tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / cma_regulations

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS REGULATIONS 2023G

ncar · regulation · processed · 264 chunks

date_gregorian=2024-04-05 date_hijri=1445-04-08 document_type=regulation entity=keyword:المؤسسة المالية entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) entity=agency:الأكاديمية المالية entity=legal_basis:royal_decree:2005/27 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام تمهيدية، تمهيد، التعريفات، المبادئ السارية على مؤسسات السوق المالية، الترخيص، الأشخاص المسجلون، ممارسة الأعمال، النظم والإجراءات الرقابية، أموال العملاء وأصول العملاء، أحكام إفلاس مؤسسة السوق المالية أو اتخاذ قرار بحلها، النشر والنفاذ. entity=document_number:1-101-2023 entity=document_number:م/5 entity=keyword:أشخاص مرخص لهم entity=keyword:سوق entity=keyword:مال entity=keyword:مالية entity=keyword:مؤسسات مالية entity=keyword:سوق مالية entity=keyword:السوق المالية entity=keyword:مؤسسة مالية entity=keyword:المؤسسات المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:شركات المال entity=agency:شركات الاستثمار language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=cma_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
لايحه مؤسسات السوق الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٠٥ - ٨٣-١ وتاريخ ٢٠٠٥/٢١ ه الموافق ٢٠٠٥/٢٨
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٥/٢٧ و تاريخ ٢٠٠٥-٥٧
المعدله بموجب قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٠٥-٥٧/٢٢
و تاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٢ هما الموافق ٢٠٠٥/١١/٢٨ و
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبيه علي
انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه:
www.cma.org.sa
هييه السوق الماليه
Capital Market Authority
الامانه العامه للمجلس
والحوكمه الداخليه
النسبه المعتمده
م ن م
الترخي: 2025/05/26

هينه السوق المالي
Capital Market Authority
المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: تمهيد
الماده الثانيه: التعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد
الماده الرابعه: الاعفاء
الباب الثاني: المبادي الساريه علي مؤسسات السوق الماليه
الماده الخامسه: المبادي
الباب الثالث: الترخيص
الفصل الاول: طلبات الترخيض
الماده السادسه: متطلبات الترخيض
الماده السابعه: اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلب
الماده الثامنه: حق التظلم
الفصل الثاني: استمرار الترخيض
الماده التاسعه: القدره والملاءمه
الماده العاشره: نطاق الاعمال
الماده الحاديه عشره: التغيير او التعديل
الماده الثانيه عشره: التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيض
الماده الثالثه عشره: المسيطرون
الماده الرابعه عشره: الروابط الوثيقه
الماده الخامسه عشره: متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه
الماده السادسه عشره: الاحتفاظ بالسجلات
الماده السابعه عشره: المقابل المالي

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الملحق ١-٣: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص والابدء يغ ممارسه العمل
الملحق ٢-٣: متطلبات الاشعار
الباب الرابع: الاشخاص المسجلون
الفصل الاول: الخلفيه والنطاق
الماده الثامنه عشره: نطاق التطبيق
الماده التاسعه عشره: الوظايف واجبه التسجيل
الماده العشرون: اداء الوظايف واجبه التسجيل
الفصل الثاني: التسجيل
الماده الحاديه والعشرون: متطلبات طلب التسجيل
الماده الثانيه والعشرون: اجراءات وصلاحيات الهييه
الماده الثالثه والعشرون: حق التظلم
الفصل الثالث: احكام عامه
الماده الرابعه والعشرون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين
الماده الخامسه والعشرون: الغاء التسجيل
الباب الخامس: ممارسه الاعمال
الفصل الاول: احكام عامه
الماده السادسه والعشرون: احكام تمهيديه
الماده السابعه والعشرون: الحوافقز
الماده الثامنه والعشرون: ترتيبات العملوله الخاصه
الماده التاسعه والعشرون: سريه المعلومات
الماده الثالثون: الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات
الماده الحاديه والثلاثون: مسؤوليه مؤسسه السوق الماليه
الفصل الثاني: اعلانات الاوراق الماليه
الماده الثانيه والثلاثون: نطاق التطبيق
V

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده الثالثه والثلاثون: اعلانات الاوراق الماليه محمده مسبقا
الماده الرابعه والثلاثون: الاتصال المباشر
الماده الخامسه والثلاثون: صناديق الاستثمار غير المخصصه ل عمليه التجزيه والمنتقات
الفصل الثالث: قبول العملاء
الماده السادسه والثلاثون: تصنيف العملاء
الماده السابعه والثلاثون: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
الماده الثامنه والثلاثون: شروط تقديم الخدمات للعملاء
الماده التاسعه والثلاثون: معرفه العميل
الفصل الرابع: العلاقه مع العملاء
الماده الاربعون: واجبات الامانه
الماده الحاديه والاربعون: تعارض المصالح
الماده الثانيه والاربعون: فهم المخاطر
الماده الثالثه والاربعون: الملاءمه
الماده الرابعه والاربعون: اقتراض العميل
الماده الخامسه والاربعون: متطلبات الصفقه بهامش تغطيه
الماده السادسه والاربعون: الاتعاب والعمولات
الفصل الخامس: تقديم التقارير الي العملاء
الماده السابعه والاربعون: اشعار تنفيذ الصفقات
الماده الثامنه والاربعون: التقارير الدوريه
الفصل السادس: احكام متفرقه
الماده التاسعه والاربعون: سجلات العملاء
الماده الخمسون: التعاملات الشخصيه للموظفين
الماده الحاديه والخدمون: تسجيل المكالمات الهاتفيه
الملحق ١-٥: المحتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليه
r

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
المحق ٢-٥ : متطلبات شروط تقدمي الخدمات
"المحق ٣-٥ : نموذج "معرفه العميل"
"المحق ٣-٥ : نموذج "معلومات الاستثمار"
المحق ٤-٥ : واجبات الامانه
المحق ٥-٥: المعلومات المطلوبه في اشعار تنفيذ الصفقات
المحق ٦-٥: المعلومات المطلوبه لتقارير التقويم الدوري لمحفظه العملاء
المحق ٧-٥: التعامل للحساب الشخصي
الباب السادس: انظم والاجراءات الرقابيه
الفصل الاول: نطاق التطبيق
الماده الثانيه والخدمسون: نطاق التطبيق
الفصل الثاني: ترتيبات الاداره
الماده الثالثه والخدمسون: توزيع المسؤوليات
الماده الرابعه والخمسون: وضع النظم والاجراءات الرقابيه والمحافظه عليها
الفصل الثالث: النظم والاجراءات الرقابيه
الماده الخامسه والخمسون: احكام عامه
الماده السادسه والخمسون: المراجعه من قبل الجهاز الاداري
الماده السابعه والخمسون: المطابقه والالتزام
الماده الثامنه والخمسون: لجنه المخاطر ولجنه المطابقه والالتزام
الماده التاسعه والخمسون: تكليف جهات خارجيه
الماده: السنتون: لجنه التدقيق والمراجعه
الماده الحاديه والستون: المراجعه الداخليه
الماده الثانيه والستون: المراجعه والمعaisنه
الماده الثالثه والستون: تسويه الشكاوي
الماده الرابعه والستون: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
:

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده الخامسه والستون: الموظفون
الماده السادسه والستون: استمراريه الاعمال
الماده السابعه والستون: اتاحه السجلات
الماده الثامنه والستون: التقويض علي حساب باسم العميل
الملحق ١-٦: المعلومات المطلوبه في تقرير مجلس الاداره
الباب السابع: اموال العملاء واصول العملاء
الفصل الاول: احكام عامه
الماده التاسعه والستون: الغرض والنطاق
الماده السبعون: نتيجه الفصل
الفصل الثاني: قواعد اموال العملاء
الماده الحاديه والسبعون: الاموال التي تتسلها مؤسسه السوق الماليه
الماده الثانيه والسبعون: الاموال التي لا تعد اموال عملاء
الماده الثالثه والسبعون: الاحتفاظ بالاموال لدي بنك
الماده الرابعه والسبعون: تاكيد البنك
الماده الخامسه والسبعون: حسابات العملاء
الماده السادسه والسبعون: الاموال التي لم تعد اموال عملاء
الماده السابعه والسبعون: العوايد
الماده الثامنه والسبعون: السجلات وتقرير مراجع الحسابات
الماده التاسعه والسبعون: المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفيه لاموال العملاء
الماده الثمانون: التسويات
الماده الحاديه والثمانون: متطلبات التقارير عن اموال العملاء
الفصل الثالث: قواعد اصول العملاء
الماده الثانيه والثمانون: الاصول التي تنسلمها مؤسسه السوق الماليه
الماده الثالثه والثمانون: الاصول التي لا تعد اصول عملاء
。

