tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

Law of Bankruptcy Protection Settlement 1416H

ncar · law · processed · 39 chunks

date_gregorian=1996-03-01 date_hijri=1416-09-04 document_type=law entity=keyword:نظام entity=keyword:تسوية entity=keyword:وقاية entity=keyword:دين entity=keyword:مدين entity=keyword:دائن entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:لجنة الإفلاس entity=agency:لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس entity=legal_basis:royal_order:11/2 entity=agency:وزارة العدل entity=summary:تضمن النظام : قواعد وإجراءات الصلح الودي مع الدائنين ، بيانات طلب عرض التسوية على الدائنين ، نظر ديوان المظالم في الطلب وإجراءات التسوية ، تدابير المحافظة على أموال المدين ، ما يتصرف به التاجر من أمواله بعد قرار افتتاح إجراءات التسوية ، آجال الديون على المدين ، شروط انعقاد التسوية وما تتضمنه ، الديون التي تسري عليها التسوية ، الدائنين غير الموافقين على الإبراء على ديونهم ، الدعاوى على المدين والدعاوى المرفوعة منه ، فسخ وإبطال وقفل إجراءات التسوية ، حالات معاقبة المدين والدائن والرقيب ، الادعاء بالحق العام ، نفاذ النظام . entity=document_number:م/16 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=no-valid validity_confidence=1.0
جبتارسالقاركار

الرقم - ١٦ / ٢٠
الطاربخ - ١٦ / ٩ / ٩ - النار
بون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال مسعود
ملك الملكه العربيه المعدوبه
بنا علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر
(٢١٢/٨/٢٧ و تاريخ ٩٠١) (٢٠١) الملكي رقم
ويناء علي الساده العشرين من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر
(٢١١/٢/٢) و تاريخ (٢١) الملكي رقم
ويناء علي المادتين السابعه عمره من نظام مجلس
الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (١١/٢) وتاريخ ١٥١٢/٨/٢٧
وبعد الاضلاع علي قرا و مجلس الليويه رقم (١٥/٢٦/٢٩) وتاريخ
١٠١٥/١٢/١
وبعد الاضلاع علي قرا و مجلس الونياء رقم (١٢٩/٢) وتاريخ
- : رمنا بما هو ات :
اولا — الموافقه علي نظام التسويه الواتيه من الانسي بالصيغه المرفقه بها.
ثانيا - علي سمو ناشب رييس مجلس الوزاره، والوزاره كل نبيما يخص
تنفید مرسومنا هذا.
عنه

عبدالله بن عبد العزيز ال سود

الامانيه المطعميالوزاري
قراررقسم (١٢٩) واخترخ ٢١١٦١٩
ان جلس الوزرا
بعد الابطاح علي المعامله الوارده من دبوان رياسه جبلس الوزراء برقم ٨/٢٧٨
و تاريخ ٢٣/٣/٢٤ ه المثمله علي خطاب معالي وزير التجاره رقم ١١/١٢٩
و تاريخ ٤/٨/٨ ه باشان مشروع نظام الصلح الوافي من الافلاس وخطاب
معالي رييس جلس الشوري رقم ١/١/٢ من و تاريخ ١٤/١٩/١٥
جلس الشوری رقم ١٥/٢٤/٢٩ و تاريخ ١٥/٢٤/٢٩
مشروع نظام التسويه الواقيه من الافلاس ومذكرته الايضاحيه.
وبعد الابطاع علي مشروع نظام التسويه الواقيه من الافلاس ومذكرته الايضاحيه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ١٥/٣٤/٣٩ واتريخ ١٥/١٢/١ ه
وبعد الابطاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم ١٨٢ و تاريخ
٤١١٦/٧/١.
يفسر ما يلي.
- الموافقه علي نظام التسويه الواقيه من الافلاس بالصيغه المرفقه بها.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بها.
٢ - الموافقه علي المذكره الايضاحيه لنظام التسويه الواقيه من الافلاس.

