tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / training_institutes

لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1431هـ

ncar · regulation · processed · 28 chunks

date_gregorian=2010-02-26 date_hijri=1431-01-17 document_type=regulation entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية entity=summary:حلت هذه اللائحة محل لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1426هـ . وتضمنت : تعريفات ، نطاق تطبيق اللائحة ، ضوابط الترخيص للمستثمر والمنشأة ، نقل ملكية المنشأة وتغيير موقعها واسمها ، وفاة مالك المنشأة ، سجلات تنظيم العمل ، التقارير الإحصائية السنوية ، إشراف ومتابعة المؤسسة ، تصنيف المنشأة ، المقابل المالي للرخص والتصاريح ، تصحيح وضع المنشأة أو إلغائها ، تفسير وإصدار القواعد التنفيذية ، نفاذ اللائحة . entity=document_number:85 entity=keyword:تدريب entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:معهد الدراسات الفنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=training_institutes validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس الاداره للتدريب التقني والمهني 

بجلسته ر
قم (85) وتاريخ 17 /1 /1431ه
(لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه)
الماده الاولي
يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه –اينما
وردت في هذه اللايحه– المعاني الموضحه امام كل منها، 
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسه:
 المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
المحافظ: 
محافظ المؤسسه.
المجلس العام التقني والمهني:
مجلس للوحدات التدريبيه التابعه للمؤسسه.
اللايحه:
 لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه.
المنشاه التدريبيه:
 المنشاه التدريبيه الاهليه المرخص لها من المؤسسه.
البرامج التدريبيه
: برامج غير اكاديميه مختلفه الاشكال والمستويات والمدد.
القواعد التنفيذيه:
 القواعد والاجراءات التنفيذيه للايحه.
الترخيص: 
موافقه المؤسسه علي تاسيس المنشاه التدريبيه.
الرخصه:
 موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي مزاوله التدريب.
الماده الثانيه
تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات التدريبيه
التي تقدم البرامج التدريبيه، ولا تشمل المراكز التدريبيه التي تنشيها الشركات
والمؤسسات الاهليه لتدريب منسوبيها.
الماده الثالثه
يحصل المستثمر علي الترخيص بعد توافر الشروط
الموضحه في القواعد التنفيذيه.
الماده الرابعه
تحصل المنشاه التدريبيه علي الرخصه بعد توافر
الشروط الموضحه في القواعد التنفيذيه.
الماده الخامسه
لا يجوز للمنشاه التدريبيه ان تزاول نشاطها
التدريبي الا بعد حصولها علي الرخصه، وفي حال خالفت ذلك تطبق العقوبات الوارده
في القواعد التنفيذيه.
الماده السادسه
تحصل المنشاه التدريبيه علي
رخصه التدريب وفق الضوابط التاليه:
1.

يجب علي مالك
المنشاه التدريبيه تقديم الضمان البنكي المطلوب وتحدد القواعد التنفيذيه مقدار
هذا الضمان.
2.

ان يكون المقر
الذي ستشغله المنشاه التدريبيه في موقع يتناسب مع اهدافها وبعيدا عن كل ما يؤثر
علي نشاطها، وملايما للاغراض التي اسست من اجلها وتحدد القواعد التنفيذيه الشروط
المطلوبه لهذا المقر.
3.

ان يكون للمنشاه
التدريبيه مدير سعودي مؤهل للقيام بمهامها وهييه اداريه سعوديه مؤهله.
4.

ان يكون في
المنشاه التدريبيه عدد كاف من المدربين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمه،
ويمكن التعاقد مع غير السعوديين في حال عدم توفر سعوديين في التخصص.
5.

ان تعتمد المؤسسه
البرامج التدريبيه والمدربين.
6.

ان تتوفر في
المنشاه التدريبيه التجهيزات اللازمه للتدريب والاتصال.
7.

ان تتوفر في
المنشاه التدريبيه وسايل السلامه الكافيه للمحافظه علي سلامه المتدربين ومنسوبي
المنشاه وزوارها.
8.