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده الرابعه والثمانون: الفصل
الماده الخاصه والثمانون: حفظ وتسجيل اصول العملاء
الماده السادسه والثمانون: افراض اوراق ماليه عايده لعميل
الماده السابعه والثمانون: تقويم امين الحفظ
الماده الثامنه والثمانون: اتفاقيات العملاء
الماده التاسعه والثمانون: اتفاقيه امين الحفظ
الماده التسعين: التسويات
الماده الحاديه والتسعين: كشوفات العملاء
الفصل الرابع: الضمانات والاموال والاصول التي يتم تحويلها لاطراف ثالثه
الماده الثانيه والتسعين: نطاق التطبيق
الماده الثالثه والتسعين: الضمان الخاضع لquoaعد اموال العملاء او قواعد اصول العملاء
الماده الرابعه والتيسعين: الضمانات الاخري
الباب الثامن: احكام افلاس مؤسسه السوق الماليه او اتخاذ قرار بحلها
الماده الخامسه والتسعين: تمهيد
الماده السادسه والتسعين: حقوق العملاء في حاله افلاس موسسه سوق ماليه تënظ باموال
واصول عملاء او تدير صناديق استثمار
الماده السابعه والتسعين: اجراءات الحصول علي موافقه الهينه
الماده الثامنه والتسعين: اجراءات الافالاس
الباب التاسع: النشر والنفاذ
الماده التاسعه والتسعين: النشر والنفاذ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الباب الاول
احكام تمهيده
الماده الاولي: تمهيد
تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، وتحديد اجراءات
وشروط الحصول علي الترخيص، وشروط استمرار الترخيص او التسجيل، وبيان قواعد
السلوك التي يجب علي مؤسسات السوق الماليه الالتزام بها اثناء قيامها بعملها، وكذلك قواعد
واحكام ممارسه الاعمال، والنظم والاجراءات الرقابيه، والاحكام المتعلقه باموال واصول
العملاء.
الماده الثانيه: التعريفات
اي قصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
V

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ب) تعلن الهييه عن الاعفاء من اي حكم عندما تري:
(١) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من فتره من مسسات السوق الماليه.
(٢) وان الاعلان عن الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مؤسسات السوق الماليه.
وذلك تحقيقا لسياسه تشجيع المنافسه مع المحافظه علي المساواه وتكافز الفرص بين
مؤسسات السوق الماليه.

^

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الباب الثاني
المبادي الساريه علي مؤسسات السوق الماليه
الماده الخامسه: المبادي
( ا) تشكل المبادي المنصوص عليها في هذا الباب بيانا عاما بالالتزامات الاساسيه لمؤسسات
السوق الماليه; بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبه منها بموجب هذه اللاتحه.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالبادي الاتيه:
النزاهه، وذلك بممارسه اعمالها بنزاهه.
المهاره والعنايه والحرص، وذلك بمعراسه اعمالها بمهاره وعنايه وحرص.
فعاليه الاداره والرقابه، وذلك باتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونها بمسويله
وفعاليه واعتماد سياست ونظم ملاتمه لاداره المخاطر.
العكفايه الماليه، وذلك بالاحتفاظ بموارد ماليه كافيه بحسب القواعد التي تحددها
الهيه.
السلوك الملام في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملاتمه في السوق.
حمايه اصول العملاء، وذلك بترتيب الحمايه الكافيه لاصول عمليه.
التعاون مع هييات الرقابه والاشراف، ومن ذلك الاقصاح للهييه عن اي حدث او تغيير
جوهري في عمليهها او هيكلها التنظيمي.
التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالعلومات بصوره واضحه وعادله وغير مصلله.
مراعاه مصالح العملاء، وذلك بمعاملتهم بانصف وعدل، ومراعاه مصالحهم.
(١٠ معالجه تEOARض المصالح، وذلك بالتعامل مع حالات تEOARض المصالح بينها وبيعتملاها
او بين عميل وعميل اخري بانصف.
(١١ الملاعمه للعملاء، وذلك ببذل الحرص للتاكد من مدي ملاعمه مشورتها وادارتها لاي
عميل تقدم له تلك الخدمات.
q