ناب رييس جلس الوزاء

نظام التسويه الوقه من افزایش
الماده الاولي:
يجوز لكل تاجر - فردا كان او شركه - اضطربت اوضاءe
علي نحو يخشي معه توقفه عن دفع ديونه، ان يتقدم بطلب الصلح الودي مع
دانته للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجاريه والصناعيه، وذلك
وفقا للقواعد والاجراعات التي تحددها اللاتحه التفيديه.
الماده الثانيه:
اذا تعذر اجراء الصلح الودي، او راي التاجر ( فردا كان او شركه)
ان من مصلحته ابتداء طلب التسويه الواقيه من الافلاس، كان له ان يتقدم
الي ديون المظالم ، ويطلب اليه ان يدعو دانييه ليعرض عليه تسويه واقيه
من الافلاس.
ويجب علي التاجر ان يبين في طابه هذا اسباب انظراب اوضاعه
الماليه، وشروط التسويه التي يقترحها، ووسايل تنفيذها ان وجدت، وان
يرفق به الاتي :
ا- بيانا تفصيليا بامواله المنقوله، وغير المنقوله، وقيمتها الدفتريه
عند طلب التسويه.
ب- بيانا باسماء الدانين، والمدينين، وعناوينهم، ومقدار حقوقهم
رديونهم، والتامينات الضامنه لها ان وجدت.
ج- اقرارا من التاجر بانه لم يحصل من قبل علي تسويه واقيه.
العربيه
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاst
بجري تنفيذها.

الامانه العلي مزار
د- اذنا بطلب النسويه من اغلبيه الشركاء في شركه النضمان، رفي
شركه التوصيه البسيطه، ومن الجمعيه العامه. الماديه في
الشركات الاخري.
ه- اي اوراق اخري تحددها اللاتحه التنينيه.
الماده الثالثه:
ينظر ديوان المظالم في الطلب علي وجه الاستعمال، فاذا راي انه
مستوف للبيانات الوارده في الماده الثانيه، اصدر قرا، بافتتح اجراعات
التسويه، يعين فيه احد اعضانه للاشراف علي اجراءات التسويه، ورييسا
او اكثر لمباشره الاجراعات.
و تقدم اللانحه التقديه كيفيه دعوه الدانين للاجتماع، واجراعات
التسويه، ومواعيدها، وكينه شهرها، والشرط الراجب توزها في
الرقباء، وطريقه اختيارهم، وتحديد مهامهم.
الماده المرعيه:
يجوز لديوان المظالم ان يصدر امرا باتخاذ التدابير اللازمه لمحافظه
علي اموال المدين ، او لادارتها الي ان يتم الفصل في طلبه ، كما يجوزله
ان يندب خبيرا او اكثر علي نفقه المدين، لتقدم تقرير عن حالتە الماليه
واسباب اضطرابها.
الماده الخاصه:
دون اخلال بحكم الماده الثامنه من هذا النظام، يبقي التاجر بعد
صدر قرار افتاح اجراءات التسويه قايما علي اداره اعماله تحت اضراف
النشيد واللوبيا

الامانه العاملين لوزرا و
الرقب. ولاء ان يقوم بجميع التصرفات العاديه التي تقتضها اعماله
التجاريه.
ولايجوز للتاجر بعد صدور القرار ان يعقد صلحا، او رهنا، او
كفاله، او ان يتبرع بشيه من ملكه، او ان يجري تصرفا نقال للملكيه،
لااستلزمه اعماله التجاريه العاديه، الا بعد الحصور علي اذن بذلك من
القاضي المشرف علي التسويه، وكل تصرف يتم علي خلاف ذلك لايسري
في مواجهه الدانين.
الماده السادسه:
لا يترتب علي صدور قرار افتتح اجراعات التسويه حلول اجل الديون
التي علي المدين
الماده السابعه:
لا تنعقد التسويه الواقيه الا بموققه اغلبيه الدانين، بشرط ان تكون
هذه الاغلبيه حايره للثلثي الدين العاديه غير المتناز عنها.
الماده الشاميه:
يجوز ان تتضمن التسويه تقسيط الديون، او تاجيل مواعيد استحقاقها
او الاجراء من جزء منها، او هذه الامور مجتمعه. كما يجوز ان تتضمن
اختيار اداره جديده من داخل المنشاه، او خارجها يمهد اليها ابارتها او
استمرار اداره المنشاه في عملها، مع تعيين احد الاشخاص من ذوي الخبره
والدرايه بالامور التجاريه للاشراف علي المنشاه، وتحديد اختصاصاته.
الاستعمالات والتجاره