ان تتضمن نظم
المنشاه التدريبيه ما يكفل احترام القيم والتعاليم الاسلاميه.
الماده السابعه
مالك المنشاه التدريبيه مسؤول
عنها امام المؤسسه وامام السلطات المختصه في الدوله.
الماده الثامنه
يجوز نقل ملكيه المنشاه
التدريبيه او تغيير موقعها او تغيير اسمها بعد الحصول علي اذن كتابي من المؤسسه،
وبعد توفر الشروط الوارده بالقواعد التنفيذيه.
الماده التاسعه
اذا توفي مالك المنشاه
التدريبيه وجب علي الورثه تعيين نايب عنهم علي ان يتم ذلك خلال سته اشهر؛
وفقا للاجراءات التي تحددها القواعد التنفيذيه، واذا لم يتم ذلك تقوم المؤسسه
بانهاء نشاط المنشاه التدريبيه خلال سته اشهر اخري؛ وفقا للقواعد التنفيذيه.
الماده العاشره
للمنشاه
التدريبيه تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه وقواعدها التنفيذيه،
وتحتفظ المنشاه التدريبيه بالسجلات اللازمه لتنظيم العمل.
الماده الحاديه عشره
تقدم المنشاه التدريبيه
تقريرا احصاييا سنويا للمؤسسه يشمل الانجازات والانشطه التي قامت بها.
الماده الثانيه عشره
تلتزم المنشاه التدريبيه
باللوايح والقرارات والتعليمات التي تصدرها المؤسسه او الجهات المختصه الاخري.
الماده الثالثه عشره
تعمل المنشاه التدريبيه تحت
اشراف ومتابعه المؤسسه؛ لضمان استمرار توفر الشروط التي اصدر الترخيص والرخصه
علي اساسها، وعلي المسؤولين بالمنشاه التدريبيه تقديم البيانات والمستندات التي
تطلبها المؤسسه، وتمكين مندوبي المؤسسه من الاطلاع علي سجلات المنشاه التدريبيه.
الماده الرابعه عشره
للمؤسسه الاستعانه بمؤسسات متخصصه
من القطاعين العام والخاص؛ للمشاركه في الاشراف علي المنشاه التدريبيه.
الماده الخامسه عشره
يجب ان تتوفر فمن يرغب التدرب
بالمنشاه التدريبيه الشروط المحدده حسب نوع البرنامج التدريبي ومستواه.
الماده السادسه عشره
تتولي المؤسسه او المؤسسات
المتخصصه في القطاعين العام والخاص التي تعتمدها المؤسسه الاشراف علي اختبارات
المنشاه التدريبيه واساليب التقويم فيها، واعداد اختبارات القياس اللازمه؛ للتحقق
من جوده مخرجات المنشاه التدريبيه.
الماده السابعه عشره
تصنف المؤسسه المنشاه
التدريبيه؛ وفق معايير محدده تعتمدها المؤسسه، ويمكن اسناد ذلك لمؤسسات متخصصه
من القطاعين العام والخاص، وللمؤسسه اعلان التصنيف في موقعها الالكتروني ووسايل
الاعلام المختلفه.
الماده الثامنه عشره
تحدد القواعد التنفيذيه
المقابل المالي للرخص، والتصاريح، والخدمات، والاعمال، التي تقدمها المؤسسه.
الماده التاسعه عشره
مع مراعاه ما ورد في الماده
(الثامنه) للمؤسسه اتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح وضع المنشاه التدريبيه او الغايها
في حال تعثر نشاطها؛ وفقا لما تحدده القواعد التنفيذيه.
الماده العشرون
للمؤسسه اتخاذ الاجراءات
النظاميه اللازمه في حال خالفت المنشاه التدريبيه ايا من احكام هذه اللايحه
والقواعد التنفيذيه، وتوضح القواعد التنفيذيه اجراءات التطبيق.
الماده الواحده والعشرون
يلغي الترخيص في الحالات التاليه:
1.
 طلب مالك المنشاه التدريبيه.
2.
 عدم التقدم بطلب الحصول علي رخصه تدريب خلال سنه من
تاريخ اصدار الترخيص.
3.
 فقدان المالك لاي من الشروط التي صدر بموجبها الترخيص.
الماده الثانيه والعشرون
تلغي الرخصه في الحالات
التاليه:
1.
 طلب مالك المنشاه التدريبيه.
2.
 اذا لم تبدا المنشاه التدريبيه نشاطها التدريبي؛ وفق
رخصه التدريب خلال سنه من تاريخ صدورها.
3.
 اذا توقفت المنشاه التدريبيه عن مزاوله نشاطها
التدريبي؛ وفق رخصه التدريب لمده عام دون الحصول علي موافقه كتابيه من المؤسسه.
4.
 عدم وفاء المالك بتكاليف ومتطلبات تشغيل المنشاه
التدريبيه.
5.
 ارتكاب المنشاه التدريبيه ايا من المخالفات التي
تستوجب الغاءها، وتحدد القواعد التنفيذيه تلك المخالفات.
الماده الثالثه والعشرون
يتولي المجلس العام للتدريب
التقني والمهني اصدار القواعد التنفيذيه؛ لتنفيذ هذه اللايحه.
الماده الرابعه والعشرون
يتولي مجلس اداره المؤسسه
تفسير مواد هذه اللايحه.
الماده الخامسه والعشرون
تحل هذه اللايحه محل
لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه التي اعتمدها مجلس اداره المؤسسه في
الجلسه الثالثه والسبعين التي عقدت بتاريخ 27 /10 /1426ه وتلغي هذه اللايحه كل
ما يتعارض معها من احكام.
الماده السادسه والعشرون

تنشر هذه اللايحه في
الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.