moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٢٩٥٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها : انه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بنقل بضايع للمدعي عليها ولم تستلم موكلته من الاجره شيء، وطالب بالزام المدعي عليها باجره النقل وقدرها (١٧٩,٤٢٦) ميه وتسعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م لاعاده فتح الحساب. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه وفيها: (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها واحال علي لايحه الدعوي وحصر طلباته فيما قدمه ورفعت الجلسه . وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه وفيها: (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق النظام برقم مهمه التبليغ (٨٣٢١٣٦٦٦). وعند ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها باجره النقل وقدرها (١٧٩,٤٢٦) ميه وتسعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الخطاب الصادر من المدعي عليها باعاده فتح الحساب والممهور بختمها المشار اليه اعلاه، وقدم مراسلات بريديه بين الطرفين تضمنتا صحه العلاقه التعاقديه وطلب من المدعي عليها بتاجيل سداد الدفعات المستحقه واعاده للجدوله كما قدم ملفا يحتوي علي ١٦١ صفحه تضمنت كشفا وخطابات وفواتيرا لاجره النقل، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، ولما كانت بعض الخطابات تحتوي علي ختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع، ولان الاصل صحه ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقل السريع ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (١٧٩,٤٢٦) ميه وتسعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال، لما هو مبين بالاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.