيه، ويتضمن انذارها بوجوب انجاز العمل وتسليمه في مده اقصاها ١٤٤٢/١٠/٢٨ه ومقتضي هذا الخطاب - الذي استلمته المدعيه ووقعت عليه بالاستلام- يقطع بان استلامها للموقع سيكون قطعا قبل مده في حدها الادني ثلاثه اشهر قبل تاريخ الخطاب الواقع في ١٤٤٢/٠٦/٠٩ه. و ب- الخطاب رقم ٢٠٢١٠١٥ المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٩ه، الذي وجهته المدعي عليها للمدعيه، ويتضمن عزم المدعي عليها اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه في مواجهه المدعيه لعدم انجازها العمل وتسليمه في موعده، والمدعيه استلمت هذا الخطاب ووقعت عليه بالاستلام. ٣- ان البند (ثامنا /١/ ا) من العقد يفيد بان استلام المدعيه للموقع يتم في غضون (١٥) يوما من تاريخ توقيع العقد الواقع في ١٤٤٢/٠٧/١٠ه والا فمن حق المدعي عليه فسخ العقد وسحب المشروع، ولما كان العقد قايما ولم تقم المدعي عليها بسحب المشروع من المدعيه اعمالا لحكم الفقره المنوه عنها، فان مقتضي ذلك ان استلام المدعيه للموقع كان قبل انتهاء مده ال (١٥) يوما، اي ان الاستلام وقع في الفتره بعد توقيع العقد وقبل انقضاء مده ال (١٥) يوما. ٤- بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١م، زار الموقع المهندس الاستشاري ووقع علي محضر استلام اشغال انجزتها المدعيه نفسها. وهذا مثبت بمحضر استلام رسمي موقع حسب الاصول. (مرفق نسخه من المحضر). ٥- ان القاعده العامه تقضي بانه ما لم يتفق الطرفان علي تاريخ محدد للتسليم فيعد تاريخ العقد هو تاريخ بدء التسليم، ويري ان كل هذه البينات والقراين تقطع بان تاريخ استلام المدعيه للموقع هو التاريخ الذي ذكرته المدعي عليها، وهو الواقع في ٢٣/ ٧/ ١٤٤٢ه. ثالثا: زعمت المدعيه ان سبب تاخير تسليم الموقع هو ان المدعي عليها لم تقم بحفر القواعد اللازمه، ويري ان هذا هذا مجرد ادعاء يعوزه السند، والغايه منه التهرب من المسؤوليه النظاميه التي ترتبت بسبب اخلالها بتنفيذ التزاماتها، ولو صح هذا الزعم لكان الواجب اصولا انذار المدعي عليها بتقصيرها في تنفيذ التزاماتها، وتقديم هذا الانذار ضمن بينات المدعيه. رابعا: ان منازعه المدعيه باجمالي الكميات المنجزه، هي منازعه غير منتجه، اذ ان حسبه الكميات تعتمد، وفقا لما نص عليه العقد علي التمتير النهايي، وان هذا العمل انيط - وفقا لما نص عليه البند سابعا من العقد - بالمدعي عليها. خامسا: زعمت المدعيه انها لم تستلم اي خطاب او اي انذار من قبل المدعي عليها، وتري ان هذا مجرد ادعاء يعزوه الدليل، ويخالف الواقع. فالحقيقه ان المدعيه قد استلمت جميع الخطابات المرسله اليها، الالكترونيه والورقيه. وقد كانت توقع علي الاصل الورقي بالاستلام، وكانت تجيب عن بعض هذه الخطابات. ومن ذلك: ١- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٣) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٣ه، الذي يتضمن انذار المدعيه بوجوب انجاز العمل وتسليمه في مده اقصاها ١٤٤٢/١٠/٢٨ه. وقد استلمت المدعيه هذا الخطاب ووقعت عليه بالاستلام. ٢- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٥) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٠٩ه، الذي يتضمن عزم المدعي عليها اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه في مواجهه المدعيه لعدم انجازها العمل وتسليمه في موعده. وقد استلمت المدعيه هذا الخطاب ووقعت عليه بالاستلام. و ٣- الخطاب رقم (٢٢٠٣٤٣) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٤ه، الذي يتضمن اشعار المدعيه بايقاف العمل وفسخ العقد تطبيقا للماده (٨) من العقد. المدعي عليها اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه في مواجهه المدعيه لعدم انجازها العمل وتسليمه في موعده، وقد ارسل للمدعيه عبر البريد الالكتروني، انفاذا لما نص عليه العقد. و سادسا: ان ما اوردته المدعيه في (خامسا) هو مجرد كلام مرسل، يعوزه الدليل، وتعلم المدعيه ان تسليم العمل بعد انجازه وفقا للمواصفات المتفق عليها له اصول ثابته عند عرف اهل المهنه، وقد اشار اليها العقد. وهو ما لم تتقيد به المدعيه. وتعلم المدعيه كذلك انها لم تسلم الاعمال المتفق عليها وفقا للاصول حتي تاريخه، ونطلب قبول مذكره الرد علي الجواب المقدم من المدعيه، وضمها الي محاضر الدعوي. