tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1263 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks

date_gregorian=2000-06-05 date_hijri=1421-03-03 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1370121/217 entity=legal_basis:royal_decree:2321 entity=legal_basis:royal_decree:21/8 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٣ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثنافيين رقم (١١٤-١١٢٧) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٢٩١٥ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ اكتمفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٨) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ اكتمفه المكلفين والمصلحه قرارات لجان الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ اكتمفه وقف لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٠ ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢) لعام ١٤٣/١ ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام المتنفي هي ٢٠٠٥/٦/٢٠٠٠ وکان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣/٧/١ ه كل من: ...... كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه بنسخه من قراها رقم (٢) لعام ١٤٣١/٨ ه بموجب الخطاب رقم (٣/٨) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢١ ه، وقدمت المصلحه استينافها وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٠٥٧) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢١
اللجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المكلف بنسخه من قراها رقم (٢) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب رقم (٣/٨) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢١ ه، وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (٠٥١) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢١
٢٠١٠/٣/٢٧ وتاريخ ٢٠١٠/٣/٢٧ وصوره من امر التحليل رقم ١٤٣١/٨/٧ همواقف (٢٠١٠/٣/٢٣) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢٣
بما يفيد سداد المبالغ المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه ومقدارها (٩١٧,٧١٩) وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان
من المصلحه والمكلف قوبولين من الناحيه الشكيله لتقدمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص
عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: الاصول المتخلص منها وخسايرها لغرض احتساب الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ب) بتاييد المكلف في احقيته في استبعاد قيمه الاصول المتخلص منها من الوعاء
الخاضع للزكاه وفقا لحيثها القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار مطالبه بعدم قسم الاصول المتخلص منها من الوعاء الزكي وعدم اعتماد خساير
استبعاد تلك الاصول ضمن المصاريف جايزه الحسم لفرض انتساب الزكاه وذكرت انه بالاضافه الي ما جاء في مدخرتها
الموجهه الي اللجنه الابتداييه برقم (٤/١١٢٦/٨) وتاريخ ٦/٣/٦ تقيد المصلحه بان اللجنه الابتداييه قد جانبها الصواب في
10/1

تاييد المكلف باحقيته في استبعاد قيمه الاصول المتخلص منها من وعاء الزكاه، وكذلك تاييده فيما يتعلق بطلبه اعتماد
خساير استبعاد الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ضمن المصاريف جايزه الحسم، وتري المصلحه انه كان ينبغي علي اللجنه
الابتداييه تاييد وجه نظر المصلحه بناء علي ما جاء في حيثيات قرارها في الفقره (ج) ضمن الصفحه رقم (٥) ونصه "ان ما قدم
المكلف من عينه من مستندات التخلص من الاصول هي مجرد مستخرجات من نظامه المحاسبي، ولا تمثل حجه للمكلف
لحسم هذه الخساير من وعاثه الضريبي او الزكوي، فالعربيه تبلاف هذه الاصلول من غير تحقيق المكلف لتدفق نقدي من
هذا الال狼ف، ولا سند لم مخرجات النظام المحاسبي في ذلك "وهذا يعني انه تاكد للجنه ان الشركه لم تقدم اصل او صور
مستندات اقتناء او بيع هذه الاصلول المستبعده والتي تحقق من وراثها هذه الخساير، Amar الذي يجعل المصلحه تتمسك بعدم
قبول طلب المكلف حص تلك الاصل المستبعده من الوعاء الزكوي وكذلك عدم قبول طلبه فيما يتعلق بطلبه اعتماد
خساير استبعاد الاصل ضمن المصاريف جايزه الحسم بالسق لشس الزكوي ايضا وليس الشق الضريي فقط الذي ايدت فيه
اللجنه المصلحه، ذلك ان العبره بمستند تاييد هذه الاصل ومستند بيعها ومن ثم يمكن قبولها وقبول خسايرها باعتبارها
مستبعده لهلاكها.
