moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٦٢٢٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه بشان المطالبه بارباحه عن شراكته في (...) للدعايه والاعلان، وصدر حكم من الدايره وتم تاييده من دايره الاستيناف التجاريه التاسعه بمحكمه الاستيناف بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه، وبعد ذلك تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر وصدر حكم من دايره الاستيناف التاسعه ومنطوقه (حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس) وحيث ان المدعي عليه انكر حق المدعي وقد الجاه الي اقامه دعوي قضاييه للمطالبه بحقه وذلك بتوكيل من يحسن المداعاه بالتعاقد مع محامي مرخص للمرافعه والمدافعه وحيث ان من تسبب بالضرر فيتحمل التعويض، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١,٠٦٣,٥٩٦) مليون وثلاثه وستون الفا وخمسميه وسته وتسعون ريالا، ومبلغا قدره (٩٦,٠٢٥) سته وتسعون الفا وخمسه وعشرون ريالا مقابل اتعاب الخبير) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩١٧٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستند التالي: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١ه، ورقم (٤٣٣٦٣٩٤٣٢) بين طرفي الدعوي المنتهيه بحكم لصالح المدعي بمبلغ قدره (١,١٦٧,٤٤٦) مليون ومايه وسبعه وستون الف واربعمايه وسته واربعون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٨ه، وفيها، حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قدم جوابه الاتي نصه: ان المدعي ادعي بارباحه من شراكه مدعيا انه شريك مع المدعي في اعمال وكاله دعايه واعلان باسم المدعي وبعد مده حكم له القاضي بعد اداءه حلف الاستظهار في القضيه رقم ٤٤٩٣/١/ق لعام ١٤٣٦ه، وتقدم للقضاء بطلب اتعاب المحاماه في ذلك بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال، ولكن حكم له القاضي بمبلغ (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، ثم اقام دعوي بنفس الموضوع في المحكمه التجاريه بندب خبير محاسبي للقضيه ذاتها وبعد مداولات مع الخبير حكم القاضي له بمبلغ الارباح وكذلك حكم له بدفع اتعاب الخبير كامله والان يدعي باتعاب المحامي فهو بذلك اخذ المبلغ المحكوم به بالقضيه واتعاب المحامي، وطلب رد دعوي المدعي، فدفع المدعي وكاله قايلا: ان القضيه السابقه تخص اثبات الشراكه فقط ولا علاقه لها بالدعوي الاصليه محل المطالبه بالاتعاب بهذه الدعوي حيث ان الدعوي الاصليه محل المطالبه تخص الارباح فقط، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: صحيح الدعوي السابقه كانت تخص اثبات الشراكه وحكم بها باثبات الشراكه فقط، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (١٢٠٠٠٠) ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه المقيده برقم (٤١٨٠٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (٤٣٣٦٣٩٤٣٢) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، القاضي ب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره:(١.١٦٧.٤٤٦) مليون ومايه وسبعه وستون الفا واربعمايه وسته واربعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه . وبشان الموضوع: بما ان المدعي يستند في مطالبته علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليه في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، ولما كان حكم الدايره المشار اليه قد تم الاعتراض عليه بطريق الاستيناف فصدر بشانه حكم محكمه الاستيناف رقم (٤٤٣٠١٩١٧٥٢) في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه والقاضي ب: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٣٣٦٣٩٤٣٢) المؤرخ في ١٨ /١٢ /١٤٤٣ه الصادر في القضيه رقم (٤١٨٠٢٨٠٨). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١.٠٦٣.٥٩٦) مليون وثلاثه وستون الفا وخمسميه وسته وتسعون ريالا. ومبلغا قدره (٩٦.