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ وملخصها: مذكره رد:- ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان عبء اثبات تاريخ تسليم الموقع يقع علي المدعيه فغير صحيح، فالجاري عليه العمل ان محضر تسليم الموقع تعده مالكه المشروع او المقاول الرييسي عند التعاقد من الباطن، ولا يخفي ان مستندات المشروع والموقع كله باستلام المدعي عليها ويلزمها عند تسليمه لمقاول الباطن اعداد محضر التسليم، وهذا ما لم تقم به والسبب؛ تاخرها في تنفيذ ما يلزمها قبل تسليم الموقع، ومن ذلك صب القواعد والاعمده، ولذلك فعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت خلاف ما ذكرنا. ما ذكرته المدعي عليها من الخطابات التي تزعم توجيهها لموكلته – علي الرغم من عدم صحتها وانكار موكلته لها، حيث انها صدرت بتواريخ سابقه لتاريخ التعاقد، ولا يخفي ان هذا دليل جلي علي تخبط المدعي عليها، فان موكلته تطلب من الدايره ندب خبير للتحقق من تنفيذ العمل وحساب الكميات المنفذه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ فعقب وكيل المدعيه بانها قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ١١\٠٥\١٤٤٤ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، وملخصها: اولا: ان قواعد الاثبات واصوله تقضي بان عبء اثبات تاريخ تسلم الموقع يقع علي عاتق المدعيه نفسها، واما بالنسبه لزعم المدعيه بان سبب تاخير تسليم الموقع هو ان المدعي عليها لم تقم بحفر القواعد اللازمه، فقد سبق الرد عليه في مذكره الرد علي الجواب فنحيل اليه منعا للتكرار، ثانيا: واستطرادا فان المدعيه قد تسلمت دفعه علي حساب المشروع بتاريخ ٢٣\٩\١٤٤٢ه، الموافق ٠٥\٠٥\٢٠٢١م، بمبلغ (١٥,٤٠٠) خمسه عشر الف واربعمايه ريال، نظير اعمال انجزتها في المشروع نفسه (مرفق ١)،ثالثا: وتوكيدا لما تقدم فان الخطابات التي ارفقتها المدعي عليها في جوابها، تقطع بان تاريخ استلام الموقع هو للمدعيه بتاريخ ٢٣\٠٧\١٤٤٢ه. اما الخطا الذي ورد في مذكره الجواب بشان تواريخ هذه الخطابات، غلط مادي سببه الخلط بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، ثم بين تواريخ هذه الخطابات من واقع هذه الخطابات نفسها علي النحو الاتي: ١- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٣) وتاريخه: ٢٢\١٠\١٤٤٢ه، الموافق ٠٣\٠٦\٢٠٢١م، ٢- الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٥) وتاريخه: ٢٨\١٠\١٤٤٢ه، الموافق ٠٩\٠٦\٢٠٢١م، انه بتاريخ ٠٨\٠٨\١٤٤٢ه، الموافق ٢١\٠٣\٢٠٢١م، زار الموقع المهندس الاستشاري للجهه صاحبه المشروع ووقع علي محضر استلام اشغال انجزتها المدعيه نفسها، وهذا مثبت بموجب محضر استلام رسمي موقع حسب الاصول مرفق نسخه منه (مرفق ٢)، وعليه طلب قبول مذكره الرد علي الرد المقدم من المدعيه، ورد دعوي المدعيه، مع تضمينها النفقات واتعاب المحاماه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب منه في خانه الطلبات بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ يوم امس ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعيه، طلب مهله، واجابت لطلبه الدايره، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها المحامي(...) ١٤٤٤/٠٥/٣٠ه، وملخصها: اولا: ان قواعد الاثبات واصوله تقضي بان عبء اثبات تاريخ تسلم الموقع يقع علي عاتق المدعيه، وقد سبقت الاشاره في الرد السابق للمدعي عليها الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت خلاف هذا الاصل، لا باتفاق ولا عرف زعمت وجوده، ثانيا: ان العقد قد نص في الفقره (سابعا) التي جاءت بعنوان: (انهاء الاعمال والاستلام والتسليم) علي انه: "يقوم الطرف الثاني باشعار الطرف الاول خطيا بانهاء الاعمال، يقوم الطرف الاول باجراء التمتير النهايي وحساب ما للطرف الثاني وما عليه وتسليمه باقي مستحقاته". ولما كانت المدعيه قد التزمت بموجب العقد الذي استندت اليه في دعواها باعمال موصوفه ومحدده، وانها لم تقدم بينه كافيه موصله لانجازها هذه الاعمال. فتكون مطالبتها مردوده حكما، لكونها لا تستند الي اساس. وتضيف المدعي عليها ان المدعيه قد اقامت في مواجهه المدعي عليها دعوي برقم (٤٤٩٠٠٦٦٣٣) تاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٤ه، نظرتها المحكمه التجاريه بالرياض، الدايره الثامنه والعشرون، في عقد بناء سور يرتبط شكلا وموضوعا بموضوع الدعوي المنظوره، ولكون المدعي عليها لم تقدم البينه علي تاريخ استلامها المشروع المنصوص عليه العقد، ولم تقدم البينه علي انجازها للاعمال المكلفه بها بموجب العقد نفسه، فقد حكمت الدايره الموقره بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٣٥٨٧٢) ب: (رفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب).. وقد صادقت محكمه الاستيناف الموقره علي هذا الحكم. (مرفق نسخه منه، المسلسل رقم ١). ثالثا: لا تزال المدعيه تسلك سبيل التشويش، ومن ذلك انها تزعم وجود عرف يوجب علي صاحب العمل انذار المقاول اذا تاخر عن انجاز العمل، والاغرب انها خلصت من هذا الزعم الي نتيجه غير منطقيه وهي انه ما دامت المدعي عليها لم تنذر المدعيه فتكون المدعيه قد انجزت الاعمال المطلوبه في وقتها!! وهذا القول والاستنتاج المبني عليه لا يعدو ان يكون تخرصات لا اساس لها. واستطرادا فان المدعي عليها توضح لعدالتكم: ١- لا يوجد عرف يوجب انذار المقاول اذا تاخر عن انجاز الاعمال، بل ان العقد هو الذي نص علي ذلك صراحه في الفقره (سادسا من العقد) وعنوانها: (المده الزمنيه لانجاز المشروع وحساب الاعمال). ومما جاء فيها انه: "للطرف الاول الحق في خصم تلك الغرامه من مستحقات المقاول دون الحاجه الي تنبيه اخطار او اتخاذ اجراء قضايي وبدون الحاجه الي اثبات الضرر". والفقره (ثامنا من العقد) وعنوانها: (احكام عامه). ويظهر لعدالتكم ان هاتين الفقرتين قد تضمنت حقوقا للمدعي عليها ووسايل لحمايه حقها؛ لها ان تسلكها ولها ان تلتفت عنها. ولها كذلك ان تختار اعمال البنود (٢ & ٣ & ٤) من الفقره (سادسا من العقد) التي اشارت الي انجاز الاعمال علي حساب المدعيه، واحتساب غرامات التاخير المقدره ب (٥٠٠) خمسمايه ريال عن كل يوم تاخير. وهو ما استقر عليه قرار المدعي عليها. اما تفسير المدعيه لمقتضي قاعده (السكوت في معرض الحاجه بيان) فهو تفسير فاسد لا يصح من اي وجه. ٢- وبالرغم مما تقدم فان المدعي عليها- علي خلاف مزاعم المدعيه- قد انذرت المدعيه بموجب ثلاث خطابات، تم استلامها من المدعيه وتوقيعاها علي اصولها بالاستلام سندا للفقره (تاسعا) من العقد. وقد تم ارفاق نسخ منها مع جواب المدعي عليه وردودها السابقه. ولا يجدي المدعيه نفعا ان تنكر تسلمها للخطابات الوارده في البند السابق. وقد ارفقت المدعي عليها بردودها السابقه صورا عن هذه الخطابات، وارسلت نسخا منها للمدعيه!! ٣- نص البند (ا/٤) من الفقره (رابعا) من العقد وعنوانها (التزامات الطرف الثاني)، علي التزام المدعيه ب:" توفير عدد كافي من العماله اللازمه لاتمام العمل في الوقت المحدد. واذا