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الباب الثالث
الترخيص
الفصل الاول: طلبات الترخيص
الماده السادسه: متطلبات الترخيص
(٤) لغرض هذه اللازحه، يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص في
ممارسه اعمال الاوراق الماليه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللازحه ابتداء من تاريخ تقديم
طلبه.
ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب او الشركه المسيرين عليه اذا
كان لم يتم تاسبيه بعد، ويخضع المؤسون او الشركه المسيرين للاحكام التي
تطبق علي مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
( ج) يجب تقديم طلب الترخيص علي نموذج الطلب الذي تحدده الهييه، وان يكون مصحوبا
بالمعلومات والمستندات المطلوبه في الملحق (1-).
د) يجب ان يكون شكل ومحتوي الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرافقته له حسبما
تحدده الهييه.
ه) يجب علي مقدم الطلب ان يبين للهييه الاتي:
(1) انه قادر وماليم للقيام بنوع وحجم اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيصر بحسب
القواعد التي تحددها الهييه.
(٢) انه يملك الخبرات والموارد الكافيه لمدرسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب
الترخيص بحسب القواعد التي تحددها الهييه.
(٣) ان لديه الخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر، والموارد
التقنيه، والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه للوفاء بالتزاماته التجاريه والنظاميه
لمارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخي.
(٤) ان اعضاء مجلس ادارته، ومسؤوليه، وموظفيه، ووكلاء، الذين سيمارسون اعمال
الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيض يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات
الضروريه التي تحددها الهييه، ويتصفون بالامانه والنزاهه لمدرسه تلك الاعمال.
1.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
و ( يشترط للترخيص لممارسه اعمال التعامل والحفظ والاداره ان يكون مقدم الطلب مؤسسا
يغ المملكه وان يكون:
شركه تابعه لبنك محلي.
(١) او شركه مساهمه.
(٢) او شركه تابعه لشركه مساهمه سعوديه تمارس اعمال الخدمات الماليه.
(٤) او شركه تابعه لمؤسسه ماليه اجنبيه مخصص لها بحسب نظام مراقبه البنوك الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ٢٢/٢٢٨٦١٥.
ويجوز ان يكون مقدم الطلب باي شكل قانوني مؤسس في المملكه وذلك فيما يتعلق
بطلب الترخيص للترتيب او المشوره.
(١) يجب ان لا يقل راسمال مقدم الطلب المدفوع عن الاتي:
التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.
(٢) الاداره: عشرون مليون ريال لاداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق، ورسامال يغطي
المصروفات المتوقعه مده عام لاداره الاستثمارات.
(٣) الترتيب وتقدم المشوره: راسمال يغطي المصروفات المتوقعه مده عام.
ح) يشترط ي مؤسسه السوق الماليه ان تكون ادارتها ومقرها الرييس ي الملكه.
ط) اذا كان مقدم الطلب بروباط وثيقه مع شخص اخري، يجب ان تفتنع الهييه بنزاهه
ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامه وضعه المالي، وان تلك
الروابط الوثيقه لا تعوق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عملياته او التزامه بهذه
اللايحه.
ي) يجب علي مقدم طلب الترخيص ان يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحددده الهييه.
الماده السابعه: اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلب
ا) يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من الاتي:
(1) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور مقدم الطلب او ممثله امام الهييه للاجابه عن اي استهل وشرح اي مساله
تري ان لها علاقه بالطلب.
(٣) طلب تقديم اي معلومات اضافيه تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال ثلاثين يوما
من تاريخ طلبها.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(٤) التاكد من صحه اي معلومات بقدرها مقدم التطلب.
ب) يجوز للهينه رفض دراسه طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات
المطلوبه منه، او في حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده.
ج) تقوم الهينه - بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه - بشرام مقدم الطلب كتابيا
بذلك، ونتحذد ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار:
(1) الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) رفض الطلب مع بيان الاسباب.
(d) اذا قدرت الهييه الترخيصر لمقدم الطلب، تقوم بابلاغه بقرارها كتابيا مع بيان قايمه الاعمال
المرخص في ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. ويجب علي مؤسسه السوق الماليه
استيفاء متطلبات البدء في ممارسه العمل المنصوص عليها في الملحق (1-٣) من هذه اللاتحه
قبل البدء في ممارسه العمل.
( ه) اذا قررت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.
(٥) لا يجوز لمقدم الطلب ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه (او تقديم نفسه علي انه
يمارسها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (د) من هذه الماده.
ز) تكون مده الترخيص المنوح وفقا لاحكام نظام وهذه اللايحه عشر سنوات، ويتجدد
تلقاييا مددا م Trabيه عند استمرار استيفاء مؤسسه السوق الماليه الشروط والمعابير الاتيه:
متطلبات القدره والملاعه.
(٢) متطلبات الكفايه الماليه.
متطلبات الحد الادني لراس المال.
(٤) تسديد المقابل المالي الذي تحدد ه المييه بشكل سنوي.
الماده الثامنه: حق التظلم
لقدم الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتحذه الهييه وفقا لهذا الباب.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الفصل الثاني: استمرار الترخيص
الماده التاسعه: القدره والملاحظه
(١) يشترط لاستمرار سريان الترخيض ان تبقي مؤسسه السوق الماليه ٤ جميع الاوقات قادره
وملايمه لمارسه اعمال الاوراق الماليه المرخص لها ٤ محارستها.
ب) تشكل المعيير الاتيه عوامل مهمه لتقويم قدره وملاءمه مؤسسه السوق الماليه او مقدم
الطلب:
(1) مهارات الموظفين والمسؤوليين والوكLEه التابعين لمسسه السوق الماليه او لمقدم الطلب
وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم، والتي تقيم بناء علي المعابير الاتيه:
ا. توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك
الدرايه والمهارات الفنيه المناسبه.
ب. التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب
مع الوظايغ التي يشغلونها.
ج. القيام بمسؤولياتهم بحصر، وحمايه مصالح العملاء وفقا للوايج التنفيذيه.
د. لم يسبق لمم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مخل بالنزاهه
والامانه.
ه. لم يسبق لمم انتهاك او مخالفه اي قوانين او انظمه او لوايح تنطبق علي اعمال
( الاوراق الماليه، او تهدف الي حمايه المستثمرين.
(٢) لم يسبق لاي من مؤسسي مؤسسه السوق الماليه او مقدم الملب، او الشركاء
المسيطرين عليه، او موظفيه المسجلين، الافلاعس خلال السنوات العشر السابقه
لتقديم طلب الترخيض او التسجيل او التغيير في الشركه المسيطرين عليه.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير راسالمها.
الماده العاشره: نطاق الاعمال
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ممارسه اعمال اوراق ماليه، او تقدمي نفسها علي انها
تمارسها، ما لم تكن تلك الاعمال مشموله في قايمه الاعمال المرخص لها في ممارسها.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالقواعد التي تسري عليها واي فيبود او شروط او
متطلبات اخري تحددها الهييه.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(ج) يجوز لمسسه السوق الماليه ممارسه اي بالعمل المصاحبه لاعمال الاوراق الماليه عند
استيفاء الاتي:
(1) ان لا تتطلب ممارستها الحصول علي ترخيص من جهات تنظيميه او اشرافيه اخري.
(٢) ان لا تؤثر ممارسه تلك الاعمال في قدره مؤسسه السوق الماليه علي الالتزام باللبادي
المنصوص عليها في الماده الخاصه من هذه اللاتحه.
متطلبات الكفايه الماليه في جميع الاوقات.
د) للهينه فرض اي شروط او قيود علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه للاعمال المصاحبه لاعمال
الاوراق الماليه، او طلب تقديم اي معلومات عنها، او التوجيه بالتوقف عن ممارستها.
( ه) يجوز لمسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه اعمال تقديم المشوره ان تقدم المشوره في
الخطيط المالي ويج اداره الثروات.
الماده الحاديه عشره: التغيير او التعديل
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تقديم طلب الي الهييه للموافقه علي اي تغيير او تعديل مقترح
ي قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها.
ب) تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللاتحه لدراسه
اي تغيير او تعديل مقترح، ويجوز لها ان طلب تحديث بعض المعلومات، او جميعها، او
المستندات المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه اللاتحه.
ج) تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها خلال
ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات التي تراها لازمه.
د) يجوز للهييه بعد دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص في ممارستها، اتخاذ اي
من الاتي:
(1) الموافقه علي طلب التغيير او التعديل كليا او جزييا.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه
والتحقق، او اتاحه توفير معلومات اضافيه.
(٤) رفض الطلب مع بيان الاسباب.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ه) اذا قدرت الهييه الموافقه علي طلب تغيير قايمه الاعمال المرخص في ممارستها، تقوم بيلاغ
مؤسسه السوق الماليه بذلك كتابيا وتزودها بقايمه جديده بالاعمال المرخص لها في
ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
و) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه (او تقديم
نفسها علي انها تمارسها) قبل ان تتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده.
ز) اذا قدرت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم بابلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك
كتابيا.
ح) لمسسه السوق الماليه التظلم الي الجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذه الماده.
الماده الثانيه عشره: التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيص
ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تتوي التوقف مؤقتا عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه
اشعار الهييه مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي تتوي ان تتوقف فيه بشكل مؤقت عن ممارسه
اعمال الاوراق الماليه واسباب قرارها، وذلك:
(1) قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ.
(٢) او حالما تتخذ قرار التوقف المؤقت عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اذا تعذر عليها
الاشعار مسبقا عندما يكون التوقف المؤقت ناتجا عن حدث خارجي لم تعلم به
مؤسسه السوق الماليه.
ب) يجب ان يحتوي الاشعار المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي الاتي:
(1) التاريخ الذي تتوي مؤسسه السوق الماليه التوقف فيه مؤقتا عن ممارسه اعمال الاوراق
الماليه.
(٢) اسباب اتخاذ قرار التوقف المؤقت.
مده التوقف المؤقت.
(٤) التاثيرات المحتمله علي العملاء، والاجراءات التي تعتزم مؤسسه السوق الماليه اتخاذها
لمعالجتها، بما في ذلك الاجراءات التي تعتزم اتخاذها في شان اموال واصول العملاء.
وضع الاشخاص المسجلين خلال فتره التوقف المؤقت.
(٥) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه التوفق عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه مده تزيد علي التي
عشر شهرا.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(d) اذا قررت مؤسسه السوق الماليه التوقف عن تقديم اعمال اوراق ماليه للعملاه، يجب عليها
التاكد من انجاز اي اعمال مطلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق ماليه
اخري، ويجب عليها اشعار عملايها قبل فتره معقوله من توقفها عن العمل.
( ه) لمسسه السوق الماليه طلب الغاء ترخيصها، وعليها في هذه الحاله التقدم بطلب مكتوب
الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاريخ المقترح لالغاء الترخيض. ويجب علي مؤسسه
السوق الماليه اشعار عملايها فور تقدمها بطلب الغاء الترخيض، والتاكد من انجاز اي
اعمال معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مؤسسه سوق ماليه اخري، واتخاذ التدابير
اللازمه لنقل اموال واصول عملايها وحمايه حقوقهم.
يجب ان يënضمن طلب الغاء الترخيض معلومات وافيه عن ظروف الالغاء؛ لتنمكن الهينه من
ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تؤجل تاريخه، او تطلب اتحاذ تدابير
اخري تراها ضروريه لحمايه عملاء مسسه السوق الماليه.
ز) يجوز للهينه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق
يق اي قضيه تتعلق بموز سسه السوق الماليه، او لحمايه مصالح عملاء مؤسسه السوق الماليه،
او لتنمكون من فرض حظر او متطلبات علي مؤسسات السوق الماليه بموجبالنظام او
لوانجه التنفيذيه.
(ح) يجوز للهييه تعليق ترخيص مؤسسه السوق الماليه بمبادره منها اذا لم تمارس اي اعمال اوراق
ماليه خلال فتره اثني عشر شهرا، او سته اشهر بعد توقفها عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه
بعد اشعار الهييه وفقا لما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده.
ط) تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء الترخيض فيما
يتقي بايي تصرف او اغفال حصل قبل اغفاء ترخي صها. ويج حال فتح تقيق او اخذاد اي
اجراءات خلال هذه الفتره، تبقي مؤسسه السوق الماليه خاضعه لسلطه الهييه خاضعه لسلطه الهييه حتي انتهاه
التحقيق او الاجراءات.
الماده الثالثه عشره: المسيطرون
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي
السيطره، او التوقف عن السيطره علي مؤسسه السوق الماليه قبل ثلاثين يوما علي الاقل من
تاريخ النفاذ المقترح، او حالما تعلم بتلك النيه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه مسبقا.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم السماح لاي شخص ان يصبح، او ان يتصرف
كمسبطر عليها، الا اذا وافقت الهينه كتابيا علي ذلك المسيطر.
(ج) علي اي شخص ينوي ان يصبح مسيطرا علي اي مؤسسه سوق ماليه اشعار الهينه مسبقا
بنيته قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، ويجب عليه كذلك ان يقدم الي
الهينه اي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعهالنظامي وسجل اعماله وسلامه
مركزه المالي.
د) يجب ان تقتعت الهينه قبل مواقفتها علي المسيطر ان سيطره هذا SpRSS علي مؤسسه السوق
الماليه لن تعيق الاشراف الفعال علي مؤسسه السوق الماليه او عملياتها او التزامها بالنظام
ولوانجه التنفيذيه.
( ه) للهينه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه عند دراسه اي
طلب يقدم بموجب هذه الماده.
الماده الرابعه عشره: الروابط الوثيقه
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي ان يرتبط بروابط وثيقه معها قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، او حالما تعلم
باي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليها ابلاغ الهييه مسبقا. ويجب ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلبها الهييه للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقه،
ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله وسلامه وضعه المالي.
ب) للهييه فرض اي قيود او شروط تراها مناسبه للتاكد من ان ارتباط مؤسسه السوق الماليه
بروابط وثيقه مع اي شخص لن يعيق فعاليه الاشراف علي مؤسسه السوق الماليه او علي
عملياتها او التزامها بالنظام ولوايحه التنفيذيه.
الماده الخامسه عشره: متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه
(١) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بمتطلبات الاشعار المنصوص عليها في الملحق (٢).
(١) ان تطلب من مؤسسه السوق الماليه تقديم اي معلومات اضافهها تراها الهييه ضروريه
لاجراء التقويم المناسب للمساله.
IV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي مؤسسه السوق الماليه، بما ٤ ذلك
القيود علي قايمه الاعمال المرخص لها في ممارستها، التي تري الهييه في حدود المعقول
انها ضروريه لمعالجه اي قضيه نظاميه تنشا عن اي مساله تم الاشعار عنها بموجب
هذه الماده.
الماده السادسه عشره: الاحتفاظ بالسجلات
يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن اعمال الاوراق الماليه
التي تقوم بها لاثبات التزامها بهذه اللايحه.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه
اللايحه مده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك.
ج) يجوز للهييه معاينه سجلات مؤسسه السوق الماليه مباشره او من خلال شخص تعيته لهذا
الفرض.
د) يجوز حفظ سجلات مؤسسه السوق الماليه باي وسيله، علي ان تكون محفوظه بطريقه
منظمه وقابله للمعاينه بشكل مطبوع.
ه) عند طلب عميل حالي او سابق سجلات محتفظها بها خلال فتره الحفظ المنظمه، يجب علي
مؤسسه السوق الماليه خلال فتره زمنيه معقوله توفير اي من الاتي:
(1) اي مواد او سجلات مكتوبه تتعلق بذلك العميل ارسلتها مؤسسه السوق الماليه، او
كان عليها ارسالها الي العميل بموجب الباب الخامس من هذه اللاتحه.
(٢) نسخ من اي مراسلات تلقتها من ذلك العميل، او ارسلتها اليه تتعلق باعمال الاوراق
الماليه.
الماده السابعه عشره: المقابل المالي
يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحددده الهييه لاستمرار الترخيص.
八

