moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٧٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد وتركيب اعمال العزل المايي الخارجي، ابتداء من تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤١ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٧,٦٥٠) سبعه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦,٣٣٨) سته وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والمتبقي (١٦,٣٣٨) سته عشر الف وثلاثمايه وثماني وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٣٣٨) سته عشر الف وثلاثمايه وثماني وثلاثون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠) الف وستمايه ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق بين اطراف الدعوي مؤرخ في ٢٢/ ١٠/ ١٤٤١ه علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع اطراف الدعوي وختم المدعي عليها. ٢- محررات عاديه عباره عن عدد (٣) فواتير علي مطبوعات المدعيه للفتره من تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٠م الي ٢٧/ ٠٥/ ٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (١٩,٢١١.٥٥) تسعه عشر الف وميتان واحد عشر ريال وخمس وخمسون هلله، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام وممهوره بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير وان مجموعها اكثر من قيمه المطالبه؟ اجاب قايلا: المدعي عليها دفعت جزء والمتبقي هو ما نطالب به ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٣٣٨) سته عشر الف وثلاثمايه وثماني وثلاثون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠) الف وستمايه ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦,٣٣٨) سته عشر الف وثلاثمايه وثماني وثلاثون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وقدم في سبيل اثبات دعواه البينه الموصوفه في وقايع الحكم؛ ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠) الف وستمايه ريال، وبما ان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٣٣٨) سته عشر الف وثلاثمايه وثماني وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١٧) ثمانمايه وسبعه عشر ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.