tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-01-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e62ef7a1-1bc3-4151-94f7-35cca448f26f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٢٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٥/١/١٤٤١ه بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: افيدكم بانه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي عقدين ، مشروع (...) ، ومشروع (...) التابع ل (...) علي ان يقوم بتنفيذ المشاريع المذكوره وتم دفع ضمانات ماليه لهذين المشروعيه بقيمه (٢٦٣٠٠٠) ريال فقام المدعي عليه بتحويل تلك المبالغ للصرف علي مشروع (...) وبقيت تلك المبالغ في ذمته مما اضاع علي مؤسسه المدعي فرصه كبيره للاستفاده من تلك المبالغ ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٠/١/ ١٤٤١ه ،استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وقال ان المدعي عليه يملك عقدين في (...) و(...) تابعه ل (...) وقد تنازل لنا عن العقد في مقابل ان يحصل علي نسبه ٥% من الايرادات وقد سددنا مبلغ قدره (٢٦٣.٠٠٠) ريال كضمان للمشروع الا ان المشاريع تم فسخها من قبل المدعي عليه وقدم مذكره من صفحه انتهي فيها الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ الضمان لمشروع (...) وقدره (٦٩.٤٥٣) ريال ثم مرفقات ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها والمذكره المقدمه في هذه الجلسه دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث قرر ان الدايره الثالثه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض رفضت مطالبته وطلب مهله لتزويد الدايره بنسخه من الحكم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ان الدعوي رفضت علي اساس ان المبلغ كان سببه الضمان وبان لي حق المطالبه بها لسبب اخر ولحين تزويد الدايره بصوره من الحكم قررت الدايره رفع الجلسه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه عن الدعوي ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤١ه ، تبين حضور ممثل المدعي عليها في حين لم يحضر من يمثل المدعيه ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٩/٦/ ١٤٤١ه ،تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها وفي جلسه اخري بتاريخ ٩/٣/ ١٤٤٢ه ،استوضحت الدايره من المدعي عن اسبقيه الفصل في هذه الدعوي، فذكر ان الدايره رفضت الاساس علي انه ضمانات بنكيه، وهو يتقدم بالدعوي علي ان المبالغ حولت كحوالات لاجل المشروع، وقد اقمت دعوي في الدايره الثالثه بخصوص مشروع طريف وحكم لي فيه، ثم طلبت منه الدايره تقديم بيان بكامل مبالغ المشاريع الثلاثه، وكم دفع من قبله، كما طلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي، من حيث استلام هذا المبالغ، واساس استلامها، وان يكون ذلك عبر تبادل المذكرات ، وفي جلسه اخري بتاريخ ١/٤/ ١٤٤٢ه ،حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله وعدم تقديمه مذكره اجاب قايلا انني لم استطع ارفاق المذكره عبر البوابه التجاريه وذلك لوجود خلل في النظام وارسلت مذكره جوابيه عبر ايميل الدايره وبسؤاله عما تتضمن المذكره الجوابيه اجاب انها تتضمن الجواب عن دعوي المدعي وكاله وكذلك ايصالات الحوالات البنكيه وذكر ان علاقه موكلته كانت مع (...) و(...) وان موكلته لا تعرف عن مؤسسه (...) الا بعد ترسيه المشروع وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله انها ستجري تبادل المذكرات وان عليه ارفاق ما طلب منه سابقا ، ثم قدم وكيل المدعي عليها عبر تبادل المذكرات مذكره تضمنت اولا: الدفوع الشكليه: ١ فقد دفع وكيل المدعي عليها، ونصه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: استنادا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) وحيث انه سبق الفصل في دعوي المدعيه بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٥٩٠ لعام ١٤٤٠ه لدي الدايره التجاريه العشرون بهذه المحكمه الموقره بالرياض فننا نتمسك بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها كدفع اساسي من النظام العام والتي يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي بل وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام ونرفق لفضيلتكم صوره الحكم (مرفق رقم ١) ٢ كما دفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه: استنادا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والمبينه اعلاه وما تضمنه من جواز الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام وحيث ان الحوالات المقدمه من المدعيه في الدعوي لم تصدر منها ولا صفه للمدعيه للمطالبه باي من تلك المبالغ محل الادعاء حيث ان الحوالات جميعها لا تخص المؤسسه المدعيه كما لا تخص صاحبه المؤسسه وهي السيده / (...) وفق السجل التجاري للمدعيه وانما جميع المبالغ محل الادعاء والمقدمه من المؤسسه المدعيه صادره من اشخاص اخرين فاحد هذه الحوالات صادره من / (...) والاخري من/ (...) مما يثبت معه انتفاء صفه المدعيه في اقامه هذه الدعوي وهو ما يجيز لنا الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المؤسسه المدعيه ومالكتها السيده / (...) وعدم قبول دعواها لانتفاء الصفه . وحيث نصت الماده السابعه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع.) لذا فموكلتي تتمسك بالدفوع الشكليه المبينه اعلاه وتطلب الحكم فيها بموجب النظام. ٣ ندفع بوجوب رفض الدعوي لكيديه الدعوي: استنادا لما نصت عليه الماده الثالثه فقره (٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصه: (٢- ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير. واستنادا لما تضمنته اللايحه من ذات النظام ونصه: ٣/ ٥ للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض. ٣/ ٦ يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي – ان امكن- ويخضع لطرق الاعتراض. وحيث ان المدعيه سبق لها التقدم بدعوي قضاييه في ذات الموضوع وفصل فيها من جهه الاختصاص بالمحكمه التجاريه بالرياض فان المدعيه انما تقصد من دعواها هذه الكيديه حيث تم رد دعواها السابقه في نفس الموضوع لذا نطلب التعويض عن هذه الدعاوي الكيديه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١ ذكرت المدعيه في دعواها ان المبلغ محل الادعاء قيمه ضمان مشروع (...) وهذا ادعاء باطل حيث ان المدعيه لم تقم بسداد ضمان المشروع وبناء عليه تم الغاء العقد معها بموجب الخطاب المرفق لفضيلتكم والموقع عليه من قبل المدعيه. (مرفق رقم ٢) ويؤكد ذلك ان تواريخ الحوالات محل الادعاء لا تنطبق مع تاريخ الضمان. ٢ ان جميع التحويلات محل الادعاء من المدعيه لا صفه للمدعيه فيها ولا يجوز لها ان تطالب بها نظاما ونوضح لفضيلتكم ان هذه الحوالات هي عباره عن قيمه كراسات مشاريع ورسوم بنكيه وهي مبالغ غير مسترده تم تصفيتها مع ذوي الشان في حينها حيث ان جميع هذه الحوالات منذ عام ٢٠١٢ م وعام ٢٠١٣م فقد مر عليها اكثر من سبع سنوات وتم تصفيتها في حينها. ثالثا: الطلبات: لذا التمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وعدم قبولها لانتفاء صفه المدعيه ورفض كافه الطلبات الختاميه الوارده بدعوي المؤسسه المدعيه لمخالفتها لصحيح النظام. الزام المؤسسه المدعيه بدفع مبلغ خمسون الف ريال تعويض عن الدعوي الكيديه والاضرار بسمعه الشركه المدعي عليها، فيما تقدم وكيل المدعيه برد عن الدعوي لم يتضمن جديدا سوي ما ذكره من ان مبالغ الضمانات كانت تدفع منها شخصيا، ومن ابنه نيابه عن المدعيه، وتنفيذا لتعاقدها معها، وانه سبق وان اورد ذلك في دعواه بالدايره الثالثه، والسابعه عشر، وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ ١٥/٤/ ١٤٤٢ه ، سالت الدايره المدعي عن الدعوي المقامه منه بالدايره الثالثه فقال انه اقام دعوي وندبت فيها خبيرا، وانها طلبت منه بالجلسه الاخيره فصل المطالبه لاختلاف العقود، فاقمنا دعوي في الدايره العشرون ثم في هذه الدايره، ثم وبسؤال اطراف الدعوي عما لديهم قرروا اكتفايهم وبسؤال طرفي الدعوي عن طلباتهم ذكر المدعي ان مبلغ الضمانات هي ٢٦٥.٦٠٤ ريال، ويطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره ٧٣.٥٢٩ ريال حيث يذكر انه اقام دعوي منظوره لدي الدايره السابعه عشره يطالب فيها مبلغ قدره ١٩٢.٠٧٥ ريال فيما تمسك المدعي عليه بطلباته السابقه. عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. 