الامانه العليا متلجيا وارزرا
الماده التاسعه:
مع مراعاه الماده العاشره، تسري التسويه علي جميع الدانين الذين
تعتبر دوبنهم عاديه ، ولو لم يشتركوا في اجراءها اولم يوافقوا عليها.
و لاتسري التسويه علي ديون النقديه، و لاعلي الديون الممتازه، و لاعلي
الديون التي نشايات بعد صدور القرار بافتتاح اجراءات التسويه.
الماده العاشره:
يظل من لم يوافق من الدانتين علي الاجراء علي مابقي له من دينه
وبحدد القرار الصادر بقال اجراءات التسويه مواعيد الوفاء بهذه الديون.
الماده الجاديه عشره:
توقف الدعاوي واجراءات التغيف الموجبه الي المدين ، بمجرد صدور
قرار اقتاح اجراءات التسويه، ولايستفيد من هذا الحكم المدينون
المتضامنون مع المدين، او كفلاه في الدين. اما الدعاوي المرفوعه من
المدين واجراءات التغيف التي يباشرها، فتبقي ساريه تحت اشراف الرقب.
الماده الثانيه عشره:
لكل ذي مصلحه ان يطلب الي ديوان المظالم فسخ التسويه، اذا لم يقم
المدين بتغيف شرطها، كما ان لكل ذي مصلحه، طلبب ابطال التسويه اذا
اكتشف - بعد التصديق عليها من ديوان المظالم - وجود تدليس من جانب
المدين، وذلك خلال سنه من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس.
العربيه والمراعي المطعميه

الامانه المطابع لوزراء
ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص اخذاء الاموال، او اصطناع
الديون، او تعمد المبالغه في تقديرها. ويرتب علي الحكم باطل التسويه،
شهر افلاس المدين.
الماده الثالثه عشره
بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسويه، يجوز نتاجر ان يتقدم الي
ديوان المظالم بطلب قتل اجراءات التسويه،})(عليه ان ينبت في الطلب خلال
ثلاثين يوما من تاريخ تقدميه،})(حاله الحكم بقتل اجراءات التسويه،
يعود التاجر الي مزاوله اعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسويه الواقيه من
الافلاست.
وënidh d'اللانحه التنفيذيه احكام شن هذا القررا.
الماده الرابعه عشره:
يعاقب المدين بالسجن مده لاتزيد علي خمس سنوات ، في اي من
الحالات الاتيه :
اولا : اذا اخفي عمدا كل مواله ، او بعضها ، او غالي في تقديرها
وذلك بقصد الحصول علي التسويه الواقيه.
ثانيا: اذا ترك عمدا بعض ديونه، او مكن داننا وهميا، او ممنوعا
من الاشراك في التسويه، او مغاليا في دينه، من الاشراك
في المدارات والتسويت.
ثالثا: اذا اغفل عمدا ذكر دان ان اكثر في قايمه الدانين.
واذا كان المدين شركه، تنطبق هذه العقوبه بحق المسيولين

فيها عن ارتكاب اي من هذه المخالفات.