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
المحق ١-٣
العلومات والمستندات المطلوبه للترخيص والبدء في ممارسه العمل
تطبق متطلبات الترخيص والبدء في ممارسه العمل الموضحه ادناه علي جميع انواع اعمال الاوراق الماليه، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيه الاعمال ونطاقها ودرجه تعقيدها. ويستثني مقدم الطلب الذي سيعقصر نوع نشاطه علي اداره الاستثمارات او الترتيب او تقديم المثوره من تقديم المستندات والمعلومات الوارده في الفقرتين (٨) و (١١) من المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص المنصوص عليها في هذا الملحق، والمستندات والمعلومات الوارده في الفقرات الفرعيه (١) و (٣) و (٤) و (٥) من الفقره (١) والفقرات (٢) و (٣) و (٤) من المعلومات والمستندات المطلوبه للبده في ممارسه العمل المنصوص عليها في هذا الملحق.
اولا: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص:
المسيطرون - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قايمه بجميع المسيطرين عليه وتقدمي
معلومات عن هويه كل مسیطر، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق) ويزاهته، ووضعه
النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
الروابط الوثيقه - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قايمه بجميع الاشخاص الذين يرتبط
معهم برابط وثيقه، او من المقترح ان يرتبط معهم بروابط وثيقه، ويجب تقدمي معلومات
عن هويه كل شخص، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق)، وذراعته، ووضعه النظامي،
وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
قرار الجهاز الاداري - يجب علي مقدم الطلب تزويد الهييه بقرار من جهازه الاداري
بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا موافقه علي الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقه
واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقته له.
قايمه الاعمال - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه الاعمال المقترح ممارستها تënضمن
تfasيل كامله عن جميع الاوراق الماليه، وجميع الخدمات التي يفترح مقدم الطلب
تقديمها لكل نشاط من نشاطات الاوراق الماليه موضوع الطلب. ويجب ارفاق جدول
بحسب النموذج الاتي:

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
<table><tr><td>فيات العملاء</td><td>قصيلتالخدمات</td><td>قصيلالاوراق الماليه</td><td>نوع النشاط</td><td>اعمال الاوراقالماليه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>التعامل</td><td>التعامل</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>خدمات حفظ الاوراق الماليه</td><td>الحفظ</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>اداره الاستثمارات وتشغيلالصناديق</td><td>الاداره</td></tr><tr><td>اداره الاستثمارات</td><td>التوثيق</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستشار مالي/مستشار اعمال تمويل الشركات</td><td>الترتيب</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستشار استثمار</td><td>تقديم المشوره</td></tr></table>
. h. خطه العمل - يجب علي مقدم الطب تقدم خطه عمل مشتمله علي الاتي:
وصف تفصيلي لنشاطات اعمال الاوراق الماليه التي ينوي مقدم الطلب ممارستها (1)
يخ الاشهر الاثني عشر الاولي علي الاقل التي تلي منح الترخيص، بما يشمل:
المنتجات والخدمات التي ينوي تقدمها للعملاء.
فيات وانواع الاوراق الماليه التي ينوي تقدم خدمات بشانها.
جميع الاسواق التي ينوي التداول فيها.
وصف لطبيعه العملاء المحتملين لمقدم الطلب.
(٢) قايمه بجميع الاسواق ومراکز المقاصه ومراکز الايداع التي يكون مقدم
الطلب عضوا فيها او ينوي ان يصبح عضوا فيها.
القوايم الماليه - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قوايم ماليه معتمده من مراجع الحسابات
لقدم الطلب وفقا لمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبيين القانونيين،
وان تقدم بالشكل الذي تحدده الهييه، وتكون مستوي الاتي:
الوضع المالي لمقدم الطلب، بما ي ذلك راسماله، وموارده الماليه، وايراداته
ومصروفاته كما ي تاريخ القوايم الماليه.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
2) تقدم ما يثبت حجم راسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم
القوايم بناء عليها.
كذلك يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه مستقبليه توضح الوضع المالي المتوقع
بعد اثني عشر شهرا من التاريخ المقترح لابدء العمل.
الانشخاص المسجلون - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بكل من سيكون شخصا
مسجلا، ونموذج طلب تسجيل لكل منه بالصيغه التي تقررها الهييه، بما في ذلك
تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.
شروط تقدم الخدمات - يجب علي مقدم الطلب ارفاق نسخه من شروط تقدم
الخدمات المقترحه (وفقا للباب الخاصه من هذه اللايحه) والنماذج المقترحه.
مستندات التاسيس - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب تقدم صوره من عقد
التاسيس او نظام الاساسي لمقدم الطلب.
هيكل الملكيه - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب عليه تقدمي هيكل ملكيه
المجموعه التي يشكل مقدم الطلب جزءا منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص
يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثقفه.
الهيكل التظيمي - يجب علي مقدم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز الاداري
لقدم الطلب، والرييس التفيفي والاداره العليا، ومسؤول المطابقه والالتزام، ومسؤول
التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويجب ان يحتوي الهيكل التنظيمي علي ايضاح
للملاقات الداخليه لكل قسم من اقصام المنشاه وفقا لما ورد في الباب السادس من هذه
اللايحه.
يجب علي مقدم الطلب تقديم اي متطلبات اخري بموجب نموذج طلب الترخيص الذي
تحده البييه.
Y1