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره ٧٣.٥٢٩ ريال، وبما ان المدعي عليها دفعت باسبقيه الفصل في الدعوي من الدايره العشرين في هذه المحكمه، وبما ان الدايره لم تفصل في استحقاق المدعي للمبلغ من عدمه، وانما في اسس عليه طلبه من ان المبلغ المقدم كان ضمانات بنكيه، وقد طلبت الدايره من المدعي عليه بيان سبب استلام المبالغ فلم يجب عن ذلك، مع الرغم من تنبيه.
وعن الدفع بان المبلغ لم يسلم من (...) المدعيه، فان من سلم المبالغ اقر امام المحكمه بذلك، وان كان نيابه عن المدعيه لصالح تنفيذ عقدها معه، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن سبب الاستلام مع تنبيهها؛ فانه لا يوجد ما يغير ثبوت كون المبلغ المسلم كان بالوكاله عن المدعيه.
وبما ان الخبير المندوب من قبل الدايره الثالثه ذكر ما نصه "بان الامر متروك للدايره بخصوص مبلغ ٢٦٣٠٠٠ ريال مايتان وثلاثه وستون الف ريال قيمه ضمانات مشروع (...)، حيث انه تم فسخ العقود من قبل المدعي عليها، وخاب الالغاء لا يوجد فيه شرط مصادره، ولم يثبت ان هذه الضمانات تم مصادرتها من الجهه المالكه للمشروع "، وبما ان المدعي عليها لم تبين سببا لاستحقاقها للمبالغ؛ فان عليها ضمان رده للمدعيه، وهو ما تجيب به الدايره طلبها.
وحيث انه ولما سبق فان الدايره تلزم المدعي عليها باعاده المبلغ علي النحو الوارد بالمنطوق.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٧٣.٥٢٩ )ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا . وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٣٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٧٣.٥٢٩) ريال تمثل قيمه ضمانات ماليه لمشروعين اتفق الطرفان عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٧٣.٥٢٩ ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. والدفع بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعيه. والدفوع الموضوعيه وهي: ١ تضارب ادعاءات المدعيه في دعواها دليل تخبطها وعدم صحه المبالغ محل الدعوي.٢ المستندات الجديده والداله علي عدم احقيه المدعي في المبالغ المحكوم بها في الحكم محل الاعتراض: لما كانت التعاملات محل الادعاء قد مر عليها فتره زمنيه كبيره تعدت السبع سنوات مما يصعب معه علي المدعي عليها ان تحتفظ بمستندات نظاميه طوال هذه الفتره وهي شركه لديها تعاملات كثيره وتعمل بموجب نظام الشركات وتحتفظ بالمستندات لمده خمس سنوات فقط طبقا لنظام الشركات وهم ما تسبب في صعوبه البحث عن المستندات محل الدعوي اثناء نظرها الي ان تم العثور علي مستندات تخص المعامله تدل علي عدم احقيه المدعيه في المبالغ المحكوم بها.٣- بشان الحواله بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال افاد بانها قيمه كراسات مشاريع مياه بالاضافه الي رواتب المهندس المشرف علي مشاريع المياه وذلك بالاتفاق مع المدعي كما تم تصفيه الحسابات الخاصه بهذه الكراسات والمشاريع حيث تم تحويل مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال للسيده /(...) زوجه المدعي / (...) كمبلغ ختامي وتصفيه جميع الحسابات والمبالغ محل الادعاء بموجب طلب المدعي ٤- بشان الحواله بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال بانها قيمه خطاب ضمان ابتدايي مشروع طريف بمبلغ ١٩٤٠٠ ريال بالاضافه الي مبلغ ٥٠٠٠ ريال مكافاه للمهندس (...) علي دراسه المشروع بالاضافه الي مبلغ ٥٠٠ ريال قيمه الكراسه وقد سبق الحكم للمدعيه بهذا المبلغ للمدعيه في الحكم الصادر لها. ٥- وبشان السند المقدم من المدعي بمبلغ ٦٥٠٠٠ريال والصادر من المهندس (...) فابتداء يسال في هذا المبلغ المهندس (...) حيث انه هو من اصدر هذا السند ووقعه، فضلا عن ان هذا السند مزور وادعاء باطل لايوجد دليل صحيح علي استلام هذا المبلغ ومرفق شهاده بعدم استلام هذا المبلغ.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها لم يحضر المستانف رغم تبلغه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي بتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٢٢٣ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٣.٥٢٩) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.