وبعد اطلاع المقالت المصلحه اكد علي التمسك بوجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي التي تتضمن اعتراهه
علي اضافه خساير استبعاد الاصول الثابعه الي نتيجه الحسابات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م باجه ان هذه الخساير حقيقيه تكبدتها
الشركه نتيجه استبعاد بعض الاصول الثابعه غير الصالحه للاستعمال او المعتوبه او التالفه، وذكر ان جميع هذه الخساير مؤيده
مستنديا ولا يوجد ما يبرز اضافتها لنتيجه الحسابات، ولم ييد وجه نظره حيال الاصل المستبعده لغرض احتساب الوعاء الزكي
علي اعتبار ان قرار اللجنه الابتداييه كان لصالح الشركه حيث نص علي (اما من جه وعاء الزكاه فانه تبعا للسلوب المصلحه في
محاسبه المكلفين الذي يمسكون حسابات نظاميه فان اللجنه تري احقيه المكلف في جسم كامل قيمه تلك الاصل اسوه
باقصاط الاستهلاك وتبعا لذلك تؤيد اللجنه وجه نظر المكلف في احقيه في استبعاد قيمه الاصل المستخلص منها من وعاء
الزكاه).
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور

ضمن الاصول التي يتم صمها من الوعاء الزكوي كعصر من عناصر الوعاء الزكوي السابه، واللجنه تتفق مع فهم المصلحه في ان تطبيق هذا الاجراء ينتح عنه ازدواجيه في الخصم وبالتالي تخفيز الوعاء الزكوي، ولذلك تري اما ان تتم المعالجه علي نتيجه حسابات العام اي علي الارباح المعدله فقط، واما ان تكون المعالجه علي قيمه الاصول الثابعه المخصومه من الوعاء الزكوي ضمن العناصر السالبه، وبالطلاق اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ سمه اجرته المصلحه بخطابها رقم (١٣/٢٧٨١) وتاريخ ١٣٩/٥/٢٣ (٢٩٩/١٠/١٩ م المجد في عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م المجد في عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ۲٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ۲٠٠٥م المجد في عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
و صافي القيمه الدفكريه للاسو الثابيه في نهايه العام بمبلغ (٢٥٧,٤٩,٢٠٩) (٢٥٧,٦٥٨) (٢٥٧,٦٥٨) (٢٥٧,٦٥٨) (٢٥٨) (٢٥٧,٦٥٨) (٢٥٧,٦٥٨) (٣٧,٦٥,٩٧) (٢٥٧,٦٥) (٢٥٧,٦٥) (٢٥٧,٦٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٨,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (۲۲,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٣٥,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٥٥,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥) (٢٥٧,٦.٥)
واظهر خساير بيع الاصول اللابنه بملغ (٢٠٠١,٤٧٧) ربال (٢٠٠١,٤٧٧) ربال (٢٠٠١) ربال (٢٠٠١) ربال (٢٠٠١) ربال (٢٠٠١) ربال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ربال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بلال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بلال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بلال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢٠٠١) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰۰) ر بال (٢۰۰٠١) ر بال (٢۰۰۰١) ر بال (٢۰۰۰١) ر بال (٢۰۰۰١) ر بال (٢۰۰۰١) ر بال (٢۰۰۰١) r
و هذا متفق مع الاقرار الزكوي المقدم من المكلف لعام ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م (بند الاصول الثابته) لم يكن محل اعتراض من قبل
المكلف.
كما تبين ان ربط المصلحه يضمن تعديل نتيجه الحسابات (صافي الربح) لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م اضافه الشار الناتجه عن استبعاد
من خلال الارباح المعدله وهذا هو محل الاعتراض، وتبين ايضا ان الحساير (خساير استبعاد الاصول الثابته) التي عدلات المصلحه بها نتيجه
حسابات عام ٢٠٠٥ وصفدارها (٢٠,٥٣٠،٩٦) ربال تزيد عن الخساير(dفتاريه الطاهره في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨ م والتي بلغ مقدارها
(٢٧٩,١٩) ربال بزياده قدرها (١٧٩,١٩) كما اتضح للجنه ان اتفاقيه بيع ونقل مخلفات المصنع رقم ...... الموقعه بتاريخ
10/3

القيمه الدفتريه للاصول الثابعه الظاهره في قايمه المركز المالي في نهايه العام المالي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ ب بعد شطب
الاصول المستبعده فان اللجنه تري ان عداله القوايم الماليه لا تستقيم مع تخفيض الوعاء الزكوي للمكلف باصول مشوطه
من دفارته ولم تعد في ملكيته.
