moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571253722 لعام 1445 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليه (شوكولاته وحلويات متنوعه) عدد (1) (شوكولاته وحلويات متنوعه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08ه بثمن اجمالي مبلغ قدره (4,292.39) اربعه الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/14ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (4,292.39) اربعه الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 2023/09/02م باجمالي مبلغ قدره (4,292.39) اربعه الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله علي مطبوعات المدعيه ممهورا بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/28ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (4,292.39) اربعه الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، وقدم في سبيل اثبات طلبه بينته المتمثله في كشف حساب ممهورا بتوقيع المدعي عليه، ولاعتباره حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443ه ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441ه ،ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (4,292.39) اربعه الاف ومايتان واثنان وتسعون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، والله الموفق.