ncar · law · processed · 16 chunks
(7 من 2 يعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ناب ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطاع علي الامر الملكي رقم ٦٧/ اكتريخ ١٤١٢٠١/٤ وبناء علي الماده السبعين من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٨/٢٧) وتاريخ وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣/٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣. وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوری الصادر بالامر المكلي رقم (91/١) و tsاريخ 1412/1/27 وبعد الاضلاع علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/٢) وتاريخ ١٤١٥/١٠/٢٦ (1/7/3/7/2) وبعد الاضلاع علي قراري مجلس الشوری رقم و تاريخ ٧١/٩/٢ و تاريخ (٢٠/٢٨) ورقم (١٤١٦/١١/٢٧) وبعد الاضلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) و تاريخ 1420/41/7 رسمنا بما هو انت: اولا. الموافقه علي نظام صيد الحيوانات والطيور البريه بالصينيه المرفقه. (7 من 3 من 3) ثانيا تعديل الماده الخامسه عشره من نظام المناطق المحميه للحياه الظهريه لتصبح بالصيغه التاليه: "فيما عدا المخالفات في المحميات البحريبه تتولي اللجان المكونه في امارات المناطق - وفقا للماده السابعه من نظام صيد الحيوانات والطيور البريه - النظر في مخالفات احكام هذا النظام وتطبيق الجزاءات الوارده فيه ". ثالثا. ينشر هذا المرسوم في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. رابعا. علي سمو نانب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيد مرسومنا هذا…… بين، عبد الله بن بين، عبد الله بن بين، عبد الله بن بين، عبد الله بن الطرفيه (7 من 4 صفحه) قرار رقم (٦٣) وتاريخ ١٥١٢٠٤ ان جملس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جملس الوزراء برقم ٨/٧٩٩ وتاريخ ١٢/٨ ه المشرتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي العضو المتدب للهييه الوطنيه حمايه الحياه الفطريه واغانها رقم ١٣٣ و تاريخ ١١/١١/٩ ه بشان مشروع نظام صيد الحيوانات والطيور البريه. وبعد النظر في قرار جالس الشوری رقم (١٦/٣٦/٢٦) و تساريخ ١٤١/١/٢٧ وبعد الاطاع علي الخضر العقد في هييه الحبراء رقم (٢٠٣) و تساريخ ١٤١٨/٨/٢٠ وبعد النظر في قرار جلس الشوری رقم (٢٠/٢٨) وتاريخ ١٤١٩/٩/٢ وبعد الاطاع علي نظام المناطق الخميه للحياه الفطيره الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢/١٠) وتاريخ ١٣٥/١٠/٢٦ وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ .١٤٢٠/١/١٧ .../... (7 من 5 الله علي الله ممره لمتله (٢) يقرر مايلي: 1 - الموافقه علي نظام صيد الحيوانات والطوير البريه بالصيغه المرفقه. ٢ - تعديل الماده الخامسه عشره من نظام المناطق الخميه للحياه الفطريه لتصبح بالمصيغه التاليه : "فيما عدا المخالفات في الخميات البحريه ، تتولي للجسان المكونه في مارات المناطق - وفقا للماده السابعه من نظام صيد الحيوانات والطيور البريه - النظر في مخالفات احكام هذا النظام و تطبيق الجزاءات الوارده فيه". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته موفقه بها. نايب رييس جلس الوزراء (7 من 6 صفحه) نظام صید الحيوانات والطيور البربيه الماده الاولي : يقصد بالالفاظ الوارده في هذا النظام المعاني الموضحه قريتها : المييه : المينه الوطنيه حمايه الحياه الفطريه واغايها. الصيد : المطارده او الامساك او الجرح او القتل لاي حيوان اوطير بري. جملس الاداره : جملس اداره الهشه الوطنيه حمايه الحياه الفطريه والغايها. الماده الثانيه : لابوز لاحد مباشره الصيد دون الحصول علي ترخيص من الهشه او من تفوضه وفقا ما تKDده اللانحه التففيديه. الماده الثالثه : ترخيص الصيد شخصي لابوز التنازل عنه لغير صاحبه، ويجب محل رخصه الصيد وابرازها عند طلبها من موظفي الهيه او موظفي وزاره الداخليه المختصين. الماده الرابعه : لابوز الصيد داخل المدن والقري، ولاي الامكان والاوقات التي يخطر فيها، ولا بالوسايل الخطر الصيد بها، وذلك وفق لماحده اللازحه التنفيذيه. الماده الخامسه : يجوز للهينه حطر صيد انواع معينه من الحيوانات او الطيور بهدف حايا الحياه الفطريه واخوانها (7 من 7 صفحه) (7) الماده السادسه : مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يفرضها نظام اخري، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامه لاتزيد عن عشرين الف ريال، وفي حاله تكرار المخالفه يجوز مضاعفه الغرامه. وفي جميع الاحوال يجوز ان ضبط الاصلحه والالات والادوات التي استعملت في الصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم اصطيدها، ويجوز مصادرتها في حاله ثبوت المخالفه. الماده السابعه : توبي النظر في خلالات احكام هذا النظام، وتطبيق الجزاعات الوارده فيه جلان مشركه من وزاره الداخليه واهميه، وتنكون كل جنه من ثلاثه عضاء، يحمل احمدهم مؤهلا شرعيا. ويجوز التظلم من قرارات اللجان امام ديوان المظالم الماده العامه : يصدر جلس الاداره بالاتفاق مع وزاره الداخليه اللاتحه التنفيذيه هذا النظام. الماده التاسعه : تتولي وزاره الداخليه مسؤوليه ضبط المخالفين هذا النظام. الماده العاشره : يمل هذا النظام عمل نظام صيد الحيوانات والطير البريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ وتاريخ ٢٦ واتريخ ٢٦ الماده الحاديه عشره : ينشر هذا النظام في الجريده الرعيه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. RT3,