tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530195893 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1445-02-27 document_type=ruling entity=document_number:6898c11e-6a79-41b3-8f84-48c142680c45 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570199084 لعام 1445 ه
المدعي: 
شركه (...) 
المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفق الماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (20,526.00) عشرون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال سعودي؛ وذلك لانه بتاريخ 1444/09/9ه الموافق 2023/03/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد ومواد عذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/8ه الموافق 2023/03/30م بثمن اجمالي قدره (20,526.00) عشرون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/09/9ه الموافق 2023/03/31م بمبلغ قدره (20,526.00) عشرون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/9ه الموافق 2023/03/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). هكذا ادعي وقدم لاثبات دعواه مستنده المذكور. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لها الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 27/2/1445ه وافتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحضر فيها وكلاء اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه طلب مهله للرد فسالته الدايره عن سبب تاخره عن تقديم الجواب، فاجاب بانه وكل بهذه الدعوي بالامس، فافهمته الدايره بان طلبه وعذره غير مقبول من المدعي عليها، وذلك بناء علي الماده 243 والماده 245 من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه، فعليه ان يقدم جوابه، فلم يقدم اي جواب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (20,526.00) عشرون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال سعودي، بناء علي الدعوي المشار اليها في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه مصادقه الرصيد، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها قبل الجلسه، وكذلك لم تقدم جوابها في الجلسه، وطلبت مهله للجواب، فرفضت الدايره طلبها، حيث ان الواجب عليها تقديم جوابها قبل الجلسه بناء علي الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين من اللوايح التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه.)، ولن يقبل منه اي دفع او طلب او بينات لم يتم ابداؤها في هذه الجلسه بناء علي الماده الخامسه والاربعون بعد المايتين من ذات النظام ونصها (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، و لم تقدم المدعي عليها جوابها بالجلسه واصرت علي استمهالها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عما قدمته المدعيه من بينات موصله، والتي رات الدايره الاعتداد بها؛ لان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بطلب المدعيه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال).
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 20526.00 ريال والله الموفق.