gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-448) القرار رقم | (Z-2020-27499) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم حضور المعدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل الفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ١٢٨٠/٦٠١ ب تاريخ (٢٠٨١) - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ١٢٤١/٤/٢١ واتريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥٢ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٢٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١٠١٥ وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ٢٣١٥٥ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الانواعin التظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك المؤسسه / ... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٢ ويعرض للاثمه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب ناها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله حيث نصت الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨١ علي: «اي: (يحق للكفال العاترض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط) كما نصت الفقره (٤/١) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب) وكذلك نعت الماده (٣) فقره (١) من فواعد عمل لجان الفصل في المظافات والمنازعات الصربيه علي: «يسب قرار الهييه محصنا وعير قابل للاعتراض عام من امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٢٥٦ هون ١٤٤١/١/٢٥٦ هون ١٤٤١/١/٢٥٦ هون ١٤٤١/١/٥٦ هون ١٤٤١/١/٥٦ هون ١٤٤١/١/٥٦ اللجه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٠١، عقدت الدايره لجستها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١١; واتريخ: ولم يضر من يمثل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر مثل المدعي عليها ... والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٩٤١/١٩١/١٩٥) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦/١٤٤١; وفيهها تقدم مملد المعيي عليها بدهع عدم قبول العديي شكالا يسب فوات المده (٢٠٠) النظاميه للاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لما قررت الداره رفع الجلسه للمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٧١٠، والاتخته التفخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٧١٠، بال追踪 ١٤٨٨٠٦٦١، وبعد الاطلاع، وبعد الاطلاع، وبعد Wayne ١٤٨٨٠٦١، وبعد Wayne ١٤٨٥٦١، وبعد Wayne ١٤٥٦١، وبعد Wayne ١٤٥٦١، وبعد Wayne ١٤٥٦١، وبعد Wayne ١٤٥٦١، وبعد Wayne ١٤٥٦١، وبعد Wayne ١٤٥٦١، وبعد Wayne من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٣١، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) يوما من وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه النفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥/٦٦) وتاريخ (٢٨٥/٦٦) التي نعت علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ايغثه بالربط، وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجاره الرسيمه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره، وحيث ان athabet من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٤١/٢٦١ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٢٦١. وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يtعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جسسه النرفر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظامبا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النرفر في العدوي محل الماده (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي يلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حفه، ودلك استنادا الي المادده (السادده) والخمسون (من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المد عي وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - جلسات العوي عيه ان يظلب من المككمه الكم في موضوعها، وعلي المككمه ان تككم اذا كانت صالحه للكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولم لم يقدم المدعي بعدر يبر غياءه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر عدواها، ولما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في الاساب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الدايره (يوم الخميس الموافق العربيه (٢٠١٠) ومرجعا لتسلم نسخه القرار، واطراف الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (٣٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.