تبين لمهندس الموقع عدم التزام الطرف الثاني بالعدد الكافي من العماله يتم اخطاره، واذا لم يستجيب يتم سحب العمل منه فورا". واعمالا لما تقدم فقد اخطرت المدعي عليها المدعيه بعدم وجود عدد كاف من العماله، وانذرتها بموجب الخطاب رقم (٢٠٢١٠١٣) وتاريخ ٠٣\٠٦\٢٠٢١، انه في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد سيتم تطبيق الجزاءات الوارده في البندين (سادسا و ثامنا من العقد). وقد تسلمت المدعيه هذا الاخطار ووقعت علي اصله بالاستلام (مرفق نسخه منه، المسلسل رقم ٢). وانفاذا لمقتضي هذا الاخطار فقد اتبعت المدعي عليها خطابها السابق بخطاب اخر حمل الرقم (٢٠٢١٠١٥) وتاريخ ٠٩\٠٦\٢٠٢١، اكدت فيه نيتها تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المدعيه. وقد تسلمت المدعيه هذا الاخطار ووقعت علي اصله بالاستلام (مرفق نسخه منه، المسلسل رقم ٣). في الطلب ولما كانت المدعيه لم تثبت حتي تاريخه انجارها للاعمال المكلفه بها بموجب العقد الذي استندت اليه في دعواها!! وهي المدعيه والمكلفه نظاما واصولا باثبات مزاعمها. ولما كان جوابها وردها علي الجواب محض كلام مرسل، يعوزه الدليل، ويتناقض مع مضامين الخطابات التي تحمل توقيعها علي الاصول بالاستلام. فان المدعي عليها- اذ تكرر ما ورد في مذكراتها السابقه- تلتمس قبول مذكره الرد علي الرد المقدم من المدعي عليها، ورد دعوي المدعيه، مع تضمينها النفقات والاتعاب. وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ ه، وملخصها: ١- طلب المدعي عليها اثبات تسليم المشروع بعد انجازه في غير محله و اقرار المدعي عليها بان موكلته المدعيه تاخرت في تسليم المشروع فهي لم تنازع في تسليمه بل تنازع في وقت التسليم وهذا اقرار ضمني باستلامها المشروع، فلا يقبل منها هذا الدفع بعد الاقرار. ٢- اما قول المدعي عليها بانا موكلته تاخرت في تسليم المشروع فيرد عليه بان المدعي عليها لم تعترض اثناء الفتره التي تدعي فيها التاخير او الاخلال بالتنفيذ في المشروع وفق العرف السايد لدي شركات المقاولات اثناء التاخر في تنفيذ المشاريع بالانذار للمتاخر بالخطابات وطرق المتفق عليها في التخاطب حسب المدد المتفق عليها وسكوت المدعي عليها وعدم المخاطبه يدل علي رضاها كما بينت القاعده الشرعيه (السكوت في معرض الحاجه بيان)،كما ان دعواه بتسليم مبالغ وقدره (٢٨٢,٦٥٢) مايتان واثنان وثمانون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال مع فرض صحته يدعم ما يقول به من الرضا عن التاخير. ٣- ما ذكرته المدعي عليها من تسليم دفعه من الحساب فهذه هي الدفعه الاولي وقد اقرت موكلته باستلامها مبلغ وقدره (٢٢٥,١٥٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال من اصل المبلغ المتفق عليه (٣٩٢,٤٢٦.٥٠) ثلاثمايه واثنان تسعون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله شامل الضريبه المضافه، وهي تطالب بالمتبقي من المبلغ المستحق في المشروع و مقدار المطالبه (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مايه وسبعه وستون الف ومايتان وسته وسبعون ريال وخمسون هلله. ٤ - لم تزود المدعي عليها موكلته بصوره من الخطابات المذكوره ان وجدت او صحت في المذكره الجوابيه وتاخيرها ارفاق الصور من باب المماطله واطاله امد التقاضي لتضييع الحقوق وتحتفظ موكلته بحق الرد علي المستندات المذكوره في المذكره حال ارفقتها المدعي عليها في موقع وزاره العدل ناجز. وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما يلزم ذمتها لموكلته وهو (١٦٧,٢٧٦.٥٠) مايه وسبعه وستون الف ومايتان وسته وسبعون ريال وخمسون هلله، وسد باب المماطله امامها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي/(...