الماده الخامسه عشريه
يعاقب بالسجن مده لاتزيد علي ثلاث بونات:
اولا : كل من لم يكن داننا واشترك في المدارلات والتصويت.
ثانيا: كل دان انتق مع المدين علي التصويت مقال مزايا خاصه ،
اضراا بباقي الدانين.
ثالثا: كل رقيب تعمد اعطاء او تاييد بيانات غير صحيحه عن
حاله المدين.
الماده السادسه عشره
يقوم بالاداعه بالحق العام طبقا لهذا النظام ، من يقوم بالاداعه في
القضايا التجاريه المشابهه.
الماده السابعه عشره:
يصدر وزير التجاره بالاتفاق مع رييس ديون المظالم اللاتحه التنفيذيه
والقررات اللازمه لتنفيذ هذا النظام.
الماده الثامنه عشره:
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ

الاجله علي
الامانه العام تليها لوزره
مذكره ايضاحيه
لنظام التسويه الوقيه من الافلاس
جاء نظام المحكمه التجاريه خلوا من تنظيم التسويه الواقيه من
الافلاس، اذ نظم في الفصل العاشر منه مواد الافلاس، فحرف
المغلس، وحدد انواع الافلاس، وبيان اجراءات اعلانه، واجراءات
الصلح الواقع بعد اعلانه، الا انه خلا من اي تنظيم للتسويه الواقيه من
الافلاس، علي الرغم من ان معظم الانظمه المقارنه قد عنيت بالنص
عليها في احكام واجراءات مفصله بعد ان نبتت اهميه وفايدتها لكل من
التاجر ودايييه، حيث ترمي الي اقاله التاجر المدين حسن النيه سيء
الحظ من عترته، واعاده تسويه اوضاعه الماليه وتجنبيه شهر افلسه
وما يترتب علي ذلك من اثار سييه، وتستهدف في ذات الوقت مصلحه
الداننين بتمكينهم من استيفاء حقوقهم، الامر الذي يوفق بين مصالح
جميع الاطراف، ويحق في النهايه مصلحه الاقتصاد الوطني.
وقد تبين من خلال التجربه العمليه الحاجه الماسه الي تنظيم
التسويه الاقيه من الافالس، حيث صادفت عددا من المشروعات
الاقتصاديه والتجاريه بال المملكه بعض الصعوبات التي ادت الي اضطراب
اعمالها وتوقف بعضها عن سداد التزاماتها الماليه، الامر الذي كان له
تاثيره الواضح في مسار الحياه الاقتصاديه بالبلاد، وكل ما كان يلزم
هذه المشر و عات لتجاز هذه الازمه هو اتاحه الفرصه لها اعاده ترتيب
واضاعها الماليه، وابرام صلح ودي مع الدانين يتم بمقتضاء اعاده

الامانه العلي ماس لوزراء
جدوله ديونها، الا ان هذا يوجه بتعنت بعض الدانتين برفض هذا
الصلح رغم موافقه اغلبينهم عليه ، فيتعذر بالثالي اجراء مثل هذا الصلح
الودي ، لانه لايتم الا بموافقه جميع الدانتين ، الامر الذي دعا الي
التفكير في اصدار نظام للتسويه الواقبه من الافلاس علي النحو الذي
جرت عليه القوانين المقارنه بسمي الصلح الواقي من الافلاس.
وقد تضمن النظام الاحكام الاساسيه في التسويه الواقبه من
الافلاس، تاركا للانحه التNFIDيه بيان الاحكام التفصيله اللازمه لتنفيذ هذا
النظام.
وادراكا من النظام لاهميه الصلح الودي كاجراء اولي قد يلحيا اليه
المدين قبل طلب التسويه الواقيه من الافلاس ، ومراعاه للطبيعه الخاصه
للمعل التجاري بالمملكه ومابتميز به القايمون عليه من تسامح ويسر في
التعامل ، واختصارا للوقت والاجراءات التي تتطبيها التسويه الوقيه ،
فقد حرص نظام علي تاكيد هذه الاهميه، وضمن الماده الاولي حكما
ينظم الصلح الودي عن طريق لجان تكون لهذا الغرض بالغرف التجاريه
الصناعيه، بينما اخصع اجراءات التسويه الوقيه لاشراف القضاء.
ولما كانت التسويه الواقيه قد قصد بها في الاصل انقاذ المدين من
الالاس، فقد قصرت الماده الثانيه من النظام طلب هذه التسويه علي
المدين دون غيره، باعتبار انه وحده الذي يقدر حقيقه حالته الماليه،
ومدي ملامعه هذا الطلب. فاجازت له هذه الماده ان يتقدم بطلب
التسويه الي ديوان المظالم، مبینا فيه اسباب اضطراب اوضاعه الماليه
المؤسسه المطبيه للدنيه والتجنيه

