tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 8757 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-12-29 document_type=ruling entity=document_number:5bdcf677-784d-4ffb-9a62-dd27a31eacdf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 8757 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه اركان المدينه للتجاره غير ذلك (...)
ضد/ فرصه التوفير كل شيء 5 ريال غير ذلك (...) 
القاضي عبد الاله بن سهل العتيبي رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (قامت موكلتي بتوريد بضايع (كماليات منزليه) للمدعي عليها وذلك بقيمه (4766) اربعه الاف وسبعمايه وسته وستون ريال وتوجد مطالبه ماليه بكشف حساب يوضح المبلغ المطلوب من المدعي عليها ولم تسدد المبلغ،) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بقيمه (2500) الفين وخمسمايه ريال والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (4766) اربعه الاف وسبعمايه وسته وستون ريال، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي كشف حساب، وارفق مستخرج من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها وتضمن بان اسم المؤسسه (فرصه التوفير للتجاريه) بسجل تجاري رقم (...) ، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 29/12/1442 حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم 422127649 ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي اسم مؤسسه المدعي عليه الوارد في صحيفه الدعوي والاسم الوارد في السجل التجاري المرفق والاسم الوارد في النظام تبين وجود اختلاف وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي لفصل فيها. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وصحه البيانات المدخله وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه والتي ورد فيها :(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ومن شروط الواجب توفرها في صحيفه الدعوي اسم المدعي عليه كاملا كما نصت عليه الفقره (2) الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه (2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) ولايحتها التنفيذيه رقم (76): (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه.) وبما ان المدعي لم بذكر اسم المدعي عليه مالك المؤسسه في صحيفه دعوي وبما ان المؤسسه ليس لها صفه اعتباريه وانما صفتها وذمتها لمالكها، كما ان اسم المؤسسه الوارد في صحيفه يختلف عن الوارد في السجل التجاري، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا يحول هذا الحكم من رفع المدعي دعوي بعد استكمال الاجراءات النظاميه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.
رييس الدايره
عبد الاله بن سهل العتيبي