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ثانيا: المعلومات والمستندات المطلوبه للبدء في ممارسه العمل:
النظم والاجراءات الرقابيه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر
الوثايق الخاصه بالنظم والاجراءات الرقابيه الاتيه وفقا لما هو منصوص عليه في الباب
السادس من هذه اللايحه:
سياسات ونظم اداره المخاطر. (1)
اجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. (٢)
دليل المطابقه والالتزام.
برنامج مراقبه المطابقه والالتزام.
قواعد السلوك. (٥)
دليل الاجراءات التشغيليه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر
دليل للاجراءات التشغيليه يحتوي علي تفاصيل الاجراءات والنظم التي سبع لجميع
اجراءات العمل والاجراءات الاداريه الجوهريه، بما فيها الاتي:
فتح حسابات العملاء وتشغيلها.
تنفيذ وتسجيل الاوامر، وتنفيذ وتسويه ومقصه الصفقات واشعارات تنفيذها.
توفير المشوره والخدمات الملامعه للعملاء.
مناوله وحفظ اموال العملاء واصول العملاء.
تقديم التقارير الي العملاء.
الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.
العقود - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه الاتفاقات والترتيبات
والفاهمات مع الاطراف الاخري لتقدم اي خدمات او عمليات جوهريه، بما في ذلك:
تنفيذ ومقاصه وتسويه صفقات التداول.
حفظ اموال العملاء او اصول العملاء.
ترتيبات تقدمي المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم برعايه الغير
او تنتقل بالغير.
ترتيبات تقدمي العملاء.
تقنيه المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
. حفظ السجلات. (٢)
خدمات المطابقه والالتزام. (V)
خدمات مراجعه الحسابات. (٨)
استمراريه العمل - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه نسخه من خطه
استمراريه العمل التي تعتمدها.
التامين - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه تفاصيل عقود التامين المهني
وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الحاديه والثلاثين من هذه
اللايحه.
مستندات التاسيس النهاييه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقدم الي الهييه صور
من مستندات التاسيس النهاييه، بما في ذلك عقد التاسيس، والنظام الاساسي،
والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزاره الاستثمار (حييثما ينطبق).
النظم التقنيه - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر النظم التقنيه
الملكمه.
مرافق العمل - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر مرافق العمل
المناسبه من مكاتب وخدمات مسايده.
الاشخاص المسجلون - يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا باستيفاء
الحد الادني من متطلبات التسجيل للاشخاص المسجلين.
الموقع الالكتروني - يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه موقع الكتروني باللغه
العربيه - يحدث ادني - تقصح من خلاله عن اي معلومات تحدها الهييه.
يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام باي شروط او متطلبات اخري تحدها الهييه.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الملحق ٢-٣
متطلبات الاشعار
يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ
اي تغيير في اي من الامور الاتيه:
. اسم مؤسسه السوق الماليه، او اسما هذا المسجل اذا كانت شركه.
اي اسم تجاري تمارس مؤسسه السوق الماليه بموجبه اعمال الاوراق الماليه في
المملكه.
عنوان المقر الرييس، او مكان التبليغ بالاشعارات او المستندات اذا كان مختلفا.
ثانيا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا خلال سبعه ايام من تاريخ وقوع اي
من الامور الاتيه:
اي تغير في المعلومات الجوهريه المقدمه الي الهييه علي نموذج طلب التسجيل فيما
يتعلق باسم شخص مسجل او سمعته او سلوكه. ويجب ان يقوم الشخص المسجل
بالاشعار الفوري لمسؤول المطابقه والالتزام لدي مؤسسه السوق الماليه عن اي من
تلك التغيرات.
تاسیس او تملك او بيع او حل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه
ونشاطها الرييس اذا كانت مؤسسه السوق الماليه شركه.
التملك او التصرف في اي استثمار تزيد قيمته علي نصف القيمه الاسمه لاسمهم
شركه او استثمار مساو في منشاه غير مسجله اذا لم تكن مؤسسه السوق
الماليه شركه، مع تحديد اسم الشركه او المنشاه غير المسجله ونشاطها
الرييس.
اي تغييرات في المعلومات المقدمه اصلا تحت العناوين الاتيه:
مكاتب الفروع في المملكه التي تمارس مؤسسه السوق الماليه اعمال
الاوراق الماليه من خلالها.
ترتيبات التامين.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الدول الاخري التي تمارس مؤسسه السوق الماليه اعمال الاوراق الماليه
فيها سواء امن خلال مكتب فرع ام شركه تابعه ام غير ذلك.
العقود او الترتيبات لمقاصه وتسويه الصفقات، او لحفظ اموال العملاء،
او اصولهم.
: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا فور وقوع اي من الامور الاتيه
1. تقدمي عريضه لتصفيه مؤسسه السوق الماليه او اي شركه تابعه او مسبطره علي
مؤسسه السوق الماليه، او الدعوه لاي اجتمع لدراسه قرار تصفيه مؤسسه سوق
ماليه او اي شركه تابعه او مسبطره علي مؤسسه السوق الماليه.
اي حاله اعصار.
قيام اي هييه تنظيميه بفرض تدابير تاديبيه، او عقوبات تاديبيه علي مؤسسه
السوق الماليه فيما يتعلق باعمال الاوراق الماليه.
صدور حكم ضد مؤسسه السوق الماليه لمخالفه انظمه بنكيه او انظمه اخري
تحكم الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافلاس، او اي مخالفه
اخري تتعلق باحتيال او اي تصرف محل بالنزاهه والامانه، او فرض اي عقوبات
نتيجه التهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب.
تحول اي شريك متضامن في مؤسسه السوق الماليه الي شريك موص.
قبول او رفض اي طلب او انغاء او منح اي ترخيص لممارسه اعمال الاوراق الماليه
او الاعمال المصرفيه او اعمال التامين في اي بلد او منطقه خارج الملكه.
سحب او رفض طلب عضويه، او انغاء عضويه في سوق ماليه، او مركز مقصنه.
قيام هييه رسميه او تنظيميه بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون مؤسسه السوق
الماليه.
اي اساءه سلوك جسيمه ترتكبها مؤسسه السوق الماليه، او الاشخاص المسجلون
التابعون لها.
اي خطا اجرايي لدي مؤسسه السوق الماليه قد يؤثر سلبا في مصالح اي من
عملاتها.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
.١ اي مساله تعد جوهريه للمتطلبات التي يجب ان تلتزم بها مؤسسه السوق الماليه،
اوي اي من المسيطرين عليها، او اي اشخاص مسجلين تابعين لها لحي تظل
مستوفيه لشروط القدره والملاعمه المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
اي مساله اخري تعد جوهريه لاشراف الهييه علي مؤسسه السوق الماليه، او اي
من الاشخاص المسجلين التابعين لها.
اي تغييرات جوهريه في المعلومات التي سبق لمؤسسه السوق الماليه تقديمها في اي
طلب تسجيل لاحد موظفيها الحاليين او المحتملين.
ينشا واجب الاشعار فيما يتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات (١١) و (١٢) من
فورا عندما تعلم مؤسسه السوق الماليه، او تصبح لديها اسس منطقيه للاعتقاد بان ايا
من هذه التغييرات قد وqeعت او انها ستع.
رابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابلاغ الهييه كتابيا وبشكل فوري باي حدث، او تغيير
جوهري في اعمالها او عملياتها.
خامسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بشكل كتابي مسبقا او فور علمها بوقوع
اي من الاحداث او التطورات الاتيه:
اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقترحه او تغيير اخري يمكن ان يؤثر تاثيرا جوهريا
يغ اعمال مؤسسه السوق الماليه، او مواردها، او احتمالات تعرضها للمخاطر،
بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:
• تاسيس اعمال جديدده ضمن مجموعه مؤسسه السوق الماليه، او انشاء فرع
جديد.
بدء توفير خدمات في منطقه جديده خارج الملكه.
بدء توفير نوع جديد من المنتجات او الخدمات.
بيع او تحويل اصول جوهربيه او قسم من اعمالها.
التوقف او التقليص الكبير لمدرسه نشاط اعمال الاوراق الماليه.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
اي فشل ملحوظ ي نم مسسه السوق الماليه او اجراءاتها الرقابه، بما ي ذلك
اي فشل يرفع مراجع الحسابات تقريرا بشانه الي مؤسسه السوق الماليه.
اي حدث يتعلق بمسسه السوق الماليه، ويؤدي الي تغيير جوهري في كفايه
: راسمالها، بما يك ذلك:
• اي تصرف يمكن ان يؤدي الي تغيير جوهري في الموارد الماليه لمؤسسه السوق
الماليه او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللاتحه.
دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم، او
سداد قرض من الدرجه الثانيه في الاولويه بالنسبه الي قرض او دين اخري.
اي اقتراح مقدم من عضو من اعضاء مجموعه مؤسسه السوق ماليه للنظر
يح اي من التصرفات المشار اليها اعلاه.
اي خساير كبيره سواء اكانت معترفا بها ام غير معترف بها.
سادسا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا خلال يومين من تاريخ تقديم
استقاله او فصل اي من الاشخاص الاتین:
الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
المدير المالي.
عضو مجلس الاداره او الشريك.
كبار التنفيذين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق الماليه.
مسؤول المطابقه والالتزام.
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويق حال الفصل، يجب توفير كامل تفاصيل اسباب الفصل.
سابعا: يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من ابرام
اتفاق او اجراء تغيير جوهري في اتفاق قايم مع اطراف اخري يتعلق بتعفين احدي وظايف
مؤسسه السوق الماليه المهمه التي يؤثر الفشل فيها سلبا في قدره مؤسسه السوق الماليه
علي الالتزام بهذه اللاتحه.
YV

هينه السوق المالي
Capital Market Authority
الباب الرابع
الاشخاص المسجلون
الفصل الاول: الخلفيه والنطاق
الماده الثامنه عشره: نطاق التطبيق
ينطبق هذا الباب علي مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات
التسجيل، والاشخاص الذين يزدون وظايف واجبه التسجيل.
الماده التاسعه عشره: الوظايف واجبه التسجيل
ي) تحدد الهييه الوظايف واجبه التسجيل.
ب) تعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداؤها من قبل اشخاص مسجلين:
(١) الرييس التفيدي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
(٢) المدير المالي.
عضو مجلس الاداره او الشريك.
(٤) كبار التغيديين ومديري الادارات، ذوي العلاقه المباشره باعمال الاوراق الماليه.
(٥) مسؤول المطابقه والالتزام.
(٦) مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
(٧) موظفو تقدمي خدمات اعمال الاوراق الماليه للعملاء، بما في ذلك مندوبو المبيعات،
ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثماريه للعملاء او الصناديق الاستثماريه،
ومتخصصو تمويل الشركات، وموظفو الوساطه، وفقا للتعريفات التي ضعها الهييه.
الماده العشرون: اداء الوظايف واجبه التسجيل
(١) لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل ما لم توافق الهييه
مسبقا وبشكل كتابي علي ذلك.
ب) يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه في جميع الاوقات شخص مسجل لكل من
الوثايق الاتيه:
YΛ