الامانه العامل سابوراز
وشروط التسويه التي يقترحها ووسايل ضمان تنفيذها ان وجدت، ويزفق
به الاوراق التي حددتها تلك الماده.
و تحقيقا للسرعه في الاجراءات، فقد اوجبت الماده الثالثه علي
ديوان المظالم ان يفصل في طلب التسويه علي وجه الاستعمال، فاذا
راي ان الطلب حايز القبول اصدر قرا بافتتاح اجراءات التسويه،
وعين في هذا القرار احمد اعضانه للاشراف علي اجراءات التسويه
ورقيا او اكثر يعاونه في مباشره هذه الاجراءات. كما احد هذه
الماده الي الالتحه التنفيذيه بيان كيفيه دعوه الدانتين للاجتماع واجراءات
التسويه ومواعيدها، وكيفيه شهرها، والشروط الواجب توافرها في
الرقباء، وطريقه اختيارهم، وتحديد مهامهم.
وحرضا علي مصلحه كل من المدين والدانين، التي يهدف النظام
الي حمايتها، واعمالا للاشراف القضايي علي اجراءات التسويه، فقد
اجازت الماده الرابعه لديوان المظالم ان يصدر امرا باتخاذ التدابير
اللازمه لمحافظه علي اموال المدين، كاتخاذ الاجراءات اللازمه
المطالبه بالورقه التجاريه قبل انقضاء المده المخصصه لهذه المطلبه،
وTQييع الحجز التخفطي، وحجز ما للمدين لدي الغير، ومصادره
خطاب الضمان قبل انتهاه مدته، وابداع النقود المتحصله عن اعمال
التاجر في احمد البنوك، وتعيين بعض العاملين او عزلهم، ولديوان
المظالم كذلك الحق في ندب خير او اكثر علي نفقه المدين لتقديم تقرير

عن حاله هذا المدين واسباب اضطرابها.

الامانيالعاليمترابولوزراء
ولكون التسويه الوقيه تختف عن الافلام حيث لاتهدف الي
تصفيه اموال المدين، بل تهدف الي تمكنه من متابعه نشاط ومعاوده
اعماله التجاريه، ومن ثم فانه لايترتب علي قرار افتتاح اجراءات
التسويه غل يد المدين عن اداره امواله والتصرف فيها بل يستمر في
اعماله التجاريه العاديه، واعمالا لذلك قررت الماده الخامسه احقيه
المدين في القيام بجميع التصرفات العاديه التي تقتضها اعماله التجاريه،
الا انه تحرزا من سوء نيه المدين وعبيه بامواله اضرارا بدنتيه فان
هذه الماده اخصعت المدين – بعد قرار افتتاح اجراءات التسويه
الواقيه - في ادارته لمنشيته التجاريه لاشراف الرقيب، وحظرت عليه
تصرفات معينه، قدرت خطورتها علي مصلحه الدانتين، الا ياذن من
القاضي المشرق علي التسويه، وترتبت علي مخالفه ذلك جزاء هو عدم
سريان هذه التصرفات في مواجهه الدانين.
كذلك فان الماده السادسه لم ترتب علي قرا افتتاح اجراعات
التسويه حلول اجال دون المدين.
وقد سار نظام التسويه الوقيه علي نهج الانظمه المقارنه في
اشتراط توافر الاغلبيه المزدوجه، الحديديه والقيميه، لانعقاد التسويه
الواقيه، طبقا للماده السابعه لاتعقد التسويه الا اذا اقرتها انلبيه
الداننين بشرط ان يكون لها ثلثا الديون العباديه غير المتناز عنها، وذلك
حمايه لصغر الداننين وكبارهم علي السواء ، فالاغلبيه العدويه تهدف الي
حمايه صغار الداننين من ت حكم اقليه من الدينين.
الموزونات والتنميه