وبنا عليه تري اللجنه الثاني: بالنسبه للشفي الاول المتعلق بخساير استبعاد الاصول الثابعه (١٩٩,٢٠١,٢٢,٣٠) (٢٠١,٢٢,٣٠) (٢٠١,٢٢,٣٠) (٢٠١,٢٢,٣٠) (٢٢١,٢٢,٣٠) (٢٠١,٢٢,٣٠) (٢٠١,٢٢,٣٠) (٢٠١,
التي عدلات المصلحه بها نتيجه حسابات وصدر قرار اللجنه الابتداييه بتاييد قبولها ضمن المصاريف جايزه الحسم لفرض احتساب الوعاء
الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م و بعد مراجعه اللجنه ما قدمه المكلف من مستندات وصل الي قناعه بان تلك المستندات تعد
كافيه لقبول خساير استبعاد تلك الاصول ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م شريطه ان لا تزيد الخساره المضافه
لنتيجه الحسابات عن القيمه الف数字化转型 للاسوصل المستبعده البالغه (٢٠٠١,٤٧٧) ريال لعام ٢٠٠٥ م (٢٠٠٥,١٣١,٢٣٠ م، مما
تري معه اللجنه رفض استثناف المصلحه المتضمن طلبها اضافه خساير استبعاد الاصول الثابته بمبلغ (٢٠٠١,٥٧) ريال وعلي
(٢٠٠١,١٣١,٧٣) ريال الي تنيجه حسابات عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م علي التوالي لفرض انتساب الوعاء الزكي وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخوص، وتاييد استثناف المصلحه في طلبها اضافه خساير استبعاد الاصول الثابته بمبلغ (٤٩٩,١٩) ريال الي تنيجه
حسابات عام ٢٠٠٥ م كونها تزيد عن القيمه الف数字化转型 للاسوصل المستبعده (٢٠,٥١,٤٧) ريال والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به
في هذا الخصوص.
اما بالنسبه للشق الثاني المتعلق بالاصول المستبعده (التي تم التخلس منها) الذي قضي قرار اللجنه بتاييد خصمها من الوعاء
الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م قصد اتضح لهذه اللجنه بعد مراجعه اعتراض المكلف ان هذا البند (الاصول المستبعده) لم يكن
محلا لاعتراض المكلف حيث اقتصر اعتراضه فقط علي خساير استبعاد الاصول الثابته المضافه الي نتيجه الحسابات، كما اتضح
ان المصلحه قامت بخص صافي القيمه d'ذتريه للاصول الثابته الوارده في قايمه المركز المالي في نهايه العام ٢٠٠٥ م و
٢٠٠٥ م وهو ما تضنوه الربط الزكيوي المبلغ للكلف بموجب خلط الصلحه رقم (١٢/٢٧٧) و ت嬴ير ٢٩/٥٥ م ذاتها حيث قامت
المصلحه بخصم نبيب الشريك السعودي بنسبه ٥٠% في الاصول الثابته في الانساءات تحت التنفيد وفي قطع غيار غير
مخصصه للبيع بما يتفق مع تعليمات جبايه الزكاه تاسينا علي ان صافي القيمه-d الفتريه للاصول الثابته هي الاصول المملوكه
للشركه والتي ينبغي خصمها من الوعاء الزكي، اما الاصول المستبعده سواء بالبيع او بالايلاف سقطت من ملكيه
المكلف وبالتالي من دفايره وسجلاته ولذلك لا يجوز خصمها من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٤٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م
الاكتفاء بمعالجه الاثر الناتج عن قبول او عدم قبول الخساير الناتجه عن استبعاد الاصول ضمن المصاريف جايزه الحسم عند
تعديل نتيجه الحسابات و هذا هو الذي سوف ينعكس علي الوعاء الزكي من خلال الارباح المعدله، وبناء عليه تري اللجنه تاييد
فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: خساير استبعاد الاصول athبتاس الغرض ايجابي لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/ا) بتاييد المصلحه في عدم احقيه المكلف في حسم خساير استبعاد الاصول الثابنه من وعايله
الضريبي وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ا)تعد الشركه الرايده حاليا والعامله في المملكه في تصنيع وانتاج منتجات
كيمياته مخصصه ...... وتعد الاصول الثابنه فيها من الات ومعدات ومكان وغيرها من المقومات الاساسيه في
صناعه المنتجات الكيمياتيه ، وانه لدي الشركه اتفاقيه مع احدي الشركات الوطنيه للتخلص من هذه المعدات والاللات والمكان