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
المدير المالي.
مسؤول المطابقه والالتزام.
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب.
(٤) لا تتحذ الهييه اي اجراءات ضد مسسه السوق الماليه بسبب عدم الالتزام بالفقره (ب) من
هذه الماده اذا شغرفت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت، شرط ان تسمي مؤسسه السوق
الماليه الي تعيين بديل مناسب، وان تبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل اخري يتولي مسؤوليه
الوظيفه واجبه التسجيل بصفه مؤقته.
د) يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل لحساب مؤسسه السوق
الماليه، الا انه:
يجب ان يكون الرييس التفيدي والمدير المالي ومسؤول المطابقه والالتزام اشخاصا
مختلفين ما لم توافق الهييه علي خلاف ذلك.
يجب ان لا يؤدي مسؤول المطابقه والالتزام وظيفه تشمل تقدمي خدمات للعملاء.
( ه) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، ودون الاخلال باحكام الماده التاسعه والخمسين من
هذه اللايحه، يجوز لمسسه السوق الماليه التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته
علي اداره الاستثمارات او الترتيب او تقديم المشوره تكليف جهات خارجيه باداء وظيفه
المدير المالي او وظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه مسؤول التبليغ عن غسل الاموال
وتمويل الارهاب اذا توافرش الرشوط الاتيه:
(1) ان تكون الجهه الخارجيه المكلفه باداء وظيفه المدير المالي مكتب محاسبه قانونيه
مرخصا له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وان تعين احد موظفيها مديرا
ماليا لمسسه السوق الماليه.
(٢) ان تكون الجهه الخارجيه المكلفه بوظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه مسؤول
التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤسسه سوق ماليه، او مكتب محاسبه
قانونيه مرخصا له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، او مكتب محامه
حاصلا علي ترخيص في ممارسه الهنيه في المملكه، وان تعين احد موظفيها مسوولا
للمطابقه والالتزام او مسوولا للتبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لمؤسسه السوق
الماليه.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
(٣) ان يجتاز الموظفون المعيتون من الجهات الخارجيه المكلفه المنصوص عليهم في الفقره
(1) والفقره (٢) اعلامه الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الهييه ما لم تفعهم من ذلك.
(٤) استيفاء اي شروط اخري تحديدها الهييه.
و) استثناء من احكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه
- بحد ادني - شخصان مسجلان في جميع الاوقات يؤدي احدهما وظيفه الرييس التنفيذي
يحال كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر علي اداره الاستثمارات او
الترتيب، و شخص مسجل واحد في جميع الاوقات يؤدي وظيفه الرييس التنفيذي في حال
كون نوع النشاط المرخص لها في ممارسته يقتصر علي تقديم المشوره، وذلك دون اخلال
بما ورد في الفقره (ج) من هذه الماده في حال شغور اي من هذه الوظايف، وشريطه تكليف
جهات خارجيه باداء بقيه الوظايف الواجبه التسجيل بموجب الفقره (ب) من هذه الماده.
ز) مع مراعاه الفقره (د) من هذه الماده، يجب ان لا يقل عدد الاشخاص المسجلين الاداء وظيفه
مدير المحافظ الاستثماريه للعملاء او الصناديق الاستثماريه لدي مؤسسه السوق الماليه
المرخص لها في ممارسه اعمال اداره الاستثمارات او اداره الاستثمارات وتشغيل الصنديق
عن شخصين اثنين في جميع الاوقات.
الفصل الثاني: التسجيل
الماده الحاديه والعشرون: متطلبات طلب التسجيل
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تقدمي طلب تسجيل شخص لاداء وظيفه واجبه التسجيل
دون موافقه الشخص المعني.
ب) يجب تقدمي طلب التسجيل وفقا للمنودج الذي تحدده الهييه.
ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقدمي الطلب.
د) يجب ان يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الهييه ما لم تعفه من
ذلك.
ه) تضع الهييه متطلبات الاختبار للوظايف واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه
بالمؤهلات المقبوله، وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه.
و) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الماده الثانيه والعشرون: اجراءات وصلاحيات الهييه
(١) يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
(١) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور مؤسسه السوق الماليه او مقدم طلب التسجيل امام الهييه للاجابه علي عن
اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب.
(٣) طلب تقديم معلومات اضافيه.
(٤) التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب.
ب) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تسلمها لجميع المعلومات
والمستندات التي تراها ضروريه.
ج) يجوز للهييه بعد دراسه طلب التسجيل اتخاذ اي من الاجراءات الاتيه:
(1) الموافقه علي طلب التسجيل.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) تاجيل اتخاذ القرار فتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق
او اتاحه تقدمي معلومات اضافيه.
(٤) رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب.
(د) اذا قدرت الهييه تسجيل مقدم طلب التسجيل، ضيف اسمه الي سجل الاشخاص المسجلين
الذي تعده الهييه لهذا الغرض وتقوم ابلاغ مؤسسه السوق الماليه بذلك.
( ه) اذا قدرت الهييه رفض الطلب، تقوم ابلاغ مقدم طلب التسجيل ومؤسسه السوق الماليه
المساءه في الطلب كتابيا.
(٥) لا يجوز لقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الهييه.
(ز) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل تغيير المسمي الوظيفي
لشخص المسجل.
الماده الثالثه والعشرون: حق التظلم
لقدم طلب التسجيل او مؤسسه السوق الماليه المساه في الطلب التظلم الي اللجنه بشان اي قرار
او اجراء تتحذه الهييه وفقا لهذا الباب.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الفصل الثالث: احكام عامه
الماده الرابعه والعشرون: مسؤوليات الاشخاص المسجلين
(ا) يلترم الشخص المسجل باللبادي المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللاتحه (حيثما
. (بينطبق)
ب) يشترط ان يكون الشخص المسجل مقيما في المملكه ما لم نستثنه الهييه من ذلك.
ج) تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واجبه التسجيل.
الماده الخامسه والعشرون: الغاء التسجيل
(١) في حاله الغاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من توقف
ذلك الشخص فورا عن اداء اي وظيفه واجبه التسجيل.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقوم خلال سبعه ايام من تاريخ توقف الشخص المسجل
عن اداء وظيفه واجبه التسجيل او تركه لخدمه او انتهاه علاقتها به، ابلاغ الهييه بذلك
باستخدام النموذج المحدود. ويتم تعليق التسجيل فور تسلم الاشعار، ويظل التعليم ساري
المفعول الي ان تقرر الهييه ايا من الاتي:
(1) الموافقه علي الغاء التسجيل.
(٢) الموافقه علي عمل الشخص لدي مؤسسه سوق ماليه بوظيفه مماليه.
(٣) شطب الشخص من سجل الاشخاص المسجلين.
(٤) يحق للشخص المسجل الذي تنشطب الهييه اسمه من السجل التظلم الي اللجنه.
يبقي الشخص الخضعا لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء تسجيله فيما يتعلق
باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء تسجيله. ويف حال فتح تحقيق او اتحاذ اي اجراءات
خلال هذه الفتره، يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه حتي انتاء التحقيق او
الاجراءات.
( ه) للهييه الغاء تسجيل اي شخص مسجل بموجب احكام هذه اللايحه اذا خالف ايا من احكام
النظام او لوايحه التفيذيه.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الباب الخامس
ممارسه الاعمال
الفصل الاول: احكام عامه
الماده السادسه والعشرون: احكام تمهيديه
(١) يسري هذا الباب علي جميع اعمال الاوراق الماليه التي تمارسها مؤسسه السوق الماليه داخل
المملكه، او خارجها مع عميل في الملكه او لحسابه.
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تبرز بوضوح حصولها علي ترخيص من الهييه علي جميع
مراسلاتها واعلاناتها واشعاراتها الصادره للجمهور التي يستخدمها موظفها ووكلاژهها
سواء اكانت علي شكل مطبوعات ورقيه ام وسنط الكترونيه.
الماده السابعه والعشرون: الحوافق
يحظر علي مؤسسه السوق الماليه القيام بالاتي:
(1) تشجيع اي عميل علي ابرام اي صفقه بعرض او اعطاء هدايا او حوافز.
(٢) قبول هدايا او حوافز اذا كان ذلك يؤدي الي تعارض بشكل جوهري مع اي واجب
تكون ملزمه به تجاه العميل.
ب) لاغراض الفقره (ا) من هذه الماده، تعد الهييه اي هديه او حافز يعطيه او يتقاه تابع لمؤسسه
السوق الماليه او طرف ثالث بتوجيه من مؤسسه السوق الماليه انه حافز اعطته او تلقته
مؤسسه السوق الماليه نفسها.
ج) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه المشاركه او عرض المشاركه في اي خساير تعرض لها عميل.
الماده الثامنه والعشرون: ترتيبات العموله الخاصه
ا ( يقصد بترتيبات العموله الخاصه التترتيبات التي تتلقي بموجبها مؤسسه السوق الماليه سلعا
او خدمات اضافه الي خدمات تنفيذ التداخل من وسيط لقاء عموله تدفع مقال الصفقات
التي توجه من خلال ذلك الوسيط.
ب) يجوز لمسسه السوق الماليه ابرام ترتيبات العموله الخاصه اذا توافرت الشروط الاتيه:

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
اذا قدم الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقه خدمات التنفيذ بافضل الشروط مؤسسه (1)
السوق الماليه.
اذا جاز ان تعد السلع او الخدمات التي تتقاها مؤسسه السوق الماليه بشكل معقول (٢)
علي انها لمفععه عملاء مؤسسه السوق الماليه.
اذا صرحت مؤسسه السوق الماليه في شروط تقدم الحمدات لعملاتها بانها يمكن (٣)
ان تحصل علي عموله خاصه.
اذا كان مبلغ اي رسوم او عموله مدفوعه لمقدم السلع او الخدمات معقولا في تلك
الظروف.
الماده التاسعه والعشرون: سريه المعلومات
يجب علي مؤسسه السوق الماليه المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم الحصول عليها من
العملاء، ولا يجوز لها الاقصاح عنها الا في اي من الحالات الاتيه:
(١) اذا كان الاقصاح عنها بناء علي طلب الهييه او لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه
بموجب النظام او لوايحه التفيذيه او الانظمه ذات العلاقه، او بناء علي طلب الاداره
العامه للتحريات الماليه وفقا لاحكام نظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه
جرايم الارهاب وتمويله ولوايحهما التفيذيه.
اذا وافق العميل صراحه علي الاقصاح عنها.
اذا كان الاقصاح عنها ضروريا بشكل معقول لاداء خدمه معينه للعميل.
اذا لم تعد المعلومات سريه.
الماده الثالثون: الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات
ا) يقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والاجراءات المكتبيه التي تضعها
مؤسسه السوق الماليه للمحافظه علي المعلومات السريه، او المعلومات الداخليه التي تحصل
عليها مؤسسه السوق الماليه في سياق ممارستها اعمال الاوراق الماليه التي تهدف الي التاكد
من ان العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي مؤسسه السوق الماليه المصرح لم بالحصول عليها
فقط، وان لا يتم الاقصاح عن تلك المعلومات لاي اشخاص اخريين.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ب) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تمارس اعمال الترتيب وتمارس ايضا اعمال التعامل
بصفه اصيل او وكيل، او تقدميم المشوره، او الاداره، ان تضع ترتيبات للوقايه من تسرب
العلومات بما يتناسب مع طبيعه وحجم وتعداد اوجه اعمالها.
(ج) لا تكون مؤسسه السوق الماليه او الشخص الذي يتصرف نيابه عن مؤسسه السوق الماليه
مخالفا للمادتين الخامسه او السادسه من لاتحه سلوكتيات السوق اذا كانت مؤسسه السوق
الماليه تتعامل او تقدم المشوره في ورقمه ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه عندما تكون
اداره ثانيه لدي مؤسسه السوق الماليه حاصله علي المعلومات الداخليه، اذا توافرت الشروط
الاتيه:
(1) ان تضع مؤسسه السوق الماليه الترتيب الملام الواقي من تسرب المعلومات بالنظر الي
نوع اعمال الاوراق الماليه الخاصه بها وجمها.
(٢) ان تكتون مؤسسه السوق الماليه قد طبقت فعليا الترتيب الواقي من تسرب المعلومات
وحافظت عليه.
(٣) ان لا يكون اي من الافراد الذين يقومون بنشاط التعامل او تقدمي المشوره يعلم عن
المعلومات الداخليه او استلم مشوره بشان نشاط التعامل او تقدمي المشوره من شخص
يعلم بالعلومات الداخليه.
الماده الحاديه والثلاثون: مسؤوليه مؤسسه السوق الماليه
اي يقطع باطلا اي شرط باغفاء مؤسسه السوق الماليه نفسها من المسؤوليه، او الحد منها - سواء
ابموجب شروط تقديم الخدمات ام غير ذلك - اذا كان الاغفاء او تحديد المسؤوليه يتعارض
مع التزامات مؤسسه السوق الماليه بموجبالنظام او لوايحه التشفينه.
ب) يجب ان يتوافر لدي مؤسسه السوق الماليه تغطيه تامينيه كافيه لخاطر الاخفاقات المهنيه
بما يتناسب مع طبيعه وحجم وتعدد اوجه اعمالها.
∞