الامانز العا مترجيا لوزرا
وقد تضمنت الماده الثامنه الحلول المتعارف عليها للتسويه،
واهمها اعاده جدوله الدين، والابراء من جزء من الدين، او الاثنين
معا، كما استحدثت هذه الماده حكما جديدا يجوز بمقتضاه تغيير اداره
المنشاه وتعيين اداره جديده لها تجنبها المشاكل التي سبق ان تورطت
فيها، او استمرار اداره المنشاه في عملها مع تعيين احمد الاشخاص من
ذوي الخبره والدرايه بالامور التجاريه للاشراف علي اداره المنشاه مع
تحديد اختصاصاته.
وحددت المواد التاسعه، والعاشره، والحاديه عشره اثار التسويه
الواقيه سواء بالنسبه الي الدانتين الذين تسري في حفهم التسويه والديون
التي لاتسري عليها التسويه، فقررت بانه مع مراعاه حكم الماده
العلاشره، تسري التسويه علي الدانتين العاديين فقط سواء من دعي
للا نشرك في اجراءات التسويه ولم يشترك او اشترك فيها ولم يوافق
عليها، والجدير بالذكر ان المقصود بالدان العادي في هذا الصدد هو
من يعتبر كذلك طبقا لاحكام النظام الخاص بالافلاع، واعمالا لمقتضي
هذه الماده لاتسري التسويه علي من اعقلت دعوته من الدانيين العاديين
الذين نشات ديونهم بعد تقدم طلب التسويه الواقيه . وكذلك قارت هذه
الماده عدم سريان التسويه الواقيه علي ديون النفقه ولاعلي الديون
الممتازه.
وحتي لاججر الدانثون الذين لاير غبون التتازل عن جزء من
ديونهم، رغم موافقه غيرهم علي الاجراء، فقد استثبت الماده العاشره
من الدانثين العاديين الذين تسري في مواجهتهم التسويه الواقبه الدانثين

الامانيالعملوراز
الذين لم يوافقوا علي التنازل علي الاراء علي ما يقي لم من ديونهم
وقضت بان يحدد القرار الذي يسدر بفصل اجراءات التسويه مواعيد
الوفاء بهذه الديون.
كما بينت الماده الحاديه عشره اثار التسويه الواقيه بالنسبه للمدين
من حيث الدعاوي الموجبه اليه او المرفوعه منه. اذ قضت تلك الماده
بوقف الدعاوي واجراءات التغيد الموجبه الي المدين بمجرد صدور
قرار افتاح اجراءات التسويه، غير ان هذا الحكم لا يستفيد منه المدينون
المتضامنون مع المدين او كفلاوه في الدين، فيظلون ملتزمين بالدين
محل الضمان او الكفاله، بحيث يجوز للدان ان يستوفي حقه كاملا من
المدين المتضامن او الكفيل؛ واذا دفع احدهما الدين كاملا وفي اجله
الاصلي ، فليس له ان يرجع علي المدين الا بالقدر المفر في التسويه
وفي المبعاد المحدد فيها، والا ققدت التسويه معناها و "ساعت الفايده
المرجوه منها. اما الدعاوي المرفوعه من المدين طالب التسويه
واجراءات التنفيذ التي يباشرها فلا توقف وانما تظل ساريه مع ادخال
الرقيب فيها.
وقد تاتولات الماده الثانيه عشره حالتي فسخ التسويه وابطالها ،
فاجازت لكل ذي مصلحه ممن تسري في حقهم التسويه طلب فسخها اذا
لم يقم المدين بتنفيذ شروط التسويه، ولم تجز طلب ابطالها الا اذا تبين
بعد التصديق عليها وجورد تدليس من جانب المدين علي ان يتم طلب
الابطال خلال سنه من تاريخ ظهور هذا التدليس. وقد اوردت هذه
الماده حكما خاصا فاعتبرت تدليس اخفاء الاموال، او اصطناع الدين،