٠٢٥) سته وتسعون الفا وخمسه وعشرون ريالا مقابل اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، متضمنا بمعرض اسبابه ما ياتي: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المقدم عليه من المدعي عليه والمدعي فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ وذلك لكون الخبير احال للدايره البت في بعض المسايل التي ادعاها المدعي عليه ولم يتم بيان الوجه النظامي او الشرعي في سبب رفضها في الحكم محل الاعتراض، وتمسك بها المدعي عليه في لايحه استينافه، وهي علي النحو التالي: اولا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعي عليه من اتفاقه مع المدعي علي استحقاقه لرواتب مقابل ادارته لمحل الشراكه بنسبه ١٠% من الايرادات بمبلغ (١.٧٨٦.٠٠٠) ريال، ثم ادعايه ان المدعي اقر باستحقاق المدعي عليه لنسبه ٤% من الايرادات مقابل الاداره، حيث انكر المدعي ذلك، ولم يقدم المدعي عليه البينه الموصله. ثانيا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعي عليه من استلام المدعي لمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال فيما يخص الشراكه محل الدعوي، حيث انكر المدعي ذلك، ولم يقدم المدعي عليه البينه الموصله. وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فان الدايره افهمت المدعي عليه بان له يمين المدعي علي انكار ذلك، فقبل بيمينه، وحيث ان المدعي ادي اليمين علي النحو الوارد بوقايع هذا الحكم فان الدايره تنتهي الي رفض ما يدعيه المدعي عليه بخصوص المشار اليه اعلاه، وهو الموافق لنتيجه الخبير في عدم اعتماده لهذين المبلغين. ثالثا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعي عليه من استلام المدعي لمبلغ (١٠٣.٨٥٠) ريالا، فان المدعي سبق ان اقر في الحكم الصادر من المحكمه العامه المشار اليه في وقايع هذا الحكم بانه استلم هذا المبلغ من (...)، وقد سالته الدايره في جلسه هذا اليوم عن ذلك المبلغ هل هو يخص الشراكه محل الدعوي فاقر بانه يخصها، مما تنتهي معه الدايره الي خصمه من المبلغ المحكوم به للمدعي حيث ان الخبير لم يخصم هذا المبلغ من مستحقات المدعي، واحال البت فيه للدايره. رابعا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعي عليه من مصروفات في الشراكه محل الدعوي ويطلب اعتمادها والمتمثله في رواتب الموظفين التي تزيد عن خمسه ملايين ريال، فان المدعي عليه لم يقدم سابقا ما يثبت ذلك، وما قدمه ضمن استينافه فقد تم عرضه علي الخبير من قبل هذه الدايره الا ان الخبير لم يعتمده لعدم كفايته محاسبيا للاعتماد عليه، ولعدم اتخاذ المدعي عليه للاجراءات النظاميه المحاسبيه في ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان ما قدمه المدعي عليه بخصوص ذلك لا يؤثر علي نتيجه التقرير المحاسبي. واما ما تضمنه استيناف المدعي من طلب الحكم له باتعاب الخبير التي دفعها مستندا الي قرار الدايره في ندب الخبير المتضمن ان يتحمل الاتعاب كامله خاسر القضيه، وحيث ان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لاي مبالغ، بل وكان سابقا ينكر شراكته بالكليه حتي صدر الحكم النهايي بثبوت الشراكه، وحيث ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعي للمبلغ الوارد في تقرير الخبير مخصوما منه المبلغ المشار اليه اعلاه، وحيث ان المدعي عليه يعد بذلك خاسرا للدعوي؛ فيتحمل ما دفعه المدعي من اتعاب الخبير وقدرها (٩٦.٠٢٥) ريالا وتنتهي الدايره الي الزامه به . وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم مماطلته، وان مبلغ المطالبه بمصاريف التقاضي سبق الفصل بشانه للمدعي بدعوي اثبات الشراكه، بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليه كان منكرا لشراكه المدعي حتي صدر الحكم النهايي بثبوت الشراكه، ثم لجا المدعي بعد ذلك لاقامه الدعوي الاصليه بطلب الارباح لدي هذه الدايره فصدر الحكم لصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت حق المدعي وتحقق مماطله المدعي عليه بادايه الحق، ولا ينال من ذلك دفعه بسبق الفصل باتعاب المحاماه بدعوي الشراكه لانه الجا المدعي كذلك لمعاوده المطالبه بالارباح رغم ثبوت شراكته بحكم نهايي، تاسيسا علي ما تقدم ولما تضمنته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي الاتي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الانصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) ان يدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره: ٥٣٠٠٠ريال، والله الموفق.