بصافي قيمتها الف数字化转型 وليس الهدف من ذلك تحقيق مكاسب او خساير من يبعها وانا الحفاظ علي اسرار الصناعه ، وان الشركه
تكتب خساير نتيجه استبعاد بعض الاصول الثابنه غير الصالحه للاستعمال او المعطوبه او التالفه ، وذكر ان صافي القيمه الف数字化转型
لاصول الثابعه لعامي ٢٠٠٥ مليون ريال ، والاصول المسبعده تمثل نسبه شيله جدا
10/4

اذا ما تمت مقارنتها بصفي القيمه الفقريه للاصول، كما ان الفقر (د) من الماده (١٣) من اللايحه التنفذيه لنظام ضريبه الدخل
نعت علي ان يحسم من ارباح الشركات ما يلحق التجاره او المصلحه من خساره خلال السنه المستحق عنها الضريبه ولم يغوض عنه
باي طريق من الطرق وذلك بعد التثبت من صحه تلك الخساره، وسواء تم التخلص من هذه الاصل بمقال بقال فان ذلك
يستوي ولا فرق بينهما وبناء عليه يطالب المكلف باعتماد خساير استبعاد الاصل athلثاث من وعاثه الضريبي لعامي ٢٠٠٠ م.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد مثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص
علي ان المصلحه قامت بمطالبه المكلف بموجب خطابها رقم (١٣/٤٩٩/١٤٢٨٩) وتاريخ ١٣/٤٩/٩/١٤٢٨٩) بتقدم بيان تفصيلي بالاصول الثابنه
المستبعده مع تقدم المستندات المؤيده، وبعد المراجعه اتضح لها ان هذه الاصل استبعدت بصافي القيمه الف数字化转型 لم يتم بيعها
والمكلف لم يقدم اي ايضاح او مستند يدعم وجهه نظره في عدم يعه لهذه الاصل المستبعده وعليه يكون هذا البند غير مؤيد
بالمستندات وباتالي لم تمكن المصلحه ان تتاكد من هذه الحساير بمقارنه القيمه البيعيه بالقيمه الدفوريه، واضافت المصلحه
بخطابها المؤرخ في ١٤١/٧١ ه ان الاتفاقيه المقدمه من قبل المكلف الموقعه بين شركه (ا)ومؤسسه (ج) برقم .....
و تاريخ ١٤١٠/٧١ ه الموافق ١٠١/١٩ م ضرا جمع مظفات المصنع من براميل وكترون وخشب وحديد وقوارير
بلاستك وحقايب والمواد الكيماويه غير الخطره وسكربتها بمعرفته وعلي مسؤوليه الخاصه ولم يرد في تلك الاتفاقيه ما يفيد انها
تتعلق ببيع الالات والمعدات، كما ان الكشف المقدم للصلحه بالاصول المستبعده لا يتضمن براميل وقوارير كما ذكر.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد الخساير الناتجه عن الاصل المستبعده ومقدارها لعامي ٢٠٠٥٠ م علي
التوالي مبلغ (٢٩٠،٩٦) ريال ولعم (٤١٢٦،٦٣٠) ريال ضمن المصاريف جايزه الحسم وباتالي عدم اضفتها الي ارباح العام
لغرض انتساب الوعاء الضريب لعامي ٢٠٠٥ م باعتبارها ضار عقليه ومؤيده بالامستندات، في حين تمسك المملكه بعدم
اعتماد خساير استبعاد الاصول الثاببه ضمن المصاريف جايزه الحسم بحبه انها لاء تعد خسار فعليه وغير مؤيده بالامستندات بالاضافه
الي ان الاتفاقيه المقدمه من المكلف لا تخص الالات وال معدات واما تخص مخلفات المصنع.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها للعامين المنتهيين في ٢٠٠٤/٦٠٠٥ و ٢٠٠٥/٠٦. (٢٠٠٥/٠٦) و علي الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه بخطها رقم (١٢/٢٧٨١) وتاريخ ١٤٥٠/٧/١٠. واتري (٢٠٠٥/٠٦) (مؤسسه (ج) برقم.... وتاريخ ١٤٥٠/٧/١٠. المطلبات المصنع الموقع بين شركه (ا) ومسسه (ج) برقم.... وتاريخ ١٤٥٠/٧/١٠. المطلبات المصنع الموقع بين شركه (ج) برقم.... وتاريخ ١٤٥٠/٧/١٠. المطلبات المصنع الموقع بين شركه (ج)
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها للعامين المتوهين في ٢٠٠٤/٦/٣٠. (١٣/٢٧٨١) وتاريخ (١٣/٢٧٨١) وعلي الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه بخطها رقم (١٣/٢٧٨١) وعلي ربع يغ ونقل
مخلفات المصنع الموقع بين شركه (ا) وموقاسه (ج) برقم…… وتاريخ (١٣/٢٧/١٠) الموافق ١٩/١٩٩٩ م الجدد في
عامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ تبين انها تنص علي - يقوم الطرف الثاني (مؤسسه (ج)) بشراء ونقل المخلفات المتوفره بمصنع الطرف
