moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٦٧٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: سبق لي التقدم امام الدايره التاسعه بالمحكمه الاداريه بالرياض في الدعوي رقم (٩٣٥١) لعام ١٤٣٨ ه، لالزام المدعي عليه بوقف استخدام المدعي عليه العلامه التجاريه (...) وقد حكمت الدايره ب(شطب العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (٣٥) والمملوكه لمؤسسه (...) للدعايه والاعلان) الا ان المدعي عليها مازالت تستعمل العلامه التجاريه حتي تاريخه، عليه قمت بالتقدم امام الدايره الاولي بهذه المحكمه في الدعوي رقم (٤٣٩٠٩٥٤٢٨) المؤرخه في ١٤٤٣/٠٧/٠١ه، للمطالبه بثبوت استعمال المدعي عليها للعلامه التجاريه ((...)) ومنعه من استعمالها، وقد صدر الحكم رقم (٤٣٣٤٨٠٤٣٧) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٨ه، بوقف المدعي عليه من استعمال العلامه التجاريه ((...))، علما انه قد سبق للمدعي عليه الاقرار بان المدعيه شريكه في المؤسسه بملكيتها للعلامه التجاريه ((...))، وقد تضررت المدعيه من ذلك حيث ان المدعي عليها هي المستفيده من شهره وارباح العلامه التجاريه خلال فتره استعمالها للعلامه. وطالبت فيها: بالزام المدعي عليها تعويضي عن الفتره التي انتفع منها المدعي عليه من شهره وارباح العلامه التجاريه بنسبه (١٠%) من ارباح كل سنه بناء علي القوايم الماليه المعتمده خلال تلك السنوات. وقدمت سندا لطلباتها المستندات التاليه: ١- مقابله صحفيه في مجله (...)، بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٩م، يتضمن اقرار (...) باتفاقه مع المدعيه علي ان تتحد الشركتان. ٢- صك حكم في القضيه رقم (٩٣٥١) لعام ١٤٣٨ ه، بالمحكمه الاداريه بالرياض. ٣- صك حكم في القضيه رقم (٤٣٩٠٩٥٤٢٨) المؤرخه في ١٤٤٣/٠٧/٠١ه،المقيده في الدايره الاولي في المحكمه التجاريه في الرياض. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن الاجابه ارفق مذكره رد تضمنت: ان المدعيه ابرمت اتفاق تخارج من الشراكه مع المدعي عليه، بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٨م، علي ان يعمل بها ٢٠١٧/٠١/٠١م، وفق اليات التخارج المتفق عليها، حيث وقعت المدعيه علي هذا الاتفاق بحضور شاهد يدعي (...). وعليه احالت الدايره الطرفان لتبادل المذكرات. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيله المدعيه عن تحديد فتره المطالبه محل الدعوي، وعن سند الملكيه للمدعيه تحديدا لهذه العلامه، وعن بيان الضرر الواقع علي موكلتها،حيث ان المطالبه في صحيفه الدعوي سلكت مسلك التعويض، طلبت مهله والاستعداد للجواب عن ذلك خلال سبعه ايام. وعليه رفعت الجلسه. قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ ه، تضمنت: المدعيه تحتج بحكم لا يملك حجيه الامر المقضي وانها دلست في قولها وتدعي كافه الاحكام التي ارفقتها اقرت بعدم صحه التسجيل وهذا عاري من الصحه. لا زالت المدعيه لا تستطيع تحديد اركان الضرر المزعوم حيث تمسكت في تحرير الدعوي بتملكها للعلامه رسميا وهذا ما يكذبه ظاهر الحال. تنكر المدعيه وجود الشراكه وانها احتيال من المدعي فعل لها ان تجيب علي التساؤل المتعلق بالمده التي مرت بين كل من التصريح والذي ورد في شهر ٦ لعام ٢٠١٥ وبدايه الحمايه للعلامه منذ شهر ٩ لعام ٢٠١٥م. وطالب فيها: الحكم بعدم قبول الدعوي. الحكم بكيديه الدعوي وتعزير المدعيه وجزرها عن اشغالنا. الحكم باتعاب محاماه وقدرها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها. اضافت وكيله المدعيه بانها تتمسك فيما قدمته سابقا واما عن التعويض فان موكلتها تطالب بالتعويض عن الفتره تاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧ه وحتي تاريخ صدور الحكم من المحكمه الاداريه فيما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وتشير الدايره الي انها بعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها تعويضي عن الفتره التي انتفع منها المدعي عليه من شهره وارباح العلامه التجاريه بنسبه (١٠%) من ارباح كل سنه بناء علي القوايم الماليه المعتمده عن الفتره تاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧ه وحتي تاريخ صدور الحكم من المحكمه الاداريه. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه: في ان المدعيه ابرمت اتفاق تخارج من الشراكه مع المدعي عليه، بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٨م، علي ان يعمل بها ٢٠١٧/٠١/٠١م، وفق اليات التخارج المتفق عليها. وبسؤال الدايره للمدعيه عن سند ملكيتها تحديدا لهذه العلامه، وعن بيان الضرر الواقع عليها،وحيث لم تقدم المدعيه جواب لسؤال الدايره ولم تحدد الضرر الواقع عليها، وحيث ثبت لدي الدايره بان المدعيه لم تسجل العلامه محل الدعوي؛ وعليه فهي لا تمتلكها بحسب ما هو مسجل نظاما؛ الامر الذي تكون معه العلامه في هذه الحاله متاحه للتسجيل من اي طرف، الامر الذي يكون معه نظر طلب المدعيه مع عدم تسجيلها للعلامه واثبات ملكيتها نظاما امر متعذر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي بحالتها، وللمدعيه ان تتقدم بدعواها بعد حمايتها للعلامه واثبات ملكيتها لها بالتسجيل النظامي، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمه الاداريه القاضي باثبات ملكيه العلامه للمدعيه، وحيث ان المدعيه قد احجمت عن تقديم ما يثبت تنفيذ هذا الحكم او انها اتبعت سبل اثباته من التسجيل النظامي للعلامه لدي الجهه المختصه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٩٠٤٦٧٥١) والمقامه من/(...) اقامه رقم: (...)، ضد/مؤسسه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري: (...) ؛ لما تضمنته اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.