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه، وملخصها: ما قدمته المدعي عليها من مستندات تدعي فيها بانها خطابات انذار تم التوقيع عليها من قبل المدعيه تبين بطلانها من عده اوجه:- ا- لم يذكر فيها اسم المستلم ولا صفته. ب - التوقعين المنسوبه للمستلم من واقع النظر اليها متشابهه نسبيا لا متطابقه. ولابد من نسبتها لشخص بعينه حتي يتسني لنا مطابقه التوقيع لدي الجهات المعنيه. نص البند ثامنا من العقد في فقرته (ج) ما نصه (بعد ثلاثه تنبيهات من قبل المهندس المشرف للطرف الثاني بخصوص انخفاض جوده تنفيذ الاعمال في المشروع او مخالفتها للعقد او المخططات او المواصفات.) ولم تقم المدعي عليها بارفاق تنبيه واحد صحيح وانما تحاول جاهده بالكذب والتزوير وتلفيق المستندات ونسبتها لموكلتي هربا من دفع مالزم ذمتها من مستحقات موكلتي. لم تقدم المدعي عليها ما يثبت تقصير موكلتي او سحبها للمشروع او بيان مده التاخير والخصم الواقع علي هذه المده وهذا دليل علي عدمه وسكوتها عن الخلل سواء في التنفيذ او التاخير - ان وجدا - فهو رضي منها. خاصه انها شركه ولا يخفاها مثل هذه الخطابات ولا هذه الاجراءات في انجاز اعمالها. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه/ (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤ ه، وملخصها: ردا علي ردود المدعيه، المتضمنه ادعاءها بطلان المستندات المنوه عنها في المذكره السابقه، فان المدعي عليها تشير الي ما يلي: ١- ينبغي المدعيه ان تتحلي بادب الخصومه، فلا تتهم المدعي عليها بالكذب، وهو اتهام يضعها تحت طايله العقاب. فضلا عن انه لن يسعفها في التملص من مسؤولياتها النظاميه، ولن يعفيها من تقديم الدليل علي تاريخ استلام المشروع، وانجاز العمل المطلوب منها وتسليمه وفق الاصول. ٢- ان المستندات التي تدعي المدعيه بطلانها موقعه من مشرف العمال التابع لها، الذي كان يمثلها في موقع المشروع، وهو الذي كان يوقع بالتوقيع ذاته علي المستخلصات. وهو نفسه الذي وقع علي تعهد رسمي في مركز الشرطه في النظيم بعدم الدخول للموقع وعدم التعرض للعمال وتهديدهم بالتوقف عن العمل، وتبدي المدعي عليها استعدادها لاثبات اي مستند تقدمت به في حال طعنت المدعيه به وفقا للاصول، ووافقت هييه المحكمه علي ذلك، دون تكرار الردود، ولما كانت المدعيه لم تثبت دعواها وفاقا للنظام والاصول، وكل ما تفعله هو مجرد تكرار لادعاءات يعوزها السند، وتفتقر الي الدليل. واذ تكرر المدعي عليها ما سبق، فانها تكتفي بما قدمت من مذكرات وردود، ونرجو وضع حد لهذه الردود الفارغه التي لا تستند الي مسوغ، ويعوزها السند النظامي، وتخالف الاصول. ونلتمس الحكم برد دعوي المدعيه، مع تضمينها النفقات والاتعاب. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد رفضت اعتماد المستخلص محل الدعوي، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقم باتمام الاعمال وتعثرت في انجاز ما طلب منها وترتب علي ذلك عليها عدد من الغرامات ولم تقم المدعيه بتقديم خطاب انهاء الاعمال وفق البند السابع، وعليه فان المدعي عليها تطلب رد الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث كان جواب وكيل المدعي عليها في ان المدعيه لم تقم باتمام الاعمال وتعثرت في انجاز ما طلب منها وترتب علي ذلك عليها عدد من الغرامات، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان المستخلص غير مذيل ومعتمد من المدعي عليها، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين ولم تقم المدعيه بتقديم خطاب انهاء الاعمال وفق البند السابع وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، الامر الذي تنهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٩٠٠٦٤٦٧) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.