ويتم الدفع علي اربع دفعات، ونصت الفقره (1) من شروط نقل السكراب علي ان يقوم الطرف الثاني بشراء جمعت مخلفات
المصنع من براميل وكرتون وخشب وحديد وقوارير بالاستيك وصفايب والمواد الكيماويه غير الخطره وسكربتها بمعرفته وعلي
مسيوليته الخاصه، مما يعني ان الاتفاقيه اعلاوه والتي قدمها لمكلف ليابيد وجهه نظره في بند خسار استبعاد الاصول الثاببه
ليس لها ارتباط بهذا البند، كما تبين ان الخساير (خساير استبعاد الاصول الثاببه) التي عدلات المصلحه بها نتيجه حسابات عام
٢٠٠٠ و مهادها (٢,٥٠٠٠) ربال تزيد عن الخساير الدفتريه في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م والتي بلغ مقدارها
(٢,٥٠٠) ربال يزياده قدردها (٢,٥٠٠) ربال، وبالطلاع اللجنه في الاجراءات المتعلقه اهالاك واعدام الاصول الثاببه ومراجعه
المستندات الاخري المقدمه من المكلف بخصوص الاصول المستبعده تبين لها ان تلك المستندات معتمده وموقعه من
الادارات والاقسام المختصه بالشركه، ولذلك وصلت اللجنه الي قناعه بان تلك المستندات تعد كافيه لقبول خساير استبعاد
10/

البند الثالث: بدل مكافيه نهايه الخدمه الاضافي لفرض احتساب الضربيه للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٠٤/٦/٢٠٠٠
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في عدم احقيه المكلف في حسم المبالغ الزايده عما ورد في نظام العمل والعمال من وعايه الضريبي وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الفقره (ا) من الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٠١٢١/٢١٧) واتريخ (٢٣٢١/٢١٧) ه نعت علي "حسم كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف العاديه والضروريه التي يجري دفعها خلال السنه بما في ذلك مبلغا معقولا لرواتب المستخدمين والذي مكافات تمنح لقاء اي خدمات شخصيه" دون تجديد لهذه المكافات، كما وضعت مجموعه الانظمه الزكويه والضروريه واللوايح التنفيذيه المعمول بها في المملكه (٢٧٠١/٢١٧) واتريخ المحدده للنفقات الواجبه الحسم وهي ان تمثل نفقه حقيقيه فعليه مؤيده بالامستندات التبويه وان تكون سبب في انتاج الربح او المحافظه عليه وان تكون متعلقه بالنشاط الخاصه بالاشد likضع للزكه او الضريبه وان تكون متعلقه بالسنه الماليه، كما ان نظام العمل والعمال في الحد الاد علي لمكافات ترك الخدمه المدفوعه واما حدد فقط الحد الادني لها وترك لاصحاب العمل حريه تحديد مبلغ بدل مكافاه ترك الخدمه علي ان لا تقل عن الحد الادني الذي تم تحديده في نعم الماده (٨٧) من نظام العمل والعمال والديل علي ذلك ان الماده (٦) من نظام العمل واعمال في ذلك ان الماده (٦) من نظام العمل واعمال والديل علي ذلك ان الماده (٦) من نظام العمل واعمال والديل علي ذلك ان الماده (٦) من نظام العمل واعمال والديل علي تلك الماده (٦) من نظام العمل واعمال والديل علي ذلك ان الماده (٦) من نظام العمل واعمال والديل علي ذلك الماده (٦) من نظام العمل واعمال والديل علي ذلك الماده (٦) من نظام العمل واعمال والديل علي ذلك الماده
اتفاقيه اخري او قرارات التحكم او الاوامر الملكيه او ما جري به العرف او اعتاد صاحب العمل علي منحه للعمال في منطقه او مناطق معينه، وذكر ان الشركه تقوم بدفع بدل مكافات نهايه الخدمه والتي تفوق الحد الادني المددده في الماده (٨٧) من نظام العمل والعمال الا تخلفه استنادا لنص الماده (٦) منه، وذكر ان قواعد نظام العمل تتميز بانها تنتمي الي القانون العام الحماي الذي لا يجزو الاتفاق علي مخالفته الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف الضعيف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه سواء نص علي هذه الميزه في عقد العمل ان النظام