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الفصل الثاني: اعلانات الاوراق الماليه
الماده الثانيه والثلاثون: نطاق التطبيق
يسري هذا الفصل علي جميع الاعلانات عن الاوراق الماليه التي تقوم بها مؤسسه السوق الماليه
ي الملكه، او توافق عليها لرسالها من قبل شخص اخري، ولا يسري علي اعلان مستثني
بموجب لاتحه اعمال الاوراق الماليه.
الماده الثالثه والثلاثون: اعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقا
(١) يعني اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا اي اعلان عن اوراق ماليه او نشاط اوراق ماليه يتم
اعداده بشكل مسبق بغرض دعوه شخص او تشجيعه علي ممارسه نشاط في الاوراق الماليه،
ويرسل كتابيا او الكترونيا او غير ذلك الي شخص واحد او اكثر.
ب) قبل ارسال اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا، او اعتماد محتواه لارساله من قبل شخص اخري
يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي:
(1) استيفاء اعلان الاوراق الماليه متطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين لدي
مؤسسه السوق الماليه.
ان الاعلان واضح وعادل وغير مخلل.
(٢) ان الاعلان المعتمد محتواه لارساله من قبل شخص اخر يتمعن الاقصاح بشكل
واضح وعادل وغير مخلل بان ذلك الشخص تلقي او سيتلقي منافع مقال ارسال ذلك
الاعلان.
(ج) يجب ان يكون اعلان الاوراق الماليه العقد مسبقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها في
(1-5) الملحق
(د) اذا كان اعلان الاوراق الماليه المعقد مسبقا يتعلق باوراق ماليه معينه، يجب في هذه الحاله
ان يحتوي علي معلومات كافيه لتمكين اي شخص من اجراء تقويم مدرس للاوراق الماليه
او لنشاط الاوراق الماليه ذي العلاقه.
(ه) اذا علمت مؤسسه السوق الماليه ان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا لا يستوج المتطلبات
المتصوص عليها في هذا الباب، او عند تلقيتها توجيها من الهييه في هذا الشان، يجب عليها
سحب الاعلان باسرع وقت ممكن.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
و ( يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل كامل بكل اعلان اوراق ماليه معد مسبقا
اعتمدته وتاكدت من مطابقه للمتطلبات.
الماده الرابعه والثلاثون: الاتصال المباشر
اي يعني الاتصال المباشر اي اعلان عن اوراق ماليه لا يكون اعلان اوراق ماليه معدا مسبقا،
بما ي ذلك اي اجتمع م ع عميل او عميل محتمل، او مكاله هاتفيه، او عرض، او اي حوار
تفاعلي مباشر مع شخص او اكثر.
ب) قبل القيام باتصال مباشر يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من الاتي:
موافقه المتلقي علي تسلم اعلان الاوراق الماليه (1)
(٢) او ان المتلقي لدي علقه عمليه معيم قايمه مع مؤسسه السوق الماليه، ويتوقع بموجب هذه
العلاقه ان يتلقي هذا النوع من اعلانات الاوراق الماليه.
( ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان اي شخص يقوم باتصال مباشر نيابه عنها،
بما يك ذلك اي شخص مسجل او اي موظف اخر:
(1) يقوم بذلك بطريقه واضحه وعادله وغير مضلله.
ولا يعطي اي افادات كاذبه او مضلله.
(٣) ويوضح غرض اعلان الاوراق الماليه في بدايه الاتصال، ويعرف بنفسه وبمؤسسه السوق
الماليه التي يمثلها.
(٤) ولا يقوم بالاتصال باي شخص في غير اوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق
مسبقا علي ذلك الاتصال.
(د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع قواعد سلوك تازم الافراد الذين يسعون الي الحصول
علي اعمال نيابه عن مؤسسه السوق الماليه بعدم اتباع اساليب الضغط او اعطاء اي افادات
مضلله، وان عليهم ايضاح اغراضهم وهوياتهم للعملاء او للعملاء المحتملين.
الماده الخامسه والثلاثون: صناديق الاستثمار غير المخصصه ل عمليه التجزيه والمشتقات
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم ارسال اعلان اوراق ماليه الي عمليه تجزيه يتعلق بصندوق
استثمار غير مخصص لعملاه التجزيه او بمشتقات الاوراق الماليه، الا اذا قررت ان الاوراق الماليه
ملايمه لذلك العمل.
YV

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
الفصل الثالث: قبول العملاء
الماده السادسه والثلاثون: تصنيف العملاء
(قبل القيام باعمال اوراق ماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه
تصنيف العميل علي احدي الفيات الاتيه:
عميل تجزيه.
عميل مؤهل.
(٢) عميل مؤسسي.
ب) لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصنيف اي عميل علي اكثر من فيه من الفيات المذكوره في
الفقره (ا) من هذه الماده.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه الماده يënضم
معلومات كافيه لتاييد ذلك التصنيف.
الماده السابعه والثلاثون: مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب
قبل ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه
التاكد من وفايها بجميع التزاماتها بموجب نظام مكافحه غسل الاموال ولانحته التقدينه
ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولاعته التغينيه.
الماده الثامنه والثلاثون: شروط تقدم الخدمات للعملاء
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه تزويد عمليها بشروط تقدم الخدمات التي تحدد اسس
ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه. ويجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسه
اي اعمال اوراق ماليه معه او لحسابه.
ب) يجب وضع شروط تقدمي الخدمات مع العميل بصيغه اتفاقيه يبدا سريان مفعولها فور
الحصول علي نسخه موقعه من العميل.
ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقدمها للخدمات تحتوي علي
تفصيل كاف ل'اسس تنفيذ اعمال الاوراق الماليه.
د) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من ان شروط تقدمها للخدمات لعميل التجزيه
متفقه مع متطلبات شروط تقدمي الخدمات المنصوص عليها في الملحق (٢-٥).
\( ^{3} \)

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
( ه) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزود بها
العميل، واي تعديلات لتلك الشروط.
الماده التاسعه والثلاثون: معرفه العميل
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او
لحسابه، الحصول علي معلومات من العميل تتعلق بوضعه المالي، وخبرته في مجال
الاستثمار، واهدافه الاستثماريه المتعلقه بالخدمات المقدمه. ويجب الحصول علي تلك
المعلومات كشره طاقب لتقدمي تلك الخدمات.
ب) يجب ان تشمل المعلومات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده المعلومات التي نص عليها
المحقق (٣-٥) (ا) يحد ادني. ويجوز لمسسه السوق الماليه الاسترشاد بالعلامات التي نص
عليها المحق (٣-٥).
ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من عملايها تحديث المعلومات المطلوبه بموجب
هذه اللاتحه عند حدوث اي تغيير عليها او انتها سريان مفعولها او بنهايه كل فتره دوريه
تحددها مؤسسه السوق الماليه وفقا للضوابط والسياسات التي تعتمدها علي اساس مستوي
المخاطر المرتبطه بالعميل، ايها اسبق، علي ان تقوم مؤسسه السوق الماليه بمراجعه دوريه
لدراسه مدي الحاجه الي تحديث بيانات العميل مره واحده علي الاقل كص وسنوات،
وعلي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات وسياسات دايمه في سبيل تحقيق ذلك.
(١) اذا رفض العميل تقديم معلومات مطلوبه بموجب الفقره (١) من هذه الماده، لا يجوز لمسسه
السوق الماليه ممارسه اي من اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه.
(٢) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي تحصل عليها من
العميل بموجب هذه الماده.
الفصل الرابع: العلاقه مع العملاء
الماده الاربعون: واجبات الامانه
تحكون مؤسسه السوق الماليه ملزمه بواجبات الامانه المنصوص عليها في الملحق (٤-٥) تجاه
عملاثها.

