tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430929170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-25 date_hijri=1444-10-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:2328afa7-cb43-45fc-9949-9165451b9ac3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470872235 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: 1-انه بتاريخ 25/11 /2018 م تم الاتفاق بين موكلي و المدعي عليه/ (...) علي ان يموله موكلي بمبلغ خمسمايه الف ريال سعودي (500000) للمضاربه بها في نشاط قهوه مختصه و كوكيز وذلك في منشاه المدعي عليه وان تكون تحت ادارته، وتم تحويل المبالغ للمدعي عليه علي دفعات متفرقه واجمالي المبالغ المحوله للمدعي عليه اربعمايه وتسعون الف ريال سعودي (490000) وتفصيلها وفقا للاتي: ا-حواله بنكيه للمدعي عليه بتاريخ: 25/11/2018م وذلك بقيمه مايه وعشرون الف ريال (120.000). ب-حواله بنكيه للمدعي عليه بتاريخ: 27/11/2018م وذلك بقيمه مايه وثلاثون الف ريال (130.000). ج-حواله بنكيه للمدعي عليه بتاريخ: 05/12/2018م وذلك بقيمه مايه الف ريال (100.000). د-حواله بنكيه للمدعي عليه بتاريخ: 19/12/2018م وذلك بقيمه مايه واربعون الف ريال (140.000) (مرفق 1). 2-تم تحرير عقد الشراكه بين موكلي والمدعي عليه وذلك في تاريخ 19/12/2018م (مرفق 2). 3- تم الاتفاق بن موكلي والمدعي عليه علي تقسيم الارباح ما نسبته 70 بالميه للمدعي عليه والمتبقي لموكلي ونسبته 30 بالميه. 4-قام المدعي عليه بتسليم موكلي جزءا من راس المال وذلك بتاريخ 17/05/2021م وذلك ما قيمته ميتان وعشرون الف ريال سعودي. 5-قام المدعي عليه بمماطله موكلي وذلك من اجل تسليم المبلغ المتبقي من راس المال وحتي تاريخ هذه الجلسه لا يرد علي اتصالات موكلي ويتهرب من مقابلته. وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال وقدره (270,000.00) ميتان وسبعون الف ريال. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بتقديم رده قبل تاريخ 10/10/1444ه عبر المذكرات فاستعد بذلك، ثم تقدم المدعي عليه عبر الطلبات بالطلب رقم (4411166955) مذكره رد والتي تضمنت ما يلي: الخص لفضيلتكم الرد بما يلي: 1/ المدعي اشترط شرطا مخالفا للشريعه (بالبند التاسع) حيث اشترط ضمان راس المال مع وجود خساره كبيره في المشروع خاصه وان المشروع افتتح قبل كورونا ب5 اشهر. 2 المدعي هو المسؤول عن الحسابات ويديرها بشكل كامل ويعلم الخساره الفادحه والكبيره التي كانت سببا باقفال المشروع بشكل كامل. 3/ تمت مراعاه المدعي لوجود صداقه قديمه بيننا بشراء حصته وعدم خسارته بالكامل بمبلغ (220,000) ميتان وخمسون الف ريال، لذا نامل رد دعوي المدعي لمخالفته الشريعه بشرطه علي المدعي بالعقد ضمان راس المال ولتخارجه من المشروع بشراء حصته بالكامل . ثم تقدم المدعي بمذكره رد عبر الطلبات بالطلب رقم (4411240427) والتي تضمنت مايلي: اولا: دفع المدعي عليه ببطلان عقد الشراكه وذلك استنادا للبند التاسع من العقد وذلك لضمان راس المال وعليه نجيب بما دفعه المدعي عليه بان عليه اعاده راس المال وذلك بحسب ادعايه بالبطلان وذلك لقول ابن المنذر رحمه الله: (اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربه) اذا اشترط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معدوده) ولاقرار المدعي عليه ببطلان عقد الشراكه المبرم فانه يتوجب عليه اعاده راس المال المسلم له وذلك لدفعه ببطلان عقد الشراكه. ثانيا: ذكر المدعي عليه في ثانيا ان موكلي مسؤول عن الحسابات واداراتها فذلك غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه هو من يقوم باداره الحسابات ونص البند سادسا (الاداره: يتولي اداره المشروع الشريك الاول بالكامل) وهذا البند من الالتزامات التي تقع علي عاتق المدعي عليه اداره المشروع بالكامل ومن ضمنها الحسابات وان المدعي عليه يتنصل عن هذه المسؤوليه التي علي عاتقه. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه في ثالثا بانه اشتري حصه موكلي فذلك غير صحيح اطلاقا وان المال المسلم من قبل المدعي هو جزء من راس المال المسلم له وان المدعي عليه قد اصطنع دليلا لنفسه حتي يتهرب عن تسليم راس المال. رابعا: ذكر المدعي عليه بانه قد خسر المشروع محل الشراكه خساره فادحه ولم يقدم البينه علي خسارته بالرغم ان المشروع محل الشراكه قايم حتي هذه اللحظه بنفس الموقع وباسم المدعي عليه وبعد رفع الدعوي قام المدعي عليه بنقل محل الي مؤسسه (...) للمقاولات (مرفق السجل التجاري قبل نقل ملكيه المدعي عليه للمحل التجاري الي الشخص الاخر)، اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره القضاييه كما يظهر لكم بان المدعي عليه يتهرب ويتنصل عن اعاده المبلغ المتبقي من راس المال ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده راس المال المتبقي 270.000 ريال . وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل صدر حكم من احد المحاكم سابقا بعدم الاختصاص فاجاب بالنفي، ثم سالته هل راس المال من الطرفين ام من طرف واحد؟ فاجاب بانه من طرف واحد وهو المدعي، وان العمل من المدعي عليه، وان نطاق الشراكه هو مقهي (...) علي طريق (...) مدينه (...)، وان راس المال مليون ريال، خمسمايه الف من موكلي، وخمسمايه الف من شريك ثالث بعقد مستقل، والمدعي عليه قايم بالعمل فقط، ثم عقب المدعي عليه اصاله ان راس المال من الطرفين وانه دفع مبلغا قدره: (1.250.000) مليون ومايتان وخمسون الف ريال، ثم نبهت الدايره المدعي وكاله علي ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان علي المدعي ان يدفع نصف راس المال فقط، ولم يشر الي المبلغ المتبقي هل هو من طرف ثالث ام ان المدعي عليه يتولي دفعه؟ فطلبت الدايره من الطرفين ايضاح ذلك، فاجاب وكيل المدعي بما يلي: ان التعاقد مع المدعي عليه كان علي ان يدفع موكلي نصف راس المال، وان علي المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي سواء من ماله الخاص او من خلال ادخال مستثمرين جدد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر واكد علي ان الاتفاق ابتداء كان علي ان المال مناصفه بين الطرفين وان علي المدعي دفع نصف راس المال فقط، ثم قرر ما يلي قايلا: كان المدعي علي علم ان معي خمسمايه الف ريال ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب تقديمه بهذه الدعوي امام هذه المحكمه مع ان راس المال من الطرفين، فاجاب بان ذلك يعود الي ان علي المدعي عليه تولي الاداره بنص العقد، واكد علي انه لم يقم برفع الدعوي امام المحكمه العامه ولم يصدر حكم بعدم الاختصاص بين الطرفين، وذكر المدعي عليه انه يسكن مدينه بريده، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي مبنيه علي شراكه مع المدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي: ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر، وبالنظر في العقد المبرم بين الاطراف وفيما قرره اطراف الدعوي في هذه الجلسه يتبين ان المال مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون المال من طرف، والعمل من الطرف الاخر، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: احدها: شركه العنان،... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها ، والشاهد مما سبق انه نص علي ان اشتراك الطرفين بالمال يخرج بمسمي الشركه من المضاربه الي العنان، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (31) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.