بورده لدتده

الامانه العامل سابوراء
او تعمد المبالغه في تقديرها ، ثم رتبت جزاء علي الحكم بابطال التسويه
هو شهر افلاس المدين.
واذا كان النظام - تحقيقا للاشراف القضايي علي اجراءات
التسويه الواقيه - قد اضعها لتصديق ديوان المظالم حتي يتحقق من
توافر الشروط التي يستلزمها النظام للتسويه مثل كون المدين تاجرا وانه
حسن النيه سيء الحظ، الا ان اجراعات التسويه لاتتنهي بالتصديق
عليها، بل تظل مفتوحه الي ان تقفل بحكم من ديوان المظالم، وذلك حتي
يتم الاستثناق من قيام المدين بتنفيد شروط التسويه وتاكيد ايراء ذمته ،
لذلك فقد اجازت الماده "التاليه عشره" للمدين ان يتقدم الي ديوان
المظالم بطلب ل定期 اجراءات التسويه ، وتحقيقا للسرعه في الاجراءات
قضت هذه الماده بالغصل في هذا الطلب خلال نلاتين يوما من تاريخ
تقدمه.
ولما كان الهدف من التسويه الوقيه هو تفادي شهر افلاس التاجر
ومعاوده مباشره نشاطه ، فانه في حاله صدور الحكم ب定期 اجراءات
التسويه فان التاجر يستعيد كامل اهلبته في مباشره تجارته كما كان قبل
تقديم طلب التسويه الوقيه . وقد احالت الماده المذكوره الي اللاتحه
التنفيذيه بيان احكام نشر القرر الصادر بغقل اجراءات التسويه.
ونظرا لانه يترتب علي قرار افتتاح اجراءات التسويه عدم استفاده
الداتين من قواعد الافلاس التي من شانها حمايتهم من المدين، فقد
وضع النظام في المادتين الرابعه عشره، والخاصه عشره عقوبات
جزاييه في حاله ارتكاب مخالفات محدده. فعلقيت الماده الرابعه عشره

المدين بالسجن مده لاتزيد علي خمس سنوات اذا ارتكب احدي الجرايم
التي حددتها . وطبقت ذات العقوبات علي المسولين عن ارتكاب اي
من هذه المخالفات اذا كان المدين شركه ، كمعاقبت الماده "الخامسه
عشره" بالسجن مده لاتزيد علي ثلاث سنوات كل شخص ليس داننا
واشترك في المداولات والتصويت علي التسويه، لان حق المداولات
والتصويت قاصر فقط علي الدانين، وليس لغيرهم حق الاشراك في
التسويه، وكذلك كل دان اتفق مع المدين الذي يتعمد ابطاء بيانات غير
صحيحه عن حاله المدين، لان البيانات التي يعطيها الرقيب تساهم في
بيان الحاله الماليه للمدين وبناء عليها تجري المداولات بين الدانين الذين
اشتركوا في التسويه.
ويقوم بالادعاء بالحق العام طبقا للماده السادسه عشره من نظام
التسويه الواقيه من يقوم بالادعاء في القضايا التجاريه المشابهه.
ونظرا لان اجراءات التسويه الواقيه قضاييه، فقد اعصدت الماده
السابعه عشره وزير التجاره حق اصدار اللايحه التنفيذيه والقرارات
اللازمه لتنفيذ هذا النظام بالاتفاق مع رييس ديوان المنظام.
وقد حددت الماده الثامنه عشره تاريخ العمل بها النظام، وهو بعد
مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.