الاساسي للمنشاه او لوالجهها التنظيميه او جري بها عرف المنشاه، وذكر ان المصله حضرت دموعها في امين (الاول) ان الشركه لم تقدم اي مستند (والتاني) ان الشركه لم تقدم اللاتحه الحاصه بالجواز والجراعات المعتمده من وزير العمل وفقا للماده (١٣٥) من نظام العمل والعمال و هذا غير صحيح حيث قامت الشركه بتقدم عينه من المستندات التي تثبت سداد بدل انهاء الخدمه للموظفين الذين تركوا العمل، كما قامت بتقدم لايحتي تنظيم العمل والجراعات والمكفات الشركه والمعتمده من وزير العمل والشيون الاجتماعيه برقم (٢٨٨) وتاريح ١٨٥٧/٨٩ واتريح ١٨٥٥ وابما يënح. معه ان الشركه قد استوفت ما تطلبه المصلحه، كما ان بدل انهاء الخدمه الاضافي يمثل نفقه حقيقيه فعليه مؤيده بالامستندات الثبوتيه ومتعلقه بالاشداخ الخارج لزكاه او الضريبه ومتعلقه بالسنه الماليه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد ميثلواها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص
علي انه تمت مطابه المكلف بتقدم بيان مفصل بالرواتب والاجور وشهاده التامينات الاجتماعيه موضا بالرواتب والاجور الاجور الخاضعه
وغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه لعامي الاعتراض وذلك من خلال ضلاب المصلحه رقم (١٢/٣٠٠) وتاريخ ١٥٨٥/١٩
المكلف اي مستند وعليه يكون هذا البند غير مؤيد مستنديا هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري وحيث ان هذا البند يمثل حوافز ومكافات
للعمال فكان يلزم ان تقدم الشركه اللايحه بالحوافز والاجزاءات المعتمده من وزير العمل وفقا للماده (١٥٠) من نظام العمل

والعمال واضاف مطلق المصلحه بمذكرتهم المؤرثه في ١٨١/٧/١ به بما نعه (بخصوص بدل انهاء الخدمه الاضافي للعام المالي
٢٠٠٤ مبلغ (٨٨٥٠٢٨) ربال فانه بالای ضافه الي وجه نظر المصلحه وحيثيات اللجنه في القرار الابتدايي التي اشرات الي ان لايحه
الجزاءات والمكافات لا يوجد به بدل انهاء خدمه اضافي، ضيف المصلحه بانه ظهر بدل انهاء الخدمه الاضافي ضمن المصاريف
المباشره كشف (١) ، ونحت الماده الرابعه عشره من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢١) في (١٣٧٠/١) ان
المبالغ التي يحق سمها لتقدير الارباح الطافيه للشركه بموجب هذا نظام هي: كل ما تتطلبه التجاره او المصلحه من المصاريف
العاديه والضروريه التي يجري دفعها خلال السنه بما في ذلك مبلغ لمواقد لرواتب المستخدمين ولاي مكافات تمنح لقاء اي خدمات
شخصيه، وعلقت المصلحه علي هذا البند (بدل انهاء الخدمه الاضافي) وبهذا المسمي لم يتطرق له نظام كما انه يختلف اختلافا
جذريا عن مكافاه نهايه الخدمه، كما ان مكافاه نهايه الخدمه الوارده في نظام لا ترتبط بتحقيق الايراد والربح فهذا مستحق
للموظفين عن انهاء خدماتهم سواء حق المكلف ارباك او لم يحقق ارباح، والنظام اجز حجم مكافاه نهايه الخدمه متي توفرت فيه
الشروط الواجب توفرها قبل هذا المصروف اما بدل انهاء الخدمه الاضافي فلم يرد له ذكر في نظام وакتفي بمكافاه نهايه
الخدمه وبالتالي لا يمكن تطبيق شروط قبول المصروف علي هذا البند).
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه حساباته لعام ٢٠٠٠م ايضافه بند بكل مكافاه نهايه الخدمه الاضافي البالغ (٨٥,٠٥٨) يريلا لغرض احتساب وعاثه الضريبي (٤٨,٨٥) من نظام ضريبه الدخل الاضافي المبالغ (٤,٨٥) يريلا لغرض ضريبي (٤,٨٥) من نظام ضريبه الدخل الاضافي المبالغ (٤,٨٥) يريلا لغ散了 الصميد المفريه بالاستثنادات التوبييه، في بين تمسك المصله بعدم قبول بند بمل كفافه نهايه الخدمه الاضافي المصريف جايزه الحسم بالثنيه اضفته الي نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤ لغير اختساب الوعاء
الضريبي بجده ان المكلف لم يقدم المستندات التوبييه المؤيده ذلك.
وبالطاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه لعام ٢٠٠٤ م والبيان التفيلي الذي يوضح اسماء العاملين الحاصلين علي هذه المكفات وارقام وظافتهم والموبrien المدفوعه لكل منهم وكذلك اطلاع اللجنه علي نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٨) وتاريخ ١٣٨٩ ه الساري علي هذه الحاله، وعلي قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (٢٨٨/٨/٨٩) ب تاريخ ١٤٠٣/٨/٨٩ ه باعتماد لاتحتي تنظيم العمل والجازات والمكافات للشركه، والمستنداد المقدمه من المكلف المتعلقه بالتصفيه حقوق نهايه الخدمه للعامين وشروط العمل للعاملين السعوديين وغير السعوديين تبين ان المبالغ المدفوعه للعامين والمدره ضمن مصروفات المكلف في حساباته لعام ٢٠٠٥ تم تحت مسمي بدل انهاء خدمه اضافي تمثل المبالغ التي يعرضها المكلف علي العاملين لديه كمكافه لغه انهاي خدمتهم بالشركه، ولم يتحج لغه ان عقود العمل الموقعه من وزاره العالمين تثضمن احقيتهم في هذه المكافات، كما ان لغه المكلف والثمه المكفات والجزاءات الموقعه من وزير العمل والشؤون الاجتماعيه بتارخ ٢٠٠٥ احيي العاملين في الحصول علي مثل هذه المكفات، وبعد الالطلاع علي نظام العمل الساري علي هذه الحاله فان اللجنه تاخد بعين الاعتبار ضايص قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواده تنتمي الي القانون العام الحماي الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تثممن مصلحه او ميزه لطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل لمون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشه او لوايها التنظيميه، ومن ضايص نظام العمل ابيضا انهم نستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يجعو الاتفاق علي مكتاهها متم تثممن هذا التفاق امادر حق قرنه. علي احتم القصسسات التي تستخدم (٢٠) عاملا فاكثر ان يجعو الاتفاق علي مكتاهها متم تثممن هذا التفاق امادر حق قرنه.
10/7

وبما ان عقود العمل المقدم صوره منها للجنه وكذلك لايحه تنظيم العمل والجازات والمكافيات المعتمده من وزير العمل
والشؤون الاجتماعيه بالقرار رقم ١٥٠٣/٨/٢٩
بدرل مكافاه انهاء الخدمه الاضافي فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اعتماد
بدرل مكافاه انهاء الخدمه الاضافي البالغ (٤,٨٥,٥٣٨) ربال ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٠ م.
البند الرابع: غرامه التاخير لعام ٢٠٠٥ م
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٣/٣) ب تاثير المكلف في عدم فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن رد خساير
استبعاد الاصول الثابته الي الربح وفقا لحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار مطالبه باحtbاس غرامه التاخير علي الضريبه الناتجه عن تعديل نتايج الحسابات ببند خساير

رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل
البند الخامس: غرامه التاخير الناتجه عن تعديل نتيجه حسابات عام ٢٠٠٠ م ببند يدل انها الحده الاضافي.
قصي قرار اللجه في البند (تاييا) بناييد المصلحه في فرض عرامه تاخير علي م FHQATs الضريبه الناتجه عن رد بدل انها
الخدمه الاضافي الي الربح وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجه الابتداييه ايدت المصلحه في فرض عرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه
النتفيديه والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه قضي بان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه
بقواعد نظاميه واضحه وليست محلا للاجتهاد والاختلاف، وحيث ان ذلك لا ينطبق علي البند محل الخلاف فانه لا يتوجب علي
الشركه غرامه التاخير.