هينه السوق الماليه Capital Market Authority
الماده الحاديه والاربعون: تEOARض المصالح
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه التاكد من رعايتها ل مصالح عمليه في جميع الاوقات،
وعدم تاثير اي تEOARض بين مصالحها ومصالح عميلها في الصفقات او الخدمات التي تقدمها
مؤسسه السوق الماليه لعميلها.
ب) اذا كان هناك تEOARض قايم، او يحتمل قيامه بين مصالح مؤسسه السوق الماليه التي
تتصرف لحساب عميل او تقدم له المشوره وبيان مصالح ذلك العميل فيما يتعلق بصفقه او
مشوره، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاقصاح للعميل كتابيا عن ذلك والحصول علي
اقرار كتابي منه بفهمه واطلاعه علي حالات التعارض القايمه او المحتمله بين مصالح
مؤسسه السوق الماليه وبيان مصالحه.
ج) لا يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاقصاح عن وجود تEOARض مصالح اذا كان الاقصاح
بETLC المعلومات يعد افضاحا عن معلومات داخليه. ويف تلك الحاله، يجب علي مؤسسه السوق
الماليه اتخاذ الخطوات المعقوله لضمان المعامله العادله للعميل.
د) في حاله وجود تEOARض بين مصلحه مؤسسه سوق ماليه و مصلحه العميل في صفقه، يجب
علي مؤسسه السوق الماليه ان تدفع للعميل اي خساره يتحملها نتيجه ذلك التEOARض، الا اذا:
(1) كانت مؤسسه السوق الماليه قد افضحت للعميل عن تEOARض المصالح طبقا للفقره
(ب) من هذه الماده:
(٢) ووافق العميل كتابيا علي مواصله مؤسسه السوق الماليه رغم ذلك التEOARض.
(٥) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام في جميع الاحوال بالماده الرابعه عشره من لاتحه
سلوكيات السوق عندما تتعامل بصفتها اسبيلا مع العميل.
يجبوز لمسسه السوق الماليه المرخص لها في معارسه اعمال تقديم المثوره تقديم نفسها علي
انها مستشار استثمار مستقل ما لم يكن هناك تعارض قايم او يحتمل قيامه بين مصالحها
ومصالح الشخص الذي تقدم اليه المثوره.
(ز) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع سجل خاص لكل نوع من اعمال الاوراق الماليه لتوثيق
جميع حالات تEOARض المصالح القايمه او المحتمله والاجراءات المتخده في شانها.
الماده الثانيه والاربعون: فهم المخاطر
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقدميم المشوره، او طرح ورقه ماليه، او
توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمان

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
لحسابها من عميل، ما لم تكن قد اتخذت خطوات معقوله لتمكين العميل من فهم طبيعه
المخاطر المتعلقه بنوع الصفقه التي سيبرمها. ولتمكين العميل من فهم طبيعه المخاطر، يجب
علي مؤسسه السوق الماليه ان تاخذ في الاعتبار الاتي:
(1) المستوي التعليمي والمعريف للعميل (حيثما ينطبق).
(2) المجال العملي للعميل.
(3) خبره العميل في اسواق الاوراق الماليه وطبيعتها.
(4) لا تنطبق هذه الماده علي ممارسه مؤسسه السوق الماليه اي اعمال اوراق ماليه مع عميل
مؤسسي بصفته طرفا نظيرا او لحسابه.
الماده الثالثه والاربعون: الملاءمه
( ا) يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم التعامل، او تقديم المشوره، او طرح ورقه ماليه، او توزيع وحدات صناديق الاستثمار، او الاداره لحساب عميل، او الحصول علي ضمن لحسابها من عميل، ما لم تكن المشوره او الصفقه ملايمه لذلك العميل في ضوء الحقايق التي يfصح عنها ذلك العميل، واي حقايق اخري تتعلق به تعلم بها مؤسسه السوق الماليه، او يجب في حدود المعقول ان تكون علي درايه بها.
ب) عند دراسه ملاعمه المشوره او الصفقه للعميل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تاخذ في
الاعتبار الاتي:
المستوي التعليمي والمعريقه للعميل (حيثما ينطبق).
المجال العملي للعميل.
معرفه وفهم العميل للاوراق الماليه والاسواق والمخاطر ذات العلاقه، وقدرته علي
تحملها.
(٤) الوضع المالي للعميل المشتمل علي تقويم ثروته او قيمه محفظته الاستثماريه بناء علي
المعلومات التي يخصص العميل عنها، ونوع الاصل التي يملكها العميل ومده احتفاظه
بها، وما تمثله الصفقه المحتمله بالنسبه الي اصول العميل كافه.
(٥) مده نشاط العميل في الاسواق ذات العلاقه، وتكرار الاعمال ومدي اعتماد العميل
علي المشوره التي نقدمها مؤسسه السوق الماليه.
حجم وطبيعه الصفقات المنفذه لحساب العميل في الاسواق ذات العلاقه.
اهداف العميل الاستثماريه.

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
المده التي يتوقع خلالها العميل استرداد امواله المستثمره.
(٨) يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من عملايها تحديث المعلومات المطلوبه بموجب
هذه اللاتحه عند حدوث اي تغيير عليها او انتهاه سريان مفعولها او بنهايه كل فتره دوريه
تحددها مؤسسه السوق الماليه وفقا للضوابط والسياسات التي تعتمدها علي اساس مستوي
المخاطر المرتبطه بالعميل، ايها اسبق، علي ان تقوم مؤسسه السوق الماليه بمراجعه دوريه
لدراسه مدي الحاجه الي تحديث بيانات العميل مره واحده علي الاقل كل خمس سنوات،
وعلي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات وسياسات دايمه في سبيل تحقيق ذلك.
د) استثناء من احكام الفقره (ج) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تتصرف
بصفتها مديرا لحساب العميل اعداد تقرير الملامعه لذلك العميل عند بدايه العلاقه
التعاقديه، وعند تحديث شروطها، وعند تجديدها.
( ه) استثناء من احكام الفقره (ا) من هذه الماده، اذا ابلغت مؤسسه السوق الماليه عميلا بان
صفقه معينه غير ملامه له بناء علي تقرير الملامعه، واصر العميل علي تنفيذ تلك الصفققه
بعد اطلاعه علي تقرير الملامعه، يجوز لمؤسسه السوق الماليه قبول امر بيع او شراء الورقه
الماليه من العميل بعد ابلاغها العميل بان تنفيذ الصفققه لا يتوافق مع تقرير الملامعه وحصولها
علي اقرار من العميل بفهمه لذلك، شريطه الاحتفاظ بسجلات تقرير الملامعه واقرار العميل.
و ( يجب ان يكون اقرار العميل المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده معنا بصوره واضحه
وعادله وغير مصلله، وان يënضمن اقرار العميل بالاتي:
(1) اطلاعه علي تقرير الملامعه للصفقه التي يصر علي تنفيذها.
علمه بجميع تفاصيل الصفقه التي يصر علي تنفيذها، وفهمه لمخاطرها.
فهمه ان تنفيذ الصفقه لا يتوافق مع تقرير الملامعه.
(٢) يجب ان يكون ابلاغ العميل المشار اليه في الفقره (ه) من هذه الماده مراجعا ومعتمدا من
شخص مسجل مستقل عن spchص الذي اعد تقرير الملامعه.
(٤) يحظر علي مؤسسه السوق الماليه اتباع اساليب الضغط او اعطاء اي افادات مصلله للعميل
قد تؤدي الي تقدميم العميل لعلومات خاطيه او غير دقيقيه او غير مكتمله لاغراض دراسه
ملاعمه المشوره او الصفقه للعميل.
Y

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
ط) يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاعتماد علي المعلومات المقدمه من العميل لاغراض دراسه
ملاءمه المشوره او الصفقه للعميل، ما لم تعلم - او يجب في حدود المعقول ان تعلن - ان تلك
المعلومات المقدمه خاطيه او غير دقيقيه او غير مكتومله.
ي) لا تنطبق هذه الماده في الحالات الاتيه:
(1) عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع العميل بصفه وكيل فقط وفقا للتعليمات التي
تتلقاها منه دون تقدمي المشوره اليه، وكانت الصفقات سبر م يغ سوق ادوات الدين
المدرجه او في السوق الرييسيه او ما يعادلها من اسواق الاوراق الماليه خارج المملكه.
عندما تطرح مؤسسه السوق الماليه اسهما او ادوات دين مطروحه طرحا عاما، او
تطرح وحدات صندوق استثمار عام مفتوح منخفض المخاطر او توزعها، او تطرح
اوراقا ماليه من خلال منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه.
عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع عميل مؤسسي بصفه وكيل فقط وفقا
للتعليمات التي تتقاها منه دون تقديم المشوره اليه او الاداره لحسابه، باستثناء الطرف
الظهر
عندما تتعامل مؤسسه السوق الماليه مع عميل مؤسسي بصفه طرفا نظيرا.
(ك) يجوز لمسسه السوق الماليه بعد الحصول علي موافقه الهييه الاعتماد علي وسايل التقنيه
الحديثه في دراسه ملامعه المشوره او الصفقه للعميل، علي ان تضع مؤسسه السوق الماليه
اجراءات وسياسات دايمه للتحقق من صحه نتايج الدراسه ودفتها واستيفايها متطلبات هذه
الماده.
الماده الرابعه والاربعون: اقتراض العميل
( ا) فيما يتعلق باعمال اوراق ماليه، لا يجوز لاي مؤسسه سوق ماليه ان تقوم عن علم باقراض
اموال، او تقديم تسهيلات ايتمانيه لعميل، كذلك لا يجوز لها ترتيب قيام شخص اخر
بذلك، ما لم تتوافر الشروط الاتيه:
(1) قيام مؤسسه السوق الماليه بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل بناء علي المعلومات التي
يخصص عنها ذلك العميل، وقناعتها بان مبلغ القرض وترتيباته او التسهيلات الايتمانيه
مناسبه للعميل.
€ 3

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
موافقه العميل مسبقا وبشكل كتابي علي القرض او التسهيلات الايتمانيه، محددا (٢)
الحد الاقصي لقييمه القرض، او التسهيلات الايتمانيه وتفاصيل المبلغ واي مصاريف
يتم تقاضها.
ان لا يكون اقراض الاموال او تقدم التسهيلات الايتمانيه للعميل متعلقا بعقود (٣)


…(86,625 more chars)