moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٢١٣/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٨/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٧ه، وبعد دراستها ومداولتها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: ان موكلتي قامت بتوريد اسفلت للمدعي عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/٩/١٤٣١ه والفواتير الصادره، واستمر التعامل مع المدعي عليه بتوريد الاصناف المطلوبه الا ان المدعي عليه توقف عن سداد مستحقات المدعيه عن الفواتير المرفقه بقيمه ١٠٧,٢٧٤,٤٠ ريال. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه ٤/١/١٤٣٨ه وفيها افاد الحاضر بانه تم الاتصال علي مركز الشرطه في محافظه (...) ولم يتم التعاون معهم فافهمته الدايره بان الاتصال بالهاتف لا يعد ابلاغا، ثم رات الدايره ارسال خطاب الحاقي للشرطه بالاضافه الي مخاطبته علي العنوان المقيد بشهاده تسجيل مؤسسه فرديه التي قدمها وكيل المدعيه، وفي جلسه ٦/٣/١٤٣٨ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيع وكيله في محضر الجلسه السابقه، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٢/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه يوجد عقد بين المدعيه وبين المدعي عليه لتوريد الاسفلت من شركه (...) وكان التعامل يتم عن طريق دفع قيمه الشحنه مقدما قبل خروجها من الشركه المدعيه، وان جميع طلبات التوريد التي تمت لصالحنا من المدعيه تم دفع جميع قيمتها قبل استلامها، والمدعيه لديها الكشوف التي تثبت ذلك، وانه عند وصول الشحنه المورده من المدعيه يقوم مهندس المشروع المختص لدينا بالتوقيع علي الاستلام مع وضع ختم المؤسسه وهذا مثبت في جميع الشحنات التي استلمناها والمتعارف عليه في التعامل بيننا وبين المدعيه، وهذا لم يتوفر في ما تطلبه المدعيه، كما ان البند السابع من العقد الذي نظم عمليه السداد ينص علي ان تقوم المدعيه بتقديم كشف شهري لاجمالي المسحوبات خلال الفتره ويتم تسديد قيمه الكشف خلال سبعه ايام من تاريخ استلام الكشف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٩/١/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعيه بانه لا يملك بينه علي دعواه عدا العقد المرفق بينما الفواتير المرفقه فقدت اصولها بعد اطلاع الدايره عليها كما انها لا تحمل ختم او استلام من المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه، وفي جلسه ١٢/٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ الدعوي واما بخصوص اليمين التي طلبها وكيل المدعيه فانه يطلب مهله لمراجعه موكله، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه في اداء اليمين افاد بان موكله مستعد لادايها الا انه يطلب استخلاف محكمه النويعمه التابعه ل(...) لكون موكله كبير بالسن ويعاني من مرض اقعده الفراش ولا يمكنه الحضور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر عدم ممانعته من ذلك، ثم قررت الدايره النظر في استخلاف محكمه النويعمه، وفي جلسه ٣٠/٧/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه لم يقدم عنوانا صحيحا لمالك المؤسسه ليتسني للدايره الكتابه لمحكمه النويعمه لاستخلافها في سماع يمين المدعي عليه، ثم قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر للحضور لاداء اليمين والا عدته الدايره ناكلا، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٠٧,٢٧٤,٤٠ ريال، تمثل قيمه توريد اسفلت للمدعي عليه، ولم تقدم لذلك سوي صور من فواتير التوريد، وحيث قرر وكيل المدعيه في جلسه ١٩/١/١٤٣٩ه انه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث ان المدعي عليه حضر في جلسه ٢٦/٥/١٤٣٩ه وافاد استعداد موكله لاداء اليمين، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم رغم ابلاغه لشخصه عن طريق (نظام ابشر) بالحضور لاداء اليمين، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (عليه وبعد التامل) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧,٢٧٤,٤٠) ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٢٨٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١١/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، توريد اسفلت منذ عام ١٤٣١ه، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه موقعا –بحسب الظاهر- من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا وقال فيه (مما يستلزم اخذ اليمين مني)، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان المدعي استند الي الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه وهي ملغاه بالمرسوم الملكي الذي صدر بموجبه نظام المرافعات الشرعيه، وقد اعطي وكيل المدعي عليه المحكمه التجاريه عنوانا غير صحيح للمدعي عليه اصاله مما حال دون استخلاف المحكمه التابعه لها بلده النويعمه لسماع يمينه، وتخلف وكيل المدعي عليه عن حضور الجلسه التاليه امامها، وقد حددت دايره الاستيناف للاطراف جلسه ٦/١١/١٤٤٠ه وتم تبليغها لمؤسسه المدعي عليه ولوكيله الشرعي عن طريق نظام ابشر (وتم الارسال بنجاح) وتخلف المدعي عليه وكاله عن حضور الجلسه ايضا ، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه والمدعي عليه يطلب اذا شاء اداء اليمين وفق النظام متي التزم وكيله بالحضور ومتي التزم بتقديم عنوان صحيح. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٢١٣ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧٢٧٤,٤٠) مايه وسبعه الاف ومايتان واربعه وسبعون ريالا واربعون هلله محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف من اسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.