وبعد اطلاق reصلحه علي استثناف المكلف اكد متملوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تنص علي انه تم احتساب غرامه تؤخر علي فروقات الضريبه وفقا لمضمون الماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل والمنشورين
الدوريين رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه ورقم (٥) لعام ١٣٩٩ ه ورقم (٥) لعام ١٣٩٩ ه ورقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه ورقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه ورقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه ووقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه ووقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه ووقم (٣) لعام ١٣٩٣ ه ووقم (٥) لعام ١٣٩٣ ه ووقم (٣) لعام
وجهات النظر وهو ما يجري عليه العمل ومطبق علي عموم المكلفين.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرقان من دقوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن تعديل نتيجه ببند بدل انهاه
الخدمه الاضافي بحبه ان الماده (١٠) من النظام الضريبي والمواد (٢٥) من اللايحه التنفيذيه وكذلك المنشور الدوري رقم (٣) لعام
١٣٧٩ ه. تقضي بتوجب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه اذا كانت التعديلات محكومه بquoadه نظاميه وليست محل خلاف في
وجهات النظر، وفي هذه الحاله يري المكلف ان التعديلات التي اجرتها المصلحه المتمثله في تعديل نتيجه الحسابات ببند مكافاه نهايه
الخدمه الاضافي غير محكومه بquoad نظاميه وبالتالي يري عدم توجب غرامه التاخير، في حين تتمسك المصلحه بتوجب غرامه التاخير
علي فروقات الضريبه الناشيه عن تعديلات المصلحه بمكافاه نهايه الخدمه الاضافي والتي كان يجب علي المكلف الالتزام بتعديل
نتيجه الحسابات بها عند تقدم افراء، وبناء تري معه المصلحه ان التعديلات علي صافي الرب يبد اناه الخدمه الاضافي (ليست
من الامور التي هي محل خلاف في وجهات النظر وانا امر معالجتها ضريبيا مستقر بين المكلفين وال مصلحه.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان بدل مكافات نهايه الخدمه الاضافي يعد مصروفا فعليا ومؤيدا بالمستندات والمصلحه لم تطعن في سلامه وакتمال مستندات الصرف المؤيده لها الا انها تري رفض المصروف من حيث المبدا كونه يزيد عن الحد المسموح به بموجب نظام العمل واعمال حيث حمل المكلف مصروفاته لعام ٢٠٠٥م بمكافاه نهايه الخدمه وال مصلحه قبلتها ضمن المصروفات جايزه الحسم، اما المبلغ الذي تم رفضه فيمثل بدل مكافاه نهايه الخدمه الاضافي التي لم ينص عليها في اللايحه التنظيميه للشركه الصادره بقرار وزير العمل بخصوص الجزاءات والمكافات ولم ينص عليها في عقود العمل، وفي ضوء البيانات والاستثنادات المقدمه تري اللجنه ان المصروف (بدل مكافاه نهايه الخدمه الاضافي) يعد مصروفا تم دفعه فعلا وتم قيد والمسندات المقدمه تري اللجنه ان المصروف
10/9

عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غراعه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه حسابات عام
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي:
اول: قبول الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزکاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
الثالثه رقم (٢) لعام ١٣١١ ه بشان الربط الزكي الضريبي الذي جبرته مصلحه الزكاه والدخل علي المكلف لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: في الموضوع:
١ - ا - رفض استثناف المصلحه في طلبها اضافه خساير استبعاد الاصول الثابعه البالغه (٢٠١,١٢٢,٢٣٠) ريانل الي
نتيجه حسابات عام ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م لفرض اتصاب الوعاء الزويق وفقا للحبيات الوارده في القرار واتييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب - تاييد استثناف المصلحه في طلبها اضافه خساير استبعاد الاصول الثابعه (٤٩٠١٠) ريال الي نتيجه حسابات عام ٢٠٠٠ م
وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ج - تاييد استثناف المصلحه في طلبها عدم خصم الاصول المستبعده من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م والفاء
القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢ - تاثير استثناف المكلف في طلبه اعتماد خساير استبعاد الاصول الثاببه البالغه (٢٠١,٤٧٧) ريال (٤,١٢٢,٣٠٠) ضمن
المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م علي التوالي لغرض احتساب الوعاء الضريبي واغاء القرار الابتدايي فيما قضي
به في هذا الخصوص.
ب - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه خساير استبعاد الاصول الثالثه البالغه (٧٩٠٠١٩) ريال الي نتيجه حسابات
٢٠٠٠م لفرض احتساب الوعاء الضريبي وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
(٤,٨٨٥,٥٣٨) رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اعتماد بدل مكافاه انهاء الخدمه الاضافي البالغ (٤,٨٥,٥٣)
ريالا ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٥ م.
٤- رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه
الحسابات بخساير استبعاد الاصول الثابنه لعامي ٢٠٠٥ م وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.
٥- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن تعديل نتيجه حسابات عام ٢٠٠٤ م بند بدل
مكافاه انها الحدمه الاضافي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
1.0/1.